الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية    وفد من جامعة بنها يزور جامعة سكاريا بتركيا لبحث التعاون الأكاديمي – صور    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم    رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية    السيسي يوجه بتكثيف جهود جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة    إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالإسكندرية- صور    وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" قبل تحركها إلى "العين السخنة"    وزير الإسكان: دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الوادي الجديد    حماس: المجازر مستمرة قرب نقاط التحكم الأمريكي الصهيوني بالمساعدات    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    ماذا أصاب لاعب بالميراس عند رؤية ميسي؟    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    إخماد حريق تروسيكل محمل بأنابيب بوتاجاز في الدقهلية    كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق    37 حققوا الدرجة النهائية.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    "هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات    تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف    انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل    انطلاق عرض برنامج "هي وبس" ل رضوى الشربيني على dmc الليلة    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها    وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم إيران بقوة ردًا على انتهاك وقف إطلاق النار    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    محافظة كفر الشيخ تبحث الاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة عدة مشروعات    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    سحب 906 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    رئيس الوزراء اللبناني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلطجي في النار.. وقاتله في الجنة
نشر في عقيدتي يوم 07 - 05 - 2013


* يسأل محمد أبو جاب الله: ما حكم الدين في البلطجة؟
** البلطجة كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم. وهي بهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وانتشارها يقضي علي الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية علي إرسائه في الأرض. وجعلته من مقتضيات مقاصدها. والتي من ضمنها الحفاظ علي النفس والعرض والمال.
فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين. حتي ولو كان علي سبيل المزاح. أو باستخدام أداة تافهة. أو بأخذ ما قلت قيمته. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يشير أحدكم علي أخيه بالسلاح. فإنه لا يدري. لعل الشيطان ينزع في يده. فيقع في حفرة من النار" وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلي الله عليه وآله وسلم: "من أشار إلي أخيه بحديدة. فإن الملائكة تلعنه. حتي يدعه وإن أخاه لأبيه وأمه" وأخرج البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه: أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا تروعوا المسلم. فإن روعة المسلم ظلم عظيم".
فإذا زاد الترويع إلي حد الاستيلاء علي الممتلكات بالقوة أو حتي بإيهام القوة - فضلا عن الخطف أو الاعتداء علي النفس أو العرض - دخل ذلك في باب "الحرابة" "وقطع الطريق" وهو كبيرة من كبائر الذنوب. شدد القرآن الكريم الحد فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ. وسمي مرتكبها "محاربين لله ورسوله. وساعين في الأرض بالفساد كما أوضح ذلك في سورة المائدة: 33 بل نفي النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - انتسابهم إلي الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: "من حمل علينا السلاح فليس منا" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسي - رضي الله عنهم.
ومن فداحة هذه الجناية أن الحد فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء. لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره. فلا يملك المجني عليه العفو فيها. وقد جعل الشرع للمعتدي عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلا غيره. ولا تبعة عليه في ذلك من قصاص ولا دية ولا كفارة.
والإسلام يوجب مساعدة الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه. ومن مات في ذلك فهو شهيد. وعد الشرع الإحجام والنكوص عن النصرة والنجدة لمن يستطيع ذلك - ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين - تقاعساً يلحق الوزر بصاحبه. بل وإعانة علي الظلم. حيث جعل النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - المتقاعس عن نصرة المظلوم مع قدرته علي ذلك مشاركاً للظالم في بغيه وظلمه. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلماً. فإن اللعنة تنزل علي كل من حضر حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. فإن اللعنة تنزل علي من حضره حين لم يدفعوا عنه" رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب.
كما أوجب الشرع علي الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتي لا تتحول إلي ظاهرة تستوجب العقوبة العامة. وتمنع استجابة الدعاء. فقال النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - : "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" أخرجه أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي من حديث ابي بكر الصديق - رضي الله عنه. وروي الترمذي وحسنه من حديث حذيفة - رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم". وعدّ النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما - القرية التي لم تأخذ علي يد القاتل وتمنعه من جرائمه "قرية خبيثة" وفي رواية مسلم "أرض سوء" يهاجر منها من أراد التوبة.
وقد حمل الشرع المجتمع مسئولية حماية أفراده. وظهر ذلك جليا في التشريعات الإسلامية. فشرعت القسامة عند وجود قتيل لم يعرف قاتله في حي من الأحياء. بان يحلف خمسون من أهل الحي أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتله. ثم يغرمون ديته عند جماعة من الفقهاء مع أن الأصل براءة ذمتهم من القتل. إلا أن القتيل لما دخل مكانهم كان كالملتجئ إليهم والمحتمي بهم. فصار تفريطهم في حمايته مظنة اللوث.
وكما أن البلطجة كبيرة من الكبائر وإفساد في الأرض في نظر الشرع. فإنها جريمة نكراء في نظر القانون. حيث أفردت لها مواد عقابية أضيفت إلي قانون العقوبات. وشددت فيها العقوبة عن غيرها. وذلك بموجب القانون رقم "6" لسنة 1998م. الذي حل محله المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2011م تصديا لانتشار هذه الجرائم في الآونة الأخيرة. عملا بمبدأ "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". والبلطجة التي جرمها القانون لها صور مختلفة منها: استعراض القوي. التلويح للمجني عليه بالعنف المادي أو المعنوي. التهديد باستخدام العنف بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة. إلحاق الضرر بممتلكات الغير. إلحاق الضرر بمصلحة خاصة بالمجني عليه. تعريض المجني عليه للخطر. المساس بالشرف والكرامة. المساس بسلامة الإرادة. حمل السلاح أو أداة كهربائية أو مواد ضارة. اصطحاب حيوان يثير الرعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.