وزارة العدل الأمريكية: اعتقال عالمة روسية بتهمة "تهريب أجنة الضفادع"    أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    بزشكيان ل ترامب: أمريكا تصف من يقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين أنه يُهدد أمن المنطقة    إيران تحدد شروطها للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة    إعلام إسرائيلي: مباحثات جادة بين إسرائيل وعدة أطراف لوقف إطلاق النار في غزة    وصل سعره ل 6800 يورو.. يسرا تتألق في «كان» بفستان لامع من توقيع إيلي صعب    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    كيف تتخلص من ارتفاع ضغط الدم؟ 3 طرق فعالة دون أدوية    يبدأ التسجيل اليوم.. المستندات المطلوبة للتقديم بوظيفة معلم رياضيات بالأزهر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الخميس 15 مايو 2025    هبوط كبير في أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس.. أدنى مستوى منذ 30 يومًا    إيران تُحدد شروطها للاتفاق النووي مع أمريكا.. ما هي؟    قناة مفتوحة نتقل مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب اليوم    الحماية المدنية تسيطر على حريق كورنيش النيل بالمنيل    لايف.. تليفزيون "اليوم السابع" يكشف حقيقة فيديو حريق كورنيش مصر القديمة    لأول مرة، جيتور تستعد لإطلاق X70 Plus المجمعة محليا بالسوق المصري    مصر.. أمة السينما العربية الناجحة، سميح ساويرس وعمرو منسي في ندوة بمهرجان كان السينمائي    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    نائب رئيس جامعة دمنهور تفتتح معرض منتجات الطلاب ضمن مبادرة «إنتاجك إبداعك»    السيطرة على حريق النخيل بكورنيش مصر القديمة    الكشف عن نظام المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026    مصر تتصدر منافسات ثالث أيام بطولة إفريقيا للمضمار.. برصيد 30 ميداليات    لطلبة الشهادة الاعدادية 2025.. موعد امتحانات النقل والشهادة بمحافظة الوادى الجديد    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    صام "مو" وفاق مبابي، حلم الحذاء الذهبي يتلاشى عن محمد صلاح    مصرع وإصابة 17 شخصاً في حادثي سير بالفيوم    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2025 في جميع المحافظات    موجة شديدة الحرارة يعقبها انخفاض.. بيان مهم من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    رسميا.. رابطة الأندية تدعو الفرق لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد قبل موعد اتحاد الكرة بيومين    وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقود جهودًا دبلوماسية لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات    تراجع أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 15 مايو 2025    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    عدد أيام إجازات المرأة وفقًا لقانون العمل الجديد    تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة    قطر: إسرائيل غير مهتمة بالتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة    كيف قضى قانون الجديد العمل على استغلال الأطفال وظيفيًا؟    "أول واحدة آمنت بيا".. محمد رمضان يكشف أهم مكالمة هاتفية في حياته    وفاة الفنان السوري أديب قدورة بطل فيلم "الفهد"    خبير لوائح: من حق الزمالك اللجوء ل الفيفا بسبب أزمة القمة    بريمونتادا +90 أمام مايوركا.. ريال مدريد يؤجل احتفالات برشلونة في الدوري الإسباني    مصرع بطل مصر في كمال الأجسام إثر حادث تصادم بالتجمع الخامس.. ماذا حدث ؟    مصرع رجل وزوجته في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل على طريق طنطا- كفرالشيخ    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    وصول حسام البدري والفوج الأول من الرياضيين المصريين إلى القاهرة    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    وكيل صحة الدقهلية يشيد بجهود الآطقم الطبية والإدارية في شربين    أخبار × 24 ساعة.. مجلس الوزراء: رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية    وكيل تموين الإسماعيلية تتفقد صوامع القمح بالقنطرة شرق    الرئيس يتابع تنفيذ المشروع القومي لبناء الإنسان    الخارجية الأمريكية: ترامب يريد تحسن الوضع الإنسانى المتفاقم فى قطاع غزة    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الأولى من المعرض العربي للاستدامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها
نشر في آخر ساعة يوم 26 - 03 - 2014

صدر القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونُشر في الجريدة الرسمية في الثامن من مارس سنة 2014، وقد تضمن هذا القانون تنظيم شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تناول تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية، كما قام بتحديد تفصيلي لإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، كما حدد إجراءات الاقتراع والفرز للأصوات. ويُعتبر من أهم الفصول التي تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الفصل السادس الذي يتناول تحديد الجرائم والعقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية.
وقد قام القانون بتقسيم الجرائم الواردة فيه إلي جنايات وجُنَح، وسوف نتناول فيما يلي الجنايات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية ثم نتناول بعد ذلك الجُنح التي أوردها قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنايات قانون الانتخابات الرئاسية والشروع فيها فى البنود التالية :
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية :
تنقسم الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : الجنايات . النوع الثاني : الجنح . النوع الثالث : المخالفات .
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتين معاً .
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارٌ لها على مائة جنيه .
ومن الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وهي جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجاني مقصده من هذا العنف.
 وتكون عقوبة هذه الجناية هي السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضي من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين في مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادي ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب في لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة في اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .
ثالثا : جناية التهديد المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذي كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب .
 ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن ، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة الخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات .
 وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
خامساً : أحكام الشروع فى جرائم قانون الانتخابات الرئاسية :
يمكننا تعريف الشروع فى الجريمة عموماً وفي جرائم الانتخابات على وجه الخصوص على أنه هو البدء فى تنفيذ فعلٍ جنائي من المتهم بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف هذا الفعل الضار من المتهم أو خاب أثر الفعل من المتهم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .
ولا يعتبر شروعاً فى الجنايات أو الجنح مجرد عزم المتهم على ارتكابها كما أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية للجريمة .
وقد تضمنت المادة السابعة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية تشديد العقاب على الشروع فى جرائم الانتخابات ومساواته بالجريمة التامة حيث تضمنت تلك المادة أنه يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك على خلاف التخفيف في عقوبة الشروع الذي تضمنته المادة السادسة والأربعون من قانون العقوبات وفيها أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك :
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد ، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية بالسجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
كما تضمنت المادة السابعة والأربعون من قانون العقوبات أنه يجب أن تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
وقد قام المشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بتحديد العقوبات على حالات الشروع ومساواتها بالجريمة التامة وذلك لخطورة تلك الجرائم ومساسها بانتخابات أهم منصب فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .
جنح الانتخابات الرئاسية وهي الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.