زراعة دمياط: إحالة جمعيتين زراعيتين إلى النيابة للتحقيق في مخالفات    الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي فلسطيني    مبابي يغادر معسكر منتخب فرنسا ويعود إلى مدريد بسبب الإصابة    القبض على متهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالجيزة    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    القوات الأمريكية تدمر قاربًا للاشتباه بنقله مخدرات في الكاريبي    اليوم.. "كأن لم تكن" في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    محافظ الجيزة: تصدر منشأة دهشور بمسابقة "بناء الثقة" للرعاية الأولية إنجازًا يعكس جهود القطاع الصحي    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب    الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    فريق الخبراء المستقلين بشأن السودان: أعمال وحشية لا توصف حدثت بالفاشر    دعاء لأهل غزة.. «اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا» سطور من القلب لنجاتهم وصبرهم    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    الداخلية تطلق مبادرة "سلامة عيونك" لفحص طلاب المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    محافظ أسيوط: استرداد 264 فدانا و1722 متر مربع بالمرحلة الثالثة من موجة الإزالات 27    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    رئيسة نايل تى فى: مقترح تغيير شعار القناة قدمه فريق التطوير والقرار للهيئة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : سابق بالخيرات باذن الله ?!    وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يتفقدون المركز الزراعي المتكامل بسهل القاع    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    عيار 21 الآن.... تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعه 14نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في شمال سيناء    اليوم العالمي لمرضى السكري محور فعالية توعوية بكلية تمريض «الأزهر» بدمياط    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تشارك في احتفالية يوم الوثيقة العربية بجامعة الدول العربية    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي يوافق على إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    برباعية في أوكرانيا.. فرنسا تصعد لكأس العالم 2026 رسميا    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التظاهر« بقعة سوداء في صحيفة الحالة الجنائية
تحرم صاحبها من العمل بالبنوك والالتحاق بالنوادي والانضمام للمؤسسات الاجتماعية
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2016

بات مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن "قلم السوابق" قيد الإصدار، بعد موافقة وزارة الداخلية، وقسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإرساله الي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث تظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الجنح الخاصة بالتجمهر، والتظاهر، والإرهاب، والإضرار بالحكومة من الداخل، والمفرقعات، في صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
هذه الأحكام ستعني استبعاد المتهمين في تلك الجرائم من العمل بالبنوك الخاصة أو الالتحاق بالأندية والهيئات الرياضية، أو الانضمام للمؤسسسات الاجتماعية، كما سيتم حرمانهم من اعتلاء أي مناصب قيادية أو تنفيذية بالدولة، إذا إن أغلبها يضمن خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مُسبقة.. وتلك هي المرة الثانية التي يُجري فيها مجلس الدولة تعديلًا علي قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق بإدراج أحكام جنح التظاهر والتجمهر لصحيفة الحالة الجنائية، بعد ان سبق تعديله باضافة بعض البنود إليه الخاصة بجنح التحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، والتشرد، وغش الأغذية والبضائع، والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.
التعديلات هذه المرة لاقت اختلافًا في وجهات النظر بين خبراء القانون والقضاة، فبعضهم يري أن جريمة التظاهر ليست جريمة مخلة بالشرف يتوجب علي إثرها حظر صاحبها ومنعه من الالتحاق بالعمل في أي جهة من جهاز الدولة، بينما يري البعض الآخر أن التعديل الجديد يحقق الردع العام، حيث ينص المشروع النهائي للقرار علي إضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلي قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة هي، الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات "الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات"، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء علي المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود مُرقمة إلي 18 نوعًا من قضايا الجنح مذكورة حاليًا في قرار قلم السوابق، وهي جنح السرقات، والنصب، وخيانة الأمانة، والتهديد للحصول علي نقود، والتزوير، وهتك العرض، والتحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، وقتل الحيوانات، والإتلاف، والفعل الفاضح العلني، والتعرض للإناث في أماكن عامة، والقتل الخطأ، والتشرد، وإحراز السلاح، وغش الأغذية والبضائع، وجنح النقد والجهاز المصرفي، وجنح التموين والتسعير.
وينص المشروع الجديد علي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية، وتنص الفقرة الجديدة علي أن تُثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب، والتنظيمات الشعبية، والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة، أو الأندية والهيئات الرياضية، أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، وكانت هذه الفقرة تنص في السابق علي "إثبات جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات".
تعقيبًا علي هذه التعديلات الجديدة، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن التظاهر إذا كان فيه مساس بالسلم والأمن يعتبر جريمة وهنا تعتبر من السوابق التي يمكن ان تدرج في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من الجرائم الخطرة المتصلة بالحالة الاجتماعية كسابقة من السوابق باعتبار أنها تحريض ضد السلم والأمن العام للمجتمع لأن هناك فارقا بين حق التظاهر والتعبير وبين أن تصل إلي درجة الجريمة التي يجب أن يقابلها المشرع بالتجدد بأن يجري تعديلها حتي تكون العقوبة أشد ونحدد العقوبة بما يتفق مع حماية النظام وسلم الأمن العام في البلاد.
عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي بالنقض، يقول إن التظاهر جزء أساسي من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهذا معناه بالضرورة أن أي خروج علي الدستور أو المواثيق الدولية يكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن الحكمة تقتضي أن تقدم الدولة نوعا من التوازن بين حق المصريين في التظاهر وفي نفس الوقت عدم الخروج علي القانون أو عدم إساءة استخدام الحق، فالمشكلة لدينا ليست في الحق، المشكلة في إساءة استخدام الحق من البعض ونحن نعطي سلطات في قانون العقوبات المصرية وللنيابة العامة بالتتدخل لتحد من هذا بكل الصور، لكن ما يحدث هو فكرة منع الحق من البداية أو أنني أعاقب شابا في مقتبل عمره أو طلبة الجامعة بحرمانه من وظيفة عامة لمجرد أنه شارك في تظاهرة ارتأي في وقتها أنها تمثل حقا من حقوقه، فالتطور اليمقراطي الذي تنشده مصر يسمح بالحق في التظاهر مع وضع قيود علي ممارسة هذا الحق.
مضيفًا، أن قانون العقوبات كفل للدولة في حالة إساءة استخدام الحق في محاكمة ومعاقبة الخارجين علي القانون ولكن ما ينص عليه تعديل مشروع القانون هو عقوبة تبعية، فجنحة التظاهر والتجمهر ليست جريمة مخلة بالشرف حتي ينفذ بناءً عليها عقوبة تبعية حتي لو هي جنحة فهي جنحة ليست مخلة بالشرف، ليست أي جريمة تدرج في الفيش الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة فهي لابد أن تكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبة صادرة بحكم نهائي وليس مجرد صدور الحكم فيها.
تابع قائلًا: "ليس هناك قانون يطبق بأثر رجعي فإذا كان هناك محبوسون بسبب قانون التظاهر أو قضي عقوبة ثم صدر هذا القانون فلا ينطبق عليهم، فالقانون ينطبق عندما يكون الناس لديها علم بأنه سيرتكب جريمة توضع في الفيش الجنائي، لذا نحتاج إلي حوار وطني واسع نقنع فيه الشباب بأهمية الاستقرار وأن الخروج علي القانون سيدفعون له ضريبة من خلال الوعي بالقانون وطبيعة الجريمة نفسها".
أما المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيري ضرورة أن تندرج جنحة التجمهر والتظاهر في الفيش الجنائي إذا صدرت بحكم نهائي، مضيفًا: "أري أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة لأنها ترتقي لعقوبة الجناية لأن الخارج عن حدود التظاهر بإتلاف منشآت عامة أوغيرة فهو يعتدي علي المال العام للشعب فهو مخالف للشرع والقانون وأوافق علي تشديد عقوبتة بحرمانه من الالتحاق بالعمل في كل قطاعات الدولة لأنه لا بد أن يتحقق نوع من الالتزام".
المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، قال إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهي التي تعوق التعيين او إعادة التعيين أو الالتحاق بالأندية أو الشركات المساهمة، فإذا كانت جريمة التظاهر ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فسوف تعوق الالتحاق بالجهات المذكورة بتعديل القانون الجديد أما إذا لم تدرج في القانون علي أنها ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة فذكرها في صحيفة الحالة الجنائية لن يؤثر في شيء. لكنني أري من وجهة نظري القانونية أنها ليست جريمة مخلة بالشرف فلا تمنع الالتحاق بالعمل بالدولة إنما جهات العمل احتمال أن تأخذ بالأحوط في تحري الدقة الأمنية، أما فيما يخص الالتحاق بالأندية والجمعيات العامة بأن يكون هناك قانون بذلك فإنه أمر هام لأنه ضمانة لمنع من صدر ضده حكم في إحدي الجرائم الجنائية ولم يرد له اعتباره أن يلتحق بالنادي أو يفتح حسابا بالبنك أوالتحاق بإحدي الجمعيات العامة.
الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن من يطبق عليه الحكم بجنحة التظاهر معناه أنه استخدم العنف أو ضبط بسلاح غير مرخص أو آلة حادة، وهو ما يختلف عن الحبس الاحتياطي الذي لم تثبت عليه الجريمة وليس خطرا علي أمن المجتمع وأري أان الظروف الحالية في المجتمع تفرض تشديد العقوبة والردع العام بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يعتبر الجنحة أمرا بسيطا بل مشددة بتسجيلها في الفيش الجنائي أو إذا كانت لك سابقه فسوف يطبق عليك عقاب مشدد لظرف العود لأن السابقة الأولي سوف تسجل في هذه الحالة علي عكس ما كان متبعا سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.