انهيار جزئى بموقع بومبى الأثرى جنوب إيطاليا بسبب زلزال بقوة 3.2 درجة    حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مشعر مزدلفة    "التنظيم والإدارة" يتيح استعادة كود التقديم في مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية    الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى    الحرب مستمرة.. أوكرانيا وروسيا تتفقان على تبادل القتلى والجرحى من القوات.. وموسكو تقدم مذكرة ب31 بندًا لإنهاء الأعمال العدائية    وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن سيكون «مؤشرًا خاطئًا»    من أجل أوسيمين.. الهلال يقدم عرضا رسميا إلى نابولي    قطر القطري يعلن رحيل عبد القادر وتاو رسميًا    تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط    المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين المراكز استعدادًا لعيد الأضحى 2025 (صور)    آمال ماهر تعود بأغنية درامية من ألحان محمدي    التنوع الحضاري والتراثي للمنيا في مناقشات أسبوع المرأة بعاصمة الثقافة المصرية    «السر في التتبيلة».. طريقة عمل الريش الجوسي مع السلطات في العيد    ترامب يكشف تفاصيل محادثته الهاتفية مع رئيس الصين    نادي قطر يعلن انتهاء إعارة أحمد عبد القادر ويوجه الشكر لبيرسي تاو    حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره أثناء أدائه فريضة الحج    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    رفع درجة الاستعداد بمستشفيات سوهاج الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى    وزير قطاع الأعمال يلتقى وفدا من "Global SAE-A" الكورية لبحث فرص التعاون    الرجل الثاني في الكنيسة الأرثوذكسية.. من هو الأنبا يوأنس سكرتير المجمع المقدس؟    "لو لينا عمر" أغنية لآمال ماهر بتوقيع الملحن محمدي في أول عمل يجمعهما    الدعاء من العصر حتى المغرب.. ننشر أعظم الأعمال في يوم عرفة    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    أمين البحوث الإسلامية مهنِّئًا بحلول عيد الأضحى: فرصة لتعزيز المحبَّة والرحمة والتكافل    انسحاب الوفد العمالي المصري والعربي من مؤتمر جنيف رفضًا للتطبيع    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    الزمالك يشترط الفوز بالكأس للموافقة على استمرار شيكابالا.. فيديو    تظهر على اليدين والقدمين- 4 أعراض لارتفاع حمض اليوريك احذرها    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    «بعتنا ناخده».. رسالة نارية من أحمد بلال ل هاني شكري بعد «سب» جمهور الأهلي    "يجب أن يكون بطلًا دائمًا".. كوفي يوجه رسالة للزمالك قبل نهائي الكأس    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تهنئة أول أيام عيد الأضحى برسائل دينية مؤثرة    «حلوان» و«حلوان الأهلية» تستعرضان برامجهما المتميزة في «نيجيريا»    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"    نائب وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك فى جولة ميدانية بمطار القاهرة: حريصون على تسهيل الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج    واشنطن تعيد تموضع قواتها عالمياً.. أولويات جديدة في حماية الحدود والردع الآسيوي    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    استعدادا ل عيد الأضحى.. رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات دمياط    كيف تؤدى صلاة العيد؟.. عدد ركعاتها وتكبيراتها وخطواتها بالتفصيل    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    كل ما تريد معرفته عن جبل عرفات ويوم عرفة    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    أسعار البقوليات اليوم الخميس 5-6 -2025 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    «مسجد نمرة».. منبر عرفات الذي بني في مكان خطبة الوداع    مسجد نمرة يستعد ل"خطبة عرفة"    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرم صاحبها من العمل بالبنوك والالتحاق بالنوادي والانضمام للمؤسسات الاجتماعية
»التظاهر« بقعة سوداء في صحيفة الحالة الجنائية
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 11 - 2016

بات مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن “قلم السوابق” قيد الإصدار، بعد موافقة وزارة الداخلية، وقسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإرساله الي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث تظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الجنح الخاصة بالتجمهر، والتظاهر، والإرهاب، والإضرار بالحكومة من الداخل، والمفرقعات، في صحيفة الحالة الجنائية “الفيش الجنائي” للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
هذه الأحكام ستعني استبعاد المتهمين في تلك الجرائم من العمل بالبنوك الخاصة أو الالتحاق بالأندية والهيئات الرياضية، أو الانضمام للمؤسسسات الاجتماعية، كما سيتم حرمانهم من اعتلاء أي مناصب قيادية أو تنفيذية بالدولة، إذا إن أغلبها يضمن خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مُسبقة.. وتلك هي المرة الثانية التي يُجري فيها مجلس الدولة تعديلًا علي قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق بإدراج أحكام جنح التظاهر والتجمهر لصحيفة الحالة الجنائية، بعد ان سبق تعديله باضافة بعض البنود إليه الخاصة بجنح التحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، والتشرد، وغش الأغذية والبضائع، والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.
التعديلات هذه المرة لاقت اختلافًا في وجهات النظر بين خبراء القانون والقضاة، فبعضهم يري أن جريمة التظاهر ليست جريمة مخلة بالشرف يتوجب علي إثرها حظر صاحبها ومنعه من الالتحاق بالعمل في أي جهة من جهاز الدولة، بينما يري البعض الآخر أن التعديل الجديد يحقق الردع العام، حيث ينص المشروع النهائي للقرار علي إضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلي قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة هي، الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات “الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات”، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء علي المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود مُرقمة إلي 18 نوعًا من قضايا الجنح مذكورة حاليًا في قرار قلم السوابق، وهي جنح السرقات، والنصب، وخيانة الأمانة، والتهديد للحصول علي نقود، والتزوير، وهتك العرض، والتحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، وقتل الحيوانات، والإتلاف، والفعل الفاضح العلني، والتعرض للإناث في أماكن عامة، والقتل الخطأ، والتشرد، وإحراز السلاح، وغش الأغذية والبضائع، وجنح النقد والجهاز المصرفي، وجنح التموين والتسعير.
وينص المشروع الجديد علي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية، وتنص الفقرة الجديدة علي أن تُثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب، والتنظيمات الشعبية، والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة، أو الأندية والهيئات الرياضية، أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، وكانت هذه الفقرة تنص في السابق علي “إثبات جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات”.
تعقيبًا علي هذه التعديلات الجديدة، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن التظاهر إذا كان فيه مساس بالسلم والأمن يعتبر جريمة وهنا تعتبر من السوابق التي يمكن ان تدرج في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من الجرائم الخطرة المتصلة بالحالة الاجتماعية كسابقة من السوابق باعتبار أنها تحريض ضد السلم والأمن العام للمجتمع لأن هناك فارقا بين حق التظاهر والتعبير وبين أن تصل إلي درجة الجريمة التي يجب أن يقابلها المشرع بالتجدد بأن يجري تعديلها حتي تكون العقوبة أشد ونحدد العقوبة بما يتفق مع حماية النظام وسلم الأمن العام في البلاد.
عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي بالنقض، يقول إن التظاهر جزء أساسي من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهذا معناه بالضرورة أن أي خروج علي الدستور أو المواثيق الدولية يكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن الحكمة تقتضي أن تقدم الدولة نوعا من التوازن بين حق المصريين في التظاهر وفي نفس الوقت عدم الخروج علي القانون أو عدم إساءة استخدام الحق، فالمشكلة لدينا ليست في الحق، المشكلة في إساءة استخدام الحق من البعض ونحن نعطي سلطات في قانون العقوبات المصرية وللنيابة العامة بالتتدخل لتحد من هذا بكل الصور، لكن ما يحدث هو فكرة منع الحق من البداية أو أنني أعاقب شابا في مقتبل عمره أو طلبة الجامعة بحرمانه من وظيفة عامة لمجرد أنه شارك في تظاهرة ارتأي في وقتها أنها تمثل حقا من حقوقه، فالتطور اليمقراطي الذي تنشده مصر يسمح بالحق في التظاهر مع وضع قيود علي ممارسة هذا الحق.
مضيفًا، أن قانون العقوبات كفل للدولة في حالة إساءة استخدام الحق في محاكمة ومعاقبة الخارجين علي القانون ولكن ما ينص عليه تعديل مشروع القانون هو عقوبة تبعية، فجنحة التظاهر والتجمهر ليست جريمة مخلة بالشرف حتي ينفذ بناءً عليها عقوبة تبعية حتي لو هي جنحة فهي جنحة ليست مخلة بالشرف، ليست أي جريمة تدرج في الفيش الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة فهي لابد أن تكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبة صادرة بحكم نهائي وليس مجرد صدور الحكم فيها.
تابع قائلًا: “ليس هناك قانون يطبق بأثر رجعي فإذا كان هناك محبوسون بسبب قانون التظاهر أو قضي عقوبة ثم صدر هذا القانون فلا ينطبق عليهم، فالقانون ينطبق عندما يكون الناس لديها علم بأنه سيرتكب جريمة توضع في الفيش الجنائي، لذا نحتاج إلي حوار وطني واسع نقنع فيه الشباب بأهمية الاستقرار وأن الخروج علي القانون سيدفعون له ضريبة من خلال الوعي بالقانون وطبيعة الجريمة نفسها”.
أما المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيري ضرورة أن تندرج جنحة التجمهر والتظاهر في الفيش الجنائي إذا صدرت بحكم نهائي، مضيفًا: “أري أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة لأنها ترتقي لعقوبة الجناية لأن الخارج عن حدود التظاهر بإتلاف منشآت عامة أوغيرة فهو يعتدي علي المال العام للشعب فهو مخالف للشرع والقانون وأوافق علي تشديد عقوبتة بحرمانه من الالتحاق بالعمل في كل قطاعات الدولة لأنه لا بد أن يتحقق نوع من الالتزام”.
المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، قال إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهي التي تعوق التعيين او إعادة التعيين أو الالتحاق بالأندية أو الشركات المساهمة، فإذا كانت جريمة التظاهر ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فسوف تعوق الالتحاق بالجهات المذكورة بتعديل القانون الجديد أما إذا لم تدرج في القانون علي أنها ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة فذكرها في صحيفة الحالة الجنائية لن يؤثر في شيء. لكنني أري من وجهة نظري القانونية أنها ليست جريمة مخلة بالشرف فلا تمنع الالتحاق بالعمل بالدولة إنما جهات العمل احتمال أن تأخذ بالأحوط في تحري الدقة الأمنية، أما فيما يخص الالتحاق بالأندية والجمعيات العامة بأن يكون هناك قانون بذلك فإنه أمر هام لأنه ضمانة لمنع من صدر ضده حكم في إحدي الجرائم الجنائية ولم يرد له اعتباره أن يلتحق بالنادي أو يفتح حسابا بالبنك أوالتحاق بإحدي الجمعيات العامة.
الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن من يطبق عليه الحكم بجنحة التظاهر معناه أنه استخدم العنف أو ضبط بسلاح غير مرخص أو آلة حادة، وهو ما يختلف عن الحبس الاحتياطي الذي لم تثبت عليه الجريمة وليس خطرا علي أمن المجتمع وأري أان الظروف الحالية في المجتمع تفرض تشديد العقوبة والردع العام بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يعتبر الجنحة أمرا بسيطا بل مشددة بتسجيلها في الفيش الجنائي أو إذا كانت لك سابقه فسوف يطبق عليك عقاب مشدد لظرف العود لأن السابقة الأولي سوف تسجل في هذه الحالة علي عكس ما كان متبعا سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.