حماة الوطن يعقد الاجتماع التحضيري للحملة الانتخابية لمرشحي الحزب    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    محافظ شمال سيناء يتفقد مصنع البلاستيك بالمنطقة الصناعية ببئر العبد    الحفني: مطار سفنكس حقق طفرة نوعية في مؤشرات قياس الأداء التشغيلي    رقابة بلا جدوى !    الرئيس الأمريكى يأمر بإزالة جزء من القصر الرئاسى لبناء قاعة رقص    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    الشوط الأول| برشلونة يتقدم على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    رفع 266 حالة أشغال بحي أمبابة    عمر خيرت: أرى فى النغمة وطنًا.. وفى البيانو قلب مصر الحى    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    ريهام عبد الحكيم تقدم الليلة باقة من أغنياتها روائع الطرب الأصيل    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنح قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها (1)
نشر في أكتوبر يوم 18 - 05 - 2014

تبنى الدستور المصرى الجديد ما سبق أن دعونا إليه فى مجلة أكتوبر من قيام الدولة القانونية بكل معانيها وضرورة سيادة القانون على جميع سلطات الدولة وعلى الحكام والمحكومين، وضرورة التجريم والعقاب على الأفعال الخارجة على القانون، ومنها الجرائم عموماً والجرائم الانتخابية على وجه الخصوص.
وقد حاولنا تبسيط الجرائم الانتخابية وإبداء رأينا فيها لتصل إلى مستوى القارئ العادى حتى يتمكّن من فهمها، والمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية دون الخروج على القواعد القانونية التى يترتب عليها ارتكاب جرائم جنائية.
ويلعب الرأى العام دورًا كبيرًا إلى جانب الصحافة فى نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالجرائم الانتخابية ومراقبة التطبيق الصحيح لنصوص الدستور والقانون بشأن إجراءات الانتخابات والجرائم التى تقع خلالها والعقوبات الجنائية المترتبة على الخروج على قواعد الدعاية الانتخابية. وقد تناولنا فى مقال الأسبوع قبل الماضى القواعد الدستورية والقانونية الواجب إتباعها فى الدعاية الانتخابية كما تناولنا فى مقال الأسبوع الماضى جرائم الدعاية الانتخابية والنتائج المترتبة على مخالفة القواعد الدستورية والقانونية للدعاية الانتخابية، وسوف نتناول فى هذا المقال باقى القواعد القانونية التى تنظم الانتخابات الرئاسية، والتى يترتب على مخالفتها ارتكاب الشخص لجرائم جنائية تتعلق بإجراءات الانتخابات والتصويت والفرز وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وقواعد الانتخابات الرئاسية المذكورة منصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم واحد لسنة 2014، وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتنقسم جرائم الانتخابات الرئاسية إلى نوعين من الجرائم هى جنح الانتخابات الرئاسية وجنايات الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنح الانتخابات الرئاسية فى البنود التالية:
أولاً: جنحة قيام الشخص بتزكية أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية :
أوجب قانون الانتخابات الرئاسية أنه لا يجوز قيام الشخص بتزكية أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية ونحن نرى أن هذا التصرف من جانب الشخص المخالف جنحة مغلظة تستوجب أقصى عقوبة وهى عقوبة الحبس التى لا تقل عن الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ونحن نستند فى رأينا إلى أنه قد يترتب على هذه الجريمة حرمان أحد المرشحين فى اللحظة الأخيرة من دخول الانتخابات الرئاسية بسبب هذا المزكى الغشاش أو المؤيد للترشيح الذى خدع كل من المرشحين وقام بتزكية خادعة قد تؤدى إلى فقدان كل منهما لتزكيته وخير تطبيق لهذه الجريمة هو قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فى الانتخابات السابقة بحرمان المرشح الرئاسى السابق اللواء عمر سليمان من قبول أوراق ترشيحه لقلة العدد المزكى عن العدد القانونى ولوجود أشخاص قاموا بتزكية أكثر من مرشح وقد تم أخذ رأينا الشخصى - باعتبارنا من المتخصصين فى هذا المجال – عن مصير التزكية الثانية أو الثالثة التى قام بها المرشح المتهم وقد أبدينا رأينا أن الأصل هو بطلان تزكيات هذه المزكى المتهم وذلك استنادا منا إلى القاعدة القائلة: «أن الغش يفسد كل شىء» ولكننا رأينا كذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية الأخرى التى تقضى بأن: «الضرورات تبيح المحظورات» فإنه من باب التسهيل يصح تزكية ذلك المتهم الأولى دون الثانية أو الثالثة إذا تعددت تزكياته.
كما أننا نرى أنه يجب أن تتعدد الجرائم ضد هذا المتهم كلما زادت أعداد تزكياته لأنها تعتبر جرائم منفصلة غير متصلة لاختلاف الأشخاص الذين قام المتهم بتزكيتهم.
تتضمن هذه الجنحة قيام الشخص مزكى المرشح للانتخابات الرئاسية بالإثبات على خلاف الحقيقة فى نموذج تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره على خلاف الحقيقة فى حين أنه قد قام بتزكية مرشح آخر وهذه الجنحة منصوص عليها بالمادة الثانية والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً: جنحة التخلف عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية:
تقوم هذه الجنحة إذا امتنع الناخب عن القيام بواجبه وحقه الدستورى فى الإدلاء بصوته فى انتخابات رئيس الجمهورية حالة كون اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ونحن نرى ضرورة تشديد العقاب عن التخلف عن الإدلاء بالصوت ليكون بالحبس بدلاً من الغرامة، وذلك لأن التقاعس عن أداء هذا الواجب لا يقدر بأى مال.
ثالثاً: جنحة استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به:
تتوافر جنحة استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الرابعة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية، وقد أوضحنا فى المقال السابق الجناية المشابهة لهذه الجنحة إذا بلغ الجانى مقصده وعقوبتها تبدأ بالسجن.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
رابعاً: جنحة تهديد رئيس أو أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية :
تقوم جنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية إذا قام بها المتهم وأن يكون ذلك بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة السادسة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
خامساً: جنحة إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية:
تتوافر جنحة الإهانة بالإشارة أو القول لرئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية ويشترط أن يكون ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة السابعة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سادساً: جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف ولم يبلغ الجانى مقصده:
تتضمن هذه الجنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ومع ذلك فإنه لم يتمكن من بلوغ مقصده، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
سابعاً: جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف وبلغ الجانى مقصده من ذلك :
تقوم جنحة استخدام الشخص وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية, إذا بلغ مقصده بأن قام بالتأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، وهى الجنحة المنصوص عليها بالمادة الثامنة والأربعين من قانون الانتخابات الرئاسية.
ويعاقب على هذه الجريمة : بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ونحن ندعو المرشحين والناخبين إلى عدم ارتكاب أفعال الجنايات أو الجنح المنصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.
تناولنا فى هذا المقال جنح الانتخابات الرئاسية وهى الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً، وسوف نتناول فى المقال التالى باقى جنح الانتخابات الرئاسية يليهما مقال جنايات الانتخابات الرئاسية وهى الجرائم الأكثر خطورة على الانتخابات الرئاسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.