بالنسبة للعقيقة لا يجوز أن يدفع ثمنها إحياءاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم". أما بالنسبة لزكاة المال فيجوز إخراجها لعلاج مصاب وذلك تحت باب وفى سبيل الله. والله أعلم.