عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    سعده: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين    «الزراعة» تطلق أول مختبر حي لاستكشاف مستقبل ابتكارات القمح    وكالة «سانا»: ثلاثة قتلى جراء انفجار داخل مسجد في حي علوي في وسط سوريا    الجيش الأوكراني: أسقطنا 73 مسيرة روسية استهدفت مناطق متفرقة في البلاد    مصر ضد جنوب أفريقيا.. تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم في أمم أفريقيا 2025    سقوط المتهمين باقتحام مقهى وترويع المواطنين بالقليوبية    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    وكيل الصحة بالإسماعيلية تفاجئ مستشفى الحميات    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية الوطنية    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    كأس الأمم الأفريقية.. زيمبابوي وأنجولا اليوم من أجل التعويض    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخر اخبار مصر النهاردة : صلاحيات الرئيس ودساتير مصر
نشر في أخبار النهاردة يوم 25 - 06 - 2012

لا يعرف الدكتور محمد مرسي، الرئيس الجديد، صلاحياته واختصاصاته بشكل واضح، في ظل عدم وجود دستور يحدد شكل النظام السياسي للدولة ولا طبيعة العلاقة بين السلطات، فالرئيس الجديد لا يعرف هل سيحكم وفق نظام رئاسي مثلما كان معمولا به أو وفق نظام برلماني أو نظام مختلط يجمع ما بين الرئاسي والبرلماني، بما يُحد بعض الشيء من صلاحيات الرئيس التي كانت من قبل وتجعل منه فرعونا.
ولمصر تاريخ يمتد لنحو قرن من الزمان في كتابة الدساتير، بدأ بدستور 1923، الذي أنتجته ثورة 1919، مرورا بدستور 1954،ودساتير الحقبة الناصرية، ودستور 1971، الذي أدخل عليه الكثير من التعديلات لتتوائم مع عملية التوريث التي أفشلتها ثورة يناير، حتى وصلنا إلى الإعلان الدستوري المكمل، الذي كبل الرئيس الجديد.
دستور 1923
أخذ دستور 23 بالنظام البرلماني، فاعترف بالرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعطى لأعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة إلى الوزراء واستجوابهم والحق في طلب تحقيق معهم.
ونص كذلك على مبدأ المسؤولية السياسية للوزراء وعدم مسؤولية الملك ولذا فأوامره وتصرفاته لا تكون نافذة إلا إذا اشترك في التوقيع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
ومن ناحية أخرى، أعطى دستور 23 السلطة التنفيذية حق التدخل في سير عمل البرلمان عن طريق دعوة البرلمان إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية وتأجيل انعقاد البرلمان ومنحها سلاحا مهما لمواجهة المسؤولية الوزارية وهو حق حل مجلس النواب.
دستور 54
وبالنسبة لدستور 1954 الذي لم يرى النور، فإنه حدد سلطات رئيس الجمهورية في الباب الثالث – الفصل الثاني (رئيس الجمهورية)، وضمت الصلاحيات المواد من المادة 97 حتى المادة 111.
وأبرز هذه الصلاحيات هي: حق اقتراح وإصدار القوانين ي مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة، وإصدار مراسيم بقوة القانون إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب، حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، تكليف رئيس مجلس الوزراء (وإعفائه) وتعيين الوزراء وإعفائهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، إبرام المعاهدات.
وكان للرئيس أيضا – وفق دستور 54 - حق إنشاء ومنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين في القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها. كما أن له حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
دساتير الحقبة الناصرية
أما دستور 1956 الذي وضعته لجنة تابعة للمكتب الفني لمؤسسة الرئاسة، فقد وسع من سلطات الرئيس بشكل كبير، ومكن السلطة التنفيذية من بقية السلطات. ولم يزد عمر هذا الدستور عن سنة وثمانية أشهر بسبب الوحدة بين مصر وسوريا في 21 فبراير 1958.
ويعد دستور 56 حجر الأساس الذي قامت عليه دساتير الجمهوريات الثلاث بعد ثورة يوليو، التي انتهت بدستور 1962.
دستور 71
وجاء دستور 1971، في 211 مادة مقسمة على سبعة أبواب، وتحددت من خلاله شكل الدولة ونظامها السياسي (رئاسي)، وكانت صلاحيات الرئيس في 55 مادة من إجمالي المواد المنصوصة، وهي 35 صلاحية بما يعادل 67 بالمئة من الاختصاصات التي تحدثت عنها مواد الدستور.
وعدد صلاحيات رئيس الجمهورية - وفق هذا الدستور - كانت أكثر من ضعف صلاحيات السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان التي كانت 14 صلاحية بما يعادل نسبة 25 بالمئة من الصلاحيات. وحيث أن الحزب الوطني المنحل هو الذي كان يهيمن على السلطة التشريعية وكان الرئيس السابق هو أيضا رئيس الحزب المنحل، بقت صلاحياته مطلقة وهي أكثر من 90 بالمئة من الصلاحيات التي تحدث عنها الدستور.
ولرئيس الجمهورية وفق دستور 1971 حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، (المادة 112)، ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144). كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146).
ويمكن للرئيس اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ.
كما منحه الدستور في حق العفو عن العقوبة وتخفيفها (المادة 149). بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان.
أما المادة 189 من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور. كذلك كان يحق له حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها.
وكان الرئيس - وفق دستور 71 - يترأس السلطة التنفيذية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء، والرئيس الأعلى للشرطة، وهو أيضا رئيس كافة الهيئات الرقابية، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الهيئات الرقابية.
وكان للرئيس صلاحية تعيين رئيس مجلس الدولة وتعيين النائب العام، وكذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعزلهم، وتعيين الوزراء ونوابهم وعزلهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتمام ممثلي الدول الأجنبية، والعفو عن العقوبة وتخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بإصدار قانون.
وله كذلك حق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى، ودعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وأيضا حل البرلمان. كما كان للرئيس – وفق دستور 1971 – حق إصدار قرارات لها قوة القانون.
ومن صلاحياته أيضا إصدار لوائح الضبط، وحق إصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ وفق القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب، الذي كلن يسيطر عليه الحزب الذي يتزعمه الرئيس.
الإعلان الدستوري
وجاءت ثورة 25 يناير لتطيع برأس النظام وتأتي بالمجلس العسكري الذي عطل العمل بدستور 71، وأصدر بعده إعلانا دستوريا في مارس 2011، بعد الاستفتاء الذي أجري على تعديل ثماني مواد من دستور 1971.
ولم تختلف صلاحيات المجلس العسكري التي حددها الإعلان الدستوري في مادته رقم 56 عن صلاحيات الرئيس التي حددها دستور 71، إلا أنه اضيفت إليها سلطة إصدار التشريعات التي كانت مخولة لمجلس الشعب المنحل قبل الثورة وبعدها.
ومن أبرز هذه الصلاحيات: التشريع وإقرار السياسات العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها(نقلت هذه الصلاحيات لمجلس الشعب المنتخب في فبراير 2012، ثم عادت إليه مرة أخرى بحل المجلس، وحق تعيين عشرة أعضاء بمجلس الشعب وثلث أعضاء مجلس الشورى.
وللعسكري حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتمثيل الدولة في الداخل والخراج وإبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وعزلهم (لم يكن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة وكان هذا محل خلاف كبير بينه وبين المجلس العسكري في الفترة الأخيرة).
والرئيس أو من يقوم مقامه وفق الإعلان الدستوري له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون إلزامه بمدى زمني محدد لإعلان موقفه أو برد القانون الذي يعترض عليه إلى البرلمان لمراجعة وإعادة إقراره بأغلبية الثلثين.
الإعلان المكمل
وجاء الإعلان الدستوري المكمل ليحد أكثر من صلاحيات الرئيس، وجعله مثل أداة تنفيذية لقرارات المجلس العسكري الذي احتفظ لنفسه بصلاحيات تشريعية كاملة وتنفيذية مؤثرة للغاية.
فوفقا للإعلان المكمل يبقى العسكري هو المسئول الأوحد عن كافة شئون القوات المسلحة وميزانيتها وتعيين قاداتها ولا علاقة لرئيس الجمهورية المنتخب بذلك.
وأيضا إعلان الحرب وتكليف القوات المسلحة بمهام لتأمين البلاد وحماية المنشآت الحيوية ليس لهما أن يتما إلا بإذن من المجلس العسكري الحالي الذي حصن تشكيله الحالي، كذلك له حق تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد، إذا حدث وحُلت الجمعية الحالية – (هناك أكثر من دعوى منظورة أمام القضاء الإداري تطالب بحل الجمعية).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.