اجرى "اخبار اليوم" المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، دراسة مبدئية للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بتاريخ 8 مارس عام 2014. اجرى "اخبار اليوم" المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، دراسة مبدئية للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بشان تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى صدر عن مؤسسة الرئاسة بتاريخ 8 مارس عام 2014. واسفرت "اخبار اليوم" هذه الدراسة عن عدة ملاحظات ابرزها على المادة 7 والتى تنص على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باى طريق وامام اية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الإلغاء"، ويرى المركز ان هذه المادة التحصينية تتعارض مع نص المادة 97 من الدستور والتى تنص على "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين اى عمل او قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا امام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة". واسفرت "اخبار اليوم" هذه الدراسة عن عدة ملاحظات ابرزها على المادة 7 والتى تنص على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باى طريق وامام اية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الإلغاء"، ويرى المركز ان هذه المادة التحصينية تتعارض مع نص المادة 97 من الدستور والتى تنص على "التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين اى عمل او قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا امام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة". وتعليقًا على هذه "اخبار اليوم" المادة قال احمد رجب الباحث بالقسم القانونى بالمركز، بان هذه المادة غير دستورية، وتهدد سلامة الانتخابات الرئاسية برمتها، واضاف انه ليس معنى ان اعضاء اللجنة قضاة هو تحصين قراراتها لانها تقوم بعمل إدارى وليس قضائى، وما تصدره من قرارات يجوز الطعن عليه امام القضاء الإدارى حسب آليات الطعن القانونية. وتعليقًا على هذه "اخبار اليوم" المادة قال احمد رجب الباحث بالقسم القانونى بالمركز، بان هذه المادة غير دستورية، وتهدد سلامة الانتخابات الرئاسية برمتها، واضاف انه ليس معنى ان اعضاء اللجنة قضاة هو تحصين قراراتها لانها تقوم بعمل إدارى وليس قضائى، وما تصدره من قرارات يجوز الطعن عليه امام القضاء الإدارى حسب آليات الطعن القانونية. وطالب رجب بإلغاء نص "اخبار اليوم" الماده 7 واقتراح ماده بديله تسمح باقتصار الطعون على المرشحين فقط، وخلال مدد محدده حسب نوعيه القرارات التى تصدرها اللجنه، وهو ما يبدد المخاوف التى قد يسوقها البعض لتبرير وجود الماده مثل تأمين منصب الرئيس. وطالب رجب بإلغاء نص "اخبار اليوم" الماده 7 واقتراح ماده بديله تسمح باقتصار الطعون على المرشحين فقط، وخلال مدد محدده حسب نوعيه القرارات التى تصدرها اللجنه، وهو ما يبدد المخاوف التى قد يسوقها البعض لتبرير وجود الماده مثل تأمين منصب الرئيس. وحول الماده الأولى والتى "اخبار اليوم" شملت الشروط الخاصه بالمرشح الرئاسى، فقد رفض محمد على نصر الباحث بالمركز الشرط الثانى من الماده الأولى والذى ينص على "ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه أى جنسيه أخرى"، واعتبر أن شمول جنسيه الزوجه أو الزوج لشرط الجنسيه، يعد تعديا على الحريه الشخصيه لراغبى الترشح، ولا يوجد أى مبرر موضوعى لوجوده، مطالبا بتعديله واقتصاره على جنسيه الوالدين فقط. وحول الماده الأولى والتى "اخبار اليوم" شملت الشروط الخاصه بالمرشح الرئاسى، فقد رفض محمد على نصر الباحث بالمركز الشرط الثانى من الماده الأولى والذى ينص على "ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه أى جنسيه أخرى"، واعتبر أن شمول جنسيه الزوجه أو الزوج لشرط الجنسيه، يعد تعديا على الحريه الشخصيه لراغبى الترشح، ولا يوجد أى مبرر موضوعى لوجوده، مطالبا بتعديله واقتصاره على جنسيه الوالدين فقط. كما رفض نصر "اخبار اليوم" الشرط الخامس والذى ينص على "الا يكون قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد إليه اعتباره"، وطالب بتعديله وحذف عبارة "ولو كان قد رد إليه اعتباره"، لافتا إلى ان هذا الشرط يعصف بفلسفة فكرة رد الاعتبار والتى تعيد المحكوم عليه للمجتمع كشخص صالح بعد تصالح المجتمع معه ورد اعتباره. كما رفض نصر "اخبار اليوم" الشرط الخامس والذى ينص على "الا يكون قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولو كان قد رد إليه اعتباره"، وطالب بتعديله وحذف عبارة "ولو كان قد رد إليه اعتباره"، لافتا إلى ان هذا الشرط يعصف بفلسفة فكرة رد الاعتبار والتى تعيد المحكوم عليه للمجتمع كشخص صالح بعد تصالح المجتمع معه ورد اعتباره. كما أبدى "اخبار اليوم" محمود فاروق المدير التنفيذى للمركز استغرابه من مسأله تحديد لجنه الانتخابات الرئاسيه الجهه المختصه بتوقيع الكشف الطبى على المرشح الوارده بالماده السادسه من القانون، وتسأل عن المبرر من اختصاص اللجنه بتحديد جهه توقيع الكشف الطبى، كما تساءل عن مفهوم تهديد الوحده الوطنيه الوارد فى الماده 19 والتى شملت المحظورات التى يجب على المرشح تجنبها أثناء السباق الرئاسى. كما أبدى "اخبار اليوم" محمود فاروق المدير التنفيذى للمركز استغرابه من مسأله تحديد لجنه الانتخابات الرئاسيه الجهه المختصه بتوقيع الكشف الطبى على المرشح الوارده بالماده السادسه من القانون، وتسأل عن المبرر من اختصاص اللجنه بتحديد جهه توقيع الكشف الطبى، كما تساءل عن مفهوم تهديد الوحده الوطنيه الوارد فى الماده 19 والتى شملت المحظورات التى يجب على المرشح تجنبها أثناء السباق الرئاسى. بواسطة: Mahmoud Aziz