«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دموع الأرامل والأيتام على جدران «المجلس الحسبي».. حان وقت التغيير
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 06 - 2022


كتبت: هانئ مباشر
◄ قانونيون: ضرورة انشاء هيئة عامة للولاية على أموال القصر تتولى إدارة تركاتهم
◄خبراء: يجب منع حق إدارة المال وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة بالمحاكم الحسبية
خلل فى المنظومة.. وبطء فى الإجراءات وتعقيدها.. وسوء إدارة لأموال القصر!.. هذا هو الواقع الحالى للملايين من الأرامل والأيتام مع المجلس الحسبي.. فى ظل القانون الحالى الخاص بالولاية على أموال القُصر والقوانين والإجراءات المنظمة لعمل المجلس، خصوصًا أن القانون المنظم للمجلس الحسبى لا يجعل من الأم وصية على مال أبنائها بشكل مباشر بعد الأب، بل إن وصاية المال وفقًا للقانون تؤول للجد ثم للعم بعد الأب، وفى حالة رغبة الأم فى أن تتولى الوصاية على مال أبنائها عليها أن تتقدم بطلب وصاية، ولكن فى حال طلب الجد أو العم الوصاية فإنها تذهب إليهم مباشرة فى تمييز غير مبرر على الإطلاق، لتدخل الأمهات سلسلة لا تنتهى من المشاكل والعقبات والمسئوليات، بالإضافة لقيامهن بدور الأم والأب وتحمل أعباء الأسرة بأكملها فقط، يعانين أيضا فى مواجهة هذا الروتين والمشاكل القانونية.
الدكتور دويب حسين صابر، رئيس قسم القانون العام، وكيل كلية حقوق أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، يقول: عرفت مصر نظام المجلس الحسبى منذ ما يزيد على قرن من الزمان، حيث كانت البداية منذ إنشاء بيت المال وصندوق الأيتام عام 1850 والذى وضع اللبنة الأولى لفكرة المجلس الحسبي، حين قرّر وضع أموال البالغين غير الراشدين من المسرفين المتبعين هوى أنفسهم بالصندوق، ويجرى استرباحه مثل أموال القصر، ثم أصدر المجلس الخصوصى قراره بالموافقة على إنشاء المجلس الحسبى عام 1873 كحل لبعض المشكلات التى تواجه إدارة بيت المال، ثم تم إنشاء مجلس حسبى عالى عام 1896، ثم محاكم المجالس الحسبية عام 1947، ثم صدر قانون الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952، الذى نظم كل ما يتعلق بأموال القصر وتحديد الولاية عليهم، ومنذ صدور هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ أفرز الواقع العملى العديد من المشكلات والتى تؤدى لإرهاق الأرامل والقصر، ما يؤدى لعدم القدرة على تربية الصغار أو تعليمهم فى المستوى المرجو، وهو ما انعكس سلبا على أوضاع هؤلاء الأيتام وعلى مستوى التعليم والتنشئة التى كان من المفترض أن ينالوها.
وأهم المشكلات التى تواجه الأسر المصرية عند التعامل مع المجلس الحسبى تتمثل فى عدم تطبيق نصوص قانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ولعل ذلك يرجع فى الأساس لعدم إلمام بعض العاملين بالنيابة الحسبية ووكلاء ومعاونى النيابة بقانون الولاية على المال فى بعض الأحيان، ما أدى لوجود صعوبات كبيرة فى تنفيذ أحكام القانون، أما الإشكالية الثانية فتتمثل فى بطء إجراءات التقاضى وعدم إنجاز القضايا وعدم تطبيق منظومة التحول الرقمى فى النيابة الحسبية، ما أدى لتراكم القضايا وتأخر البت فيها لوقت طويل فضلا عن تعقد الإجراءات، وارتفاع نسبة الرسوم المحصلة لحصر التركات والمقدرة ب7%، ما يدفع للتحايل على هذا الأمر بإثبات جزء بسيط من التركة وإهمال الجزء الأكبر للهروب من سداد كامل الرسوم، مما يضر بالقصر والأرملة، كما يؤكد الواقع العملى ندرة تطبيق التدابير الاحترازية المنصوص عليها بقانون رقم 1 لسنة 2000، المتمثلة فى انتقال معاونى النيابة الحسبية فور تقديم الطلب أو معرفة النيابة الحسبية بالوفاة والانتقال الفورى لمحل إقامة المتوفى وتحرير محضر حصر وجرد التركة للحفاظ على أموال القاصر ومنع التلاعب بها.
ويمكن مواجهة هذه المشكلات من خلال بعض المقترحات المتمثلة فيما يلي:-
إنشاء مكتب تسوية قضايا الولاية على المال على غرار مكتب التسوية المنشأ فى الولاية على النفس بمحكمة الأسرة يختص بحصر التركات والانتقال إلى الواقع ومعاينة مفردات التركة.
التواصل مع ذوى الشأن من الورثة المشتركين مع القاصر فى الميراث على أن يكون ذلك فى إطار رسمى وإعطاء أعضاء المكتب صفة الضبطية القضائية.
الاستعانة بوزارة الداخلية عن طريق عمل تحريات للمراكز والأقسام التى يقع فى دائرتها أعيان التركة وذلك بعمل تحريات عن تركة الورثة.
إعمال دور النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد من يمتنع عن تسليم القاصر الحصة الميراثية الخاصة به.
تفعيل مكتب المساعدة القانونية المُنشأ بمحكمة الأسرة على نحو مناسب وفاعل.
تعديل القانون على نحو يسمح بحل المنازعات المدنية الخاصة بتركات القصر وفقا لأحكام القضاء المستعجل.
تجارب الدول الأخرى
كما يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول كالسعودية والكويت، وذلك بإنشاء هيئة عامة للولاية على أموال القصر ومن فى حكمهم بحيث تشكل هذه الهيئة برئاسة وزير العدل ورئيس الهيئة نائبا وعضوية عدد من ذوى الخبرة والاختصاص، تتولى هذه الهيئة إدارة أموال القصر ومن فى حكمهم عند عدم قدرة الولى أو الوصى إدارة أموال هؤلاء القصر، ويوضع لها نظام قانونى يضمن حسم المنازعات التى قد تثار بشأن تركات القصر ومن فى حكمهم بشكل عاجل وسريع، كما يمكن للهيئة أن تستثمر هذه الأموال لصالح القصر، فضلا عن إمكانية تخصيص أموال من مصادر متعددة بيحث تضمن رعاية حقيقية لمصالح القصر ومن فى حكمهم، على أن تحل هذه الهيئة محل المجلس الحسبى وتكون بديلة له وتخضع لقواعد وإجراءات تحول دون تكرار المشكلات التى تواجه القصر وذويهم عند التعامل مع المجلس الحسبى وتخفف عن القضاء هذا العبء الثقيل، وبما يتماشى مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
معاناة الأرامل
إن الأم الأرملة تعانى من أجل الحصول على ما هو مستحق لها ولصغارها من أموال للإنفاق على أنفسهم بسبب صعوبة الإجراءات وطول وقتها هذا ما تشير إليه نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، حيث تقول: للأسف تتم معاملة الأم على أنها تسعى للاستيلاء على أموال صغارها، وإذا كان الولى الشرعى الجد فإنها تعانى أكثر لأن الأولاد يكونوا معها ولا تستطيع أن تطلب من النيابة أى مبالغ، فالحق يكون للجد فى المطالبة بأى مبالغ لأنها ليس لها صفة أمام النيابة الحسبية، فالصفة تكون للجد وهو الذى يتعامل مع النيابة، مضيفة، نحن بحاجة لتعديل القانون ليعطى الأم الحق فى التصرف فى أموال أبنائها التى قد تكون أموالها هى شخصيا وكانت مع الزوج أو باسمه لأى سبب وهو على قيد الحياة مع السعى لتغيير الإجراءات لتكون سهلة وتراعى مصلحة الصغير والأم والتخفيف من المعاناة والمشقة وطول الإجراءات.
تفادى المشكلات
وحتى يتم تعديل القانون هناك عدة أمور يمكن العمل عليها لتفادى مصاعب ومشاكل المجلس الحسبى.. أولا من حق الأب تعيين الأم وصيا قبل وفاته: حيث تنص المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 على أن االأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا، الولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
كما تنص المادة 27 من ذات القانون على أن الا يجوز بوجه خاص أن يعين وصيا: من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بنى هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدقا على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.
وتنص المادة 28 من ذات القانون على أن ايجوز للأب أن يقيم وصيا مختارا لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضا للمتبرع فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 3 ويشترط أن يثبت الاختيار بورقة رسمية أو عرفية مصدق على توقيع الأب أو المتبرع فيها أو مكتوبة بخطه وموقعة بإمضائه.. ويجوز للاب والمتبرع بطريق الوصية فى أى وقت أن يعدلا عن اختيارهما، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتهاب.
وتنص المادة 29 من ذات القانون على: اإن لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا ويبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره.
ويتضح مما سبق أن المشرِّع نص فى المادة الأولى على أن الولاية ثابتة للأب ثم للجد، وأعطى الحق للأب بعد ذلك أن يعين وصيا بعد وفاته، ثم عاد وأكد حقه فى اختيار وصى بالمادة 28، بالإضافة إلى أن المشرع منح الأب الحق بحرمان أى شخص من تعيينه وصيا بناء على أسباب جدية، وهذا كله يأتى تماشيا مع إطار سياسة القانون الذى جعل الأصل أن يكون الوصى مختارا، فإذا لم يكن مختارا يعين من قبل المحكمة وهذا ما أشارت إليه المادة 29، ويستفاد من كل ذلك بأن من حق الأب تعيين الأم وصيا بعد وفاته.
وترى إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، ضرورة إصلاح الخلل الذى ظهر فى منظومة المجلس الحسبي، وتعقيد الإجراءات مع سوء الإدارة لأموال القصر، وفى ظل تزايد متطلبات الأسرة وارتفاع تكاليف المعيشة، وتعيش آلاف الأسر معاناة اليتم إضافة للمعاناة مع إجراءات وقواعد المجلس الحسبى الذى يتولى الوصاية على أموالهم بعد وفاة الأب.
المرأة ليست لصة
تضيف: للأسف الشديد الأسرة المصرية محكومة حاليا بسلسلة من القوانين مضى عليها عشرات السنين، وهى قوانين وضعت فى ظروف وأجواء مختلفة والمجتمع مر بمتغيرات كثيرة، كما أن بعض هذه القوانين وموادها تعامل المرأة كأنها لصة، تسرق مال أبنائها فى حين أن المرأة تعول أكثر من نصف الأسر المصرية، فكيف لا تؤتمن على أموال أطفالها، وتترك الجد أو العم يتحكم بها، وأيضا للمجلس الحسبي، وبالتالى يجب تعديل القانون بشكل يسمح بمنح الولاية على المال للأم الأرملة، مع وجود ضوابط تحمى الأسرة المصرية.
والأم هى الأولى برعاية أموالهم والحفاظ على حقوقهم، إذا كانت هى التى تتولى مسئولية تربية أبنائها فكيف لا نثق فى قدرتها على الحفاظ على حقوقهم؟! ولكن القانون لا يحميها بل يزيد من أعبائها بالدخول فى قضايا ومشاكل مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوق أبنائها من جهة ومع المجلس الحسبى من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.