الفيضان يتسبب في تحويل مدن سودانية لجرز عائمة .. فيديو    المنشاوي يعقد اجتماعًا لمتابعة المشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط    عاجل- بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.. كيف يتحرك سعر الذهب في مصر اليوم؟    العد التنازلي بدأ.. مصر على موعد مع تطبيق التوقيت الشتوي قريبًا    البيت الأبيض: سنواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتقوم بتسليمها لأوكرانيا    جولة ساخنة فى الدورى المصرى قبل التوقف الدولى    الدوري الأوروبي.. تعرف على التشكيل الأساسي لمواجهة روما ضد ليل    كشف لغز العثور على جثة طفل حديث الولادة ببحر البطس في الفيوم.. والديه وراء الجريمة    "ماجد الكدواني يشعل رمضان 2026 بمسلسل جديد حول الزواج والحياة"    هل الأحلام السيئة تتحقق حال الإخبار بها؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    رئيس الوزراء يوافق على رعاية النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    نجل زيدان بقائمة منتخب الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا بتصفيات المونديال    قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2028 (الباقين للإعادة)    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    محافظ البحيرة تفتتح معرض دمنهور الثامن للكتاب بمشاركة 23 دار نشر    تركي آل الشيخ يكشف السر وراء نجاح موسم الرياض    خبير علاقات دولية ل"اليوم": ما فعله الاحتلال ضد قافلة الصمود إرهاب دولة    سعر الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميًا مع قلق الأسواق من الإغلاق الحكومي الأمريكي    رئيسة وزراء الدنمارك: أوروبا استهانت بالتهديد الروسي وتتحرك ببطء في تعزيز دفاعاتها    نتائج 6 مواجهات من مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة عقب جولة ميدانية على المستشفيات والمنشآت الطبية    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    البابا تواضروس الثاني يلتقي رهبان دير القديس الأنبا هرمينا بالبداري    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب بحر مرمرة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة السنة النبوية (صور)    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    رئيس الوزراء: ذكرى نصر أكتوبر تأتى فى ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جنايات قانون الانتخابات الرئاسية وعقوباتها
نشر في أخبار الحوادث يوم 26 - 03 - 2014

صدر القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ونُشر في الجريدة الرسمية في الثامن من مارس سنة 2014، وقد تضمن هذا القانون تنظيم شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، كما تناول تنظيم لجنة الانتخابات الرئاسية، كما قام بتحديد تفصيلي لإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ووضع ضوابط واضحة للدعاية الانتخابية، كما حدد إجراءات الاقتراع والفرز للأصوات. ويُعتبر من أهم الفصول التي تضمنها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الفصل السادس الذي يتناول تحديد الجرائم والعقوبات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية.
وقد قام القانون بتقسيم الجرائم الواردة فيه إلي جنايات وجُنَح، وسوف نتناول فيما يلي الجنايات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية ثم نتناول بعد ذلك الجُنح التي أوردها قانون الانتخابات الرئاسية، وسوف نتناول جنايات قانون الانتخابات الرئاسية والشروع فيها فى البنود التالية :
أولاً: جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان الانتخاب وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الرابعة والأربعون الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية :
تنقسم الجرائم في قانون العقوبات المصري إلى ثلاثة أنواع هي :
النوع الأول : الجنايات . النوع الثاني : الجنح . النوع الثالث : المخالفات .
والجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات هي: الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن .
أما الجنح فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس أو الغرامة التى يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه أو العقوبتين معاً .
أما المخالفات فهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارٌ لها على مائة جنيه .
ومن الجنايات التي يعاقب عليها بعقوبة الجنايات المغلظة الجناية الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وهي جناية استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص وبلغ الجاني مقصده من هذا العنف.
 وتكون عقوبة هذه الجناية هي السجن وتزداد هذه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، كما تزداد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.
ومن الجدير بالذكر شرحاً للعقوبات السابقة أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
كما يقضي من يُحكم عليه بعقوبة السجن المشدد من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية.
ثانياً: جناية امتناع الموظف العام عن أداء عمله وهي الجناية المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية امتناع الموظف عام عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
 يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ونحن نرى أن هذه الجريمة تنطبق على الموظفين العموميين في مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات سواء أكان الموظف منتدب كموظف للمعاونة في انتخابات رئاسة الجمهورية أو كان يقوم بعمله العادي ولكن عمله يتصل بعملية الانتخابات الرئاسية كأن يقوم الموظف بوزارة التربية والتعليم الغير منتدب في لجنة الانتخابات بعدم فتح المدرسة في اليوم المخصص للانتخابات إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز .
ثالثا : جناية التهديد المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، وقد ترتب على هذا التهديد أداء العمل الذي كان يجب عمله على وجه مخالف لما كان مطلوب .
 ويعاقب على هذه الجريمة بعقوبة السجن ، ويمكن تعريف عقوبة السجن بأنها وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية، وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تُعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه، ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
رابعاً: جناية الإتلاف العمدي المنصوص عليها في المادة الخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية :
هي جناية الهدم أو الإتلاف العمدي للمبانى أو المنشآت أو سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سير الانتخابات .
 وتكون العقوبة على هذه الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلف.
خامساً : أحكام الشروع فى جرائم قانون الانتخابات الرئاسية :
يمكننا تعريف الشروع فى الجريمة عموماً وفي جرائم الانتخابات على وجه الخصوص على أنه هو البدء فى تنفيذ فعلٍ جنائي من المتهم بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف هذا الفعل الضار من المتهم أو خاب أثر الفعل من المتهم لأسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها .
ولا يعتبر شروعاً فى الجنايات أو الجنح مجرد عزم المتهم على ارتكابها كما أنه لا عقاب على الأعمال التحضيرية للجريمة .
وقد تضمنت المادة السابعة والخمسون من قانون الانتخابات الرئاسية تشديد العقاب على الشروع فى جرائم الانتخابات ومساواته بالجريمة التامة حيث تضمنت تلك المادة أنه يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى مواد قانون الانتخابات الرئاسية بالعقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك على خلاف التخفيف في عقوبة الشروع الذي تضمنته المادة السادسة والأربعون من قانون العقوبات وفيها أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نُص قانوناً على خلاف ذلك :
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد ، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية بالسجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
كما تضمنت المادة السابعة والأربعون من قانون العقوبات أنه يجب أن تعين قانوناً الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
وقد قام المشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بتحديد العقوبات على حالات الشروع ومساواتها بالجريمة التامة وذلك لخطورة تلك الجرائم ومساسها بانتخابات أهم منصب فى البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية .
جنح الانتخابات الرئاسية وهي الجرائم الأكثر حدوثاً والأكثر عدداً .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.