بعد خفض الفائدة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 3-10-2025 وعيار 21 الآن    الجوافة ب25 جنيهًا.. أسعار الفاكهة في أسواق الإسكندرية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات    أستاذ علوم سياسية: مجلس سلام خطة ترامب يُعيد إحياء فكرة المندوب السامي.. والنتيجة لا دولة فلسطينية    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف إدارة منظومة الدفاع الناري والدفاعي لحزب الله    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    تنبيه هام عن طقس اليوم الجمعة: أجواء ترابية تضرب أغلب الأنحاء    يحيى الفخراني: سمير غانم كان استثنائي الوحيد في الكوميديا.. والهلس والنكت لا تضحكني    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    رويترز: إغلاق مطار ميونخ وتعليق الرحلات بسبب رصد طائرة مسيّرة    حمية "صحة الكوكب"، نظام غذائي يمنع وفاة 15 مليون إنسان سنويا    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    ما بيعرفوش اليأس.. 4 أبراج التفاؤل سر حياتهم    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    صندوق النقد يعلق على توجه مصر ترحيل طروحات الشركات الحكومية إلى 2026    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    يهاجموننا جميعًا.. إسرائيل تضع الاتحاد الأوروبي في مأزق بعد الاعتداء على أسطول الصمود العالمي (فيديو)    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن نور يكتب : «أين هذا التشريع؟»
نشر في أخبار النهاردة يوم 28 - 04 - 2012

فى برلمان الثورة هناك مشاريع قوانين، تسير على عجل، وأخرى تسير على قدمين، وغيرها تسير على قدم واحدة، وأخيرا هناك مشاريع لا تسير على الإطلاق، وتظل حبيسة درج الدكتور الكتاتنى.
من بين هذه المشاريع الأخيرة مشروع مهم يستهدف تعديل المواد من 536 إلى 538 من قانون الإجراءات الجنائية «150 لسنة 1950» وهى المواد المنظمة لأحكام «رد الاعتبار» بما يعيد تنظيمها بصورة أكثر عدالة ودستورية وتفريدا للعقوبات التبعية.
والعقوبات التبعية لا تستهدف العقاب على الجريمة، التى ارتكبت بالفعل، وقضى المحكوم عليه بسببها العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، إنما تتجه العقوبات التبعية نحو المستقبل لتضع من حكم ضده فى وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع mettre hors détat de nuire واتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى أن الهدف لا ينبغى أن يكون استئصال أو معاقبة المحكوم ضده ثانيا عن نفس الفعل، لكن الهدف سرعة إدماجه فى المجتمع بعد مدة من العزل المحدود للعلاج وإعادة التأهيل كى يكون قادرا على قوامة نفسه وإفادة مجتمعه.
وغنى عن البيان أن النصوص العقابية التى وضعت فى قانون العقوبات المصرى عام 1937 مقررة العقوبات التبعية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى وضع عام 1950 منظما إنهاء العقوبات التبعية، برد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه، عبرت عن مدارس عقابية وضعية كانت الأكثر رواجا فى حينها، بينما مرور أكثر من 75 عاما على وضع قانون العقوبات وقرابة 62 عاما على قانون الإجراءات جعل مياها كثيرة تجرى فى مجال الدراسات العقابية والمؤتمرات الجنائية الدولية التى أقرت أسسا جديدة للسياسات العقابية، أكثر قدرة على الموازنة بين الحريات الفردية، وصالح المجتمع، متجاوزة فكرة المجرم بالطبيعة، وبالميلاد، خاصة بعد تعدد وتنوع الجرائم، وتشابكها مع الحياة الاقتصادية، مما باتت الحاجة معه أكثر من أى وقت مضى لمراجعة تشريعية للعقوبات التبعية ومددها بما يستهدف سرعة الدمج بالمجتمع، وليس إطالة أمد العزل عنه، بما يحقق مبدأ التفريد المطلق للعقوبة التبعية، فلا يمكن المساواة فى المدد بين كل الأحكام الصادرة فى الجنايات، فيتساوى مثلا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما فى جريمة اتجار بالمخدرات أو قتل عمدى بمحكوم عليه آخر فى جريمة سرقة تيار كهربى - مثلا - وينطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» ما ينطبق على المحكوم عليه بأربع سنوات فيعزلا عن حقوقهما المدنية وغيرها لذات المدة رغم اختلاف الاحتياج للتأهيل بينهما.
إننا نقصد من التفرقة فى المدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه تحقيق تفريد عادل لمدة رد الاعتبار لتكون كما هى فى القانون الحالى للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما «ست سنوات» تنخفض إلى «ثلاث سنوات» للمحكوم عليه عشر سنوات فأقل ثم تنخفض لعام واحد للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر، حيث لا يجوز منطقا أن يقضى المحكوم عليه فى جنحة مرور بالانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين رد اعتباره يحكم عليه فيها بالموت المدنى.
وهنا نود أن نؤكد أن المشرع لابد أن يتجه مستقبلا لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمام قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها - متصلة - منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل التى لا ينبغى أن تتحول إلى تكليف بمستحيل ودفع لمجرم الصدفة أو مجرم العاطفة إلى مجرم بالاضطرار، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى أو التعامل مع الحكومة أو التوريد أو التعاقد مع أى جهة حكومية قطعا سيدفعه إلى طرق غير سوية وصولا لقوت يومه ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع كى يعيش، ومن هنا يكون الاختصار التدريجى للمدد إنقاذ للمجتمع وتحفيز للمحكوم عليه بسرعة الاندماج مجددا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.