* يسأل م.س.ع من المطرية القاهرة: تكونت لجنة زكاة بالمسجد المجاور لمسكني فهل يجوز لعضو فيها أخذ الزكاة من أربابها وما حكم كون حاملها وراعيها ممن منعها؟ وما حكم أخذ الهدية للعامل علي لجنة الزكاة وإذا خان العامل في شيء فما الحكم وإذا أخذ منهم شيئا فما الحكم؟ ** يقول الشيخ زكريا من علماء الأزهر: إذا عمل الإمام أو نائبه علي الزكاة بأن جباها الإمام أو نائبه بلا بث عمال لم يأخذ منها شيئا لأنه يأخذ رزقه من بيت المال وتقبل شهادة مالك مزكي علي عامل يوضع الزكاة في غير موضعها لأن شهادته لا تدفع عنه ضررا ولا تجر له نفعا لبراءته بالدفع إليه مطلقا بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم فلا تقبل له ولا عليه فيها ويصدق رب المال في دفعها إلي العامل بلا يمين لأنه مؤتمن علي عبادته ويحلف العامل انه لم يأخذها منه وتبرأ من عهدتها فتضع علي الفقراء لأنه أمين وأن يثبت علي عامل بلجنة الزكاة أخذ زكاة من أربابها ولو بشهادة بعض منهم لبعض فلا تخاصم بين عامل وشاهد قبلت وعزم العامل لأهل الزكاة ما ثبت عليه أخذه ويصدق العامل في دعوي دفع الزكاة لفقير فيبرأ منها ويصدقفقير في عدم الدفع اليها منها فيأخذ من زكاة أخري ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منعها ولا يجوز للعامل قبول هدية من أرباب الأموال لحديث هدايا العمال غلول ولا يجوز له أخذ رشوة وما خان العامل فيه أخذه الامام يرده إلي المستحق له لقوله صلي الله عليه وسلم "من استعملناه علي عمل فما أخذه بعد ذلك غلول" رواه أبو داود ولا يأخذه أرباب الأموال لأنه زكاة يكن أن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل فلهم أخذه قال الشيخ ويلزمه دفع الحساب ما تولاه إذا طلب منه.