وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية ينتظر عودة البرلمان
نشر في صباح الخير يوم 19 - 09 - 2018

قانون الأحوال الشخصية، واحد من بين عدة قوانين على أجندة مجلس النواب منذ فترة طويلة، وتحت قبه البرلمان يوجد مشروعان للأحوال الشخصية ينتظران دور الانعقاد الرابع، وهما مشروع النائبة عبلة الهوارى ومشروع حزب الوفد الذى تقدم به النائب محمد فؤاد، ولم تقدم أى جهة حكومية مشروعًا للقانون.
النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية قالت: «القانون الذى تقدمت به ستتم مناقشته فى دور الانعقاد الرابع وهو يتكون من خمسة أبواب و224 مادة، ويتناول كل ما يتعلق بالزوج والزوجة منذ بداية الخطبة وحتى انتهاء العلاقة إما بالطلاق أو الوفاة، ويتناول «الزواج وإثباته والطلاق والزواج العرفى والنسب والميراث والطلاق الرجعى والطلاق البائن، وأيضًا تسجيل وتوثيق الطلاق».
وينص مشروع القانون على تجريم من يتراخى فى توثيق الطلاق إذا انقضت فترة الثلاثين يومًا، بزيادة العقوبة الموجودة حاليًا لتصل إلى سنة سجنًا، وتغليظ العقوبة سيكون للزوج وللمأذون معًا.
وأوضحت الهوارى أنها ضد «الاستضافة» للابن فى حالة الطلاق، ولا تعترف بها ومشروع القانون الذى تقدمت به تتحدث فيه عن «رؤية الصغير لوالده» وتحسين ظروف الرؤية من حيث الأماكن والمدة ومراعاة نفسية الطفل والأب.
ونص القانون على عدد الضمانات المتعلقة بإجراءات رؤية الطفل فى حالات الانفصال، مثل النص على شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذ الرؤية، ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة.
مشيرة إلى أن الاستضافة تعرض الطفل والأم لمشاكل كثيرة وتعرض الطفل للخطف من قبل الأب، وتتسبب فى وجود أعداد كبيرة من الأطفال تم تعديل أسمائهم فى السجلات بعد أن قام الآباء بخطفهم تمهيدًا لإخفائهم، ولهذا أرسل وزير العدل للداخلية قرارًا بألا يتم التعديل فى سجلات الأحوال المدنية إلا بعد الرجوع للمحاكم، فالأب يكون لديه ملف الطفل لأنه يكون له حق الولاية التعليمية، فيتجه به إلى الأحوال المدنية ويتم تغيير الاسم وتفشل الأم فى ايجاد ابنها بعد ذلك.
وفيما يتعلق بنقل الحضانة بمشروع القانون، اقترحت أن يأتى بعد الأم، والدة الأم، ثم والدة الأب، ثم الأب فى المرتبة الرابعة، فى حالات نقل الحضانة.
• شذوذ تشريعى
مشروع قانون آخر مثير للجدل الذى تقدم به النائب الدكتور محمد فؤاد، فى 30 أبريل 2017 (قانون الأحوال الشخصية فى مسائل الولاية على النفس للمسلمين) وقال إن الحكومة لم تتقدم بمشروع للأحوال الشخصية، وبذلك سوف يكون مشروع القانون هو الأقرب للمناقشة.
أبرز المواد الخلافية فى القانون هى مواد انتقال الحضانة، فالقانون الحالى يضع الأب فى مرتبة متأخرة لكن المشروع يتحدث عن أن الحضانة تكون فى يد الأب والأم، واللجوء لأطراف ثالثة يكون فى أضيق الحدود، وفكرة الحضانة التى تنتقل للخالة والجدة هى أمور مرفوضة، لأنها تنقل الأطفال لأطراف ثالثة لم تكن من الأساس معنية بالزواج.
ووصف القانون الحالي بأنه يحتوى على «شذوذ تشريعى» لأن مصر هى الدولة الوحيدة التى تدخل أطرافًا ثالثة فى تربية الأطفال بخلاف الأب والأم، ومنها أن الأم التى لها ولد وبنت والاثنان مطلقان، القانون المصرى الحالى يأتمنها على أولاد بنتها ولا يأتمنها على أولاد ابنها، بل يحرم الجدة من رؤية أحفادها فما ذنبها إذا كان ابنها أخطأ ما ذنب الطفل أن يحرم من جدته؟.
أضاف: إن مادة الاستضافة والقلق غير المبرر منها من قبل الأمهات اللائى يخفن من الخطف، كلام غير منطقى لأن الأب الذى يريد أن يخطف أولاده لا ينتظر الاستضافة كى يتمكن من خطفهم، يمكنه خطفهم من أى مكان يتواجدون به.
وقانون العقوبات الحالى لا يجرم الخطف لكن فى مشروع القانون وضعت مواد للتجريم يعامل كجنحة خطف، حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذا أثبت الطرف الحاضن أن منزل الطرف غير الحاضن غير مؤهل لاصطحاب الطفل أو أنه يتعاطى مخدرات أو مسجل خطر أو أى إشكالية موضوعية وواقعية، يستطيع القاضى أن يمنع الاستضافة ويحولها إلى رؤية.
وأوضح أن مشروع القانون يتعرض لكل خطوات الأحوال الشخصية، بداية من الخطبة إلى إتمام الزواج ثم الانفصال وكيف يقع الطلاق، ثم ما بعده والنفقات، والجزء الخاص بالولاية التعليمية، فهو قانون لتنظيم العلاقات الأسرية قبل وبعد الزواج.
وتابع: أرسلت للمجلس القومى للمرأة وقلت لهم: لكم ما تريدون فيما يخص النفقة، فنحن لا نتحدث عن مساواة نحن نتحدث عن العدالة الممثلة في قانون الأحوال الشخصية، وهناك ربط مخيف حدث بين حقوق المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وقد حددنا سن انتقال الحضانة، فى مشروع القانون الجديد ب9 أعوام بدلًا من 15 عامًا، لكلا الجنسين وإن كانت هناك آراء تقول: الولد عند 9 والبنت عند 12 «لكنها ما زالت مطروحة للنقاش المجتمعى الذى أرحب به، وهنا لا أتحدث عن نزع الحضانة لكننا نريد تطبيق ما ينفذ فى الخارج، وترك الباب مفتوحًا للقاضى كى يختار بين الأصلح للطفل».
أشار إلى أنه يوجد أكثر من 100 ألف دعوى إثبات نسب فى المحاكم، وهناك ضعف هذا العدد لا يعرف كيف يرفع الدعوى، ولذا ينص مشروع القانون على عقوبة على الأب الذى ينكر نسب طفله له، وبمجرد أن يصدر حكم نهائي، بإثبات نسب الطفل له يحُكم عليه بعقوبة، الحبس مدة 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.