الطلاق قسمان :- رجعى – لا يحتاج الى عقد ومهر جديدين بائن – لا يتم الا بعقد ومهر جديدين وذلك على التفصيل التالى : الأول : الطلاق الرجعى : فكل طلاق رجعياً الاَ الطلاق المكمل الثلاث , والطلاق قبل الدخول , والطلاق على مال . اثر الطلاق الرجعى : انتقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج , وعدم زوال حقوق الزوج على الزوجة الا بانقضاء العدة . الفاظه : بقع الطلاق رجعياً بصريح لفظ الطلاق , فمن قال لامرأته المدخول بها انت طالق , او مطلقة , أو طلقتك حتى وان لم ينو شيئا لان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية كما يقع الطلاق الرجعى بألفاظ الكناية اذا كان ينوى الطلاق بالفعل كقوله اخرجى من بيتى أو روحى لأهلك فإن كان يقصد طلاقها وقع الطلاق اذا فالنية ضرورية لايقاع الطلاق فى هذه الحالة . حكم الطلاق الرجعى : لا يرفع احكام الزواج ولا ينتقص من حق الزوج فالزوجية لازالت قائمة مالم تنته العدة وتلتزم الزوجة بان تعتكف فى بيتها الذى كانت تسكنه مع زوجها , ولا يحرم دخوله عليها ونفقتها واجبة عليه وان مات احدهما – قبل انتهاء العدة - يرثه الاخر فإن واقعها عادت الى عصمته دون حاجة الى عقد زواج جديد أو مهر جديد مع اعتبارها طلقه تنتقص من عدد الطلقات . انقضاء العدة : اذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة ايام انقضت الرجعة وان لم تغتسل المرأة . ثانياً : الطلاق البائن : سبق وأن اشرنا الى ان الطلاق كله رجعى لا فرق فى ذلك بين الطلاق الواقع بلفظ صريح – وهو لا يحتاج الى نية والطلاق الواقع بلفظ كنائى – وهو يحتاج الى نية الطلاق – الا فى ثلاث احوال . أ- طلاق الزوجة قبل الدخول بها : فهو طلاق بائن لعدم وجود عدة له فللمطلقة ان تتزوج بمن شاءت بعد الطلاق مباشرة . ب- الطلاق المكمل للثلاث : فتحرم المرأة على مطلقها حتى تنكح زوجاً غيره . ج - الطلاق على مال : كان تقول الزوجة لزوجها انى ابرئك من مؤخر الصداق ونفقتى وكافة حقوقى المالية فهذا الطلاق بائن . حكم الطلاق البائن بينونة صغرى : للزوج ان يتزوجها فى فترة العدة او بعدها بشرط ان يكون الزواج بعقد جديد ومهر جديد وذلك برضاها . حكم الزواج البائن بينونة كبرى : اذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات متفرقات بعد الدخول بها فانه يحرم عليه ان يتزوجها حتى تتزوج زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يقع الطلاق بينهما لاى سبب وتنقضى عدتها منه فيجوز للزوج الاول الزواج بها بعقد جديد ومهر جديد وان توافق الزوجة على ذلك أما مسألة المحلل المشهورة بين الناس حرام فقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . ومن جماع ما تقدم يجب ان يحرص الزوجيين وبخاصة الزوج من عدم استخدام لفظ الطلاق حتى وأن كان على سبيل المداعبة .