* تسأل هدي إسماعيل من الجيزة : أحرص علي صلاة الجماعة لكثرة ثوابها. ولذلك أذهب إلي المسجد للصلاة. لكنني سمعت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل.. فهل هذا صحيح؟! * * يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية : صلاة المرأة في بيتها منفردة أفضل من صلاتها في المسجد جماعة لكنها لو صلت في المسجد فلا مانع بدليل حديث رواه أبوداود عن عبدالله بن عمر "لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن" وإذا جازت صلاتها في المسجد فليكن ذلك بإذن زوجها مع التزام كل الآداب الشرعية لخروج المرأة. وإلا حرام خروجها وقد روي مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لو أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. * تسأل سلوي عبدالله من الإسكندرية : شعري يتقصف ويتساقط من كثرة استعمال الماء عند مسحه في الوضوء.. فهل يجوز لي أن اكتفي بالمسح علي الإيشارب المغطي للرأس؟! * * يجيب الشيخ كمال خضيري : روي الإمام مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة قال : توضأ رسول الله صلي الله عليه وسلم فمسح بناصيته وعلي الخفين وقال أيضاً : مسح رسول الله علي الخفين والخمار.. والمراد بالخمار هنا كل ما يغطي الرأس. * تسأل أسماء فتحي من المنوفية : متي تبدأ فترة العدة؟ وهل لزوجي أن يردني خلال هذه الفترة دون علمي؟ وكم تبلغ فترة العدة؟ * * يجيب : تبدأ فترة العدة من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق. ويعد طلاقاً رجعياً أثناء فترة العدة. كما أن العدة تختلف من امرأة لأخري.. أي إذا كانت المرأة حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل وأن كانت حائضاً فعدتها 3 حيضات أو ثلاثة أطهار.. وإن كانت صغيرة أو كبيرة انقطع عنها الحيض فعدتها 3 أشهر. والمرأة المطلق طلاقاً رجعياً بحق لزوجها مراجعتها دون موافقتها أو علمها.. والمراجعة هنا تكون بقوله "راجعتك" ويفضل أن يكون ذلك أمام شهود أو عند المأذون ونكون المراجعة بالجماع بين الزوجين دون التلفظ بلفظ المراجعة. وإذا انتهت العدة دون مراجعة فإن الطلاق يكون طلاقاً بائناً بينونة صغري لا يجوز فيه المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة فتكون بائناً بينونة كبري ولا تحلين له حتي تتزوجين رجلاً آخر غيره ويدخل بك دخولاً شرعياً ثم تطليق حتي تحلين لزوجك.. ويقول سبحانه وتعالي "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله".