* ماحكمة مشروعية زكاة الفطر وعلي من تجب وماهي مصارفها؟ ** زكاة الفطر واجبة علي كل مسلم قادر يملك قوت يومه يخرجها عن نفسه ومن يعول سواء كان من يعول ممن يجب عليه الصيام أم لا وسواء كان صائما أم مفطرا. وحكمة مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وتوسعة علي الفقراء في يوم العيد..وتخرج زكاة الفطر في مصارف الزكاة الثمانية علي رأي جمهور الفقهاء وإن الفقراء أولي بهذه الزكاة وتخرج للفقراء المسلمين أما غير المسلمين فيعانون من بيت المال أو من الصدقات التطوعية الأخري والأصناف الثمانية ذكرهم رب العزة في قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. *ماهي أفضل الأوقات التي تدفع فيها الزكاة وهل تجوز للأقارب الفقراء؟ **يجوز إخراجها من بعد نصف شهر رمضان فذلك أيسر علي الناس بل يجوز إخراجها من أول الشهر كما رأي الإمام الشافعي لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعا وتعقيدا في زمننا هذا..خصوصا إذا كانت الدولة هي التي تتولي جمع زكاة الفطر فقد تحتاج الي زمن لتنظيم جباتها وتوزيعها علي المستحقين بحيث يتمكن المستحقون والفقراء من الاستفادة من زكاة الفطر لقضاء حاجاتهم ومثل ذلك إذا تولت زكاة الفطر مؤسسة أو جمعية إسلامية أو صندوق للزكاة.. أما إعطاء الزكاة للأقارب فهم قسمان قسم تجب علي الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة وقسم لاتجب عليه نفقته كالعم والخال والعمة والخالة..وقد اتفق الفقهاء علي جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني بل هم أولي بها من غيرهم لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد كما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة علي المسكين صدقة وعلي ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة..أما القسم الأول وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع علي أنه لايجوز إعطاؤهم من الزكاة لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لاتجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة والمزكي عنده مال كثير زائد علي حاجته وحاجة من يعولهم فهم في غير حاجة الي الزكاة. *هل جعل التبرع بالدم إجباريا موافقا للشريعة الإسلامية أم لا؟ كما نطلب الإفادة عما إذا كان إجبار المواطن علي التبرع بدمه لإنقاذ الآخرين يدخل تحت باب الضرورات في الشريعة الإسلامية؟ **الأصل أن تبرع الإنسان بأي شيء لايكون إجباريا, إلا إذا دعت اليه الضرورة, فالتبرع بالدم للمحتاجين فرض كفائي, فإذا تقاعس الناس عنه, أو لم يتم التبرع بالقدر المطلوب جاز لولي الأمر أن يجبر الناس علي التبرع بالدم, بشرط ألا يتحقق ضرر علي المتبرع في الحال أو في المستقبل, وأن يكون هناك مساواة بين الناس في التبرع, بالقدر الذي يكفل التساوي بين الأفراد المأخوذ منهم. *القسم علي قطع صلة الرحم هل يجب الوفاء به؟ **الرحم يقصد به أقارب الإنسان,وقد أوصي الله ورسوله, صلي الله عليه وسلم, بالمحافظة عليهم ورعايتهم, ولهذا قال الرسول, صلي الله عليه وسلم:( أحب الأعمال الي الله إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأبغض الأعمال الي الله الإشراك بالله ثم قطيعة الرحموأوضح أنه يقصد بقطيعة الرحم هجرهم ومقاطعتهم وعدم صلتهم والإساءة اليهم وعدم الرفق بهم وإهمال رعاية أحوالهم. وقال صلي الله عليه وسلم: إن الله تعالي خلق الخلق حتي إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال: مه؟قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلي يارب قال: فذلك لك وأكد صلي الله عليه وسلم المعني نفسه في حديث آخر قال فيه:( الرحم شجنة من الرحمن قال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته). والتقصير في صلة الرحم حرام, فما بالنا بمن يحلف علي قطعها, فهذا بلا شك آثم شرعا, وقد أعطاه الله وسيلة للتوبة والرجوع عن هذه المعصية بأنه لايجوز الحلف علي قطع صلة الرحم, قال صلي الله عليه وسلم:(من حلف في قطيعة رحم أو فيما لايصلح فبره ألايتم علي ذلك وقال صلي الله عليه وسلم أيضا:( من حلف علي معصية فلا يمين له ومن حلف علي قطيعة رحم فلايمين لهء. ولمن حلف علي قطيعة الرحم عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعم الأهل أوكسوتهم أو تحرير رقبة, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة وذلك لقوله تعالي: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واخفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون اية89 سورة المائدة.