أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويُجاوز معدلات العام الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لاختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    طبيبة توضح القاعدة الذهيبة لتوقيت وجبة العشاء قبل النوم    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    مادورو: المناورات العسكرية الأمريكية مع ترينيداد وتوباجو غير مسئولة    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    البث المباشر لمباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية.. قمة نارية لحسم بطاقة الملحق العالمي لمونديال 2026    متي ينضم محمد صلاح لمعسكر الفراعنة قبل أمم أفريقيا ؟ ليفربول يحدد الموعد    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    الأرصاد الجوية : الطقس اليوم مائل للبرودة وشبورة وأمطار والعظمى بالقاهرة 25 والصغرى 17    ضبط شخصين تعديا بالضرب بالشوم على شاب في الشارع بالمنيا    فرص عمل فى مشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل ل45 ألف جنيه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 16 نوفمبر    اليوم.. استئناف المتهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال على حكم سجنهم بعابدين    اليوم.. نظر محاكمة 20 متهما بالهيكل الإدارى بأوسيم    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    نجم مسلسل "الهيبة" السوري يعتنق الديانة المسيحية (فيديو)    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    تنفيذ مداهمات ضد الهجرة غير الشرعية في مدينة شارلوت الأمريكية    وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة صادرات الملابس المصرية 3 مرات بحلول 2030    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)    استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأحد    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    رئيس قصور الثقافة يتابع حالة طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا    بسبب معاكسة فتاة.. حبس 6 أشخاص في مشاجرة بالمطرية    وزير الصحة ينفي شائعات نقص الأنسولين: لدينا 3 مصانع واحتياطي استراتيجي يكفي 4 أشهر    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    يومًا للتضامن.. شهادات صادمة تكشف حجم الانتهاكات في الفاشر    أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك ب "الواسطة".. وهذه وصيته لنا    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مؤتمر السكان والتنمية.. وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرم صاحبها من العمل بالبنوك والالتحاق بالنوادي والانضمام للمؤسسات الاجتماعية
»التظاهر« بقعة سوداء في صحيفة الحالة الجنائية
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 11 - 2016

بات مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن “قلم السوابق” قيد الإصدار، بعد موافقة وزارة الداخلية، وقسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإرساله الي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث تظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الجنح الخاصة بالتجمهر، والتظاهر، والإرهاب، والإضرار بالحكومة من الداخل، والمفرقعات، في صحيفة الحالة الجنائية “الفيش الجنائي” للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
هذه الأحكام ستعني استبعاد المتهمين في تلك الجرائم من العمل بالبنوك الخاصة أو الالتحاق بالأندية والهيئات الرياضية، أو الانضمام للمؤسسسات الاجتماعية، كما سيتم حرمانهم من اعتلاء أي مناصب قيادية أو تنفيذية بالدولة، إذا إن أغلبها يضمن خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مُسبقة.. وتلك هي المرة الثانية التي يُجري فيها مجلس الدولة تعديلًا علي قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق بإدراج أحكام جنح التظاهر والتجمهر لصحيفة الحالة الجنائية، بعد ان سبق تعديله باضافة بعض البنود إليه الخاصة بجنح التحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، والتشرد، وغش الأغذية والبضائع، والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.
التعديلات هذه المرة لاقت اختلافًا في وجهات النظر بين خبراء القانون والقضاة، فبعضهم يري أن جريمة التظاهر ليست جريمة مخلة بالشرف يتوجب علي إثرها حظر صاحبها ومنعه من الالتحاق بالعمل في أي جهة من جهاز الدولة، بينما يري البعض الآخر أن التعديل الجديد يحقق الردع العام، حيث ينص المشروع النهائي للقرار علي إضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلي قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة هي، الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات “الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات”، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء علي المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود مُرقمة إلي 18 نوعًا من قضايا الجنح مذكورة حاليًا في قرار قلم السوابق، وهي جنح السرقات، والنصب، وخيانة الأمانة، والتهديد للحصول علي نقود، والتزوير، وهتك العرض، والتحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، وقتل الحيوانات، والإتلاف، والفعل الفاضح العلني، والتعرض للإناث في أماكن عامة، والقتل الخطأ، والتشرد، وإحراز السلاح، وغش الأغذية والبضائع، وجنح النقد والجهاز المصرفي، وجنح التموين والتسعير.
وينص المشروع الجديد علي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية، وتنص الفقرة الجديدة علي أن تُثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب، والتنظيمات الشعبية، والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة، أو الأندية والهيئات الرياضية، أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، وكانت هذه الفقرة تنص في السابق علي “إثبات جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات”.
تعقيبًا علي هذه التعديلات الجديدة، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن التظاهر إذا كان فيه مساس بالسلم والأمن يعتبر جريمة وهنا تعتبر من السوابق التي يمكن ان تدرج في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من الجرائم الخطرة المتصلة بالحالة الاجتماعية كسابقة من السوابق باعتبار أنها تحريض ضد السلم والأمن العام للمجتمع لأن هناك فارقا بين حق التظاهر والتعبير وبين أن تصل إلي درجة الجريمة التي يجب أن يقابلها المشرع بالتجدد بأن يجري تعديلها حتي تكون العقوبة أشد ونحدد العقوبة بما يتفق مع حماية النظام وسلم الأمن العام في البلاد.
عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي بالنقض، يقول إن التظاهر جزء أساسي من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهذا معناه بالضرورة أن أي خروج علي الدستور أو المواثيق الدولية يكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن الحكمة تقتضي أن تقدم الدولة نوعا من التوازن بين حق المصريين في التظاهر وفي نفس الوقت عدم الخروج علي القانون أو عدم إساءة استخدام الحق، فالمشكلة لدينا ليست في الحق، المشكلة في إساءة استخدام الحق من البعض ونحن نعطي سلطات في قانون العقوبات المصرية وللنيابة العامة بالتتدخل لتحد من هذا بكل الصور، لكن ما يحدث هو فكرة منع الحق من البداية أو أنني أعاقب شابا في مقتبل عمره أو طلبة الجامعة بحرمانه من وظيفة عامة لمجرد أنه شارك في تظاهرة ارتأي في وقتها أنها تمثل حقا من حقوقه، فالتطور اليمقراطي الذي تنشده مصر يسمح بالحق في التظاهر مع وضع قيود علي ممارسة هذا الحق.
مضيفًا، أن قانون العقوبات كفل للدولة في حالة إساءة استخدام الحق في محاكمة ومعاقبة الخارجين علي القانون ولكن ما ينص عليه تعديل مشروع القانون هو عقوبة تبعية، فجنحة التظاهر والتجمهر ليست جريمة مخلة بالشرف حتي ينفذ بناءً عليها عقوبة تبعية حتي لو هي جنحة فهي جنحة ليست مخلة بالشرف، ليست أي جريمة تدرج في الفيش الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة فهي لابد أن تكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبة صادرة بحكم نهائي وليس مجرد صدور الحكم فيها.
تابع قائلًا: “ليس هناك قانون يطبق بأثر رجعي فإذا كان هناك محبوسون بسبب قانون التظاهر أو قضي عقوبة ثم صدر هذا القانون فلا ينطبق عليهم، فالقانون ينطبق عندما يكون الناس لديها علم بأنه سيرتكب جريمة توضع في الفيش الجنائي، لذا نحتاج إلي حوار وطني واسع نقنع فيه الشباب بأهمية الاستقرار وأن الخروج علي القانون سيدفعون له ضريبة من خلال الوعي بالقانون وطبيعة الجريمة نفسها”.
أما المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيري ضرورة أن تندرج جنحة التجمهر والتظاهر في الفيش الجنائي إذا صدرت بحكم نهائي، مضيفًا: “أري أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة لأنها ترتقي لعقوبة الجناية لأن الخارج عن حدود التظاهر بإتلاف منشآت عامة أوغيرة فهو يعتدي علي المال العام للشعب فهو مخالف للشرع والقانون وأوافق علي تشديد عقوبتة بحرمانه من الالتحاق بالعمل في كل قطاعات الدولة لأنه لا بد أن يتحقق نوع من الالتزام”.
المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، قال إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهي التي تعوق التعيين او إعادة التعيين أو الالتحاق بالأندية أو الشركات المساهمة، فإذا كانت جريمة التظاهر ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فسوف تعوق الالتحاق بالجهات المذكورة بتعديل القانون الجديد أما إذا لم تدرج في القانون علي أنها ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة فذكرها في صحيفة الحالة الجنائية لن يؤثر في شيء. لكنني أري من وجهة نظري القانونية أنها ليست جريمة مخلة بالشرف فلا تمنع الالتحاق بالعمل بالدولة إنما جهات العمل احتمال أن تأخذ بالأحوط في تحري الدقة الأمنية، أما فيما يخص الالتحاق بالأندية والجمعيات العامة بأن يكون هناك قانون بذلك فإنه أمر هام لأنه ضمانة لمنع من صدر ضده حكم في إحدي الجرائم الجنائية ولم يرد له اعتباره أن يلتحق بالنادي أو يفتح حسابا بالبنك أوالتحاق بإحدي الجمعيات العامة.
الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن من يطبق عليه الحكم بجنحة التظاهر معناه أنه استخدم العنف أو ضبط بسلاح غير مرخص أو آلة حادة، وهو ما يختلف عن الحبس الاحتياطي الذي لم تثبت عليه الجريمة وليس خطرا علي أمن المجتمع وأري أان الظروف الحالية في المجتمع تفرض تشديد العقوبة والردع العام بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يعتبر الجنحة أمرا بسيطا بل مشددة بتسجيلها في الفيش الجنائي أو إذا كانت لك سابقه فسوف يطبق عليك عقاب مشدد لظرف العود لأن السابقة الأولي سوف تسجل في هذه الحالة علي عكس ما كان متبعا سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.