مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «النصر للسيارات والصافي» يعلنان عن طرح 9 سيارات جديدة في مصر... (قائمة الأسعار)    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    بمليارات الدولارات.. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقية تجارية جديدة وشاملة مع كوريا الجنوبية    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل بداية الدوري (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    دنيا سمير غانم تخطف الأنظار خلال احتفالها بالعرض الخاص ل«روكي الغلابة» ( فيديو)    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    مدير أمن سوهاج يقود لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم    روسيا: اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلجورود    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    3 مصابين فى تصادم «توكتوك» بطريق السادات في أسوان    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    لطفي لبيب.. جندي مصري في حرب أكتوبر رفض تكريم سفارة عدو جسّده سينمائيا    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتحاد الأوروبى وإيطاليا يدعمان السلطة الفلسطينية ب23 مليون يورو.. وفلسطين تدعو استونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بها.. ومباحثات روسية سورية غدا بموسكو    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    ب 3 أغنيات.. حمزة نمرة يطلق الدفعة الثانية من أغنيات ألبومه الجديد «قرار شخصي» (فيديو)    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أين هذا التشريع؟»
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2012

فى برلمان الثورة هناك مشاريع قوانين، تسير على عجل، وأخرى تسير على قدمين، وغيرها تسير على قدم واحدة، وأخيرا هناك مشاريع لا تسير على الإطلاق، وتظل حبيسة درج الدكتور الكتاتنى.
من بين هذه المشاريع الأخيرة مشروع مهم يستهدف تعديل المواد من 536 إلى 538 من قانون الإجراءات الجنائية «150 لسنة 1950» وهى المواد المنظمة لأحكام «رد الاعتبار» بما يعيد تنظيمها بصورة أكثر عدالة ودستورية وتفريدا للعقوبات التبعية.
والعقوبات التبعية لا تستهدف العقاب على الجريمة، التى ارتكبت بالفعل، وقضى المحكوم عليه بسببها العقوبة الأصلية المقيدة للحرية، إنما تتجه العقوبات التبعية نحو المستقبل لتضع من حكم ضده فى وضع لا يستطيع فيه الإضرار بالمجتمع mettre hors détat de nuire واتجهت السياسة العقابية الحديثة إلى أن الهدف لا ينبغى أن يكون استئصال أو معاقبة المحكوم ضده ثانيا عن نفس الفعل، لكن الهدف سرعة إدماجه فى المجتمع بعد مدة من العزل المحدود للعلاج وإعادة التأهيل كى يكون قادرا على قوامة نفسه وإفادة مجتمعه.
وغنى عن البيان أن النصوص العقابية التى وضعت فى قانون العقوبات المصرى عام 1937 مقررة العقوبات التبعية وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الذى وضع عام 1950 منظما إنهاء العقوبات التبعية، برد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه، عبرت عن مدارس عقابية وضعية كانت الأكثر رواجا فى حينها، بينما مرور أكثر من 75 عاما على وضع قانون العقوبات وقرابة 62 عاما على قانون الإجراءات جعل مياها كثيرة تجرى فى مجال الدراسات العقابية والمؤتمرات الجنائية الدولية التى أقرت أسسا جديدة للسياسات العقابية، أكثر قدرة على الموازنة بين الحريات الفردية، وصالح المجتمع، متجاوزة فكرة المجرم بالطبيعة، وبالميلاد، خاصة بعد تعدد وتنوع الجرائم، وتشابكها مع الحياة الاقتصادية، مما باتت الحاجة معه أكثر من أى وقت مضى لمراجعة تشريعية للعقوبات التبعية ومددها بما يستهدف سرعة الدمج بالمجتمع، وليس إطالة أمد العزل عنه، بما يحقق مبدأ التفريد المطلق للعقوبة التبعية، فلا يمكن المساواة فى المدد بين كل الأحكام الصادرة فى الجنايات، فيتساوى مثلا المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاما فى جريمة اتجار بالمخدرات أو قتل عمدى بمحكوم عليه آخر فى جريمة سرقة تيار كهربى - مثلا - وينطبق على المحكوم عليه بالسجن المؤبد «25 عاما» ما ينطبق على المحكوم عليه بأربع سنوات فيعزلا عن حقوقهما المدنية وغيرها لذات المدة رغم اختلاف الاحتياج للتأهيل بينهما.
إننا نقصد من التفرقة فى المدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه تحقيق تفريد عادل لمدة رد الاعتبار لتكون كما هى فى القانون الحالى للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما «ست سنوات» تنخفض إلى «ثلاث سنوات» للمحكوم عليه عشر سنوات فأقل ثم تنخفض لعام واحد للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر، حيث لا يجوز منطقا أن يقضى المحكوم عليه فى جنحة مرور بالانتظار لمدة ثلاث سنوات لحين رد اعتباره يحكم عليه فيها بالموت المدنى.
وهنا نود أن نؤكد أن المشرع لابد أن يتجه مستقبلا لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمام قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها - متصلة - منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل التى لا ينبغى أن تتحول إلى تكليف بمستحيل ودفع لمجرم الصدفة أو مجرم العاطفة إلى مجرم بالاضطرار، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى أو التعامل مع الحكومة أو التوريد أو التعاقد مع أى جهة حكومية قطعا سيدفعه إلى طرق غير سوية وصولا لقوت يومه ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع كى يعيش، ومن هنا يكون الاختصار التدريجى للمدد إنقاذ للمجتمع وتحفيز للمحكوم عليه بسرعة الاندماج مجددا فى المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.