رئيس حماية المستهلك يلتقي وزير الطيران لبحث تعزيز ثقة السائحين الأجانب    التموين تسمح للمصطافين بصرف الخبز المدعم حتي هذا الموعد    ترامب: قد نتدخل لمساعدة إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني    من أجل سواد عيون الصهاينة…حكومة الانقلاب تعتدى على قافلة الصمود وترحل 200 مشارك وتتحفظ على جوازات سفر العشرات    إمام عاشور: داخل أعمل العملية.. والإحساس اللي جوايا مش سهل    محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.5 %    المشدد 15 عاما لقاتل شيخ خفراء قرية بالشرقية    بعد أن زيف مشهدًا من الحرب.. ما هو «VEO» أداة جوجل الجديدة التي أربكت الجميع؟    "فات الميعاد" والسجن العاطفي.. العلاقات التوكسيك ليست حكرًا على الرجال.. ماما "عبلة" نموذجًا    برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 15 يونيو 2025: عرض زواج    «قرية قرب الجنة» يحصد خمس جوائز في مهرجان الفيلم النمساوي بفيينا    السفير رخا أحمد حسن: اشتعال صراع إيران وإسرائيل يهدد أمن المنطقة بأكملها    رسميًا.. جاتوزو مدربًا للمنتخب الإيطالي    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    مانشستر يونايتد يواجه ضربة بسبب تفضيل جيوكرس لأرسنال    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    خالي قتل أمي بكوريك.. القصة الكاملة لجريمة بالغربية سببها علبة سجائر    تحريات لكشف تفاصيل اتهام موظف بسرقة أدوية فى الطالبية    السيسي يصدق على إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء الشهداء    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    تأجيل نهائي كأس أمير الكويت لأجل غير مسمى بسبب أحداث المنطقة    رئيس الوزراء العراقي: العدوان الإسرائيلي على إيران يمثل تهديدا للمنطقة    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    مجلس النواب يُحيل 5 قوانين للبحث والتنقيب عن البترول للجان المختصة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد الثاني من بؤونة بكنيسة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين (صور)    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. حماية جديدة للمرأة ولابنائها

انتصار جديد للمرأة بعد إقرار مجلس النواب قانون التأمين الموحد، وإضافة مادة جديدة هي المادة رقم 39 المتعلقة بوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس على قانون التأمين الموحد والذى يتضمن التأمين ضد مخاطر الطلاق، هدفه الأول والأخير هوالحفاظ على حقوق وحماية المطلقات ومساندتهن في رحلة المعاناة والعذاب التى تعيشها المرأة بعد صدمة الطلاق، وهى تهرول داخل محاكم الأسرة بحثًا عن حقوقها المادية والنفقة والمؤخر وغيرها.
وقد نصت المادة 39 من قانون التأمين الموحد على أنه؛ لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من انواع التأمين الإلزامى ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وقد كان إصدار وثيقة تأمينية للمطلقات من أبرز ما تحدث عنه قانون التأمين الموحد؛ حيث منح قانون التأمين الموحد الجديد، منحة غيرمسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، ويتضمن قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضًا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المطلقة مبلغا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لاسيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وكانت قد أعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 أشهر إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، لذلك فتحصلها على مبلغ مالى يفيدها لظروفها التى تمر بها، خاصة فى حالة عدم وجود مصدر رزق لها يوفر لها الحياة الكريمة، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.
وقد أقر قانون التأمين الموحد أن يكون التعويض مستحقًا بعد الطلقة الثالثه، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون محلل، والتأمين لن يغطى الخلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كبرى، ومرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب، فضلا عن أن التعويض محدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق كما سبق، وصرف التعويض يكون بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حكم النفقه، وسيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
ضوابط وشروط
والسؤال: لماذا هذا القانون؟!، وللإجابة عليه استطلعنا رأي أعضاء من مجلس نواب والقانون عن مدى أهمية هذه الوثيقة ما تقدمه للمرأة من مزايا هي بمثابة حماية لها.
بداية تعدد الدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب عن تفاصيل مزايا وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق قائلة: التأمين ضد مخاطر الطلاق درع لا يحمى المرأة فحسب بل يحمى الأسرة بأكملها، ولا اعرف سبب من يعارضون القانون، فهو ليس امرأة ضد رجل، لكنه حياة كريمة للمرأة المطلقة بعد وقوع الطلاق، تستلم مبلغ التأمين المقدر 25 ألف جنيه ليساندها حتى تمر بمحنتها وتتمكن من الحصول على مستحقاتها من الزوج، فهو قانون يعتبر تكافلا اجتماعيا للمرأة (تأمين تكافلى)، خاصة ان هناك الكثير من السيدات لايعملم وليس لهن دخلًا ثابتًا.
والمبلغ لا يعتبر مبلغا كبيرا حتى يشكك أحد بأنه سوف يشجع النساء على الطلاق - كما يدعى البعض - فهو فقط مبلغ يمكنها من العيش حياة كريمة بدلا من أن تمد يدها أو تستدين للإنفاق على أبنائها، وتصبح مثل الغارمات، فالمرأة المصرية لا تسعى لخراب بيتها من اجل مبلغ مالى، بل هو فقط 25 ألف جنيه يمكنها ترتيب حياتها وحياة ابنائها لحين حصولها على حقوقها، خاصة أن القضايا تستغرق سنوات طويلة امام المحاكم وتتحمل المطلقة اعباء الحياة والابناء وايضا المصاريف التى تنفقها على المحكمة.
وتستطرد د.أمل سلامة عضو مجلس النواب حديثها عن الوثيقة مؤكدة انها ليست ظلمًا للرجل قائلة:كما أن الزوج لن يدفع مبلغ التأمين كله وبذلك لن يكلفه شيئا أو يكون عبئًا عليه، هو فقط سوف يدفع مبلغ قرابة 50 جنيهًا عند كتب الكتاب ومبلغ 25 جنيهًا عند وقوع الطلاق، وتتحصل الزوجة على مبلغ التأمين 25 ألف جنيه من الصندوق.
وقد وضع القانون ضوابط وشروط لاستلام وثيقة التأمين وهى؛ أن يقع الطلاق 3 مرات أى طلقة بائنة، وأن يكون قد مر على الزواج 3 سنوات، ولا يتضمن الوثيقة الانفصال بالخلع، ووثيقة التأمين ما هى إلا تأمين تكافلى يضمن للمطلقة حياة كريمة حتى استلام النفقة.
اقرأ أيضا : وثيقة للتأمين وتغليظ للعقوبات.. الدولة تحمي حقوق المطلقات
آلية التنفيذ
وتؤيد فيروز الصافى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والمتخصصة فى قضايا الأحوال الشخصية، وتضيف: بالطبع وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فكرة عظيمة وانجاز كبير تساعد به المطلقة؛ لأنه على أرض الواقع بعد الطلاق تكون المرأة مدمرة نفسيًا ومعنويًا وبالطبع ماديًا لانها كانت في السابقتعتمد ماديًا على الزوج باعتباره العائل الوحيد مقابل خدمتها له وللبيت والأولاد؛ لذا تحدث لها مشاكل مادية كثيرة وتعجيز وشلل تام بسبب الطلاق خاصة اذا كانت تلك المطلقة متفرغه لبيتها وأولادها وليس لديها عمل، لذلك فالتأمين الذى ستحصل عليه يكون بمثابة إعانة مؤقتة لها يساعدها ان تتكيف مع الوضع الجديد.
لكن يجب وضع ضوابط مشددة بحيث نتجنب التوابع التى ممكن أن تنشأ من هذا القانون، لأنه بالتأكيد هناك سيدات كثيرات ممكن يستغللن هذا القانون لجعله (سبوبه)، وهذا ما يثير مخاوف بعض الرجال؛ لذا يجب عمل توعية كافية لشروط هذا القانون تجنبًا لآثاره السلبية، ووضع آلية التنفيذ لصرف هذا المبلغ.
وتستطرد فيروز الصافى المحامية كلامها قائلة: القانون تم التصديق عليه من جانب عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد إقراره من مجلس النواب، لكن لم يتم صياغة مادة للعمل به بعد؛ولكن علمتأنه سوف يتم صرف بوليسة التأمين للمطلقة على أقساط أو دفعات، وأنا اعتبر أن هذا الأمر لو تم سوف يكون مجحفًا بالمرأة وغير مؤثر؛ حيث انه من الافضل صرف المبلغ كاملًا لكى يساعد المطلقة في إيجاد حل لتعثرها خاصة إذا كانت لا تعمل ولا يكن لها مصدر دخل غير زوجها، فهذا المبلغ ربما يمكنها من عمل مشروع فردى تتخطى من خلاله أزمتها المادية.
شكرًا للرئيس
وقد تقدم المجلس القومى للمرأة بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، والمتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؛ حيث عبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية؛ حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.