وفاة سعيد عبد الواحد مرشح مجلس النواب عن دائرة إمبابة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    البيئة: التنسيق بين دول الحوض هو الطريق للوفاء بالتزاماتنا    رصد تماسيح في مصرف مائي بالشرقية.. وتحرك عاجل من المحافظة    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    وزير الري يتابع أعمال وأنشطة هيئة المساحة ومقترحات تطويرها وحوكمة أعمالها    سفير روسيا بفنزويلا: موسكو ستنظر فى طلب كاراكاس للمساعدة حال وقوع هجوم أمريكى عليها    كأس العرب| منتخب فلسطين يلتقي تونس.. وسوريا في مواجهة صعبة أمام قطر    عبد الحميد معالي يهدد بفسخ تعاقده مع الزمالك    أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 ديسمبر    انخفاض فى درجات الحرارة....تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 4ديسمبر2025 فى المنيا    "مشهد لا يُنسى" بورسعيد تُشيّع بطلها الصغير يوسف محمد فى لحظات الدموع والدعاء والوداع .. إنهيار والدته وحزن أصحابه وذويهم.. والده يؤكد على الحضور: "بالله عليكو ما تسيبوا حق إبني".. فيديو و صور    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025    محافظ كفر الشيخ يوجّه برفع مستوى أمان طريق إسحاقة - السرو    بعد إلغائه لغياب تقنية الVAR.. البدري ومصطفي في مواجهة حاسمة الليلة بنهائي كأس ليبيا على ستاد القاهرة    إسرائيل تعلن هوية آخر رفات تسلمتها.. تبقى واحدة    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون "قلم السوابق".. السيسي يضع مصر على طريق كوريا الشمالية

في تطور غير مسبوق، يضع عدل مصر في مزبلة الناريخ، تفتق شيطان وزارة عدل السيسي عن تعديل قانون قلم السوابق، في محاولة لاقصاء معارضي السيسي عن أية وظائف او فرص عمل بالداخل أو الخارج.. التعديلات المفترحة من قبل وزارة عدل السيسي، تتضمن إظهار جميع أحكام جنح التظاهر والتجمهر في "الفيش الجنائي"، كما يشمل مشروع تعديل قرار الوزير بالسوابق إضافة أحكام الغرامة والحبس أقل من سنة فى جنح الإرهاب والإضرار بالحكومة والمفرقعات، وإثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية المطلوبة للبرلمان والمحليات والبنوك والأندية والجمعيات وشركات الحراسة ونقل الأموال..

أمس، كشفت مصادر بوزارة العدل مشروعا لتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل بشأن قلم السوابق، من شأنه إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحف الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) للمواطنين الذين عوقبوا بأية عقوبة فى تلك الجنح.

تعديلات كارثية

ووفقًا للمشروع الذي أعدته الوزارة بإشراف الوزير حسام عبدالرحيم فى يوليو الماضى، سيتم تعديل المادة الأولى من القرار بإضافة 4 أنواع من الجنح التى ترسل النيابة العامة أحكام الإدانة الصادرة فيها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها فى صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن المعاقب.

وهذه الأنواع الأربعة من الجنح هي: الجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات (الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات)، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، والجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، وأخيرا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015.

وبناء على هذا المشروع ستثبت فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، سواء بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة.
وستضاف هذه البنود (مرقمة من 19 إلى 22) إلى 18 بندا سابقا ساريا فى قرار قلم السوابق، تمثل قضايا الجنح التى يجب على النيابة العامة أن ترسل إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية صحفًا وفيشات عن أحكام الإدانة بأية عقوبة فيها.

وهي: جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلنى والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير.

وفضلاً عن هذه الجنح المحددة فى على سبيل الحصر، ترسل النيابة العامة إلى قلم السوابق الفيشات الخاصة بجميع أحكام الإدانة الصادرة
في الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر.

كما يتضمن المشروع الجديد تعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار، والخاصة بإثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية.

وتنص الفقرة الجديدة على أن "تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية، لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو صحف الحالة الجنائية التى تقدم للبنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام».

وكانت هذه الفقرة تنص فى السابق على "إثبات جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية أو لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام» فقط دون الأندية والبنوك والجمعيات.

وبقيت الفقرة الأولى من هذه المادة كما هي بدون تعديل، والتى تنص على أنه "لا يثبت فى صحيفة الحالة الجنائية التى تصدرها مصلحة الأدلة الجنائية بناء على طلب المحكوم عليه: أحكام الإدانة التى رد الاعتبار عنها قضاء، والحكم الصادر في أية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط عدم صدور حكم آخر مما يحفظ عنه نماذج تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية وبشرط أن يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ أو سقط بمضى المدة أو العفو".

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن الأثر المباشر لهذه التعديلات "إظهار جميع الأحكام الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط (أقل من سنة) في جنح التجمهر والتظاهر وجرائم أمن الدولة من الداخل والمفرقعات، لأول مرة، في صحيفة الحالة الجنائية التى تصدرها وزارة الداخلية للمواطنين المعاقبين في هذه الجنح".

وأضافت المصادر أن "قرار قلم السوابق الذي صدر عام 1911 كان في بدايته ينص على إثبات أحكام الجنايات والجنح التي تنظرها المحاكم الجزئية، بالإضافة لأحكام السرقات والتشرد فقط في صحيفة الحالة الجنائية، ثم أدخلت عليه العديد من التعديلات على مدى 100 عام لإضافة أنواع جديدة من الجنح لإثبات أحكامها الصادرة بالغرامة أو الحبس البسيط".

وكان آخر تعديل أدخل على هذا القرار في عهد وزير العدل الأسبق أحمد مكى عام 2012 لضبط بعض البنود الخاصة بجنح التحريض على الفسق والفجور وجنح البناء والتشرد وغش الأغذية والبضائع والنقد، وذلك بتوضيح القوانين المؤثمة لهذه الجنح.

وأوضحت المصادر أن التعديل الخاص بذكر مزيد من الجهات التى تثبت جميع الأحكام الصادرة ضد المواطن في صحف الحالة الجنائية المطلوبة لها "يأتي استجابة للقوانين الجديدة الصادرة في السنوات العشر الماضية بتنظيم عمل شركات الحراسة ونقل الأموال والبنوك والجمعيات الأهلية، والتعديلات التى أدخلت على نظام الترشح للمجالس النيابية والأندية، والتي اتفقت جميعًا على ضرورة توافر شرط "حسن السمعة والسلوك" في المواطنين المتقدمين أو المرشحين لتولي وظائف مرموقة، باعتبار أن صحيفة الحالة الجنائية هي أبرز دليل مادي على مدى توافر هذا الشرط".

خبراء: العطس يضاف على الفيش!!

الخبراء القانونيون اعتبروا مشروع تعديلات القانون بدفع مصر نحو مصير الدولة الشمولية الفاشلة، ويقنن القمع في مصر كما تم في كوريا الشمالية؛ حيث ستعمق التعديلات الجديدة القمع والكبت وتضييق هامش الحريات في البلاد، لما تحمله من مخاطر كبت الآراء وعدم التعبير عن أي رأي يخالف رأي الدولة والحكومة خشية تدمير المستقبل الوظيفي والحياتي.

القانون يخرم الطلاب من دخول بعض الكليات، ويحرمهم من السكن الجامعي والتعيين بالوظائف الحكومية والخدمة بالجيش والسفر للعمل بالخارج وغيرها من مظاهر الحياة الأساسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.