«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وقانونيون: الاستضافة مكسب للآباء شرط تغريم المخالف
توثيق الطلاق بموافقة الزوجين

مواد عديدة أذاعها المستشار عبد الرحمن محمد رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في عدد من وسائل الإعلام، بعد لقائه والمستشار عمر مروان وزير العدل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تبعها حوار مجتمعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المواد الجدلية التى يتناولها القانون.
المستشار عبد الرحمن محمد أكد أن القانون الجديد يتضمن مواد عديدة، منها إعطاء فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا، وأن الزوج سيكون ملزما عند طلاق زوجته بأن يوثق طلاقه عند المأذون كما يحدث في الزواج، وربط النفقة والاستضافة بالرؤية، إلى جانب أن الأب الذى لا ينفق على أولاده يحرم من رؤيتهم، وعدم جواز نقل الطفل من مستوى تعليمي مستوى تعليمي آخر بعد الطلاق.
كما تضمنت المواد حسب ما صرح به رئيس اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية، مواد تتعلق بإسقاط حق الأب فى الرؤية حال عدم الحضور فى المواعيد المقررة للرؤية بعد إعطائه فرصة لثلاث مرات، وكذلك نقل الحضانة من الأم حال عدم حضورها الرؤية.
القانون قنن الزواج العرفى بعد أن كان وسيلة «المطلقات» لكسب الحضانة .. والاستحواذ على المعاش
كما نص القانون على تطبيق الاستضافة، حتى يختلط الاطفال بأسرتهم مدة تتراوح ما بين يومين أو ثلاثة أيام شهريًا، مع منع الأطفال من السفر، ووضع نظام صارم لمنع التلاعب فى هذا الأمر، وإذا رفض الأب إعادة الأطفال إلى الأم، فستكون هناك عقوبة جنائية رادعة، إلى جانب عقوبة منع الأب من استضافة أولاده مرة أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات، إلى جانب وثيقة تأمين إجبارى لتغطية النفقات.
وأوجد القانون لأول مرة الرؤية الإلكترونية «أونلاين، إلى جانب إعداد وثيقة ملحقة بوثيقة الطلاق وأخرى ملحقة بعقد الزواج تكون مرجعية عند حدوث أى خلاف، والوثيقة شاملة أى شرط لا يخالف الشرع، بمعنى أنه لا يجوز أن تشترط الزوجة مثلا من الزوج عدم الزواج من أخرى».
«رفعت الجلسة» عرضت كل هذه المواد على قضاة محامون لإبداء الراى القانوني فيها، ووضع مقترحاتهم حولها قبل صدور الصياغة النهائية للقانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده.
صندوق الزواج
أكد المستشار محمد عزت الشاذلى رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق أن صندوق دعم الأسرة خطوة جيدة، شريطة أن تقدر قيمة المؤخر ب 500 جنيه كحد أدنى وليس المبالغ الكبيرة التى تم ترديدها على مواقع التواصل الاجتماعى دون دليل، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يكون فى حالة ما إذا كان المقدم أو المؤخر على الصداق المسمى بين الزوجين وليس مكتوبًا ومحددًا بعقد الزواج.
وأضاف أن القانون الجديد تضمن مواد تتعلق بنظام «الاستدارة» أو الاستضافة، بأن أصبح من حق الأب أن يأخذ أولاده للمبيت معه فى منزله يوما أو يومين بمعدل 3 أيام فى الشهر بحيث يتمكن أعمامهم وأجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترات كبيرة، وهذا أمر محمود، كما وضع عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده مرة أخرى بعد انتهاء فترة الاستضافة إلى الحاضنة سواء كانت الأم أو الأم الأم، بحيث تكون جنائية تصل للحبس والغرامه، أو قد تصل الى منعه من رؤية أولاده واستضافتهم مرة أخرى.
اقرأ أيضًا | حزب الغد يواصل جلساته للرد على الشائعات المأجورة
وأكد المستشار محمد عزت الشاذلى رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق أن مسألة الاستضافة يجب أن تراعى المستوى الاجتماعى والاقتصادى للزوجين حتى لا يحدث تغيير أو فارق كبير من المطلقين، وحتى لا يعقد الطفل مقارنة بين الطرفين فى حالة الذهاب والاستضافة عند أحد الطرفين.
وأضاف أن 3 أيام فى الشهر تكفى لاستضافة الطفل عند الأب ويجب أن يكون ذلك باتفاق بين الطرفين، ومن يرفض تنفيذ المتفق عليه سواء بعدد الأيام أو فى حالة عدم استعادة الطفل وتنفيذ حكم المحكمة تكون العقوبة غرامة فقط يقدرها القاضى الذى ينظر القضية.. وأوضح أن مشروع القانون ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة فى حكم النفقة الذى تتقاضاه الزوجة بموجب حكم نهائى من المحكمة ويتعذر على الزوج دفعه ويتهرب من سداده، فنجد أن الزوجة تتوجه لبنك ناصر الاجتماعى وتحصل منه على الحد الاقصى البالغ 500 جنيه بعد أن تحصل على حكم ابتدائى واستئنافى، حتى ولو قضت بها المحكمة بمبلغ أكبر من 500 جنيه، وفى هذه الحالة يجب على صندوق دعم الأسرة أن يتحمل كامل النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة..
الكشف الطبي
وحول ما نص عليه القانون من تشكيل لجنة طبية للكشف على المقبلين على الزواج تتكون من طبيب وقاضٍ، أشار رئيس محكمة استئناف الأسرة إلى أنه يجب مراعاة فارق العمر بين الزوجين وحالتهما فى حالة عرضهم على لجنة طبية أو على قاضى .
الحضانة .. والاستضافة
أكد شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الموضوع السائد والذى يشغل عقول الناس فى الفترة الحالية هو ترتيب الحضانة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الجدل هو تغيير ترتيب حضانة الأب التى كانت غير عادلة، حيث كان فى المرتبة رقم 16، وهذا الأمر كان مجحفا فى حالات كثيرة.
وأشار الى أن الزوجة كانت تحصل على حضانة الأبناء بعد طلاقها من زوجها مباشرة، وفى حالة وفاتها تقوم والدتها برفع دعوى قضائية لكسب حضانة الأبناء مما يحرم الأب من رؤيتهم، فيضطر لرفع قضية لرؤيتهم ساعات فى الأسبوع، مشيرا الى ان القانون الجديد أعاد للرجل حقوقه، بأن جعله فى المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأولاد.
وأوضح المحامى بالنقض، أن سن الحضانة كان فى السابق 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، لكن تم التعديل وأصبح 10 سنوات للبنت و12 سنة للولد ويتم تخييرهم بعد ذلك عند 15 سنة .. وذلك الأمر أصبح صعبا، لأن الطفل فى ذلك العمر يكون فى مرحلة الثانوية العامة والتخيير يضعه فى حرج شديد ما بين الاختيار بين أبيه وأمه رغم تعلقه وحبه الشديد لوالده لأنه الطفل طوال الوقت يعيش مع أمه.
وتابع: «الحل الوحيد لأزمة الحضانة، هو أن يكون السن المناسب من 7-9 سنوات للولد والبنت، وذلك لإعطاء فرصة للأبوين أن يتقاسموا سن الطفولة معا، كما أنه يمنح الآباء فرصة للمشاركة فى تربية أطفالهم.. أما عن الرؤية .. أكد المحامى شعبان سعيد ان القانون نص سابقا أن الرؤية مدة أقصاها 3 ساعات وكانت تتم فى مكان عام مع الأم أو أحد من عائلتها، وهذا الأمر يضعف الصلة بين الطفل ووالدته لأن الوقت غير كافٍ للتعبير عن مشاعر الحب بينهما، لذلك يجب زيادة ساعات وأيام الرؤية، وإتاحة اكثر من موعد للرؤية الالكترونية فى القانون الجديد، اما الاستضافة فيجب أن تكون 24 ساعة أو 48 ساعة أسبوعيا بحيث يعطى للأب حق التمتع بطفلة وفى نفس الوقت فرصة للابن للتعرف على طريقة معيشة والده وأسرته من أعمامه وخلانه.
وأشار إلى أنه ليس هناك مانع من الكشف الطبى على الشباب المقبلين على الزواج، شريطة أن يتضمن ذلك تحليل مخدرات أيضا، ويترك الأمر اختياريا لهما فى حالة استكمال الزواج من عدمه.
توثيق الطلاق
أكد ياسر سيد أحمد المحامى بالنقض، أن توثيق الطلاق لا يجوز الا أمام الموثق هو المأذون، ولا يقع الطلاق الشفوى، الا بإقرار الطرفين، طبقًا لما يحدده القانون، ويترتب على الطلاق الشفوى أثره قانونا، حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وتابع: «قصد المشروع الجديد لفظ جهة رسمية وليس مختصة لتوثيق الطلاق أمامها، أى تركها مفتوحة، لأن الجهات الرسمية تشمل قسم الشرطة، أو نيابة الاسرة، أو موظف التسويات، أو أمام القاضي، أو المأذون، وهى الجهات المقصودة داخل المادة 51 فقرة 2 من مشروع القانون.
وتحدث المحامى، عن الآثار المترتبة على عدم توثيق الطلاق، قائلا: «شرعا يقع الطلاق لأنه لفظ عفوى وليس كتابيا، والشرع أقره بألفاظ وليس بالكتابة، ولكن قانونا، لابد من توثيقه ليكتمل وقوعه، ولجأت الدولة إلى هذا التنظيم لضبط عملية الطلاق وهذا حقها، لتوثيق الحقوق بين الزوجين، وكان القانون القديم لا يقع الطلاق إلا بإقرار الزوج فقط، أما الجديد فقرر بإقرار الطرفين، ولم يشترط فقط أمام المأذون بل تركها عامة أمام الجهات الرسمية».
الزواج العرفي
وفرق المحامى بالنقض، بين الطلاق الرسمى الموثق عند الموثق، وبين الزواج العرفى الذى لم يثبت فى سجلات الدولة، مؤكدا أن العرفى لا يرتب أى حقوق للزوجة التى وافقت بمثل هذا الزواج، ولكن يرتب حقوقا للآثار الناتجة عن هذا الزواج وهم الأبناء فيكون المولود جميع الحقوق الشرعية، أما الزوجة من الزواج العرفى لا تستحق ما هو لها من الزواج الرسمى من حقوق مالية، كالمهر والعدة والمنعة، الإرث، وغيرها من الحقوق المحفوظة لها، فإذا أنجبت، يكون الحق للابن الناتج فقط أن يرث ويستحق النسب والإرث، وتقنين الزواج العرفى لا يحدث إلا بعد أن يصبح رسميا، وشروطه الذهاب للجهات الرسمية، لذلك جاء القانون الجديد جازما بمحاربة الزواج العرفى وإعطاء مهلة لتقنينه وبعد ذلك لن يتم الاعتراف به.
وأضاف المحامى بالنقض قائلا: «قد تلجأ بعض المطلقات للزواج العرفى مضطرات فى بعض حالات مثل عدم التنازل عن الأبناء، والحصول على معاش الاب المتوفي، فتلجأ السيدة للزواج العرفى كنوع من التحايل على القانون، وتعتبر أمورا اضطرارية لضيق الحال وكلها أمور غير مشروعة للحصول على مزايا وحقوق ومساعدتهم من الدولة».
وأكد المحامى بالنقض أنه للحد من هذا الزواج العرفي، يجب وضع عقوبات سالبة للحرية او توقيع غرامات مالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.