* يسأل عادل عبدالعزيز علي من الجيزة: ما حكم الشرع في عملية الإنجاب عن طريق الأنابيب؟ * * يقول الشيخ عبدالحميدالأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق: الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة في الأنابيب ثم إعادة نقله إلي رحم الزوجة لا مانع منه شرعاً إذا ثبت قطعاً أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل ولقحت بمني زوجها خارج رحمها "أنابيب" وبعد الإخصاب والتفاعل بينهما تعاد البويضة الملقحة إلي رحم الزوجة مرة اخري وتكون البويضة من الزوجة والمني من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة "أنابيب" وتعاد البويضة ملقحة إلي رحم تلك الزوجة دون استبدال أؤ خلط بمني إنسان آخر أو حيوان. وكان هناك ضرورة طبية داعية لهذا الإجراء كمرض بالزوجة يمنع الاتصال العضوي مع زوجها أو به ونصح طبيب صادق مجرب بأن الزوجة لا تحمل إلا بهذا الطريق ولم يستبدل الأنبوبة التي تحضن فيها بويضة الزوجة ومني الزوج بعد تلقحهما.