«التنظيم والإدارة» يعلن عن مسابقة لشغل 11693 وظيفة معلم مساعد رياضيات    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر    وزارة الإسكان تشكل لجنة لإعداد كود للمنشآت الصناعية والتخزينية للحماية من الحريق    ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.5% خلال مايو    هل يكفي إنتاج مصر من اللحوم لسد احتياجاتنا؟.. الحكومة تجيب    إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"    بالفيديو.. القاهرة الإخبارية: أماكن توزيع المساعدات تتحول إلى كمائن لقتل الفلسطينيين    تقارير: مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع ريان شرقي    كأس العالم للأندية - في الجول يكشف القائمة الأقرب ل الأهلي للسفر إلى أمريكا    ضبط 4 متهمين بحيازة 24 كيلو مخدرات في دمياط    حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن طقس غد الخميس وقفة عيد الأضحى المبارك    مصدر بثقافة الأقصر ينفي القبض على صاحب الشركة المنفذة لترميم قصر الطفل    محافظ الشرقية: انتهاء إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي أمام كوبري تل حوين في الزقازيق    «توفت بشموخ وكبرياء».. ناقدة فنية تنعى سميحة أيوب    الصحة تعقد اجتماعا مع مستشفى جوستاف روسي (هرمل السلام سابقا) لتيسير الخدمات العلاجية للمرضى    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    يديعوت أحرنوت: حماس تعيد صياغة ردها على مقترح ويتكوف.. وأمريكا تتوقع إعلانا بحلول عيد الأضحى    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    برنامج تدريبي لصغار المربين بالمحافظات للتوعية بأمراض الدواجن والطيور    في ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز من بائع صحف إلى أحد عمالقة التمثيل    القومي لثقافة الطفل يحتفل بعيد الأضحى المبارك    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    أفضل الأدعية في يوم التروية    محافظ أسيوط يفتتح معرض اليوم الواحد لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية ومواد غذائية على 40 حالة إنسانية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    الجباس: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومواجهة الزمالك أصعب من صن داونز    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    فرصة للترقية.. حظ برج العذراء في شهر يونيو 2025    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم    تذاكر مجانية ومقاعد مخصصة.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    مصرع شخص وإصابة 21 شخصا في حادثين بالمنيا    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    دولة أفريقية تقرر ذبح الفيلة وتوزع لحومها للاستهلاك البشري.. ما القصة؟    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    أحمد الصالح: على الزمالك مهاجمة بيراميدز منذ بداية مباراة كأس مصر    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التظاهر« بقعة سوداء في صحيفة الحالة الجنائية
تحرم صاحبها من العمل بالبنوك والالتحاق بالنوادي والانضمام للمؤسسات الاجتماعية
نشر في أخبار الحوادث يوم 15 - 11 - 2016

بات مشروع تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن "قلم السوابق" قيد الإصدار، بعد موافقة وزارة الداخلية، وقسم التشريع بمجلس الدولة عليه، وإرساله الي المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، حيث تظهر لأول مرة الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الجنح الخاصة بالتجمهر، والتظاهر، والإرهاب، والإضرار بالحكومة من الداخل، والمفرقعات، في صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" للمواطنين الذين عوقبوا بأي عقوبة في تلك الجنح.
هذه الأحكام ستعني استبعاد المتهمين في تلك الجرائم من العمل بالبنوك الخاصة أو الالتحاق بالأندية والهيئات الرياضية، أو الانضمام للمؤسسسات الاجتماعية، كما سيتم حرمانهم من اعتلاء أي مناصب قيادية أو تنفيذية بالدولة، إذا إن أغلبها يضمن خلو صحيفة الحالة الجنائية من أي أحكام مُسبقة.. وتلك هي المرة الثانية التي يُجري فيها مجلس الدولة تعديلًا علي قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق بإدراج أحكام جنح التظاهر والتجمهر لصحيفة الحالة الجنائية، بعد ان سبق تعديله باضافة بعض البنود إليه الخاصة بجنح التحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، والتشرد، وغش الأغذية والبضائع، والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لتلك الجنح.
التعديلات هذه المرة لاقت اختلافًا في وجهات النظر بين خبراء القانون والقضاة، فبعضهم يري أن جريمة التظاهر ليست جريمة مخلة بالشرف يتوجب علي إثرها حظر صاحبها ومنعه من الالتحاق بالعمل في أي جهة من جهاز الدولة، بينما يري البعض الآخر أن التعديل الجديد يحقق الردع العام، حيث ينص المشروع النهائي للقرار علي إضافة 4 أنواع من الجنح التي ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلي قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب، وهذه الأنواع الأربعة هي، الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثاني والثاني مكررا من قانون العقوبات "الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات"، والجرائم المنصوص عليها في قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.
وبناء علي المشروع ستثبت في صحيفة الحالة الجنائية أي أحكام إدانة في هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، وستضاف هذه البنود مُرقمة إلي 18 نوعًا من قضايا الجنح مذكورة حاليًا في قرار قلم السوابق، وهي جنح السرقات، والنصب، وخيانة الأمانة، والتهديد للحصول علي نقود، والتزوير، وهتك العرض، والتحريض علي الفسق والفجور، وجنح البناء، وقتل الحيوانات، والإتلاف، والفعل الفاضح العلني، والتعرض للإناث في أماكن عامة، والقتل الخطأ، والتشرد، وإحراز السلاح، وغش الأغذية والبضائع، وجنح النقد والجهاز المصرفي، وجنح التموين والتسعير.
وينص المشروع الجديد علي تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية، وتنص الفقرة الجديدة علي أن تُثبت جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس النواب، والتنظيمات الشعبية، والمجالس المحلية، أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام، أو البنوك الخاصة، أو الأندية والهيئات الرياضية، أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو المؤسسات الاجتماعية ذات النفع العام، وكانت هذه الفقرة تنص في السابق علي "إثبات جميع الأحكام في صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلي إحدي جهات الحكومة أو القطاع العام فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات".
تعقيبًا علي هذه التعديلات الجديدة، يقول الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن التظاهر إذا كان فيه مساس بالسلم والأمن يعتبر جريمة وهنا تعتبر من السوابق التي يمكن ان تدرج في صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها من الجرائم الخطرة المتصلة بالحالة الاجتماعية كسابقة من السوابق باعتبار أنها تحريض ضد السلم والأمن العام للمجتمع لأن هناك فارقا بين حق التظاهر والتعبير وبين أن تصل إلي درجة الجريمة التي يجب أن يقابلها المشرع بالتجدد بأن يجري تعديلها حتي تكون العقوبة أشد ونحدد العقوبة بما يتفق مع حماية النظام وسلم الأمن العام في البلاد.
عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المحامي بالنقض، يقول إن التظاهر جزء أساسي من الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وهذا معناه بالضرورة أن أي خروج علي الدستور أو المواثيق الدولية يكون محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن الحكمة تقتضي أن تقدم الدولة نوعا من التوازن بين حق المصريين في التظاهر وفي نفس الوقت عدم الخروج علي القانون أو عدم إساءة استخدام الحق، فالمشكلة لدينا ليست في الحق، المشكلة في إساءة استخدام الحق من البعض ونحن نعطي سلطات في قانون العقوبات المصرية وللنيابة العامة بالتتدخل لتحد من هذا بكل الصور، لكن ما يحدث هو فكرة منع الحق من البداية أو أنني أعاقب شابا في مقتبل عمره أو طلبة الجامعة بحرمانه من وظيفة عامة لمجرد أنه شارك في تظاهرة ارتأي في وقتها أنها تمثل حقا من حقوقه، فالتطور اليمقراطي الذي تنشده مصر يسمح بالحق في التظاهر مع وضع قيود علي ممارسة هذا الحق.
مضيفًا، أن قانون العقوبات كفل للدولة في حالة إساءة استخدام الحق في محاكمة ومعاقبة الخارجين علي القانون ولكن ما ينص عليه تعديل مشروع القانون هو عقوبة تبعية، فجنحة التظاهر والتجمهر ليست جريمة مخلة بالشرف حتي ينفذ بناءً عليها عقوبة تبعية حتي لو هي جنحة فهي جنحة ليست مخلة بالشرف، ليست أي جريمة تدرج في الفيش الجنائي سواء كانت جناية أو جنحة فهي لابد أن تكون جريمة مخلة بالشرف وعقوبة صادرة بحكم نهائي وليس مجرد صدور الحكم فيها.
تابع قائلًا: "ليس هناك قانون يطبق بأثر رجعي فإذا كان هناك محبوسون بسبب قانون التظاهر أو قضي عقوبة ثم صدر هذا القانون فلا ينطبق عليهم، فالقانون ينطبق عندما يكون الناس لديها علم بأنه سيرتكب جريمة توضع في الفيش الجنائي، لذا نحتاج إلي حوار وطني واسع نقنع فيه الشباب بأهمية الاستقرار وأن الخروج علي القانون سيدفعون له ضريبة من خلال الوعي بالقانون وطبيعة الجريمة نفسها".
أما المستشار أشرف ندا رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيري ضرورة أن تندرج جنحة التجمهر والتظاهر في الفيش الجنائي إذا صدرت بحكم نهائي، مضيفًا: "أري أنه يجب أن يتم تشديد العقوبة لأنها ترتقي لعقوبة الجناية لأن الخارج عن حدود التظاهر بإتلاف منشآت عامة أوغيرة فهو يعتدي علي المال العام للشعب فهو مخالف للشرع والقانون وأوافق علي تشديد عقوبتة بحرمانه من الالتحاق بالعمل في كل قطاعات الدولة لأنه لا بد أن يتحقق نوع من الالتزام".
المستشار أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، قال إن المشرع حدد علي سبيل الحصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وهي التي تعوق التعيين او إعادة التعيين أو الالتحاق بالأندية أو الشركات المساهمة، فإذا كانت جريمة التظاهر ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فسوف تعوق الالتحاق بالجهات المذكورة بتعديل القانون الجديد أما إذا لم تدرج في القانون علي أنها ليست جريمة مخلة بالشرف والأمانة فذكرها في صحيفة الحالة الجنائية لن يؤثر في شيء. لكنني أري من وجهة نظري القانونية أنها ليست جريمة مخلة بالشرف فلا تمنع الالتحاق بالعمل بالدولة إنما جهات العمل احتمال أن تأخذ بالأحوط في تحري الدقة الأمنية، أما فيما يخص الالتحاق بالأندية والجمعيات العامة بأن يكون هناك قانون بذلك فإنه أمر هام لأنه ضمانة لمنع من صدر ضده حكم في إحدي الجرائم الجنائية ولم يرد له اعتباره أن يلتحق بالنادي أو يفتح حسابا بالبنك أوالتحاق بإحدي الجمعيات العامة.
الدكتورة فادية أبو شهبة رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قالت إن من يطبق عليه الحكم بجنحة التظاهر معناه أنه استخدم العنف أو ضبط بسلاح غير مرخص أو آلة حادة، وهو ما يختلف عن الحبس الاحتياطي الذي لم تثبت عليه الجريمة وليس خطرا علي أمن المجتمع وأري أان الظروف الحالية في المجتمع تفرض تشديد العقوبة والردع العام بإجراء مثل هذا التعديل الذي لا يعتبر الجنحة أمرا بسيطا بل مشددة بتسجيلها في الفيش الجنائي أو إذا كانت لك سابقه فسوف يطبق عليك عقاب مشدد لظرف العود لأن السابقة الأولي سوف تسجل في هذه الحالة علي عكس ما كان متبعا سابقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.