بحضور السيسي، وفد طلابي من جامعة القاهرة يشارك في احتفالية العيد بالعاصمة الجديدة (صور)    وزير البترول يعلن إنهاء وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل    وزير المالية: سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادي الآمن للدولة    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    إعلام إسرائيلي: سقوط صاروخين في المطلة وتضرر مبنى دون تسجيل إصابات    متى تنتهي الحرب على إيران؟    "الدفاع الإماراتية" تتصدى ل 3 صواريخ باليستية و8 مسيرات إيرانية    زغلول صيام يكتب: أين ذهبت مراكز الشباب؟! مركز شباب سراي القبة خير دليل!    تأخير مباراة ليفربول وبرايتون 15 دقيقة بسبب حادث سير    أزمة صحية مفاجئة في ساسولو قبل مواجهة يوفنتوس    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم    حكاية نرجس وريهام ولطفي الأفضل في نصف رمضان الثاني    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    فيلم «برشامة» يتصدر إيرادات أول أيام عيد الفطر ب16 مليون جنيه    حنان مطاوع تهنئ والدتها بعيد الأم: كل سنة وانتى طيبة يا أغلى واحدة فى حياتى    "بر أبها" توزّع زكاة الفطر ل3837 أسرة مستفيدة    بعد عزومة الفسيخ والرنجة، أطعمة ومشروبات تخلصك من الحموضة    وزير التعليم العالى: تعزيز الرقمنة والخدمات الذكية بالمستشفيات لتيسير الإجراءات    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    خبير: تأثير القرار الأمريكي بالسماح ببيع النفط الإيراني سيكون محدودا للغاية على الأسعار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    الأنبا أغناطيوس يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى    الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط الأسواق ورقابة تموينية مشددة في ثاني أيام العيد    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    الشناوي: درسنا نقاط قوة وضعف الجيش الملكي.. وبيراميدز أصبح يُحسب له ألف حساب    الجريمة في مصر القديمة.. كيف تعامل الفراعنة مع قضايا التحرش والاغتصاب والسرقة؟    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    طلاب جامعة القاهرة يشاركون في احتفالية "عيد سعيد" بالعاصمة الجديدة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    68 عامًا على "ست الحبايب".. القصة الكاملة وراء أغنية عيد الأم الخالدة    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    ذهبية عالمية جديدة تزين سجل إنجازات جامعة قناة السويس    هجوم أمريكي إسرائيلي على منشأة "نطنز" النووية    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الصحة: تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بعيادات الفيروسات بمستشفيات الصحة النفسية    : الداخلية تكشف حقيقة واقعة سيدة مسنة تحمل طفلة فاقدة الوعي بالقاهرة    مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين بالفيوم    سيناريوهات المواجهة الكبرى وصراع هرمز.. هل تبتلع جبال "زاجروس" أوهام واشنطن؟    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    محافظ المنوفية : تحرير 237 محضر مخالفات مخابز وأسواق    الصحة: أكثر من 16 مليون مواطن استفادوا من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    رياح نشطة وارتفاع الأمواج ثانى أيام عيد الفطر فى العريش    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    إصابة أسرة من 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي ببنى سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أين هذا التشريع؟»
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2012

فى برلمان الثورة هناك مشاريع قوانين، تسير على عجل، وأخرى تسير على قدمين، وغيرها تسير على قدم واحدة، وأخيرا هناك مشاريع لا تسير على الإطلاق، وتظل حبيسة درج الدكتور الكتاتنى.
من بين هذه المشاريع الأخيرة مشروع مهم يستهدف تعديل المواد من 536 إلى 538 من قانون الإجراءات الجنائية «150 لسنة 1950» وهى المواد المنظمة لأحكام «رد الاعتبار» بما يعيد تنظيمها بصورة أكثر عدالة ودستورية وتفريدا للعقوبات التبعية.
والعقوبات التبعية لا تستهدف العقاب على الجريمة، التى ارتكبت بالفعل، وقضى المحكوم عليه بسببها العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، إنما تتجه العقوبات التبعية نحو المستقبل لتضع من حكم ضده فى وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع mettre hors détat de nuire واتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى أن الهدف لا ينبغى أن يكون استئصال أو معاقبة المحكوم ضده ثانيا عن نفس الفعل، لكن الهدف سرعة إدماجه فى المجتمع بعد مدة من العزل المحدود للعلاج وإعادة التأهيل كى يكون قادرا على قوامة نفسه وإفادة مجتمعه.
وغنى عن البيان أن النصوص العقابية التى وضعت فى قانون العقوبات المصرى عام 1937 مقررة العقوبات التبعية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى وضع عام 1950 منظما إنهاء العقوبات التبعية، برد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه، عبرت عن مدارس عقابية وضعية كانت الأكثر رواجا فى حينها، بينما مرور أكثر من 75 عاما على وضع قانون العقوبات وقرابة 62 عاما على قانون الإجراءات جعل مياها كثيرة تجرى فى مجال الدراسات العقابية والمؤتمرات الجنائية الدولية التى أقرت أسسا جديدة للسياسات العقابية، أكثر قدرة على الموازنة بين الحريات الفردية، وصالح المجتمع، متجاوزة فكرة المجرم بالطبيعة، وبالميلاد، خاصة بعد تعدد وتنوع الجرائم، وتشابكها مع الحياة الاقتصادية، مما باتت الحاجة معه أكثر من أى وقت مضى لمراجعة تشريعية للعقوبات التبعية ومددها بما يستهدف سرعة الدمج بالمجتمع، وليس إطالة أمد العزل عنه، بما يحقق مبدأ التفريد المطلق للعقوبة التبعية، فلا يمكن المساواة فى المدد بين كل الأحكام الصادرة فى الجنايات، فيتساوى مثلا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما فى جريمة اتجار بالمخدرات أو قتل عمدى بمحكوم عليه آخر فى جريمة سرقة تيار كهربى - مثلا - وينطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» ما ينطبق على المحكوم عليه بأربع سنوات فيعزلا عن حقوقهما المدنية وغيرها لذات المدة رغم اختلاف الاحتياج للتأهيل بينهما.
إننا نقصد من التفرقة فى المدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه تحقيق تفريد عادل لمدة رد الاعتبار لتكون كما هى فى القانون الحالى للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما «ست سنوات» تنخفض إلى «ثلاث سنوات» للمحكوم عليه عشر سنوات فأقل ثم تنخفض لعام واحد للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر، حيث لا يجوز منطقا أن يقضى المحكوم عليه فى جنحة مرور بالانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين رد اعتباره يحكم عليه فيها بالموت المدنى.
وهنا نود أن نؤكد أن المشرع لابد أن يتجه مستقبلا لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمام قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها - متصلة - منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل التى لا ينبغى أن تتحول إلى تكليف بمستحيل ودفع لمجرم الصدفة أو مجرم العاطفة إلى مجرم بالاضطرار، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى أو التعامل مع الحكومة أو التوريد أو التعاقد مع أى جهة حكومية قطعا سيدفعه إلى طرق غير سوية وصولا لقوت يومه ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع كى يعيش، ومن هنا يكون الاختصار التدريجى للمدد إنقاذ للمجتمع وتحفيز للمحكوم عليه بسرعة الاندماج مجددا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.