الشرطة الإسبانية تعتقل بولنديين اثنين بتهمة قتل ألمانيين وإصابة ألماني ثالث    طارق الشيخ: الغناء موهبة من الله فخور بها    محافظ دمياط: قطاع الصحة يشهد طفرة غير مسبوقة فى أعمال التطوير    وزير السياحة يبحث مع سفير هولندا تعزيز التعاون الثنائي    وزير التعليم عن الاعتداء على الصغار في المدارس: حوادث فردية وبشوف حفيدي مع كل واقعة    تعليق حركة الطيران في مطار أنقرة بعد تحطم طائرة كانت تقل رئيس أركان حكومة الدبيبة    إدانة متهمين بالتخطيط لهجوم يستهدف مئات اليهود في بريطانيا    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة الزمالك    وزير التعليم: 750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    لا كوتة للمصريين أو الأجانب.. تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة المتحف المصري الكبير    جامعة مصر للمعلوماتية: تخريج أول دفعة فى مجالات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم شمال غرب باكستان    أحمد رفعت: «الوسط الفني مجاملات وكله محسوبية»    «طلقنى» للجمهور من اليوم !    جامعة مصر للمعلوماتية وتيراداتا تخرّجان أول دفعة متخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي    وزير الدفاع الإيطالي: لا خلافات داخل الحكومة بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا    رسميًا .. بلجيكا تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية    رئيس الجمارك يوضح آلية التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» ويؤكد استمرارية دور المستخلص إلكترونيًا    «كوانتم إنفستمنت بي في» تزيد حصتها في شركة إيديتا للصناعات الغذائية في صفقة تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    الأرصاد الجوية ترصد تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأربعاء .. اعرف التفاصيل    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حسام عبدالغفار: التأمين الصحي الشامل يحظى باهتمام كبير من الدولة    غرفة العمليات الحكومية الفلسطينية تحذّر من خطورة الوضع الإنساني بقطاع غزة    أبو الغيط يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة السلام السودانية المقدمة لمجلس الأمن    المصرية للاتصالات تختار "نايس دير" لإدارة خدمات الرعاية الصحية لموظفيها    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    محافظ المنيا يتابع الجاهزية الطبية ويشيد بجودة الخدمات المقدمة    إحالة للمفتي.. الحكم علي عاطل قام بخطف طفله وهتك عرضها في البحيرة    مؤتمر أدباء مصر يُكرم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف تقديرا لمسيرته الإبداعية    تعرض محمد منير لوعكة صحية ونقله للمستشفى.. اعرف التفاصيل    وكيل تعليم القاهرة يتفقد مدارس إدارة منشأة ناصر التعليمية    استعدادا لعرضه رمضان 2026| انطلاق تصوير مسلسل «توابع» ل ريهام حجاج    نتائج مميزة لاتحاد الطائرة في البطولات الدولية للشباب والكبار بموسم 2025    رئيس "سلامة الغذاء" يستقبل نقيب الزراعيين لتعزيز التعاون المشترك    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم يستقبل لجنة «المنشآت الشبابية والرياضية» لمتابعة أعمال مراكز الشباب بالمحافظة    حكام مباراة الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة النسائية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    قائد السودان: نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية بأمم أفريقيا    ميناء دمياط يضخ 73 ألف طن واردات في يوم حيوي    أمم إفريقيا - مؤتمر محرز: لا أعذار.. نريد كتابة تاريخ جديد لمنتخب الجزائر    محافظ شمال سيناء يفتتح عددا من الوحدات الصحية بمدينة بئر العبد    كيان تعليمى وهمى.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لاستقطاب ضحاياه    إدارة ترامب ترفع مكافأة الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى ثلاثة آلاف دولار    وزير التعليم في جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا بمحافظة بني سويف    ضبط شخصين بالمنيا لاتهامهما بالنصب على المواطنين    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    الأهلي في اختبار صعب أمام المحلة بكأس الرابطة    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    جرى عزلهم 2016 بتهمة ممارسة السياسة : «قضاة من أجل مصر » يعودون إلى المواجهة مع مجلس القضاء الأعلى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    أمم إفريقيا - ياسر إبراهيم: أحب اللعب بجانب عبد المجيد.. ونعرف جنوب إفريقيا جيدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار رواد حما المتحدث الرسمي للجنة للدفاع عن القضاة:
بقاء المستشار طلعت عبدالله في منصبه يصيب العدالة بالشلل
نشر في آخر ساعة يوم 02 - 04 - 2013


الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه
عقب إيداع محكمة استئناف القاهرة "دائرة رجال القضاء" حيثيات حكمها الذي أصدرته مطلع الأسبوع الماضي ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه، متضمناً إلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيينه، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من آثار، ثارت حالة من الجدل في الأوساط القانونية بشأن تنفيذ الحكم الأخير، وما قد يترتب عليه من عودة النائب العام السابق "المعزول" المستشار عبدالمجيد محمود.
(آخر ساعة) التقت المستشار رواد حما رئيس محكمة بشمال القاهرة والمتحدث الرسمي للجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة في محاولة لقراءة الحكم وحيثياته وما يترتب عليه.
كيف تقرأ الحكم الصادر أخيراً بشأن بطلان تعيين النائب العام الحالي؟
- بداية أؤكد أن الحكم هو عنوان الحقيقة فالحكم الذي صدر بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام هو حكم أصاب كبد الحقيقة، ووفقا لحيثيات الحكم فقد تطرقت إلي مجموعة من المبادئ في هذا الحكم الذي أثلج صدورنا بأسباب عادلة، حيث ذكر في نهاية الحكم عبارة "وكذلك ما يترتب عليه من آثار وأخصها عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله كنائب عام" ما يعني أن الحكم قرر إلغاء القرار الصادر بتعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام وقرر عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي المنصب، كذلك فإن حيثيات الحكم قررت حصانة قضائية للنائب العام بحيث يستمر في منصبه إلي أن يتقاعد ويبلغ السن القانونية، ولا يجوز بأي حال نقله من العمل بالقضاء أثناء مدة خدمته كنائب عام، إلا بناء علي طلبه وأوضحت الحيثيات أن المستشار عبدالمجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا لإبداء رغبته في العودة للعمل بالقضاء حتي صدور القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، كما تناولت الحيثيات بعد ذلك الحكم الذي قد ترتب علي القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاماً والذي استند إلي الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012والذي بين طريقة تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته فقط وبالتالي فإن هذا الإعلان الدستوري تضمن مساسا مباشرا وفوريا باستقلال القضاء والسلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها وبحصانة النائب العام وتلك الحصانة مقررة بقانون السلطة القضائية الساري، وأن الإعلان الدستوري كان يجب أن يتم استفتاء الشعب عليه وذلك حتي يرتقي إلي المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية بمعني أنه عندما تناولت الحيثيات الإعلان الدستوري أوضحت أنه ليس له أي قيمة أو أثر دستوري ولا قانوني، ولذا من حق المحكمة أن تتناول هذا الإعلان الدستوري كعمل مادي، وعندما طبق الدستور الجديد في تعيين المستشار طلعت عبدالله علي الواقع الحالي في الدعوي المطروحة .. قال إن الدستور الجديد في المادة 222 والمادة 77 مكرر من قانون السلطة القضائية تنص علي أنه يتم تعيين النائب العام الجديد بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي وهذا لم يتم في حالة المستشار طلعت عبدالله ومن ثم فإن تعيينه يشوبه عوار قانوني.
هل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "دائرة طلبات القضاء" واجب النفاذ وهل الطعن عليه يوقف تنفيذه؟
- هذا الحكم طبقا لما هو مقرر قانونا لا يقبل المجادلة أو التعديل أو التأويل هو واجب التنفيذ بطبيعته حتي ولو تم الطعن عليه بأي طريقه من طرق الطعن غير العادية وهي الطعن بالنقض فبالتالي ما يقال أنه لا يجوز تنفيذه حتي يتم الطعن عليه من النقض أمر عار من الصحة، ومخالف لصحيح القانون والثوابت القضائية وأكبر دليل علي ذلك أن الرئيس السابق حسني مبارك صدر ضده حكم من محكمة استئناف القاهرة بالسجن 25 عاما وهو الآن ينفذ الحكم رغم أنه طعن عليه وقبل الطعن شكلا فلماذا لم يطبق هذا المبدأ وينفذ في قضيه النائب العام، هذا معناه أن أي حكم يصدر من محكمة استئنافيه واجب التنفيذ حتي مع الطعن عليه.
لكن حال صدور حكم النقض بتأييد الاستئناف هل تتسع دائرة البطلان لجميع قرارات النائب العام منذ توليه منصبه؟
- الحكم بطبيعته كاشف وليس منشئاً بمعني أن كل الأعمال التي قام بها المستشار طلعت عبدالله منذ فترة توليه هذا المنصب باطلة ومنعدمة وليس منذ صدور الحكم الذي يكشف وقائع سابقة ولم ينشئها وهذا يترتب عليه بطلان كل إجراءات المنع من السفر والحبس الاحتياطي والتحفظ علي الأموال التي صدرت خلال الفترة التي تولي فيها المنصب.
من الناحية القانونية كيف تري إصرار المستشار طلعت عبدالله علي مباشرة مهام عمله كنائب عام حتي الآن؟
- هذا من شأنه أن يصيب صرح العدالة بالشلل، ويترتب علي ذلك أن انعقاد جميع الجلسات منذ صدور هذا الحكم باطلة بطلانا مطلقا أو أي قرار يتخذ بشأنها سواء حبس أو أحكام أخري تؤدي إلي الانعدام لان تمثيل النيابة العامة في تلك الحالة تمثيل باطل، لأن وكيل النيابة عندما يحضر الجلسة بصفته وكيلا عن النائب العام، فإذا كان النائب العام ليست له صفة فأصبح تمثيله للنيابة العامة غير قانوني وبالتالي فتشكيل المحكمة لم يكتمل ومن ثم لا يجوز انعقاد الجلسات.
ما الجهة المعنية بتنفيذ الحكم؟
- يجب علي رئيس الجمهورية ووزير العدل تنفيذ هذا الحكم، باعتبار أن الأول هو رئيس السلطة التنفيذيه والمخاطب بتنفيذ هذا الحكم هي السلطة التنفيذية ووزير العدل وهو أيضاً أحد أعضاء السلطة التنفيذيه وهو الرئيس الإداري للنائب العام ونناشده بالتنفيذ الفوري للحكم ونناشد مجلس القضاء الأعلي بأن يتخلي النائب العام عن منصبه فورا.
ما هي الإجراءات التي يمكن اتباعها قانونياً في ظل عدم التنفيذ؟
- أولا سوف يتم الإعلان بالصيغة التنفيذية لكل من صدر ضدهم الحكم وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلي والنائب العام وفي حالة امتناعهم سوف يتم اتخاذ كل السبل القانونية وإقامة جنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بطبيعته، ثانيا هناك من المعلوم للكافة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن أعضاء النيابة العامة لهم صفة الضبطية القضائية فاذا لم تنفذ الدولة هذا الحكم فيجوز تنفيذ هذا الحكم قانونا بالقوة الجبرية.
وما الجهة التي لها حق الطعن علي الحكم؟
- الطعن مكفول لكل من صدر ضدهم الحكم فالمدعي عليهم في تلك الدعوي هو رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلي ووزير العدل والنائب العام فأي منهم لهم حق الطعن عليه ولكن الطعن علي هذا الحكم لا يوقف تنفيذه بأي حال من الأحوال ومباشرة المستشار طلعت عبد الله لمهامه بعد صدور هذا الحكم يضعه تحت طائلة المادة 155 من قانون العقوبات ويجوز توجيه اتهام له مفاده أنه يتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية، أي أنه في هذه الحالة يصبح منتحلاً لصفة النائب العام، وبناء علي هذا فإنه سيعاقب بالحبس لأنه أزيلت عنه الصفة العمومية كونه نائبا عاما.
ماذا في حالة رفض النائب العام السابق العودة إلي منصبه؟
- إذا رفض النائب العام الشرعي وهو عبد المجيد محمود أن يتولي أو أن يعود لمنصبه كنائب عام لا يكون أمام مجلس القضاء الأعلي طبقا للمادة 173 من الدستور الجديد إلا ترشيح شخصية قضائية من رجال القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بالاستئناف أو النواب العامين المساعدين علي أن يختار الرئيس واحداً من بينهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.