تراجع أسعار الذهب في مصر بقيمة 140 جنيه خلال أسبوع    النائب عمرو درويش يعترض على الصياغة الحكومية لقانون الإيجار القديم    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق ملتقى أهل مصر بدمياط ومصر جميلة يصل البحيرة    رئيس اتحاد الكرة الآسيوي: أرفض بشدة مقترح زيادة عدد المنتخبات بكأس العالم    انخفاض درجات الحرارة وسقوط للأمطار بمحافظة القليوبية    إنقاذ 2000 رأس ماشية من حريق في مركز أبو صوير بالإسماعيلية    حجز محاكمة متهم بحيازة مفرقعات ومقاطع تحريضية للنطق بالحكم    رمضان صبحي يقود كتيبة بيراميدز أمام فاركو    أحمد السقا يفقد الذاكرة وأحمد فهمي يتورط معه في مطاردة بالصحراء في فيلم "أحمد وأحمد"    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    «الإسكان»: مبيعات مبادرة «بيت الوطن» للمصريين بالخارج تسجل 10 مليارات دولار    الإسماعيلي: هل القانون يتيح استدعاء تقنية الفيديو للحكم من أجل بطاقة صفراء؟    رسمياً.. تحديد موعد ومكان نهائي كأس مصر    إعلام إسرائيلي: شركات طيران أمريكية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب    مصر وجزر القُمر توقعان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة    استشهاد معتقل فلسطيني في مستشفى سوروكا الإسرائيلي    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية    ليلة سقوط اللصوص.. القبض على 17 متهمًا بضربة أمنية بالقاهرة    الإحصاء: 3.6 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر وجزر القمر خلال 2024    وكيل مجلس "الشيوخ" يقترح سن قانون شامل للأمن السيبراني وإنشاء هيئة مستقلة لإدارته    «لوفتهانزا» و«إير يوروبا» تعلقان جميع رحلاتهما الجوية إلى مطار بن جوريون    فتاوي المصريين في نصف قرن.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    معرض أبوظبي الدولي للكتاب يعبر الأزمنة على متن المقتنيات الأثرية    رئيس الوزراء: مواجهة مخالفات البناء والتعديات جزء من تقييم أداء أي محافظ    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    الحكومة: مشروع قومي للصوامع يضاعف السعة التخزينية ويقلل فاقد القمح في مصر    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 956 ألفا و810 جنود منذ بداية الحرب    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين بمحافظتي القاهرة والوادي الجديد    حماس تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار الخانق منذ أكثر من 64 يومًا    ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    مستشفى سوهاج الجامعي تضم أحدث جهاز قسطرة مخية على مستوى الجمهورية    برلماني: كلمة السيسي باحتفالية عيد العمال تعكس تقديره ودعمه لدورهم في مسيرة التنمية    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة للفائزين بمدينة دمياط الجديدة    13 شهيدا جراء قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة مع مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بيان - "سلوك الجماهير رد فعل على غياب العدالة".. الزمالك يرفض عقوبات الرابطة ويتهمها بالتحيز    ضبط 37.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    محمد صلاح يستهدف 3 أرقام قياسية أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون الممتدة بين البلدين في القطاع الصحي    إحالة الفنانة رندا البحيري للمحاكمة بتهمة السب والتشهير ب طليقها    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    سر تصدر كندة علوش للتريند.. تفاصيل    بعد إخلاء المرضى.. اندلاع حريق محدود بمستشفى المطرية التعليمي    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    اللهم اجعله اختطافًا (خالدًا) وخطفة (سعد) على النقابة (2-3)    أثارت الجدل.. فتاة ترفع الأذان من مسجد قلعة صلاح الدين    كلام ترامب    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    حقيقة خروج المتهم في قضية ياسين من السجن بسبب حالته الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاهل "القومي للمرأة" لوصاية الأم على الحسابات البنكية تثير غضب الحقوقيات
نشر في الفجر يوم 15 - 06 - 2019

يجتاح الوسط الحقوقى النسائى غضب عارم، بسبب تجاهل القومى للمطالبين بتخفيف معاناة مئات الأمهات بالتدخل لتعديل بنود الوصاية على الأبناء فى قانون الأحوال الشخصية، والتى تتيح فى حالة وفاة الأب بذهاب الوصاية إلى والده أو شقيقه.
وليس للأم وصاية على الأموال، حتى لو كانت هى مصدرها.. وفى حالة رغبتها فى دفع مصاريف المدارس على سبيل المثال، فإن عليها نيل موافقة الجد فى حالة وجوده، ولابد أن يذهب معها للجهات المختصة لمنحها تأشيرة الموافقة، فليس للأم وصاية على الحسابات البنكية حتى لو كانت هى من قامت بفتحها لأبنائها.
تقول رباب عبدة، الناشطة النسائية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن بنود الوصاية فى قانون الأحوال الشخصية تعد تمييزية ضد المرأة، ولا نعلم على ماذا استند المشرع عند إقرارها، رغم أنها لا تمت للشرع بصلة.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، أن القانون سمح للواصى بالتحكم فى مصاريف الأم وأولادها، وأقر بأن العم أأمن منها على الأموال، فى حين أن الأم أأمن شخص على أموال أولادها، يحدث ذلك رغم وجود المجلس الحسبى، وهو جهة رقابية تتسلم كشوف مختومة من البنك، بصفتها الرقيب على أموال القُصر.
وعند قيام الأم بفتح حساب لابنها القاصر من مالها الخاص، فليس لديها الحق فى أن تكون الوصى على تلك الأموال.
وقالت رباب عبدة: من واقع عملى كمحامية تأتينى نساء قمن بالاستدانة لشراء ملابس لأطفالهن، ثم يقمن بتدبير فواتير لتقديمها للوصى، ثم يذهب معها للنيابة الحسبية، ومنها للبنك لصرف الأموال لتسديد الديون.
وأكدت ضرورة تغيير تلك المواد القانونية الجائرة، مشيرة إلى أن لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن المشروع أدخل تعديلات على قانون الولاية، وأضاف للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر فى حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر، أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة
وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته، أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فى حين أن العقوبة فى القانون الحالى هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية تعانى كثيراً للحصول على أموال للإنفاق على صغارها، بسبب صعوبة الإجراءات وطول وقتها، وشددت على ضرروة إقرار تعديلات تشريعية تمنح الأم الحق فى التصرف فى أموال أبنائها التى قد تكون أموالها، لكنها باسم الأب. وطالبت بتعديلات لصالح المرأة تتفادى من خلالها مصاعب المجلس الحسبى، مثل منح الحق للأب فى تعيين الأم وصيا قبل وفاته، وأوضحت أن المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، تنص على أن «الأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.