"رحلة حلم الوظيفة الحكومية تبدأ من هنا.. مصراوي داخل مركز الاختبارات الحكومية    وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الشامل للحضانات    "حريات الصحفيين" تتضامن مع "فيتو" بشأن بيان وزارة النقل    الدولار يعكس اتجاهه ويتراجع في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس    لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ السبت بالبحيرة    انقطاع المياه عن أبو حماد وقرى بالزقازيق الجمعة    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود في "تيكاد 9"    صور- محمد بن سلمان يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي عقب استقباله بمطار نيوم    "الدراسات المستقبلية بجامعة القدس": إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء وانقلبت على القانون الدولي    الرئاسة الفلسطينية: البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية بلبنان للجيش اللبناني    "مافيش مشاكل في التربة".. أول تعليق من الأهلي على أزمة توقف العمل بالاستاد    "تربة خرسانية".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن وقف حفر استاد الأهلي    فانتازي يلا كورة.. إقبال على شراء رايندرز والضحية نجم ليفربول    تفاصيل سقوط "عصابة الفيزا" في طنطا    الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر 2026    بفستان جريء.. أحدث ظهور ل مي عمر والجمهور يغازلها (صور)    بعد إحالتها لمجلس التأديب.. بدرية طلبة مهددة بهذه العقوبات منها الشطب    7عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    لا أستطيع أن أسامح من ظلمني.. فهل هذا حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    «تربية حلوان» تطرح برنامج معلم اللغة الإنجليزية للمدارس الدولية واللغات    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟.. توضيح من الشعبة    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    أحدث ظهور لنادية الجندي بإطلالة صيفية جريئة على البحر (صور)    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    تخفيضات تصل إلى 50%.. موعد انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025- 2026    الاتحاد السكندري ل في الجول: تأجيل مكافأة الفوز على الإسماعيلي لما بعد مباراة البنك الأهلي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرم صاحبها من العمل بالبنوك والالتحاق بالنوادي والانضمام للمؤسسات الاجتماعية
»التظاهر« بقعة سوداء في صحيفة الحالة الجنائية
نشر في آخر ساعة يوم 15 - 11 - 2016

بات مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن “قلم السوابق” قيد الإصدار، بعد موافقة وزارة الداخلية، وقسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإرساله الي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث تظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الجنح الخاصة بالتجمهر، والتظاهر، والإرهاب، والإضرار بالحكومة من الداخل، والمفرقعات، في صحيفة الحالة الجنائية “الفيش الجنائي” للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
هذه الأحكام ستعني استبعاد المتهمين في تلك الجرائم من العمل بالبنوك الخاصة أو الالتحاق بالأندية والهيئات الرياضية، أو الانضمام للمؤسسسات الاجتماعية، كما سيتم حرمانهم من اعتلاء أي مناصب قيادية أو تنفيذية بالدولة، إذا إن أغلبها يضمن خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مُسبقة.. وتلك هي المرة الثانية التي يُجري فيها مجلس الدولة تعديلًا علي قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق بإدراج أحكام جنح التظاهر والتجمهر لصحيفة الحالة الجنائية، بعد ان سبق تعديله باضافة بعض البنود إليه الخاصة بجنح التحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، والتشرد، وغش الأغذية والبضائع، والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.
التعديلات هذه المرة لاقت اختلافًا في وجهات النظر بين خبراء القانون والقضاة، فبعضهم يري أن جريمة التظاهر ليست جريمة مخلة بالشرف يتوجب علي إثرها حظر صاحبها ومنعه من الالتحاق بالعمل في أي جهة من جهاز الدولة، بينما يري البعض الآخر أن التعديل الجديد يحقق الردع العام، حيث ينص المشروع النهائي للقرار علي إضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلي قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة هي، الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات “الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات”، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء علي المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود مُرقمة إلي 18 نوعًا من قضايا الجنح مذكورة حاليًا في قرار قلم السوابق، وهي جنح السرقات، والنصب، وخيانة الأمانة، والتهديد للحصول علي نقود، والتزوير، وهتك العرض، والتحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، وقتل الحيوانات، والإتلاف، والفعل الفاضح العلني، والتعرض للإناث في أماكن عامة، والقتل الخطأ، والتشرد، وإحراز السلاح، وغش الأغذية والبضائع، وجنح النقد والجهاز المصرفي، وجنح التموين والتسعير.
وينص المشروع الجديد علي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية، وتنص الفقرة الجديدة علي أن تُثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب، والتنظيمات الشعبية، والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة، أو الأندية والهيئات الرياضية، أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، وكانت هذه الفقرة تنص في السابق علي “إثبات جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات”.
تعقيبًا علي هذه التعديلات الجديدة، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن التظاهر إذا كان فيه مساس بالسلم والأمن يعتبر جريمة وهنا تعتبر من السوابق التي يمكن ان تدرج في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من الجرائم الخطرة المتصلة بالحالة الاجتماعية كسابقة من السوابق باعتبار أنها تحريض ضد السلم والأمن العام للمجتمع لأن هناك فارقا بين حق التظاهر والتعبير وبين أن تصل إلي درجة الجريمة التي يجب أن يقابلها المشرع بالتجدد بأن يجري تعديلها حتي تكون العقوبة أشد ونحدد العقوبة بما يتفق مع حماية النظام وسلم الأمن العام في البلاد.
عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي بالنقض، يقول إن التظاهر جزء أساسي من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهذا معناه بالضرورة أن أي خروج علي الدستور أو المواثيق الدولية يكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن الحكمة تقتضي أن تقدم الدولة نوعا من التوازن بين حق المصريين في التظاهر وفي نفس الوقت عدم الخروج علي القانون أو عدم إساءة استخدام الحق، فالمشكلة لدينا ليست في الحق، المشكلة في إساءة استخدام الحق من البعض ونحن نعطي سلطات في قانون العقوبات المصرية وللنيابة العامة بالتتدخل لتحد من هذا بكل الصور، لكن ما يحدث هو فكرة منع الحق من البداية أو أنني أعاقب شابا في مقتبل عمره أو طلبة الجامعة بحرمانه من وظيفة عامة لمجرد أنه شارك في تظاهرة ارتأي في وقتها أنها تمثل حقا من حقوقه، فالتطور اليمقراطي الذي تنشده مصر يسمح بالحق في التظاهر مع وضع قيود علي ممارسة هذا الحق.
مضيفًا، أن قانون العقوبات كفل للدولة في حالة إساءة استخدام الحق في محاكمة ومعاقبة الخارجين علي القانون ولكن ما ينص عليه تعديل مشروع القانون هو عقوبة تبعية، فجنحة التظاهر والتجمهر ليست جريمة مخلة بالشرف حتي ينفذ بناءً عليها عقوبة تبعية حتي لو هي جنحة فهي جنحة ليست مخلة بالشرف، ليست أي جريمة تدرج في الفيش الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة فهي لابد أن تكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبة صادرة بحكم نهائي وليس مجرد صدور الحكم فيها.
تابع قائلًا: “ليس هناك قانون يطبق بأثر رجعي فإذا كان هناك محبوسون بسبب قانون التظاهر أو قضي عقوبة ثم صدر هذا القانون فلا ينطبق عليهم، فالقانون ينطبق عندما يكون الناس لديها علم بأنه سيرتكب جريمة توضع في الفيش الجنائي، لذا نحتاج إلي حوار وطني واسع نقنع فيه الشباب بأهمية الاستقرار وأن الخروج علي القانون سيدفعون له ضريبة من خلال الوعي بالقانون وطبيعة الجريمة نفسها”.
أما المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيري ضرورة أن تندرج جنحة التجمهر والتظاهر في الفيش الجنائي إذا صدرت بحكم نهائي، مضيفًا: “أري أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة لأنها ترتقي لعقوبة الجناية لأن الخارج عن حدود التظاهر بإتلاف منشآت عامة أوغيرة فهو يعتدي علي المال العام للشعب فهو مخالف للشرع والقانون وأوافق علي تشديد عقوبتة بحرمانه من الالتحاق بالعمل في كل قطاعات الدولة لأنه لا بد أن يتحقق نوع من الالتزام”.
المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، قال إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهي التي تعوق التعيين او إعادة التعيين أو الالتحاق بالأندية أو الشركات المساهمة، فإذا كانت جريمة التظاهر ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فسوف تعوق الالتحاق بالجهات المذكورة بتعديل القانون الجديد أما إذا لم تدرج في القانون علي أنها ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة فذكرها في صحيفة الحالة الجنائية لن يؤثر في شيء. لكنني أري من وجهة نظري القانونية أنها ليست جريمة مخلة بالشرف فلا تمنع الالتحاق بالعمل بالدولة إنما جهات العمل احتمال أن تأخذ بالأحوط في تحري الدقة الأمنية، أما فيما يخص الالتحاق بالأندية والجمعيات العامة بأن يكون هناك قانون بذلك فإنه أمر هام لأنه ضمانة لمنع من صدر ضده حكم في إحدي الجرائم الجنائية ولم يرد له اعتباره أن يلتحق بالنادي أو يفتح حسابا بالبنك أوالتحاق بإحدي الجمعيات العامة.
الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن من يطبق عليه الحكم بجنحة التظاهر معناه أنه استخدم العنف أو ضبط بسلاح غير مرخص أو آلة حادة، وهو ما يختلف عن الحبس الاحتياطي الذي لم تثبت عليه الجريمة وليس خطرا علي أمن المجتمع وأري أان الظروف الحالية في المجتمع تفرض تشديد العقوبة والردع العام بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يعتبر الجنحة أمرا بسيطا بل مشددة بتسجيلها في الفيش الجنائي أو إذا كانت لك سابقه فسوف يطبق عليك عقاب مشدد لظرف العود لأن السابقة الأولي سوف تسجل في هذه الحالة علي عكس ما كان متبعا سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.