* يسأل فؤاد أحمد عبدالسلام من القاهرة: ما حكم الشرع فيما يعرف بعملية طفل الأنابيب؟پوهل هناك فرق بينهما وبين عملية استئجار الأرحام؟ ** يجيب الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر: بالنسبة للإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلي رحم الزوجة. فلا مانع من ذلك شرعاً إذا ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة. والحيوان المنوي من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج رحم هذه الزوجة. وأعيدت البويضة الملقحة إلي رحم الزوجة. دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر. وكانت هناك ضرورة طبية داعية إلي ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج. أو أن الزوجة لا تحمل إلا بهذه الوسيلة وأن يتم ذلك عن طريق طبيب حاذق مؤتمن في تعامله. أما استئجار الأرحام فإنه محرم وممنوع شرعاً. وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد أصدر قراره في عام 2001 بتحريم تأجير الأرحام. كما أجمع الفقهاء المعاصرون علي حرمةپذلك. لأن هناك طرفاً ثالثاً غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره حتي صار جنيناً مكتملاً. والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري ممن أمه علي سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقاً بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك. والله سبحانه وتعالي أعلم.