كنائس زويلة تحتفل بذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر| صور    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    جامعة سوهاج تتعاون مع شركة المياه في مجال إجراء الأبحاث العلمية    زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية    رياضة ½ الليل| بيراميدز ينضم للملوك.. فرحة جنونية.. هيمنة فرعونية أفريقيا.. عودة الفتى الذهبي    أكرم توفيق: تلقيت عروضا من بيراميدز والزمالك وهذه أسباب رحيلي عن الأهلي    حوار أكرم توفيق - عن الرحيل وإيقاف ميسي وصفقة زيزو ونتيجة كبيرة أمام الزمالك    ولاية ثانية؟ رومانو: لاتسيو يتوصل لاتفاق لتعيين ساري مدربا للفريق    بسبب 120 جنيها.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية | غدا    بعد التأجيلات.. طرح فيلم «في عز الضهر» ل مينا مسعود يونيو الجاري    أحمد أمين ضيف شرف «الشيطان شاطر»    النيابة تتولى التحقيق في فضيحة التنقيب عن آثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر    انطلاق المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار رحلة العائلة المقدسة في الشرقية    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    بالصور| مدير التأمين الصحي بالغربية يتفقد سير العمل بعيادة خالد بن الوليد بطنطا    مقتل شخص وإصابة 11 في إطلاق نار عشوائي ب80 طلقة في نورث كارولينا    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    وليد صلاح الدين: الزمالك يرهق عبدالله السعيد.. وبن شرقى أفضل صفقات الأهلي    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    هاني سعيد: الجماهير فرقت معانا.. وهذا هدفنا في الفترة القادمة    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوي لتنفيذ أعمال بخط مياه    محافظ الغربية يناقش استعدادات عيد الأضحى ويعلن تجهيز 463 ساحة للصلاة    المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا    حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 23 مكبر صوت فى السنبلاوين بالدقهلية    (160) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم    لا اتهامات عائلية في مقتل أحمد الدجوي، المستشار القانوني يوضح القصة (فيديو)    ملك البحرين يستقبل وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية    وزير السياحة: حملات توعوية مشتركة بين مصر والسعودية لخدمة الحجاج وتعزيز الالتزام بالضوابط    كبير المفاوضين الروس: موقف موسكو من كييف سيعرض بالتفصيل اليوم    هزة أرضية متوسطة تضرب الجيزة والشبكة القومية للزلازل تسجل الواقعة    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    هل توفي ياسين؟، أبرز أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 13    نجل زياد برجي يبكي في حفل خاص ببيروت وراغب علامة يتفاعل مع أغنيته (فيديو)    رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لا يحق لأى دولة أن تسلبنا حق التخصيب    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. الاحتلال يدمر %75 من آبار المياه وبلدية غزة تحذر من الجفاف.. وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات بالتوسع فى غزة.. مقتل شخص وإصابة 11 جراء إطلاق نار فى ولاية نورث كارولينا    الصحة: المواطن شريك في تحديد جودة الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل    ..لا شريك لك لبيك    حرام أم جائزة؟.. حكم زيارة القبور في أول أيام عيد الأضحى    وزير العمل يشارك في جلسة خاصة ل«اقتصاد المنصات» بجنيف    الإمام الأكبر يشكر الواعظات لتوعيتهن الحجيج    الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للوالدين: دعوة لتعزيز ثقافة البر والإحسان    تأسيس الشركات في الإمارات والسعودية فى خلال أيام    طريقة عمل العجة أسرع وجبة للفطار والعشاء واقتصادية    الرئيس السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات    البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 8 أساقفة جدد    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ «الافتاء» تجيب    رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا    مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    محطة طاقة الرياح بالسويس تحصد جائزتين إقليميتين لأفضل صفقة في البنية التحتية وأفضل صفقة طاقة    طب عين شمس: 8% من أطفال العالم يعانون من اضطرابات نفسية و14% النسبة بين المراهقين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها
نشر في أخبار الحوادث يوم 26 - 03 - 2014

صدر القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونُشر في الجريدة الرسمية في الثامن من مارس سنة 2014، وقد تضمن هذا القانون تنظيم شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تناول تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية، كما قام بتحديد تفصيلي لإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، كما حدد إجراءات الاقتراع والفرز للأصوات. ويُعتبر من أهم الفصول التي تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الفصل السادس الذي يتناول تحديد الجرائم والعقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية.
وقد قام القانون بتقسيم الجرائم الواردة فيه إلي جنايات وجُنَح، وسوف نتناول فيما يلي الجنايات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية ثم نتناول بعد ذلك الجُنح التي أوردها قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنايات قانون الانتخابات الرئاسية والشروع فيها فى البنود التالية :
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية :
تنقسم الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : الجنايات . النوع الثاني : الجنح . النوع الثالث : المخالفات .
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتين معاً .
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارٌ لها على مائة جنيه .
ومن الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وهي جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجاني مقصده من هذا العنف.
 وتكون عقوبة هذه الجناية هي السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضي من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين في مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادي ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب في لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة في اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .
ثالثا : جناية التهديد المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذي كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب .
 ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن ، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة الخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات .
 وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
خامساً : أحكام الشروع فى جرائم قانون الانتخابات الرئاسية :
يمكننا تعريف الشروع فى الجريمة عموماً وفي جرائم الانتخابات على وجه الخصوص على أنه هو البدء فى تنفيذ فعلٍ جنائي من المتهم بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف هذا الفعل الضار من المتهم أو خاب أثر الفعل من المتهم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .
ولا يعتبر شروعاً فى الجنايات أو الجنح مجرد عزم المتهم على ارتكابها كما أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية للجريمة .
وقد تضمنت المادة السابعة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية تشديد العقاب على الشروع فى جرائم الانتخابات ومساواته بالجريمة التامة حيث تضمنت تلك المادة أنه يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك على خلاف التخفيف في عقوبة الشروع الذي تضمنته المادة السادسة والأربعون من قانون العقوبات وفيها أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك :
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد ، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية بالسجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
كما تضمنت المادة السابعة والأربعون من قانون العقوبات أنه يجب أن تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
وقد قام المشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بتحديد العقوبات على حالات الشروع ومساواتها بالجريمة التامة وذلك لخطورة تلك الجرائم ومساسها بانتخابات أهم منصب فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .
جنح الانتخابات الرئاسية وهي الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.