«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنح وجنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها (2)
نشر في أكتوبر يوم 25 - 05 - 2014

اعتنق الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من قيام الدولة القانونية بكل معانيها وضرورة سيادة القانون على جميع سلطات الدولة وعلى الحكام والمحكومين ، وضرورة التجريم والعقاب على الأفعال الخارجة على القانون، ومنها الجرائم عموماً والجرائم الانتخابية على وجه الخصوص.
وقد حاولنا تبسيط الجرائم الانتخابية وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية دون الخروج على القواعد القانونية التى يترتب عليها ارتكاب الجرائم الجنائية للانتخابات الرئاسية، وقد تناولنا فى مقالات سابقة جرائم الدعاية الانتخابية وبعض جنح الانتخابات الرئاسية وسوف نتناول فى هذا المقال باقى جنح وجنايات الانتخابات الرئاسية وذلك فى المجموعتين التاليتين: المجموعة الأولى: جنح الانتخابات الرئاسية:
أولاً: جنحة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف الأوراق التى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية:
نص قانون الانتخابات الرئاسية على جنحة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف الأوراق التى تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد إحداث ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الحادية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية.
• يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ثانياً: جنحة استعمال القوة أو التهديد بها لمنع شخص من الإدلاء بصوته:
عاقب قانون الانتخابات الرئاسية على جنحة استعمال القوة أو التهديد بها لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية.
• يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثالثاً: جنحة منح آخر فائدة، لحمله على الإدلاء بصوته على نحو معين فى انتخاب رئيس الجمهورية:
تضمن قانون الانتخابات الرئاسية جنحة إعطاء آخر أو العرض أو الالتزام بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عن التصويت, أو قبول أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية.
• يعاقب على هذه الجريمة: بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعاً: جنحة إدلاء الناخب بصوته دون وجه حق فى انتخاب رئيس الجمهورية:
أكد قانون الانتخابات الرئاسية على خطورة جنحة إدلاء الناخب بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك ، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية.
• يعاقب على هذه الجريمة : بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
خامساً: جنحة ارتكاب الشخص فعلًا بقصد تعطيل قرارات لجان الانتخاب:
تناول قانون الانتخابات الرئاسية جنحة ارتكاب الشخص أى فعل إيجابى أو سلبى وذلك بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أى من لجان الانتخاب القائمة تنفيذاً لأحكام قانون انتخاب رئيس الجمهورية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والخمسين من قانون الانتخابات الرئاسية.
• يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المجموعة الثانية: جنايات الانتخابات الرئاسية:
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان الانتخاب:
تنقسم الجرائم فى قانون العقوبات المصرى إلى ثلاثة أنواع هى:
النوع الأول: الجنايات. النوع الثانى: الجنح. النوع الثالث: المخالفات.
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتان معاً.
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه.
ومن الجنايات التى يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة فى قانون الانتخابات الرئاسية وهى جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجانى مقصده من هذا العنف.
وتكون عقوبة هذه الجناية هى السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضى من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله:
هى جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين فى مفهوم الموظف العام فى قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة فى انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادى ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب فى لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة فى اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
ثالثا: جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان الانتخاب:
هى جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذى كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب.
ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدى للأدوات المستخدمة فى الانتخابات :
هى جناية الهدم أو الإتلاف العمدى للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات.
وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
ونحن ندعو المرشحين والناخبين إلى عدم ارتكاب أفعال الجنح أو الجنايات المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.