مسنشار للطيران والإسكان والاقتصاد.. من هو أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد؟    القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد    بيان عاجل أمام «النواب» بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية    في موكب صوفي مهيب.. الطرق الصوفية تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة غداً (تفاصيل)    البطريرك يونان يتفقّد كنيسة مار إلياس في دمشق بعد التفجير الإرهابي    الأوقاف: محافظة الفيوم تتسلَّم أولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي    البنك الدولي يوافق على منحة 146 مليون دولار لدعم كهرباء سوريا    تكريم 200 موظف بعد اجتياز برنامج تدريبي رقمي في بني سويف    الجيش الإسرائيلي ينسحب من بلدة يَعْبَدْ بعد عملية استمرت 16 ساعة    أردوغان يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة الناتو    شوبير: حمزة علاء ليس قريبًا من الزمالك.. ويقترب من تجربة احترافية خارج مصر    مصرع طفل غرقا أثناء الصيد بترعة في سمالوط.. والنيابة تصرح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية    حتى 29 يونيو.. عروض مسرحية النداهة ضمن الموسم المسرحي بالوادي الجديد    في أسبوعين..تامر حسني يكسر حاجز ال 12 مليون مشاهدة ب حلال فيك    لمواليد برج العذراء.. ما تأثير الحالة الفلكية في الأسبوع الأخير من يونيو 2025 على حياتكم؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    البورصة المصرية تربح 27.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    بيراميدز يعطي فيستون ماييلي الضوء الأخضر للرحيل.. ويوضح موقف مصطفى محمد من الانضمام للفريق    محمد شريف: أتفاوض مع 3 أندية من بينها الزمالك وبيراميدز    شبانة: جسلة منتظرة بين الخطيب وريبيرو لحسم موجة التعاقدات الثانية بالأهلي    «تمركزه خاطئ.. ويتحمل 3 أهداف».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على محمد الشناوي    «بسلاح الذكريات السيئة».. ماسكيرانو يحفز ميسي للانتقام من باريس سان جيرمان    محافظ بورسعيد يكشف سبب هدم قرية الفردوس    براءة 12 متهمًا من الهجرة غير الشرعية والسرقة في المنيا    جهاز تنمية المشروعات يطلق الموسم الرابع من مسابقة Startup Power    شكوك بقدرة نتنياهو على استغلال تأييد الإسرائيليين الحرب على إيران    «العربية لحقوق الإنسان»: مراكز المساعدات لمؤسسة غزةتشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الإنساني    نانسي عجرم ومارسيل خليفة يشاركان في مهرجان صيدا الدولي أغسطس المقبل    عبلة كامل تتصدر التريند بعد أحدث ظهور لها    «حمى القراءة.. دوار الكتابة».. جديد الروائي الأردني جلال برجس    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    هيئة التأمين الصحي توقع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في خدمات رعاية المرضى    عاجل- مدبولي يستعرض نتائج تعاون جامعة أكسفورد ومستشفى 500500 لتطوير العلاج الجيني للسرطان    البطريرك يوحنا العاشر يتلقى تعازي بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    بنك ناصر يدعم أطفال الشلل الدماغي بأحدث الأجهزة المستخدمة في تأهيل المرضى    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني رفض مصر للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات    القبض على صاحب فيديو سرقة سلسلة ذهبية من محل صاغة بالجيزة    أستاذ بالأزهر يحذر من انتشار المرض النفسي خاصة بين البنات والسيدات    كشف غموض اندلاع حريق في مخزن مواسير بلاستيك بسوهاج    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    رابط رسمي.. نتائج امتحانات نهاية العام في كليات جامعة أسيوط    المؤتمر الطبى الأفريقى .. عبدالغفار يشيد بجهود"الرعاية الصحية" في السياحة العلاجية والتحول الرقمي    توريد 3 أجهزة طبية لمعامل مستشفى الأطفال بأبو حمص بتكلفة 4 ملايين جنيه    «دعاء السنة الهجرية».. ماذا يقال في بداية العام الهجري؟    الترجي ضد تشيلسي.. الجماهير التونسية تتألق برسائل فلسطين في مونديال الأندية    وزير الرياضة: منتخب اليد يستحق جهازا فنيا على أعلى مستوى    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    تحرير 145 محضرًا للمحال المخالفة لقرارات ترشيد الكهرباء    وزيرة التخطيط تلتقى ممثلى مجتمع الأعمال الصينى خلال المنتدى الاقتصادي العالمي    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 25-6-2025 في محافظة قنا    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أين هذا التشريع؟»
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2012

فى برلمان الثورة هناك مشاريع قوانين، تسير على عجل، وأخرى تسير على قدمين، وغيرها تسير على قدم واحدة، وأخيرا هناك مشاريع لا تسير على الإطلاق، وتظل حبيسة درج الدكتور الكتاتنى.
من بين هذه المشاريع الأخيرة مشروع مهم يستهدف تعديل المواد من 536 إلى 538 من قانون الإجراءات الجنائية «150 لسنة 1950» وهى المواد المنظمة لأحكام «رد الاعتبار» بما يعيد تنظيمها بصورة أكثر عدالة ودستورية وتفريدا للعقوبات التبعية.
والعقوبات التبعية لا تستهدف العقاب على الجريمة، التى ارتكبت بالفعل، وقضى المحكوم عليه بسببها العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، إنما تتجه العقوبات التبعية نحو المستقبل لتضع من حكم ضده فى وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع mettre hors détat de nuire واتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى أن الهدف لا ينبغى أن يكون استئصال أو معاقبة المحكوم ضده ثانيا عن نفس الفعل، لكن الهدف سرعة إدماجه فى المجتمع بعد مدة من العزل المحدود للعلاج وإعادة التأهيل كى يكون قادرا على قوامة نفسه وإفادة مجتمعه.
وغنى عن البيان أن النصوص العقابية التى وضعت فى قانون العقوبات المصرى عام 1937 مقررة العقوبات التبعية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى وضع عام 1950 منظما إنهاء العقوبات التبعية، برد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه، عبرت عن مدارس عقابية وضعية كانت الأكثر رواجا فى حينها، بينما مرور أكثر من 75 عاما على وضع قانون العقوبات وقرابة 62 عاما على قانون الإجراءات جعل مياها كثيرة تجرى فى مجال الدراسات العقابية والمؤتمرات الجنائية الدولية التى أقرت أسسا جديدة للسياسات العقابية، أكثر قدرة على الموازنة بين الحريات الفردية، وصالح المجتمع، متجاوزة فكرة المجرم بالطبيعة، وبالميلاد، خاصة بعد تعدد وتنوع الجرائم، وتشابكها مع الحياة الاقتصادية، مما باتت الحاجة معه أكثر من أى وقت مضى لمراجعة تشريعية للعقوبات التبعية ومددها بما يستهدف سرعة الدمج بالمجتمع، وليس إطالة أمد العزل عنه، بما يحقق مبدأ التفريد المطلق للعقوبة التبعية، فلا يمكن المساواة فى المدد بين كل الأحكام الصادرة فى الجنايات، فيتساوى مثلا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما فى جريمة اتجار بالمخدرات أو قتل عمدى بمحكوم عليه آخر فى جريمة سرقة تيار كهربى - مثلا - وينطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» ما ينطبق على المحكوم عليه بأربع سنوات فيعزلا عن حقوقهما المدنية وغيرها لذات المدة رغم اختلاف الاحتياج للتأهيل بينهما.
إننا نقصد من التفرقة فى المدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه تحقيق تفريد عادل لمدة رد الاعتبار لتكون كما هى فى القانون الحالى للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما «ست سنوات» تنخفض إلى «ثلاث سنوات» للمحكوم عليه عشر سنوات فأقل ثم تنخفض لعام واحد للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر، حيث لا يجوز منطقا أن يقضى المحكوم عليه فى جنحة مرور بالانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين رد اعتباره يحكم عليه فيها بالموت المدنى.
وهنا نود أن نؤكد أن المشرع لابد أن يتجه مستقبلا لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمام قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها - متصلة - منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل التى لا ينبغى أن تتحول إلى تكليف بمستحيل ودفع لمجرم الصدفة أو مجرم العاطفة إلى مجرم بالاضطرار، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى أو التعامل مع الحكومة أو التوريد أو التعاقد مع أى جهة حكومية قطعا سيدفعه إلى طرق غير سوية وصولا لقوت يومه ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع كى يعيش، ومن هنا يكون الاختصار التدريجى للمدد إنقاذ للمجتمع وتحفيز للمحكوم عليه بسرعة الاندماج مجددا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.