التنمية المحلية تتلقى تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية في قنا    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    أحمد حجازي يقود نيوم ضد الخليج بالدوري السعودي    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    جديد سعر الدولار اليوم وأسعار العملات أمام الجنيه    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية بتثبيت وقف النار إنجاز كبير    انخفاض جماعي في أسعار الفراخ والبيض اليوم 24 أكتوبر    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    تعرف على الحالة المرورية اليوم    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع في تعاطي الاستروكس؟.. دار الإفتاء تجيب
نشر في فيتو يوم 16 - 08 - 2021

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "اشتهر في الآونة الأخيرة في بلادنا تناول الشباب لمادة يتم تركيبها من مجموعة من المواد الطبيعية والكيميائية تسمى ب"الأستروكس" أَدَّت إلى انتشار عدة جرائم؛ حيث إنَّ متعاطي هذه المادة يكون فاقدًا للوعي والشعور. فما حكم تناول وتعاطي هذه المادة؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
"الأستروكس" -وفقًا "لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء"-: نوعٌ مِن المخدِّرات الصناعية التي يتم فيها خلط لبعض الأعشاب بمواد كيميائية لخلق مادة مُخدِّرة، وسرعان ما تضع هذه المادة متعاطيها في حالة فقدانٍ للوعي فور تناولها.
المشدد 6 سنوات لعاطلين بتهمة تصنيع الاستروكس في السلام
بعد ظهوره يترنح.. القبض على بطل فيديو القيادة تحت تأثير مخدر الإستروكس
أضرار تعاطي الأستروكس
ولتعاطي "الأستروكس" أضرار عديدة تعد الأخطر على الإطلاق؛ حيث إنَّ أضرار مخدر البانجو أو الحشيش لا تتعدى 10% من أضرار مخدر "الأستروكس"، والتي تتمثل في فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، بالإضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقيء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات؛ وذلك بسبب المركَّب الكيميائي الذي يحتويه؛ ونظرًا لهذه الخطورة البالغة فقط أدرجته وزارة الصحة في قائمة المخدرات، وذلك بالقرار رقم 440 لسنة 2018م، والذى ينص على إدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتي أصبحت من أكثر المواد المسببة للإدمان والأكثر شيوعًا خلال الآونة الاخيرة.
وجاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والعدل والداخلية؛ بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة، خاصة "الأستروكس".
ومن التَّصوُّر السابق ل"لأستروكس"؛ نجد أنه يعد داخلًا دخولًا أَوَّليًّا في مفهوم المخدرات بمعناها اللغوي والفقهي؛ فالمخدِّرات في اللغة جمع مُخدِّر، والمخدِّر مشتق من مادة "خ د ر"، وهذه المادة تدل بالاشتراك على معانٍ: منها: الستر والتغطية، ومنه قيل: امرأة مخدَّرة؛ أي مستترة بخِدْرها. ومنها: الظلمة الشديدة. ومنها: الكسل والفتور والاسترخاء. ومنها: الغَيْم والمطر. ومنها: الحيرة. "لسان العرب" (4/ 230، ط. دار صادر).
ولا يختلف تعريف المخدِّرات في الاصطلاح الفقهي عما هي عليه في اللغة؛ فقد عرَّفها الإمام القرافي في "الفروق" (1/ 217، ط. عالم الكتب) بأنها: [ما غيَّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور] اه.
وعرَّفها العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (ص: 356، ط. دار الفكر) بأنها: [كل ما يتولد عنه تغطية العقل وفقدان الإحساس في البدن أو فتوره ويسبب أضداد النشوة والطرب والعربدة والغضب والحمية] اه.
حكم تعاطي الاستروكس
والمخدِّرات -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- هي: "كل مادة خام أو مستحضرة أو مصنعة، يُؤدِّي تناولها إلى اختلال في وظائف الجهاز العصبي المركزي سواء بالتهبيط أو التنشيط أو الهلوسة، مما يُؤثِّر على العقل والحواس، ويسبب الإدمان".
ويلاحظ أن التعريف اللغوي والفقهي والعلمي للمخدِّرات يكاد يكون واحدًا، والمعنى الجامع المشترك بين هذه التعاريف أن المخدِّرات يتولَّد عنها فقدانٌ للحس أو فتور، وهذا المعنى مُتَحقِّق في مادة "الأستروكس"، إضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة.
وقد دَلَّت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات والتي يدخل فيها بعمومها الأستروكس، ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فقد نصت الآيتان على النهي عن الإضرار بالنفس، والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر؛ فإن الحفاظ على النفس والعقل من المقاصد الكلية الخمس في الإسلام، ومن أجل ذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات والتي منها مخدر الأستروكس هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر.
قال العلامة ابن عاشور معلقًا على الآية الأولى في "التحرير والتنوير" (2/ 215، ط. الدار التونسية للنشر): [ووقوع فعل: (تلقوا) في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة، أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيًّا عنه محرمًا ما لم يوجد مقتضٍ لإزالة ذلك التحريم] اه.
ومن الأدلة أيضًا ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 267، ط. المطبعة العلمية بسوريا، الطبعة الأولى): [المفتر: كل شراب يورث الفتور والرخوة في الأعضاء والخدر في الأطراف، وهو مقدِّمة السكر، ونهي عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر] اه.
فهذا الحديث نص في تحريم المخدرات؛ ولا يُقَلِّل من حرمة المخدرات كونها ليست خمرًا؛ لأنها -أي: المخدارت- من جملة المُفَتِّرات، والقاعدة عند الأصوليين -كما جاء في "حاشية ابن الشاط على الفروق" (1/ 216، ط. عالم الكتب)-: [أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أُعطِيَ الآخرُ ذلك الحكم بدليل اقترانهما في الذكر والنهي، وفي الحديث المذكور ذكر المُفْتِر مقرونًا بالمسكر، وتقرر عندنا تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يُعطَى المفتر حكمه بقرينة النهي عنهما مقترنين] اه.
وقد نَصَّ العلماء على تحريم تعاطي المخدرات؛ حتى نَقَل الإجماع على الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370، ط. دار الكتب العلمية)؛ حيث قال: [لأنَّ الحشيش غير قتال، لكن مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ اللَّهُ على تحريم أكله] اه.
ونقل الإجماع أيضًا على الحرمة الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى"، كما نقله العلامة ابن حجر الهيتمي -بعد عدَّه من جملة الكبائر-؛ قال في "الزواجر" (1/ 354): [الكبيرة السبعون بعد المائة: أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون.. قال العلماء: المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة، قال: ومن استحلها فقد كفر. قال: وإنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة؛ لأنها لم تكن في زمنهم، وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار] اه.
والقواعد الشرعية تقتضي أيضًا القول بحرمة المخدِّرات، حيث ثبت أَنَّ الإدمان عليها فيه ضرر حسي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والحاكم وصحَّحه)، كما أن تعاطيها يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية في محافظتها على العقل والنفس والمال من الضروريات الخمس.
وقد نَصَّ المشرع المصري على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها بالحبس والغرامة؛ فنَصَّ في الفصل التاسع من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م -والمعدَّل بعدة قوانين آخرها 134 لسنة 2019م- على أنه: [يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل مَن ضُبِط في مكانٍ أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك. وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)] اه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يَحْرُم شرعًا تناول وتعاطي مادة "الأستروكس" وذلك كمثل باقي أنواع المخدرات المُحرَّمة شرعًا والمُجَرَّمة قانونًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.