* يسأل عصام حسن من القاهرة: اقترض مني رجل مبلغاً من المال. ثم عجز عن أدائه. فهل يجوز أن أسقط عنه هذا الدين وأجعله من الزكاة الواجبة عليّ؟ ** يقول الشيخ فرحات المنجي من علماء الأزهر: يقول الإمام النووي في كتابه المجموع: لو كان رجل معسر دين فأراد الدائن أن يجعله من زكاته. وقال له: جعلته عن زكاتي فهناك وجهان صحيحان أصحهما أنه لا يجزئه. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. لأن الزكاة في ذمة صاحبها فلا يبرأ إلا باقباضها. والوجه الثاني: يجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رياح. لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز. فكذلك إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه. سواء قبضها أو لم يقبضها. وإذا دفع إليه الزكاة وشرط عليه أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة. ولا يصح قضاء الدين بذلك. لكن لو نويا ذلك ولم يشترطاه جاز وأجزاه عن الزكاة. وإذا رده إليه عن الدين برئ منه. هذا وهذه الصورة من الغارمين الذين لهم سهم في الزكاة.