* تسأل ناهد عزمي من المنصورة هل يصح للرجل ان يجمع في الزواج بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها؟ ** يجيب الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا: يحرم علي الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لما رواه الباري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان تنكح المرأة علي عمتها و خالتها.. وفي رواية نهي ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها رواه هؤلاء إلا ابن ماجه والترمذي ولأحمد البخاري من حديث جابر مثل لفظ الأول وفي نيل الأوطار انه متواتر عن أبي هريرة وانه قد روي أيضا عن كثير من الصحابة وان تحريم الجمع قد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم وقال: لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك وأن الشافعي حكاه عن المفتيين وقال: لا ختلاف بينهم في ذلك وأما قوله تعالي: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" النساء.. الآية .24 بعد ان ذكر ما حرم من النساء فهو مخصص بهذا الحديث كما خصص بقوله تعالي: "ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن" البقرة الآية .221 والسنة كالقرآن في ذلك لقوله تعالي: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم" النحل الآية 44 وقوله تعالي: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" الحشر.. الآية .7