العبور الثانى للدولة المصرية    تغيير الاستراتيجيات وتطوير الجيش المصرى    السيسى حامى الثورة و مؤسس الجمهورية الجديدة    مصطفى فتحي راتب…. وجه جديد فى قيادة الجبهة الوطنية بالمنيا.    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    «التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    التشكيل الرسمي لمواجهة صن داونز وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    مصطفى كامل يطرح خامس أغانى ألبومه بعنوان "ناقصة سكر"    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    أستاذ علاقات دولية: إيران وإسرائيل وأمريكا يرون وقف إطلاق النار انتصارا    خالد الجندي يوضح الفرق بين «إن شاء الله» و«بإذن الله»    ما حكم الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    الصين: مستعدون للعمل مع "بريكس" لإحلال السلام في الشرق الأوسط ودعم الأمن الإقليمي    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    "طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون الوصاية لا يحتاج لتعديل.. ومن حق الأم إسقاط الولي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 23 - 04 - 2023

برلمانية: مذكرة لوزير العدل لتسهيل الصعوبات التى تواجه الأمهات بسبب «الوصاية»
اتفق قانونيون على أن قانون الوصاية لا يحتاج الى تعديل، وأنه حافظ على مال اليتيم، كما أنه منح الأم الحق فى سحب الولاية من الوصى اذا لم يكن أمينا على المال، فى حين طالب آخرون بتعديل بعض الإجراءات المتعلقة بالوصاية، والتى تعيق حق الأطفال اليتامى فى الحصول على أموالهم المودعة بالمجلس الحسبي، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على المال أو نقل الأطفال من المدارس.
أكد وائل زيات المحامى بالنقض أن المجلس الحسبى، تباشره نيابة الأسرة «الحسبية» وهى التى تقوم بصيانة حقوق القصر، ومثال ذلك أن يتوفى شخص ويعين وصى على قصر أو قيم فى حالات أخرى ويباشر الوصى أو القيم أعماله وذلك تحت رقابة النيابة العامة.. وأوضح أن لا توجد عقبات مجتمعية كما يرى البعض أو التى تناولت فى سياقات درامية، كما أنه لا يرى وجود مقترحات مثلى لتعديل القانون أو ضرورة ملحة فى ذلك الشأن، لأن المشرع المصرى تبصر لذلك بأن فى حالة وجود خلل أو سوء إدارة لأموال القصر، يتم تقديم طلب للنيابة العامة بعزل الوصى على القصر، والنيابة العامة هى التى تمثل المجتمع والأمينة على كل الحقوق فى المجتمع.
ولاية النفس.. والمال
وقال سيد أحمد المحامي والخبير القانوني، إن الولاية تنقسم بين الولاية على النفس والولاية على المال وفيما يخص الولاية على أموال الأيتام ، تعنى الإشراف على شئون القاصر المالية، من حفظ المال، وتنميته والإنفاق عليه منه فهى تختص بالصغار ونحوهم ممن ليس أهلاً للتصرف بالمال، كالمجنون، والمعتوه. فإن بلغ الصغار سن التكليف، وكانوا رشيدين حسنى التصرف فى المال فلا ولاية عليهم فى أموالهم ذكورا كانوا أو إناثا ، بل تُدفع إليهم أموالهم لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا) ولا يجوز لمن يتولى شئون أموالهم، أن يأخذ منها شيئاً ولا يعمل فيها إلا بالأنفع لهم..وأضاف أن الولاية على المال كلف بها الرجل فى الأساس لأن فى كثير من البيوت المرأة لا تعمل أو ليست مجبرة بالعمل على عكس الرجل فهو ملزم بذلك وملزم بالصرف على أبنائه فى حياته فلذلك تذهب الولاية بعد وفاة الأب الى الجد على اعتبار انه مسئول عن مصروفات الأبناء..وكشف أن فى حالة تعنت الجد وعدم الصرف على أحفاده يحق للأم أن ترفع قضية نفقة ضده وسيتم إجباره بها أو سحب الولاية منه إذا ثبت عدم أهليته لذلك كما ذكرناها وسيتم الحكم لها إذا رأت المحكمة أحقيتها فى ذلك.
من جانبه قال أحمد رجائى المحامى والخبير فى القضايا الأسرية أن الوصايا بشكل عام إجراء قانونى للحفاظ على القصر أو عديمى الأهلية، مضيفا أن الوصايا هى إجراء شرعى بتعيين وصى على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه موضحا أن الولاية ثابتة شرعا للأب، وفى حالة وفاته تؤول إلى والد الأب بصفتهم ولى أمر وبلا حاجة الى أمر قضائى لإثبات ولايتهم وفى حالة وفاة الجد تؤول إلى الأم، إلا اذا ترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص ما وصيًا على أطفاله وفقا للمادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بالولاية على المال، موضحا انه يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر مثل العم أو الأخ.
تعديل قانوني
أكد المستشار يحيى خضرى نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا وعضو المجلس الخاص ورئيس قسم التفتيش الفنى بمجلس الدولة سابقًا، أن قانون الولاية على القصر يعتبر من مسائل الأحوال الشخصية، والتى تشكل أحكامًا خاصة يجب الاستناد إليها لتمييز كل إنسان بمفرده، إلا أنه يجب عند البحث عن أى تشريع ينظم حياته من تشريعات الأحوال الشخصية، كالقانون الذى نتحدث عنه وهو رقم 119 لسنة 1952 أحكام الولاية على المال وتعديلاته، فإنه يحتاج الى تعديل جوهرى عميق، لكونه يتحكم فى حياة إنسان ويهدد مستقبل أبناء إذا لم يتم إحكامه، ولأنه أصبح لا يساير مستجدات الحياة.
في حين طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضى، مشيرة الى أن قانون الولاية على المال والجارى العمل به، يواجه العديد من القصور التشريعى.. وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، وسيتم تقديمه عقب إجازات الأعياد، ويتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر فى عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر.. وتابعت «أهم المشكلات التى تواجه الأسر المصرية عند التعامل مع المجلس الحسبى تتمثل فى عدم تطبيق نصوص قانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ولعل ذلك يرجع فى الأساس لعدم إلمام بعض العاملين بالنيابة الحسبية بقانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ما أدى لوجود صعوبات كبيرة فى تنفيذ أحكام القانون، أما الإشكالية الثانية فتتمثل فى بطء إجراءات التقاضى.
مكتب تسوية
واقترحت عضو مجلس الشورى بضروروة إنشاء مكتب تسوية قضايا الولاية على المال على غرار مكتب التسوية المنشأ فى الولاية على النفس بمحكمة الأسرة يختص بحصر التركات والانتقال إلى الواقع ومعاينة مفردات التركة.
وكذلك التواصل مع ذوى الشأن من الورثة المشتركين مع القاصر فى الميراث على أن يكون ذلك فى إطار رسمى وإعطاء أعضاء المكتب صفة الضبطية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.