* تسأل شيماء خالد من السويس: ما حكم الشرع في مسح المرأة علي الخمار في الوضوء؟ ** المراد بالخمار ما تغطي به المرأة رأسها. وفي مسح المرأة علي خمارها مذهبان: المذهب الأول: يجوز لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح علي خمارها. وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح علي الخفين والخمار. ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة. وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية وجمهور الفقهاء. المذهب الثاني: لا يجوز المسح عليه وهو مذهب المالكية ورواية لأحمد.. فإن أحمد سئل: كيف تمسح المرأة علي رأسها قال: من تحت الخمار ولا تمسح علي الخمار. وقال زيد بن علي: "لا يجوز للمرأة أن تمسح علي الخمار وان مسحت مقدم رأسها أجزاها.