نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    محافظ المنوفية: النزول بدرجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني للتدريب والتعليم المزدوج    سعر الذهب اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة    جامعة بنها الأهلية تطلق احتفالية أسبوع الابتكار وتدشن منصة «Inoventre Gateway»    «عبداللطيف» يلتقي وزير الخارجية الياباني (تفاصيل)    الخارجية الأمريكية تقيل مسؤولا بسبب عبارة «تهجير سكان غزة» وتعزية «الشريف»    الكشف عن امتلاك كوريا الشمالية قاعدة عسكرية سرية تنذر بخطر نووي على شرق آسيا والولايات المتحدة    غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير سريان جنوبي لبنان    "الأونروا": 1من كل 3 أطفال يعاني سوء التغذية في قطاع غزة    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    الشباب والرياضة تبدأ تعميم الترتيبات التنفيذية بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الرياضة    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    شرط هويلاند للرحيل عن مانشستر يونايتد    ب 8 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    «الداخلية» تكشف تفاصيل «فيديو المعصرة».. القبض على المتهم بسكب البنزين وإشعال النار في آخر    حالة الطقس اليوم الخميس 21 أغسطس في القاهرة والمحافظات.. درجات الحرارة تصل ل43    تصادم مروع على طريق الإسكندرية – مطروح يسفر عن اشتعال وتفحم 4 سيارات و20 إصابة    خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. مصرع سيدة وإصابة ابنتها طعنًا بالدقهلية    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    وزير السياحة: مصر أصل علم المصريات ومهد الحضارات.. ويجب استعادة صدارتها في هذا المجال    وكيل وزارة الصحة تُفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيري وتحيل المقصرين للتحقيق    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 126 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    تكريم المخرجة والكاتبة الإسبانية مرسيدس أورتيغا في مهرجان الإسكندرية السينمائي المقبل    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    صعود مؤشرات البورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    هندسة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "صنع في مصر"    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على البرلماني السابق رجب هلال حميدة سببه قضايا شيكات بدون رصيد    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    عاجل- مصر تدعو اليابان لإنشاء منطقة صناعية كبرى والتعاون في تحلية المياه واستضافة مؤتمر "جيدا" الدولي    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر النهاردة : صلاحيات الرئيس ودساتير مصر
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 06 - 2012

لا يعرف الدكتور محمد مرسي، الرئيس الجديد، صلاحياته واختصاصاته بشكل واضح، في ظل عدم وجود دستور يحدد شكل النظام السياسي للدولة ولا طبيعة العلاقة بين السلطات، فالرئيس الجديد لا يعرف هل سيحكم وفق نظام رئاسي مثلما كان معمولا به أو وفق نظام برلماني أو نظام مختلط يجمع ما بين الرئاسي والبرلماني، بما يُحد بعض الشيء من صلاحيات الرئيس التي كانت من قبل وتجعل منه فرعونا.
ولمصر تاريخ يمتد لنحو قرن من الزمان في كتابة الدساتير، بدأ بدستور 1923، الذي أنتجته ثورة 1919، مرورا بدستور 1954،ودساتير الحقبة الناصرية، ودستور 1971، الذي أدخل عليه الكثير من التعديلات لتتوائم مع عملية التوريث التي أفشلتها ثورة يناير، حتى وصلنا إلى الإعلان الدستوري المكمل، الذي كبل الرئيس الجديد.
دستور 1923
أخذ دستور 23 بالنظام البرلماني، فاعترف بالرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعطى لأعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة إلى الوزراء واستجوابهم والحق في طلب تحقيق معهم.
ونص كذلك على مبدأ المسؤولية السياسية للوزراء وعدم مسؤولية الملك ولذا فأوامره وتصرفاته لا تكون نافذة إلا إذا اشترك في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
ومن ناحية أخرى، أعطى دستور 23 السلطة التنفيذية حق التدخل في سير عمل البرلمان عن طريق دعوة البرلمان إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية وتأجيل انعقاد البرلمان ومنحها سلاحا مهما لمواجهة المسؤولية الوزارية وهو حق حل مجلس النواب.
دستور 54
وبالنسبة لدستور 1954 الذي لم يرى النور، فإنه حدد سلطات رئيس الجمهورية في الباب الثالث – الفصل الثاني (رئيس الجمهورية)، وضمت الصلاحيات المواد من المادة 97 حتى المادة 111.
وأبرز هذه الصلاحيات هي: حق اقتراح وإصدار القوانين ي مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة، وإصدار مراسيم بقوة القانون إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، تكليف رئيس مجلس الوزراء (وإعفائه) وتعيين الوزراء وإعفائهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إبرام المعاهدات.
وكان للرئيس أيضا – وفق دستور 54 - حق إنشاء ومنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين في القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها. كما أن له حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
دساتير الحقبة الناصرية
أما دستور 1956 الذي وضعته لجنة تابعة للمكتب الفني لمؤسسة الرئاسة، فقد وسع من سلطات الرئيس بشكل كبير، ومكن السلطة التنفيذية من بقية السلطات. ولم يزد عمر هذا الدستور عن سنة وثمانية أشهر بسبب الوحدة بين مصر وسوريا في 21 فبراير 1958.
ويعد دستور 56 حجر الأساس الذي قامت عليه دساتير الجمهوريات الثلاث بعد ثورة يوليو، التي انتهت بدستور 1962.
دستور 71
وجاء دستور 1971، في 211 مادة مقسمة على سبعة أبواب، وتحددت من خلاله شكل الدولة ونظامها السياسي (رئاسي)، وكانت صلاحيات الرئيس في 55 مادة من إجمالي المواد المنصوصة، وهي 35 صلاحية بما يعادل 67 بالمئة من الاختصاصات التي تحدثت عنها مواد الدستور.
وعدد صلاحيات رئيس الجمهورية - وفق هذا الدستور - كانت أكثر من ضعف صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان التي كانت 14 صلاحية بما يعادل نسبة 25 بالمئة من الصلاحيات. وحيث أن الحزب الوطني المنحل هو الذي كان يهيمن على السلطة التشريعية وكان الرئيس السابق هو أيضا رئيس الحزب المنحل، بقت صلاحياته مطلقة وهي أكثر من 90 بالمئة من الصلاحيات التي تحدث عنها الدستور.
ولرئيس الجمهورية وفق دستور 1971 حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، (المادة 112)، ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144). كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146).
ويمكن للرئيس اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ.
كما منحه الدستور في حق العفو عن العقوبة وتخفيفها (المادة 149). بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان.
أما المادة 189 من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور. كذلك كان يحق له حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها.
وكان الرئيس - وفق دستور 71 - يترأس السلطة التنفيذية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء، والرئيس الأعلى للشرطة، وهو أيضا رئيس كافة الهيئات الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الهيئات الرقابية.
وكان للرئيس صلاحية تعيين رئيس مجلس الدولة وتعيين النائب العام، وكذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعزلهم، وتعيين الوزراء ونوابهم وعزلهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتمام ممثلي الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة وتخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بإصدار قانون.
وله كذلك حق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى، ودعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وأيضا حل البرلمان. كما كان للرئيس – وفق دستور 1971 – حق إصدار قرارات لها قوة القانون.
ومن صلاحياته أيضا إصدار لوائح الضبط، وحق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ وفق القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب، الذي كلن يسيطر عليه الحزب الذي يتزعمه الرئيس.
الإعلان الدستوري
وجاءت ثورة 25 يناير لتطيع برأس النظام وتأتي بالمجلس العسكري الذي عطل العمل بدستور 71، وأصدر بعده إعلانا دستوريا في مارس 2011، بعد الاستفتاء الذي أجري على تعديل ثماني مواد من دستور 1971.
ولم تختلف صلاحيات المجلس العسكري التي حددها الإعلان الدستوري في مادته رقم 56 عن صلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71، إلا أنه اضيفت إليها سلطة إصدار التشريعات التي كانت مخولة لمجلس الشعب المنحل قبل الثورة وبعدها.
ومن أبرز هذه الصلاحيات: التشريع وإقرار السياسات العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها(نقلت هذه الصلاحيات لمجلس الشعب المنتخب في فبراير 2012، ثم عادت إليه مرة أخرى بحل المجلس، وحق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى.
وللعسكري حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخراج وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعزلهم (لم يكن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وكان هذا محل خلاف كبير بينه وبين المجلس العسكري في الفترة الأخيرة).
والرئيس أو من يقوم مقامه وفق الإعلان الدستوري له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون إلزامه بمدى زمني محدد لإعلان موقفه أو برد القانون الذي يعترض عليه إلى البرلمان لمراجعة وإعادة إقراره بأغلبية الثلثين.
الإعلان المكمل
وجاء الإعلان الدستوري المكمل ليحد أكثر من صلاحيات الرئيس، وجعله مثل أداة تنفيذية لقرارات المجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه بصلاحيات تشريعية كاملة وتنفيذية مؤثرة للغاية.
فوفقا للإعلان المكمل يبقى العسكري هو المسئول الأوحد عن كافة شئون القوات المسلحة وميزانيتها وتعيين قاداتها ولا علاقة لرئيس الجمهورية المنتخب بذلك.
وأيضا إعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بمهام لتأمين البلاد وحماية المنشآت الحيوية ليس لهما أن يتما إلا بإذن من المجلس العسكري الحالي الذي حصن تشكيله الحالي، كذلك له حق تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، إذا حدث وحُلت الجمعية الحالية – (هناك أكثر من دعوى منظورة أمام القضاء الإداري تطالب بحل الجمعية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.