مختار جمعة: قوة الردع المصرية صمام الأمان للسلام.. والجيش يحمي ولا يعتدي    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    زايد وعطية يطلقان "كتاب وشاشة": ثورة تعليمية رقمية لتعليم الكبار من قلب مكتبة الإسكندرية    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    ننشر تفاصيل جلسة مجلس الأمن حول حالة الشرق الأوسط    البيت الأبيض يعلن تفاصيل الضغط على ترامب لإنهاء حرب إيران    كيف أثار تصريح للمستشار الألماني غضب الرئيس الأمريكي بشأن حرب إيران؟    محافظ الجيزة يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة ويكرّم الفائزين    خبيئة الكرنك.. «الدماطي» يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    تشارلز الثالث يدعو إلى وحدة الناتو من منبر الكونجرس الأمريكي    خارجية صنعاء: حل أزمة هرمز بوقف العدوان على إيران    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مفاجأة فيلم «ضي».. كريم الشناوي يكشف سر مشاركة محمد منير وهيثم دبور: الفيلم اتبنى عليه    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    سحب منخفضة وارتفاع في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    لاستمرار تعطل الإمدادات.. خبراء: تأثر أسعار النفط بانسحاب الإمارات من «أوبك» محدود على المدى القريب    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة    مصر دولة الارتكاز.. ملف العدد الجديد من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    باحث: الإخوان ينفذون مخططًا لتفكيك الدول ورسم خرائط جديدة للمنطقة    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة مباشر مصر :ننشر المحظورات خلال انتخابات الرئاسة
نشر في أخبار النهاردة يوم 30 - 01 - 2014

الجزيرة مباشر مصر طرح المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، قانون الانتخابات الرئاسية، للحوار المجتمعى لمدة 10 أيام على أن يصدر فى 9 فبراير المقبل, والذى على أثره تبدأ اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, فى تحديد الجدول الزمنى للسباق الرئاسى المنتظر إجراءه, خلال المرحلة المقبلة.
الجزيرة مباشر مصر ويأتى قانون الانتخابات الرئاسية أول تطبيق عملى وواقعى, لدستور المصريين الذى تم إقراره بموافقة الأغلبية الشعبية, والذى تضمن لأول مرة حظر التحصين لأى قرارات تصدر من أى جهة رسمية فى الدولة, والذى على إثره تم إلغاء تحصين قررات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاصة بالمادة 28 التى آثارت جدلًا كبيرًا فى الوسط السياسى منذ إقرارها فى التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011. ولاقت تعديلات القانون إرتياحًا من القوى السياسية، حيث أكد حافظ أبوسعدة, عضوالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية تتناسب مع الدستور الجديد, فيما رأت المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق, إقرار قانون الانتخابات الرئاسية طبقًا للدستور الجديد بشأن إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا بأنه طريق إيجابى وسعى نحو تحقيق إرثاء دولة القانون. وأضافت الجبالى ل"بوابة الوفد":" القانون جاء وفقًا للدستور الجديد الذى أقره الشعب المصرى وتأكيده على منع تحصين أى قرارات لأى مؤسسة فى الدولة, وبالتالى يكون القانون متوافقًا مع الدستور , مشيرة إلى أنه إذا خالف الدستور يكون معرضًا للطعن عليه. كما تضمن القانون أيضًا عددًا من الممنوعات التى من شأنها التغلب على سلبيات الانتخابات الرئاسية الماضية فى ظل المجلس العسكرى السابق, برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى, حيث يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد يحمل هو أو أى من والديه أوزوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانونًا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. فى السياق ذاته طالب القانون مرشحى الرئاسة بوجوب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الخاصة بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين والحفاظ على الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية، والامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه, وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أوالوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتضمن القانون أيضًا حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال, وحظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية, وحظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية, فى الوقت الذى تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية, بالإضافة إلى تضمن ما تذيعه أوتنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه. واحتوى القانون أيضًا على معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة فى النموذج المشار إليه فى المادة 10 بالقانون، بشأن عدم سبق تزكيته أوتأييده لطالب الترشح نفسه أولغيره, بالإضافة إلى معاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية. ويعاقب القانون أيضًا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أوالعنف مع رئيس أو أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أوجرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أوالضرب إلى الموت, فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقله أوتعطيل الاقتراع أوالفرز, بالإضافة إلى معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أوالقول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أوبسبب تأديتها, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل ما أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة فى الحساب البنكى المشار إليه فى المادة «22» من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة فى هذا الحساب غير أغراض الدعاية الانتخابية. 2 - كل ما جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. فى السياق ذاته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أوالانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصده ما يستوجب إعادة الانتخاب أوتعطيله. كما احتوى القانون معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:- أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين. ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يطعى غيره فائدة، لكى يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أولغيره, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية، وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك, فيما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون. فى السياق ذاته يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من هذا خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى المادة «18» من هذا القانون, فيما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل منا خالف حكم المادة «23» من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال, كما يعاقب على الشروع فى الجنح المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.