السيسي يشهد اختبارات قبول الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية    "الإحصاء": 100% من سكان المملكة يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    هيئة المجتمعات العمرانية توقع عقد أرض مشروع تجاري فندقي بقيمة 15 مليار جنيه    غارات إسرائلية بطائرات مروحية على منازل طوباس بالضفة الغربية    دبلوماسي إيراني سابق: فرنسا شريك تفاوضي مهم ودورها كوسيط مؤثر    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد ل رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    الإدارية العليا تمد أجل الحكم فى 187 طعنا على انتخابات النواب لجلسة السبت    وفاة شخص إثر انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا    ضبط سائق استغل سيارته الملاكى فى نقل الركاب وطلب أجرة زائدة بأسيوط    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    نجوم وخبراء البيئة يجتمعون في ندوة كبرى بمهرجان الفيوم: دعوات لصناعة سينما صديقة للبيئة    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    الحكومة: وزارة التعليم تتشارك مع خبرات دولية متخصصة.. والتطوير لا يستهدف الطلاب فحسب    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    منتخب البحرين يطيح بجيبوتي ويتأهل لدور المجموعات ل كأس العرب    في الجول يكشف تطورات موقف صلاح ومرموش من المشاركة في ودية نيجيريا    انخفاض الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    مؤشرات أولية تكشف خريطة انتخابية أكثر تنوعًا.. وتقدم مرشحين معارضين يعيد تشكيل توازنات البرلمان المقبل    وزارة التعليم العالي تترقب حكم المحكمة لإلغاء الشهادات المهنية بالجامعات المصرية    القبض على 3 متهمين اعتدوا على طالب بسلاح أبيض في الجيزة بقصد السرقة بالهرم    القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط    قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    فوز مدرسة الشهيد أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص بلقب أفضل بالبحيرة    مدبولى: الشركات المصرية فى الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى    خالد جلال: "كاستنج" يسوّق المواهب الشابة بعرضها على الملايين    هل تكون هنا الزاهد عروس الوسط في 2026؟.. الفنانة تجيب    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع توقعات وصول عيار 21 إلى 5600 جنيه    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    وصول بعثة منتخب الطائرة إلى الأردن للمشاركة في بطولة التحدي العربية    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    الحبس 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم فى الإسكندرية    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بشبين الكوم    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجاهل "القومي للمرأة" لوصاية الأم على الحسابات البنكية تثير غضب الحقوقيات
نشر في الفجر يوم 15 - 06 - 2019

يجتاح الوسط الحقوقى النسائى غضب عارم، بسبب تجاهل القومى للمطالبين بتخفيف معاناة مئات الأمهات بالتدخل لتعديل بنود الوصاية على الأبناء فى قانون الأحوال الشخصية، والتى تتيح فى حالة وفاة الأب بذهاب الوصاية إلى والده أو شقيقه.
وليس للأم وصاية على الأموال، حتى لو كانت هى مصدرها.. وفى حالة رغبتها فى دفع مصاريف المدارس على سبيل المثال، فإن عليها نيل موافقة الجد فى حالة وجوده، ولابد أن يذهب معها للجهات المختصة لمنحها تأشيرة الموافقة، فليس للأم وصاية على الحسابات البنكية حتى لو كانت هى من قامت بفتحها لأبنائها.
تقول رباب عبدة، الناشطة النسائية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن بنود الوصاية فى قانون الأحوال الشخصية تعد تمييزية ضد المرأة، ولا نعلم على ماذا استند المشرع عند إقرارها، رغم أنها لا تمت للشرع بصلة.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، أن القانون سمح للواصى بالتحكم فى مصاريف الأم وأولادها، وأقر بأن العم أأمن منها على الأموال، فى حين أن الأم أأمن شخص على أموال أولادها، يحدث ذلك رغم وجود المجلس الحسبى، وهو جهة رقابية تتسلم كشوف مختومة من البنك، بصفتها الرقيب على أموال القُصر.
وعند قيام الأم بفتح حساب لابنها القاصر من مالها الخاص، فليس لديها الحق فى أن تكون الوصى على تلك الأموال.
وقالت رباب عبدة: من واقع عملى كمحامية تأتينى نساء قمن بالاستدانة لشراء ملابس لأطفالهن، ثم يقمن بتدبير فواتير لتقديمها للوصى، ثم يذهب معها للنيابة الحسبية، ومنها للبنك لصرف الأموال لتسديد الديون.
وأكدت ضرورة تغيير تلك المواد القانونية الجائرة، مشيرة إلى أن لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.
وأوضحت أن المشروع أدخل تعديلات على قانون الولاية، وأضاف للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر فى حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر، أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة
وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته، أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فى حين أن العقوبة فى القانون الحالى هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية تعانى كثيراً للحصول على أموال للإنفاق على صغارها، بسبب صعوبة الإجراءات وطول وقتها، وشددت على ضرروة إقرار تعديلات تشريعية تمنح الأم الحق فى التصرف فى أموال أبنائها التى قد تكون أموالها، لكنها باسم الأب. وطالبت بتعديلات لصالح المرأة تتفادى من خلالها مصاعب المجلس الحسبى، مثل منح الحق للأب فى تعيين الأم وصيا قبل وفاته، وأوضحت أن المادة (1) من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952، تنص على أن «الأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا الولاية على مال القاصر، وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.