كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    فيضانات مدمّرة تجتاح ألاسكا وحاكمها يطالب ترامب بإعلان حالة كوارث كبرى (صور)    انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    آلام الضهر تؤجل عودة عبد الله السعيد للزمالك    كرة سلة – جراحة ناجحة ل تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور    حاصل على لقب "أستاذ كبير"، وفاة لاعب الشطرنج دانييل ناروديتسكي بعمر 29 عاما    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى خاصة بالمنيا دون خسائر بشرية    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    هل تفكر هنا الزاهد في تكرار تجربة الزواج مرة أخرى؟ الفنانة ترد    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    على طريقة فيلم لصوص لكن ظرفاء.. حفروا نفقا داخل مسجد لسرقة مكتب بريد "فيديو"    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    الموت يفجع الفنان حمدي الوزير.. اعرف التفاصيل    بالصور.. وزير الثقافة يقدم واجب العزاء في والدة أمير عيد    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    توم براك يحذر لبنان من احتمال مهاجمة إسرائيل إذا لم ينزع سلاح حزب الله    تحالف مصرفي يمنح تمويل إسلامي بقيمة 5.2 مليار جنيه لشركة إنرشيا    ترامب: الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متطورة لا يعلم الآخرون بوجودها    فى عيدها ال 58.. اللواء بحرى أ.ح. محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية :العقيدة القتالية المصرية.. سر تفوق مقاتلينا    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة إفريقيا    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    أول وحدة لعلاج كهرباء القلب بالفيوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    متحدث الحكومة: سنبحث تعميم الإجازة يوم افتتاح المتحف الكبير    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    على الطريقة الأجنبية.. جددي من طريقة عمل شوربة العدس (مكون إضافي سيغير الطعم)    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 03 - 2014

صدر القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونُشر في الجريدة الرسمية في الثامن من مارس سنة 2014، وقد تضمن هذا القانون تنظيم شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تناول تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية، كما قام بتحديد تفصيلي لإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، كما حدد إجراءات الاقتراع والفرز للأصوات. ويُعتبر من أهم الفصول التي تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الفصل السادس الذي يتناول تحديد الجرائم والعقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية.
وقد قام القانون بتقسيم الجرائم الواردة فيه إلي جنايات وجُنَح، وسوف نتناول فيما يلي الجنايات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية ثم نتناول بعد ذلك الجُنح التي أوردها قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنايات قانون الانتخابات الرئاسية والشروع فيها فى البنود التالية :
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية :
تنقسم الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : الجنايات . النوع الثاني : الجنح . النوع الثالث : المخالفات .
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتين معاً .
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارٌ لها على مائة جنيه .
ومن الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وهي جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجاني مقصده من هذا العنف.
 وتكون عقوبة هذه الجناية هي السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضي من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين في مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادي ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب في لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة في اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .
ثالثا : جناية التهديد المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذي كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب .
 ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن ، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة الخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات .
 وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
خامساً : أحكام الشروع فى جرائم قانون الانتخابات الرئاسية :
يمكننا تعريف الشروع فى الجريمة عموماً وفي جرائم الانتخابات على وجه الخصوص على أنه هو البدء فى تنفيذ فعلٍ جنائي من المتهم بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف هذا الفعل الضار من المتهم أو خاب أثر الفعل من المتهم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .
ولا يعتبر شروعاً فى الجنايات أو الجنح مجرد عزم المتهم على ارتكابها كما أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية للجريمة .
وقد تضمنت المادة السابعة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية تشديد العقاب على الشروع فى جرائم الانتخابات ومساواته بالجريمة التامة حيث تضمنت تلك المادة أنه يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك على خلاف التخفيف في عقوبة الشروع الذي تضمنته المادة السادسة والأربعون من قانون العقوبات وفيها أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك :
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد ، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية بالسجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
كما تضمنت المادة السابعة والأربعون من قانون العقوبات أنه يجب أن تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
وقد قام المشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بتحديد العقوبات على حالات الشروع ومساواتها بالجريمة التامة وذلك لخطورة تلك الجرائم ومساسها بانتخابات أهم منصب فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .
جنح الانتخابات الرئاسية وهي الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.