مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    ننشر الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    وليد عبدالعزيز يكتب: حوافز جديدة لصناع السيارات    استخدما والدتهما كدرع بشرية.. مداهمة أمنية في الأردن تنتهي بمقتل تكفيريين    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان حكم الشرع في تعاطي مخدر «الشابو»

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)؟، حيث اشتهر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لمستحضر "الشابو" ممَّا أَدَّى إلى انتشار عدة جرائم عن طريق تعاطيه، فما حكم تناول وتعاطي هذا المستحضر؟.
جاء رد دار الإفتاء بالفتصيل كالآتي:
بيان مفهوم "الشابو" ودخوله في مفهوم المخدرات
"الشابو" -كما يُعرِّفه المعهد الوطني لتعاطي المخدرات NIDA وفقًا لتقريره الصادر عام 2019م: هو إحدى صور مادة "الميثامفيتامين المُخدِّرة".
و"الميثامفيتامين: Methamphetamine" هو مادة قوية مُسبِّبة للإدمان، وذلك من خلال تأثيرها المُنبِّه على الجهاز العصبي المركزي، والتي يحصل بها تغييب العقل دون الحواس عن طريق الإحساس بالنشوة الذاتية والإثارة والهلوسة، على أنَّ الهلاوس التي تسببها هذه المادة في الغالب سمعية، وتحدث في 85٪ من الحالات، أو بصرية، وتحدث في 46٪ من الحالات، أو لمسية، وتحدث في 21٪ من الحالات، وتظهر هذه الأعراض بعد تناول جرعة هذه المادة بمدة زمنية تتراوح بين (7) دقائق و(34 دقيقة).
على أنَّ أهم أعراض إدمان مادة "الميثامفيتامين" هي السلوكيات العنيفة وخصوصًا مَن يتناوله عن طريق الحقن، إضافة للقلق والاكتئاب وبعض الأمراض المصاحبة للإدمان؛ حيث يتناول مُدمِن "الميثامفيتامين" أحيانًا مسببات إضافية للإدمان من خلال إذابة هذه المادة في الكحول لتعاطيها عن طريق الحقن الوريدي.
ومن التَّصوُّر السابق لمادة "الشابو" نجد أنها داخلة دخولًا أَوَّليًّا في مفهوم المخدرات، وهو ما حَدَا بالمُشرِّع المصري إدراجه بقانون المخدِّرات بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون رقم (182) لسنة 1960م، والمعدَّل بعدة قوانين، آخرها قانون (134) لسنة 2019م.
اقرأ أيضا | الستر واجب شرعى وأخلاقى : العلماء: إفشاء الأسرار تخالف مقصد الدين فى حفظ العرض
وتابعت الدار: وهذا يتَّسق تمامًا مع التعريف اللغوي والفقهي للمُخدِّرات؛ فالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة (خ د ر)، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة. يُنظر "لسان العرب" (4/ 230، ط. دار صادر).
ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عَمَّا هي عليه في اللغة، وهذا ما يُفْهِم من نَصِّ الفقهاء صراحةً على تعريفها أو في ضوء تعليلهم لحُرْمة المُسْكِر.
وأوضحت دار الإفتاء بأنه قد جاء في تكملة "رد المحتار" تحشيةً على كلام الحصكفي في "الدر المختار" (6/ 458، ط. دار الفكر): (ويحرم أكل البنج والحشيشة.. والأفيون؛ لأنه مُفْسِدٌ للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة). قال: [قوله: لأنه مفسد للعقل حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد.. وقال –أي ابن حجر المكي-: فهذه كلها مسكرة، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل، لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع، فلا ينافي أنها تسمى مُخَدِّرة، فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه اه] اه.
وقال العلامة ابن الحاجب في "التوضيح" (1/ 21، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات) حين الكلام على الفرق بين المُسْكِر والمُفْسِد؛ قال: [المُسْكِر ما غَيَّب العقل دون الحواس مع نشوةٍ وفَرَح، والمُفْسِد ما غَيَّب العقل دون الحواس لا مع نشوةٍ وفرحٍ] اه.
والمُفْسِد في كلامه هو المُخَدِّر، كما فَسَّره بذلك الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 47، ط. دار المعارف).
وعرَّفها -أي: المُخَدرات- العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (ص: 356، ط. دار الفكر) بأنها: [كل ما يتولَّد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره] اه.
فالتعريف اللغوي وكلام الفقهاء السابق عن المُخَدِّرات يتضح معه أنَّ مادة "الشابو" تدخل في المفهوم اللغوي والفقهي لمعنى المُخَدِّر؛ وذلك لأنَّ مادة "الشابو" تؤثِّر على العقل -وإن كانت لا تَسْلِب الحواس-، وتأثيرها على العقل يكون بفرط الحركة وكثرة الهلوسة؛ وهذا يتفق أيضًا مع تعريف منظمة الصحة العالمية لمصطلح "المخدِّرات"؛ فقد عرفته بأنَّه: "كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة".
ويلاحظ أن المعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها تأثيرٌ على العقل بالتغييب، وهذا المعنى مُتَحقِّق في مخدر "الشابو"، إضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة.
الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات
دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدِّرات والتي يدخل فيها بعمومها مخدر "الشابو"، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر "الشابو"، هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.
قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط. الدار التونسية للنشر): [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اه.
ومن الأدلة أيضًا ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267، ط. المطبعة العلمية بسوريا-الطبعة الأولى): [المُفْتِر: "كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر؛ ونُهِي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر] اه.
فهذا الحديث نص في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها -أي: المخدارت- من جملة المُفَتِّرات، والقاعدة عند الأصوليين -كما جاء في "حاشية ابن الشاط على الفروق" (1/ 216، ط. عالم الكتب)-: [أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نصّ على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أُعطِيَ الآخرُ ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذَكَر المُفَتِّر مقرونًا بالمُسْكِر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يُعطَى المُفَتِّر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين] اه.
وقد نَصَّ العلماء على تحريم تعاطي المخدرات؛ حتى نَقَل الإجماع على الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [لأنَّ الحشيش غير قتال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ على تحريم أكله] اه.
ونقل الإجماع أيضًا على الحرمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى"، كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي -بعد عدَّه من جملة الكبائر-؛ قال في "الزواجر" (1/ 354): [الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون.. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة] اه.
والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات، حيث ثبت أَنَّ الإدمان عليها فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه. كما أن تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال من الضروريات الخمس.
موقف القانون المصري من تعاطي المخدرات وبيان عقوبة ذلك
نَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات المشار إليه سابقًا على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)] اه.
بيان حكم الشرع في تعاطي مخدر (الشابو)
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي ما يُعْرَف بمُخدِّر "الشابو"، وذلك كمثل باقي أنواع المخدرات المُحرَّمة شرعًا والمُجَرَّمة قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.