مرتضى منصور قبل الأخير، ننشر الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية    اللجنة العامة بالسويس تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة طلعت حرب: رجل صنع استقلال مصر الاقتصادي ونهضتها الثقافية    ننشر الحصر العددى لدائرة ميت غمر فى الدقهلية    مصطفى عبده يكتب: إرادة تختصر الزمن    سيارة كيا EV5.. إضافة متميزة لعالم السيارات الكهربائية    وليد عبدالعزيز يكتب: حوافز جديدة لصناع السيارات    استخدما والدتهما كدرع بشرية.. مداهمة أمنية في الأردن تنتهي بمقتل تكفيريين    النائب العام يبحث التعاون مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي    بلاغ يكشف تلاعبًا في التسجيلات بقضية «سيدز الدولية»    الطب الشرعي في تركيا يكشف مفاجأة عن "الوفاة الغامضة" لسياح إسطنبول    مدحت عبدالدايم يكتب: عبدالمنعم إبراهيم كوميديان جاد.. تثيره مخالفة قواعد المرور    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    عودة "Stray Kids" إلى البرازيل كأول فرقة كيبوب في مهرجان روك إن ريو 2026    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بيان رسمي.. الاتحاد السكندري: لم ننسحب من نهائي مرتبط السلة    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    الفقي: نجاح البرلمان لن يتحقق إلا بوجود معارضة قوية ورجل الأعمال لا يصلح للسياسة    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. حماية جديدة للمرأة ولابنائها

انتصار جديد للمرأة بعد إقرار مجلس النواب قانون التأمين الموحد، وإضافة مادة جديدة هي المادة رقم 39 المتعلقة بوثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس على قانون التأمين الموحد والذى يتضمن التأمين ضد مخاطر الطلاق، هدفه الأول والأخير هوالحفاظ على حقوق وحماية المطلقات ومساندتهن في رحلة المعاناة والعذاب التى تعيشها المرأة بعد صدمة الطلاق، وهى تهرول داخل محاكم الأسرة بحثًا عن حقوقها المادية والنفقة والمؤخر وغيرها.
وقد نصت المادة 39 من قانون التأمين الموحد على أنه؛ لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من انواع التأمين الإلزامى ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها على أن تكون من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.
وقد كان إصدار وثيقة تأمينية للمطلقات من أبرز ما تحدث عنه قانون التأمين الموحد؛ حيث منح قانون التأمين الموحد الجديد، منحة غيرمسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية، ويتضمن قانون التأمين الموحد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضًا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن شرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المطلقة مبلغا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لاسيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
وكانت قد أعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 أشهر إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، لذلك فتحصلها على مبلغ مالى يفيدها لظروفها التى تمر بها، خاصة فى حالة عدم وجود مصدر رزق لها يوفر لها الحياة الكريمة، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.
وقد أقر قانون التأمين الموحد أن يكون التعويض مستحقًا بعد الطلقة الثالثه، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون محلل، والتأمين لن يغطى الخلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كبرى، ومرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب، فضلا عن أن التعويض محدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق كما سبق، وصرف التعويض يكون بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حكم النفقه، وسيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
ضوابط وشروط
والسؤال: لماذا هذا القانون؟!، وللإجابة عليه استطلعنا رأي أعضاء من مجلس نواب والقانون عن مدى أهمية هذه الوثيقة ما تقدمه للمرأة من مزايا هي بمثابة حماية لها.
بداية تعدد الدكتورة أمل سلامة عضو مجلس النواب عن تفاصيل مزايا وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق قائلة: التأمين ضد مخاطر الطلاق درع لا يحمى المرأة فحسب بل يحمى الأسرة بأكملها، ولا اعرف سبب من يعارضون القانون، فهو ليس امرأة ضد رجل، لكنه حياة كريمة للمرأة المطلقة بعد وقوع الطلاق، تستلم مبلغ التأمين المقدر 25 ألف جنيه ليساندها حتى تمر بمحنتها وتتمكن من الحصول على مستحقاتها من الزوج، فهو قانون يعتبر تكافلا اجتماعيا للمرأة (تأمين تكافلى)، خاصة ان هناك الكثير من السيدات لايعملم وليس لهن دخلًا ثابتًا.
والمبلغ لا يعتبر مبلغا كبيرا حتى يشكك أحد بأنه سوف يشجع النساء على الطلاق - كما يدعى البعض - فهو فقط مبلغ يمكنها من العيش حياة كريمة بدلا من أن تمد يدها أو تستدين للإنفاق على أبنائها، وتصبح مثل الغارمات، فالمرأة المصرية لا تسعى لخراب بيتها من اجل مبلغ مالى، بل هو فقط 25 ألف جنيه يمكنها ترتيب حياتها وحياة ابنائها لحين حصولها على حقوقها، خاصة أن القضايا تستغرق سنوات طويلة امام المحاكم وتتحمل المطلقة اعباء الحياة والابناء وايضا المصاريف التى تنفقها على المحكمة.
وتستطرد د.أمل سلامة عضو مجلس النواب حديثها عن الوثيقة مؤكدة انها ليست ظلمًا للرجل قائلة:كما أن الزوج لن يدفع مبلغ التأمين كله وبذلك لن يكلفه شيئا أو يكون عبئًا عليه، هو فقط سوف يدفع مبلغ قرابة 50 جنيهًا عند كتب الكتاب ومبلغ 25 جنيهًا عند وقوع الطلاق، وتتحصل الزوجة على مبلغ التأمين 25 ألف جنيه من الصندوق.
وقد وضع القانون ضوابط وشروط لاستلام وثيقة التأمين وهى؛ أن يقع الطلاق 3 مرات أى طلقة بائنة، وأن يكون قد مر على الزواج 3 سنوات، ولا يتضمن الوثيقة الانفصال بالخلع، ووثيقة التأمين ما هى إلا تأمين تكافلى يضمن للمطلقة حياة كريمة حتى استلام النفقة.
اقرأ أيضا : وثيقة للتأمين وتغليظ للعقوبات.. الدولة تحمي حقوق المطلقات
آلية التنفيذ
وتؤيد فيروز الصافى المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة والمتخصصة فى قضايا الأحوال الشخصية، وتضيف: بالطبع وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فكرة عظيمة وانجاز كبير تساعد به المطلقة؛ لأنه على أرض الواقع بعد الطلاق تكون المرأة مدمرة نفسيًا ومعنويًا وبالطبع ماديًا لانها كانت في السابقتعتمد ماديًا على الزوج باعتباره العائل الوحيد مقابل خدمتها له وللبيت والأولاد؛ لذا تحدث لها مشاكل مادية كثيرة وتعجيز وشلل تام بسبب الطلاق خاصة اذا كانت تلك المطلقة متفرغه لبيتها وأولادها وليس لديها عمل، لذلك فالتأمين الذى ستحصل عليه يكون بمثابة إعانة مؤقتة لها يساعدها ان تتكيف مع الوضع الجديد.
لكن يجب وضع ضوابط مشددة بحيث نتجنب التوابع التى ممكن أن تنشأ من هذا القانون، لأنه بالتأكيد هناك سيدات كثيرات ممكن يستغللن هذا القانون لجعله (سبوبه)، وهذا ما يثير مخاوف بعض الرجال؛ لذا يجب عمل توعية كافية لشروط هذا القانون تجنبًا لآثاره السلبية، ووضع آلية التنفيذ لصرف هذا المبلغ.
وتستطرد فيروز الصافى المحامية كلامها قائلة: القانون تم التصديق عليه من جانب عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد إقراره من مجلس النواب، لكن لم يتم صياغة مادة للعمل به بعد؛ولكن علمتأنه سوف يتم صرف بوليسة التأمين للمطلقة على أقساط أو دفعات، وأنا اعتبر أن هذا الأمر لو تم سوف يكون مجحفًا بالمرأة وغير مؤثر؛ حيث انه من الافضل صرف المبلغ كاملًا لكى يساعد المطلقة في إيجاد حل لتعثرها خاصة إذا كانت لا تعمل ولا يكن لها مصدر دخل غير زوجها، فهذا المبلغ ربما يمكنها من عمل مشروع فردى تتخطى من خلاله أزمتها المادية.
شكرًا للرئيس
وقد تقدم المجلس القومى للمرأة بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتصديقه على قانون 155 لعام 2024، والمتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق؛ حيث عبر المستشار سناء سيد خليل نائب رئيس المجلس عن بالغ سعادته وعظيم امتنانه بهذه الوثيقة التى تعد الأولى من نوعها فى مصر، كما تعد مكتسبًا جديدًا للمرأة المصرية؛ حيث أنها تستهدف تعزيز حماية المرأة المطلقة ضد المخاطر التي تتبع عملية الطلاق، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتصدر من خلال هيئة الرقابة المالية، موضحًا أن القانون يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند «التأمين ضد مخاطر الطلاق» والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.