رئيس جامعة القاهرة يجري حوارا مفتوحا مع الطلاب في ختام اليوم الثاني لملتقى التوظيف والتدريب    السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس "اتحاد رجال الأعمال الوفديين"    هاني ميلاد: الذهب تأثر سلبا بأزمة الطاقة العالمية وارتفاع سعر الدولار    السعودية تدخل موسوعة جينيس بأقل استهلاك للطاقة في العالم بإنتاج المياه المحلاة    الانتهاء من تأهيل محطتى رفع صرف صحي بمدينة طهطا بقيمة 1.8 مليار جنيه    إيران تبلغ باكستان: انتهاكات أمريكا للهدنة عقبة أمام استمرار العملية الدبلوماسية    مصدر حكومي باكستاني: إسلام آباد واثقة من حضور إيران المحادثات مع أمريكا    الأهلي يستعد لبيراميدز بودية زد.. وتوروب يمنح اللاعبين راحة 48 ساعة    الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة    السيطرة على حريق معهد الكبد القديم بالمنوفية.. وتحرك عاجل من المحافظ    "زفة" تنتهي في القسم.. ضبط سائق متهور استعرض بسيارته فوق كوبري    الزواج المبكر وأهمية تعلم الرياضة والحفاظ على البيئة فى ثلاثة ندوات بثقافة أسيوط    تعرف على تطورات الحالة الصحية لأمير الغناء العربى هانى شاكر    المتحف التاريخي الألماني يعيد لوحة صودرت عام 1945    مصر تعتزم إنشاء مركز لوجيستي عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب والزيوت    القبض على عامل سرق مبلغا ماليا من حقيبة مندوب داخل مسجد في المنيا    طلاب الفنون التطبيقية يتألقون في EduTech Egypt 2026 ويجذبون الأنظار    الطقس الآن، أجواء ربيعية ممتعة ليلا    الإعدام شنقا للمتهم بقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة    بريمونتادا تاريخية الأهلي يضع قدميه بنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    شكوك حول جاهزية ثنائي أتلتيكو مدريد قبل قمة آرسنال الأوروبية    أحمد موسى يطالب بوضع آلية لسداد النفقة في المطار    معهد فلسطين للأبحاث: إسرائيل تسعى منذ البداية لفصل المسارات عن إيران    الهروب من الوقود انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية بالقارة العجوز    مؤسسة نبيل الكاتب عضو التحالف الوطني توزع 3000 وجبة غذائية بالبحيرة    "التعاون الإسلامي" تشارك في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لحل الدولتين    الخارجية تكشف آخر تطورات وفاة الدكتور ضياء العوضي في الإمارت (فيديو)    باغتهم فجرًا.. حملات على المخابز البلدية والمطاحن بقيادة وكيل "تموين" الإسكندرية    تشكيل مباراة كريستال بالاس ضد وست هام في الدوري الإنجليزي    انشقاق قائد بارز في قوات الدعم السريع وانضمامه للجيش السوداني    اليابان تشكل فريق لإدارة الأزمات بعد زلزال ضرب البلاد بقوة 7.5 درجة    نائب وزير الاتصالات: الإعلام شريك إستراتيجي في بناء مصر الرقمية    «المهن التمثيلية» تطالب بعدم تصوير عزاء والد منة شلبي    محافظ الشرقية يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر المستحقة    بعد اعتذار ياسمين عز وقبول الزمالك.. الأعلى للإعلام يغلق الشكوى رسميًا    "أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت    الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس "بيت دجن" شرق نابلس    عميد طب أسيوط يترأس اجتماعا لمجلس الكلية    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    المجلس الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات    المطرب الأردنى طارق الفقيه يطرح أغنية جديدة بعنوان "مكتوب" (فيديو)    أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدًا    نقل النواب توصي بصيانة وتطوير الطرق في بورسعيد ودمياط والإسماعيلية    لأول مرة بمستشفى بدر الجامعي.. إنهاء معاناة نزيف مزمن لثلاث سنوات بتقنية القسطرة التداخلية كبديل آمن لاستئصال الرحم    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    درسٌ قاسٍ من ليبيا وإيران لكوريا الشمالية.. الأسلحة النووية الخيار العقلاني لأكثر الأنظمة جنوناً في العالم    قد تولد المنحة من رحم المحنة    "المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    «رياضي وابن بلد».. يارا السكري تكشف عن مواصفات فتى احلامها المستقبلي    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة مباشر مصر :ننشر المحظورات خلال انتخابات الرئاسة
نشر في أخبار النهاردة يوم 30 - 01 - 2014

الجزيرة مباشر مصر طرح المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام على أن يصدر فى 9 فبراير المقبل, والذى على أثره تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, فى تحديد الجدول الزمنى للسباق الرئاسى المنتظر إجراءه, خلال المرحلة المقبلة.
الجزيرة مباشر مصر ويأتى قانون الانتخابات الرئاسية أول تطبيق عملى وواقعى, لدستور المصريين الذى تم إقراره بموافقة الأغلبية الشعبية, والذى تضمن لأول مرة حظر التحصين لأى قرارات تصدر من أى جهة رسمية فى الدولة, والذى على إثره تم إلغاء تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمادة 28 التى آثارت جدلًا كبيرًا فى الوسط السياسى منذ إقرارها فى التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011. ولاقت تعديلات القانون إرتياحًا من القوى السياسية، حيث أكد حافظ أبوسعدة, عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية تتناسب مع الدستور الجديد, فيما رأت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إقرار قانون الانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور الجديد بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بأنه طريق إيجابى وسعى نحو تحقيق إرثاء دولة القانون. وأضافت الجبالى ل"بوابة الوفد":" القانون جاء وفقًا للدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى وتأكيده على منع تحصين أى قرارات لأى مؤسسة فى الدولة, وبالتالى يكون القانون متوافقًا مع الدستور , مشيرة إلى أنه إذا خالف الدستور يكون معرضًا للطعن عليه. كما تضمن القانون أيضًا عددًا من الممنوعات التى من شأنها التغلب على سلبيات الانتخابات الرئاسية الماضية فى ظل المجلس العسكرى السابق, برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى, حيث يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد يحمل هو أو أى من والديه أوزوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. فى السياق ذاته طالب القانون مرشحى الرئاسة بوجوب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الخاصة بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والحفاظ على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه, وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أوالوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمن القانون أيضًا حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال, وحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية, وحظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية, فى الوقت الذى تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية, بالإضافة إلى تضمن ما تذيعه أوتنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه. واحتوى القانون أيضًا على معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 10 بالقانون، بشأن عدم سبق تزكيته أوتأييده لطالب الترشح نفسه أولغيره, بالإضافة إلى معاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية. ويعاقب القانون أيضًا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أوالعنف مع رئيس أو أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أوجرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أوالضرب إلى الموت, فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقله أوتعطيل الاقتراع أوالفرز, بالإضافة إلى معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أوالقول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أوبسبب تأديتها, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل ما أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية. 2 - كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. فى السياق ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أوالانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصده ما يستوجب إعادة الانتخاب أوتعطيله. كما احتوى القانون معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:- أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين. ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أولغيره, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك, فيما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون. فى السياق ذاته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من هذا خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من هذا القانون, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل منا خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال, كما يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.