البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلطجي في النار.. وقاتله في الجنة
نشر في عقيدتي يوم 07 - 05 - 2013


* يسأل محمد أبو جاب الله: ما حكم الدين في البلطجة؟
** البلطجة كلمة تعني استخدام العنف والقوة لترويع الناس أو أخذ ممتلكاتهم. وهي بهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وانتشارها يقضي علي الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية علي إرسائه في الأرض. وجعلته من مقتضيات مقاصدها. والتي من ضمنها الحفاظ علي النفس والعرض والمال.
فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين. حتي ولو كان علي سبيل المزاح. أو باستخدام أداة تافهة. أو بأخذ ما قلت قيمته. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يشير أحدكم علي أخيه بالسلاح. فإنه لا يدري. لعل الشيطان ينزع في يده. فيقع في حفرة من النار" وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم - صلي الله عليه وآله وسلم: "من أشار إلي أخيه بحديدة. فإن الملائكة تلعنه. حتي يدعه وإن أخاه لأبيه وأمه" وأخرج البزار والطبراني عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه: أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا تروعوا المسلم. فإن روعة المسلم ظلم عظيم".
فإذا زاد الترويع إلي حد الاستيلاء علي الممتلكات بالقوة أو حتي بإيهام القوة - فضلا عن الخطف أو الاعتداء علي النفس أو العرض - دخل ذلك في باب "الحرابة" "وقطع الطريق" وهو كبيرة من كبائر الذنوب. شدد القرآن الكريم الحد فيها وغلظ عقوبتها أشد التغليظ. وسمي مرتكبها "محاربين لله ورسوله. وساعين في الأرض بالفساد كما أوضح ذلك في سورة المائدة: 33 بل نفي النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - انتسابهم إلي الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: "من حمل علينا السلاح فليس منا" رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسي - رضي الله عنهم.
ومن فداحة هذه الجناية أن الحد فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء. لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره. فلا يملك المجني عليه العفو فيها. وقد جعل الشرع للمعتدي عليه الحق في دفع المعتدي ولو بالقتل إذا لم يجد سبيلا غيره. ولا تبعة عليه في ذلك من قصاص ولا دية ولا كفارة.
والإسلام يوجب مساعدة الإنسان لأخيه وإنقاذه من الاعتداء عليه. ومن مات في ذلك فهو شهيد. وعد الشرع الإحجام والنكوص عن النصرة والنجدة لمن يستطيع ذلك - ولو بالإبلاغ عن البلطجية المفسدين - تقاعساً يلحق الوزر بصاحبه. بل وإعانة علي الظلم. حيث جعل النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - المتقاعس عن نصرة المظلوم مع قدرته علي ذلك مشاركاً للظالم في بغيه وظلمه. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلماً. فإن اللعنة تنزل علي كل من حضر حين لم يدفعوا عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما. فإن اللعنة تنزل علي من حضره حين لم يدفعوا عنه" رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب.
كما أوجب الشرع علي الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتي لا تتحول إلي ظاهرة تستوجب العقوبة العامة. وتمنع استجابة الدعاء. فقال النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - : "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده" أخرجه أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه والنسائي من حديث ابي بكر الصديق - رضي الله عنه. وروي الترمذي وحسنه من حديث حذيفة - رضي الله عنه أن النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - قال: "والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذاباً منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم". وعدّ النبي - صلي الله عليه وآله وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما - القرية التي لم تأخذ علي يد القاتل وتمنعه من جرائمه "قرية خبيثة" وفي رواية مسلم "أرض سوء" يهاجر منها من أراد التوبة.
وقد حمل الشرع المجتمع مسئولية حماية أفراده. وظهر ذلك جليا في التشريعات الإسلامية. فشرعت القسامة عند وجود قتيل لم يعرف قاتله في حي من الأحياء. بان يحلف خمسون من أهل الحي أنهم لم يقتلوه ولا يعرفون قاتله. ثم يغرمون ديته عند جماعة من الفقهاء مع أن الأصل براءة ذمتهم من القتل. إلا أن القتيل لما دخل مكانهم كان كالملتجئ إليهم والمحتمي بهم. فصار تفريطهم في حمايته مظنة اللوث.
وكما أن البلطجة كبيرة من الكبائر وإفساد في الأرض في نظر الشرع. فإنها جريمة نكراء في نظر القانون. حيث أفردت لها مواد عقابية أضيفت إلي قانون العقوبات. وشددت فيها العقوبة عن غيرها. وذلك بموجب القانون رقم "6" لسنة 1998م. الذي حل محله المرسوم بقانون رقم "10" لسنة 2011م تصديا لانتشار هذه الجرائم في الآونة الأخيرة. عملا بمبدأ "يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". والبلطجة التي جرمها القانون لها صور مختلفة منها: استعراض القوي. التلويح للمجني عليه بالعنف المادي أو المعنوي. التهديد باستخدام العنف بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة. إلحاق الضرر بممتلكات الغير. إلحاق الضرر بمصلحة خاصة بالمجني عليه. تعريض المجني عليه للخطر. المساس بالشرف والكرامة. المساس بسلامة الإرادة. حمل السلاح أو أداة كهربائية أو مواد ضارة. اصطحاب حيوان يثير الرعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.