اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من قيام الدولة القانونية بكل معانيها وضرورة سيادة القانون على جميع سلطات الدولة وعلى الحكام والمحكومين ، وضرورة التجريم والعقاب على الأفعال الخارجة على القانون، ومنها الجرائم عموماً والجرائم الانتخابية على وجه الخصوص. وقد حاولنا تبسيط الجرائم الانتخابية وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية دون الخروج على القواعد القانونية التى يترتب عليها ارتكاب الجرائم الجنائية للانتخابات الرئاسية، وقد تناولنا فى مقالات سابقة جرائم الدعاية الانتخابية وبعض جنح الانتخابات الرئاسية وسوف نتناول فى هذا المقال باقى جنح وجنايات الانتخابات الرئاسية وذلك فى المجموعتين التاليتين: المجموعة الأولى: جنح الانتخابات الرئاسية: أولاً: جنحة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف الأوراق التى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية: نص قانون الانتخابات الرئاسية على جنحة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف الأوراق التى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد إحداث ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الحادية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية. • يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. ثانياً: جنحة استعمال القوة أو التهديد بها لمنع شخص من الإدلاء بصوته: عاقب قانون الانتخابات الرئاسية على جنحة استعمال القوة أو التهديد بها لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية. • يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ثالثاً: جنحة منح آخر فائدة، لحمله على الإدلاء بصوته على نحو معين فى انتخاب رئيس الجمهورية: تضمن قانون الانتخابات الرئاسية جنحة إعطاء آخر أو العرض أو الالتزام بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عن التصويت, أو قبول أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية. • يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. رابعاً: جنحة إدلاء الناخب بصوته دون وجه حق فى انتخاب رئيس الجمهورية: أكد قانون الانتخابات الرئاسية على خطورة جنحة إدلاء الناخب بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك ، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية. • يعاقب على هذه الجريمة : بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. خامساً: جنحة ارتكاب الشخص فعلًا بقصد تعطيل قرارات لجان الانتخاب: تناول قانون الانتخابات الرئاسية جنحة ارتكاب الشخص أى فعل إيجابى أو سلبى وذلك بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب القائمة تنفيذاً لأحكام قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية. • يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المجموعة الثانية: جنايات الانتخابات الرئاسية: أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان الانتخاب: تنقسم الجرائم فى قانون العقوبات المصرى إلى ثلاثة أنواع هى: النوع الأول: الجنايات. النوع الثانى: الجنح. النوع الثالث: المخالفات. والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن. أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتان معاً. أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه. ومن الجنايات التى يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية وهى جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجانى مقصده من هذا العنف. وتكون عقوبة هذه الجناية هى السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت. ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. كما يقضى من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية. ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله: هى جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين فى مفهوم الموظف العام فى قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة فى انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادى ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب فى لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة فى اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز. ثالثا: جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب: هى جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذى كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب. ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً . رابعاً: جناية الإتلاف العمدى للأدوات المستخدمة فى الانتخابات : هى جناية الهدم أو الإتلاف العمدى للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات. وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف. ونحن ندعو المرشحين والناخبين إلى عدم ارتكاب أفعال الجنح أو الجنايات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.