وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بيلباو يتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    منى زكي تكشف مفاجأة عن تصوير فيلم الست    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللمسات الأخيرة.. تفاصيل التجهيزات النهائية لافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط مدينة الخليل    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    جيش الاحتلال يتراجع عن روايته حول عملية الدهس في الخليل (فيديو)    9 قتلى و10 جرحى فى حادث انقلاب حافلة بولاية بنى عباس جنوب غرب الجزائر    تموين الغربية يضبط 28 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    أخبار مصر اليوم، نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل، موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات، الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في محيط مخيم البريج وسط غزة    الرئيس السوري: إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة جوية و400 توغل بري على سوريا منذ ديسمبر الماضي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    ارتفاع سعر "هوهوز فاميلي" من 35 إلى 40 جنيهًا    الوطنية للانتخابات: نتائج ال19 دائرة الملغاة وجولة الإعادة في إطسا الخميس المقبل    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الجامعة اليابانية تبرز زيارة "أخبار اليوم".. شراكة لنموذج تعليمي فريد    محمد كريم على السجادة الحمراء لفيلم جوليت بينوش In-I in Motion بمهرجان البحر الأحمر    أول ظهور فني لزوجة مصطفى قمر في كليب "مش هاشوفك"    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعليق مفاجئ من حمزة العيلي على الانتقادات الموجهة للنجوم    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لنشر ثقافة الكلمة المسؤولة    أسلوب حياة    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 03 - 2014

صدر القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونُشر في الجريدة الرسمية في الثامن من مارس سنة 2014، وقد تضمن هذا القانون تنظيم شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تناول تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية، كما قام بتحديد تفصيلي لإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، كما حدد إجراءات الاقتراع والفرز للأصوات. ويُعتبر من أهم الفصول التي تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الفصل السادس الذي يتناول تحديد الجرائم والعقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية.
وقد قام القانون بتقسيم الجرائم الواردة فيه إلي جنايات وجُنَح، وسوف نتناول فيما يلي الجنايات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية ثم نتناول بعد ذلك الجُنح التي أوردها قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنايات قانون الانتخابات الرئاسية والشروع فيها فى البنود التالية :
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية :
تنقسم الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : الجنايات . النوع الثاني : الجنح . النوع الثالث : المخالفات .
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتين معاً .
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارٌ لها على مائة جنيه .
ومن الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وهي جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجاني مقصده من هذا العنف.
 وتكون عقوبة هذه الجناية هي السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضي من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين في مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادي ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب في لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة في اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .
ثالثا : جناية التهديد المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذي كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب .
 ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن ، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة الخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات .
 وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
خامساً : أحكام الشروع فى جرائم قانون الانتخابات الرئاسية :
يمكننا تعريف الشروع فى الجريمة عموماً وفي جرائم الانتخابات على وجه الخصوص على أنه هو البدء فى تنفيذ فعلٍ جنائي من المتهم بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف هذا الفعل الضار من المتهم أو خاب أثر الفعل من المتهم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .
ولا يعتبر شروعاً فى الجنايات أو الجنح مجرد عزم المتهم على ارتكابها كما أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية للجريمة .
وقد تضمنت المادة السابعة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية تشديد العقاب على الشروع فى جرائم الانتخابات ومساواته بالجريمة التامة حيث تضمنت تلك المادة أنه يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك على خلاف التخفيف في عقوبة الشروع الذي تضمنته المادة السادسة والأربعون من قانون العقوبات وفيها أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك :
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد ، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية بالسجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
كما تضمنت المادة السابعة والأربعون من قانون العقوبات أنه يجب أن تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
وقد قام المشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بتحديد العقوبات على حالات الشروع ومساواتها بالجريمة التامة وذلك لخطورة تلك الجرائم ومساسها بانتخابات أهم منصب فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .
جنح الانتخابات الرئاسية وهي الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.