8 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة    مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يثمن دور مصر المحوري في إدخال المساعدات    هيئة دولية رائدة في مجال أزمات الغذاء: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث حاليا بغزة    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسكندرية الزراعي بالقليوبية    انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها في انهيار عقار سكني بطنطا    مذكرة تفاهم بين الصحة وشركة بورينجر إنجلهايم لتطوير التعامل مع السكتات الدماغية    أفضل وأسوأ المشروبات خلال موجات الحر الشديدة    «التضامن» توافق على إشهار جمعيتين في محافظة البحيرة    "الفجر" ترصد لحظة وصول محافظ الدقهلية لموقع كسر خط المياه لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانه    صادرات مصر الزراعية تسجل 6.2 مليون طن خلال 7 أشهر    هيئة الإسعاف: نجحنا في نقل 30 ألف طفل مبتسر بشكل آمن خلال 2025    رئيس «جهار» يستقبل وفدا من منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار العالمية    التعليم العالي: تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مكافحة الأمراض المتوطنة    انتظار صدور حكم في قضية سرقة عملات ذهبية أثرية من متحف ألماني    منتخب مصر يحدد موعد معسكر سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا    رصيف محطة هاتشيسون رقم 1 بميناء السخنة يستقبل السفينة ZHEN HUA 36 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    ثنائي المصري أحمد وهب وأحمد شرف ضمن معسكر منتخب الشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم بشيلي    بعد القبض على رمضان صبحي.. تعرف على موقفة القانوني ومدة الحبس وموعد الأفراج عن اللاعب    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في البنوك    "حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة".. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الثلاثاء    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    دخول 9 شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار    أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في شمال سيناء    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    "بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته    مصرع 30 شخصًا في العاصمة الصينية بكين جراء الأمطار الغزيرة    بفرمان من ريبيرو.. الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة.. شوبير يكشف    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    اليونسكو: الإسكندرية مدينة الانفتاح والإبداع وعاصمة فكرية عالمية    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    النجاح له ألف أب!    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    اليوم.. «الأعلى للثقافة» يعقد اجتماعه ال 72 للتصويت على جوائز الدولة لعام 2025 (قوائم المرشحين)    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    الرئيس الفلسطيني يثمن نداء الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي من أجل وقف الحرب في غزة    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخبار مصر : ننشر مواد السلطة التشريعية بالدستور انتظارًا لعرضها على التأسيسة الأسبوع المقبل
نشر في أخبار النهاردة يوم 09 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من وضع مواد السلطة التشريعية، كما انتهت لجنة الصياغة من إعداد المواد للعرض على الاجتماع العام للجمعية للقراءة الأولى، الأسبوع القادم، وذلك بعد خلافات كبيرة حول استمرار مجلس الشورى أو إلغائه، وحول نسبة العمال والفلاحين، وحق البرلمان في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، وحق أعضاء البرلمان في الحصانة البرلمانية، ودورهم في اقتراح التشريعات. وذلك وفقًَا لما ذكرته وكالة «أنباء ONA».
واستقر الأمر على نظام المجلسين أو غرفتي البرلمان؛ أحدهما مجلس النواب والآخر مجلس الشيوخ، وتم تحديد صلاحيات كلا المجلسين وشروط العضوية بهما، كما تم إلغاء المادة الخاصة بتحديد نسبه 50% للعمال والفلاحين بمقاعد البرلمان، سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، رغم معارضة عدد غير قليل من أعضاء اللجنة، وتم النص أيضا على حظر ترشح الوزراء لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب وهو ما كان يحدث في عهد مبارك، حيث جمع عدد كبير من الوزراء بين المنصب الوزاري وعضوية مجلس الشعب وكان أخرهم يوسف بطرس غالى وزير المالية.
كما تم إلغاء حق الرئيس في تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب الذي أصبح مجلس النواب، وأيضا إلغاء حق الرئيس في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى الذي أصبح مجلس الشيوخ واقتصر هذا الحق على تعيين عشرة أعضاء فقط في مجلس الشيوخ، كما تم تحديد سن الترشح لمجلس النواب 25 سنة فقط لإتاحة الفرصة للشباب، وكان في دستور 71 والإعلان الدستوري 30 سنة، كما تم تحديد سن الترشح لمجلس الشيوخ 40 سنة وشرط الحصول على مؤهل عال على الأقل أما بالنسبة لمجلس النواب فشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل ومازال الخلاف مستمرا حول مدة دور الانعقاد لمجلسي الشيوخ والنواب بين أربع سنوات أو خمس أو ست سنوات، وكذلك التجديد النصفي لعضوية مجلس الشيوخ.
وفيما يلي نص مواد باب السلطة التشريعية كما أعدته لجنة نظام الحكم وصاغته لجنة الصياغة:
السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة رقم (13)
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي النواب و الشيوخ، و يشار إليهما مجتمعين بالبرلمان، و يباشر كل منهما اختصاصاته على النحو المبين في الدستور.
المادة رقم (14)
يحدد القانون الدوائر الإنتخابية التي تقسم إليها الدولة، و عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، علي ألا يقل عن ثلاثمائة و خمسين عضوا في مجلس النواب و مئة و خمسين عضوا في مجلس الشيوخ، و يكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشيوخ عددا من الأعضاء لا يزيد علي عشرة.
المادة رقم (15)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب و الشيوخ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي منهما و عضوية الحكومة.
المادة رقم (16)
الترشيح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الفئات التي يحددها القانون ، و فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهمته، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
المادة رقم (17)
يؤدي عضو البرلمان أمام مجلسه ، قبل أن يباشر مهام منصبه ، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن و النظام الجمهوري ، وأن أرعى مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون".
المادة رقم (18)
يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة رقم (19)
يشترط فيمن يرشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً ، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم الإنتخاب عن خمس و عشرين سنة ميلادية لعضوية مجلس النواب و أربعين سنة ميلادية لعضوية مجلس الشيوخ ، و أن يكون قد أتم مرحلة التعليم الأساسي (حاصلا علي مؤهل متوسط) لعضوية مجلس النواب و حاصلا علي مؤهل جامعي أو ما يعادله لعضوية مجلس الشيوخ. و يحدد القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها في عضو البرلمان، و يبين أحكام الانتخاب.
المادة رقم (20)
مدة عضوية مجلس النواب أربع (خمس) سنوات و أربع (ست) سنوات لمجلس الشيوخ من تاريخ أول اجتماع لهما. ويتجدد انتخاب نصف الأعضاء المنتخبين و اختيار كل (نصف) الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ كل سنتين (ثلاث سنوات أو يتم إلغاء التجديد النصفي و خاصة إذا كانت مدة الشيوخ 4 سنوات) وفقا للقانون. و يجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته. و يجري الانتخاب لتجديد البرلمان خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
المادة رقم (21)
تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها . وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ البرلمان بقرار المحكمة.
المادة رقم (22)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلا ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان. و تكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة رقم (23)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء البرلمان إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، و يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذي ينتمي إليه بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة رقم (24)
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة عضويته أن يتعامل مع الدولة ، بالذات أو بالواسطة ، بيعا أو شراء أو إيجارا أو استئجارا أو انتفاعا أو استغلالا أو مقايضة أو غيرها، أو أن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً أو غير ذلك (و يقع باطلا كل تصرف من هذه التصرفات).
ويقدم العضو سنويا إقرارا بذمته المالية إلى المجلس الذي ينتمي إليه على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة رقم (25)
لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلسين أو في لجانهما.
المادة رقم (26)
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة رقم (27)
عاصمة الدولة هي مقر البرلمان بمجلسيه، و اجتماع البرلمان في غير المكان المعد له غير مشروع و القرارات التي تصدر فيه باطلة. ويجوز في الظروف الاستثنائية لأي من المجلسين أن يعقد جلساته خارج مقره ، في العاصمة أو فى مدينة أخرى ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيسه أو ثلث (ربع) أعضائه ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة رقم (28)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
المادة رقم (29)
يختص كل مجلس بالمحافظة على نظامه الداخلي، و يتولي ذلك رئيس المجلس.
المادة رقم (30)
جلسات البرلمان علنية. ويجوز انعقاد أي من المجلسين في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
المادة رقم (31)
يدعو رئيس الجمهورية المجلسين للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمعان بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي لكل مجلس لمدة ثمانية أشهر على الأقل. و يفض رئيس الجمهورية (رئيس المجلس) دورته العادية بموافقة أغلبية أعضائه (حذف). ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة رقم (32)
ينتخب كل مجلس رئيسا له ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور (لمدة كامل الفصل التشريعي في مجلس النواب و نصف الفصل التشريعي في مجلس الشيوخ)، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. (و يجوز لثلث أعضاء أحد المجلسين ، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيلين.)
المادة رقم (33)
لا يكون انعقاد أي من المجلسين صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ، ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس (حذف). وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
المادة رقم (34)
لرئيس الجمهورية أن يلقي عند افتتاح دور الانعقاد العادي للبرلمان بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان. وللبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة رقم (35)
لرئيس الجمهورية، و لمجلس الوزراء، و لكل عضو (خمسة أعضاء) من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين.
المادة رقم (36)
يحال كل مشروع قانون إلي إحدى لجان المجلس لفحصه و تقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلي تلك اللجنة، إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، و بعد أن يقرر المجلس ذلك.
المادة رقم (37)
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
المادة رقم (38)
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
المادة رقم (39)
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ البرلمان إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى البرلمان وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلسيه (حذف) اعتبر قانوناً وأصدر. و لا يجوز تقديم ذات مشروع القانون في نفس دور الانعقاد إذا اعترض عليه رئيس الجمهورية و لم يقره المجلسان أو أحدهما.
المادة رقم (40)
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وأي التزام ، أيا كان نوعه، يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن يقره البرلمان بمجلسيه.
المادة رقم (41)
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء و نوابهم مسئولون أمام البرلمان عن السياسة العامة للدولة، و كل وزير مسئول عن أعمال وزارته. و لهم جميعا حق حضور جلسات المجلسين و لجانهما، و يكون الحضور وجوبيا بناء على طلب أي من المجلسين ، و لهم أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام لتوضيح السياسة العامة للدولة و للرد بشأن القضايا موضع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم.
المادة رقم (42)
يجوز لرئيس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسي البرلمان أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏.‏
المادة رقم (43)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم. وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ، ولا يجوز لعضو مجلس النواب تحويل السؤال في نفس الجلسة إلى استجواب.
المادة رقم (44)
يجوز لعشرين عضواً من أعضاء مجلس النواب و عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ، على الأقل ، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه. و لكل عضو الحق في تقديم طلب ببيان عاجل.
المادة رقم (45)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.
المادة رقم (46)
إذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي النواب و الشيوخ يتم تشكيل لجنة مشتركة بعضوية عشرة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة ، و ذلك لاقتراح نصوص للمواد أو مشروعات القوانين محل الخلاف. و تعرض هذه المقترحات علي كلا المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها يجتمع المجلسان ، بحضور أغلبية أعضاء كل منهما علي الأقل ، في صورة مؤتمر يرأسه رئيس مجلس النواب (الشيوخ) لعرض الأمر ، و يصدر القرار بأغلبية الحاضرين ، و يكون التصويت دون مناقشة.
الفرع الثاني: مجلس النواب
.
المادة رقم (47)
يتولي مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة ، و الموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة علي أعمال الحكومة، و ذلك كله علي الوجه المبين في الدستور.
المادة رقم (48)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية (حذف). و يحدد القانون طريقة إعداد الخطة و عرضها علي المجلس.
المادة رقم (49)
لمجلس النواب وحده الحق في إقرار أو إقتراح أو إلغاء أو تعديل القوانين المتعلقة بالمواد أرقام من 51 إلي 55.
المادة رقم (50)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه. ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا . ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة ، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة . وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن . وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها . ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة رقم (51)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.
المادة رقم (52)
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة رقم (53)
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
المادة رقم (54)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة رقم (55)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة رقم (56)
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
المادة رقم (57)
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة علي مجلس النواب في مدة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.‏ ويتم التصويت عليه بابا بابا،‏ ويصدر بقانون‏. كما يجب عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على المجلس. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة رقم (58)
لمجلس النواب أن يكون (يشكل) لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة رقم (59)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم (حذف) في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
المادة رقم (60)
لمجلس النواب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضاء المجلس ( عشرين عضوا) (حذف) سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام (أسبوع) على الأقل من تقديمه، و يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
و لرئيس الجمهورية في حال طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل جلسة سحب الثقة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام (أسبوعين)، و تؤجل الجلسة في هذه الحالة وجوبا.
وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد.
المادة رقم (61)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب تقديم استقالة الحكومة، و إذا كان القرار خاصا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها، و لا يجوز لرئيس الجمهورية إعادة تكليف من إستقال وجوبيا.
المادة رقم (62)
يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائباً . وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة (اعتبرت الوزارة مستقيلة).
المادة رقم (63)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بعد إستفتاء الشعب علي حله، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، و إذا لم يتم إقرار الحل وجب علي رئيس الجمهورية تقديم استقالته (حذف).
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
نقلا عن الشروق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.