وزير التعليم يستقبل وفد البنك الدولي لبحث أوجه التعاون فى الملفات المشتركة (صور)    جامعة الجلالة تحصل على المراكز الأولى في مسابقة الابتكار الصحي وريادة الأعمال    وزير المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل    رئيس "الإسكان الاجتماعي": مبادرة سكن لكل المصريين الأفضل على مستوى العالم    أمريكا: على إسرائيل تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة    الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى حفل الزواج الجماعي بالحدود الشمالية ل248 شابًا وفتاة    كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا    مانشستر سيتي يفوز بجائزة أفضل فريق في العالم لعام 2024    بداية من الأربعاء.. مراجعات الثانوية العامة بالجيزة بالتعاون مع حياة كريمة    50 صورة من افتتاح مسجد "الطنبغا المارداني ".. ماذا نعرف عنه؟    استمرار سهرات المهرجان الدولى للطبول وسط حشد جماهيري كبير (صور)    أمين الفتوى يوضح هل تسقط الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    الاتحاد السكندري يعلن قبوله دفعه جديدة من الناشئين بسعر رمزي لشراء استمارة التقديم    محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي (تفاصيل)    سالم الدوسري يحصل على أعلى تقييم بين لاعبين الدوري السعودي    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    إصابة جندي بولندي في عملية طعن على يد مهاجر غير شرعي    "هيئة الدواء" توقع مذكرة تفاهم مع "مركز مراقبة الدولة للأدوية" بكوبا لتبادل الخبرات    تعرف علي الحكاية الكاملة لفيلم ولاد رزق    محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    شركات محددة تستحوذ على "نصيب الأسد"، اتهامات بالتلاعب في تخصيص الأراضي بالدولار    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمسرح السامر مجانا    قومية سوهاج تقدم عرض اللعبة ضمن موسم مسرح قصور الثقافة بالصعيد    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    عضو تنسيقية تقدُّم: إعلان مجلس السيادة السوداني عن حكومة كفاءات وشيكة تهديدٌ للقوى المدنية    «الضوابط والمحددات الخاصة بإعداد الحساب الختامي» ورشة عمل بجامعة بني سويف    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    رئيس جامعة بني سويف يكرم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة السابق    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    برلماني: الرئيس يثق في قدرة الحوار الوطني على وضع رؤية اقتصادية جديدة للدولة    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية البراجيل في ملوي غدًا    الطب البيطرى: تحصين 144 ألفا و711 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالجيزة    سياح من كل أوروبا.. شاهد رحلات جولات البلد على كورنيش الغردقة    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    نسألك أن تنصر أهل رفح على أعدائهم.. أفضل الأدعية لنصرة أهل غزة ورفح (ردده الآن)    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    رئيس وزراء إسبانيا: نعترف رسميا بدولة فلسطين لتحقيق السلام    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    مدرب الألومنيوم: ندرس الانسحاب من كأس مصر بعد تأجيل مباراتنا الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية الجديد علي مائدة «الأخبار المسائي»

◄نقيب المأذونين: الأهالى يلجأون لمنتحلى الصفة لتزويج القاصرات
◄ ولا أحد يجرم العقد العرفى «القانونى»
◄رئيس «أمهات حاضنات»: لو كان الأب يحترم مطلقته لن نحتاج قوانين ل «الاستضافة»
أدار الندوة وأعدها للنشر:
نادية البنا
ناجى أبو مغنم
تصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ساحات المناقشة في الفترة الأخيرة، وبات يشغل اهتمام الكثير من المعنين بالقانون وكل منهم يبحث عن ترجمة احتياجاته ومتطلباته إلى مواد في القانون الجديد تقضي على معاناته الفترة السابقة.
«الأخبار المسائي»، لم تكن بعيدة عما يدور في الشارع المصري وعقدت ندوة أشبه بحوار مجتمعي مصغر، وضع القانون على المائدة، لطرح الرؤى حوله ومناقشته والانتهاء بتوصيات يأمل المشاركون في الندوة أن يقوم القائم ون على صياغة ودراسة القانون وضعها في عين الاعتبار.
تحدث في الندوة كل من المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس منظمة أمهات حاضنات، والشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، والمحامية ولاء عدلي، المتخصصة في ملف الأسرة.
في البداية، قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قانون الأحوال الشخصية جمع كل القوانين المرتبطة بالأسرة التي كانت متفرقة في 8 قوانين، لتصبح في قانون واحد وتم تقسيمه إلى الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا من شأنه أن يعطي سلاسة للقاضي ويسر للمحامي عند الترافع.
وتابع أن مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب حاليا ليس به جديدًا عن القديم، منتقدًا الذين يزايدون على مشروع القانون وهم جهلاء به ولم يطلعوا عليه أو على القانون القديم ولا يعرفون الفرق بينهما.
وشدد على أن كل المواد التي طرأت على مشروع القانون الجديد كان معمولا بها في المحاكم من قبل، عملًا بقاعدة «ما لم يأت به نص يؤخذ بالراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة»، وكان يؤخذ بها ولكن الجديد أنه تمت ترجمتها إلى مواد قوانين، وهذه كان لها أساليب مختلفة عند القضاة وكانت تختلف من محكمة لأخرى، وهذا كان يفتح باب الاجتهاد للقضاة.
وعن المادة التي أثارت الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتعلقة بحبس الزوج عند الزواج الثاني، قال إنها مادة غير مستحدثة لكونها موجودة في القانون القديم ولكن الجديد فيها هو تغليظ العقوبة، لافتًا إلى أنها تنص على أنه في حال إدلاء الزوج بيانات خطأ عن حالته الاجتماعية عند الزواج الثاني، يحاكم بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 200 جنيه، وتطال العقوبة المأذون ويُحبس شهر وغرامة 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه المادة محكوم بدستوريتها منذ 36 عامًا.
وأردف، يحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق حال علمها بزواج زوجها قبلها دون أن يخبرها ، مضيفًا «لا جريمة على المأذون حال إخفاء الزوج أي بيانات، معلقًا «المأذون مش هيشم على ضهر أيده».
وأكد أن القانون الجديد حول الرؤية إلى الاستضافة ،وأضاف عليه إنه في حال عدم تسليم الطفل المحضون يعاقب بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل سنة.
ولفت إلى أن الخطبة والزواج لم يكونا منظمين في قانون الأحوال الشخصية القديم، كما لم يكن منظمًا لبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
واستنكر الباجا عدم اشتمال مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب على ما ينظم الطاعة والتطليق ومن ثم لا توجد مرجعية للقاضي في هذه القضايا التي ينظرها مثل نشوز المرأة أو هجر مسكن الزوجية.
كما عبر عن اندهاشه من التناقض الموجود بمشروع القانون من حيث التعامل مع الزواج العرفي، حيث إنه اعترف به في حالة طلب الزوجة للطلاق وهنا تكون دعوتها مسموعة، مؤكدًا أن الزواج العرفي لا زال كما هو في مشروع القانون الجديد.
واستكمل الباجا حديثه قائلًا،إنه في حال طلب المتزوجة عرفيًا للنفقة وحقها في الورث، فإن القانون هنا لا يعترف بها، وهذا من شأنه أن يعمق بعض المشاكل المجتمعية مثل أطفال بلا نسب وأطفال الشوارع.
وكشف رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن مفاجأة يحملها القانون بين سطوره للمطلقات حيث يمكنها أن ترفع طلبا على عريضة بشكل مباشر لرئيس المحكمة ويأمر لها بالنفقة التي تصل لحد الكفاية دون تحري، وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز التظلم منها، ويأمر لها رئيس المحكمة بالنفقة الفورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر دون أن ترفع دعوى وتستغرق 6 أشهر على الأقل كما يحدث سابقا.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد وضع حلا لتبديد المنقولات الزوجية والتي تمثل 50 % من قضايا الجنح المنظورة في محاكم النقض بعد الضرب والشيكات، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن كل ما يتفق عليه ملك للزوجة، ومحكمة الأسرة تختص بكل منازعة قائمة عليها، كما استحدث القانون الجديد مادة تتضمن توقيع غرامة تصل بين 5 و 10 آلاف جنيه، على الحاضنة التي لم تلتزم بحكم المحكمة بشأن الرؤية والاستضافة الخاص بابنها.
وتطرق إلى موضوع النسب في مشروع القانون الجديد والتي شملت على إضافتين مهمتين، أولها اللعان، والتي تجيز للزوج أن يلاعن زوجته ويشك في نسب حملها الجديد منذ علمه به وحتى قبل عمل «السبوع» والمباركة واستخراج شهادة ميلاد له وهذا في مدة أقصاها 7 أيام من تارخ الولادة وتنتهي بالتطليق ونفي النسب، مؤكدة أن هذه المادة منبثقة من القرآن، مضيفة أن «اللعان» تعد الوسيلة الوحيدة لنفي النسب.
كما تطرق إلى قضية التبني، ونص مشروع القانون الجديد على أن التبني جائز للطفل اللقيط غير معروف النسب، ويكون التبني باطلا وحرام شرعًا في حالة الطفل المعروف أهله ونسبه.
وأوضح أنه في حال تضرر الزوجة من عدم إنفاق زوجها أتاح لها القانون الجديد التطليق لعدم القدرة على الإنفاق، وهذا أفضل لها من الخلع لأن التطليق لا يكلفها أي مصاريف، وكذلك الاستدانة على اسمه من بنك ناصر في حدود الكفاية.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف، أن مشروع القانون الجديد ألزم الملتزم بالنفقة وجهة عمله أن يقدمان بيان دخله ووضع المشروع غرامة على الشخص المتلزم بالنفقة وجهة عمله تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه في حال الإدلاء ببيان خطأ عن الدخل.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد اشتمل لأول مرة على ملحق وثيقة الزواج، وفيها يضع كل من الزوجين شروطهما لما بعض الطلاق وقيمة النفقة والحضانة، مردفًا، أن هذا الملحق سيكون تنفيذه جبريًا دون الرجوع للمحاكم وهذا يوفر أموالا على الزوجين.
واستكمل المستشار عبد الله الباجا حديثه، أن كل الشروط في ملحق وثيقة الزواج يتم تنفيذها ما لم تحرم حلالًا وتحلل حرامًا، وهنا في الحالة الأخيرة يبطل الشرط ويصح العقد.
وأردف: أن الزواج العرفي أفسد الحياة الأسرية في مصر، وتم تقنينه في مشروع القانون الجديد، وهذا يعد ثغرة في القانون تجعله حبرا على ورق لأن الزوج يمكنه أن يتزوج عرفيًا أكثر من مرة ولا أحد يلاحقه وبالتالي يتحايل على القانون، كما أن المطلقة يمكنها أن تتزوج ثانية للحفاظ على الحضانة، مستطردًا «القانون الجديد لا يجيز للقاضي السماع لدعوى المتزوجين عرفيًا، ولا يعتد بالزواج عند الإنكار إلا بالوثائق الرسمية.
ومن ناحية أخرى، قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة وعضو اتحاد المحامين العرب، بعض الأزواج يتزوجون عرفيأ
وطالبت بزيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الأسرة لتستوعب الزيادة في حالات النفقات والطلاق والخلع، مناشدة بأهمية تقليل إجراءات التقاضي لأن المرأة تعاني في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية رقمنة كل بيانات الأزواج وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية ويتاح للمحكمة الإطلاع على كل حساباته ومدخراته حتى لا نحتاج إلى المخبر وشيخ الحارة اللذين يأتيان بمعلومات غير صحيحة أحيانا.
وأضافت أن قضية تبديد المنقولات الزوجية تحولت إلى محاكم الأسرة بدل المحاكم الجنائية وهذا يعفي الزوج من الحبس، وتكون مطالبته بالمنقولات مدنية، مؤكدة أن المرأة لم تعد عائلا على الدولة أو على زوجها بل أنها تعول الزوج المغترب والمريض وغير المتحمل لمسئوليته.
وأكدت أنه لا يوجد هناك ما يثبت عدم إنفاق الزوج على زوجته معلقة «حد هيجي يشوف الثلاجة ولا البواب هيشهد الزوج طالع بأيه».
وأكملت، لا يوجد آلية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثبت الضرر المعنوي رغم أنه وجوبي أو امتناع الزوج عن الإنفاق أو عدله في المبيت عند زوجاته.
واستطردت المحامية ولاء عدلي، أن النقص الجمالي أحد أسباب الضرر المعنوي للزوجة في حال زواج الرجل عليها للمرة الثانية، مردفة: «مطلوب من محامي السيدات المتضررات من أزواجهن إثبات الضرر المعنوي وهو ما لا يُثبت في القانون».
وأردفت المحامية بالاستئناف العالي أن الاستضافة في القانون الجديد تصب في صالح الرجل حيث تمت زيادة عدد الساعات ل 4 أضعاف أسبوعيًا .
وأشادت بمادة يحتويها القانون الجديد وهي أن الرجل الذي لا ينفق لا يحق له أن يستضيف ابنه أو أن يراه أو أن يكون الرجل سويًا في التعامل مع أبنائه .
ونفت أن تكون المرأة تستحوذ على حقوق وامتيازات على حساب الرجل، مؤكدة أن المرأة تسعى فقط للحصول على حقوقها التي كانت محرومة منها من قبل وبات هناك شيئًا من العدل بين الاثنين.
وأبدت ولاء عدلي، استغرابها من عدم تضمن القانون عقوبة للزوج الذى لا يحضر إلى مكان الرؤية ويرهق الزوجة في الذهاب والإياب ويحملها مصاريف لا طاقة لها بها، على عكس المرأة التي تسقط عنها الحضانة في حال تخلفها عن الحضور لمكان الرؤية، هذا إضافة لحكم جنائي نتيجة مخالفتها قرار المحكمة.
واستنكرت وجود كلمة حد الكفاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون أن يشتمل على ما يحددها أو يضع معايير تحدد حدها الأدنى، لافتا إلى أن هناك بدلا في النفقات يصل لخمسين جنيها، حيث إن بدل الفرش والغطاء يصل 50 جنيها.
ولفتت إلى أن الأم لا تستطيع تسجيل مولودها دون أن يكون الأب حاضرًا أو العم لوجود خلافات، مما يعرض المولود لخطر، لافتة إلى أن الأم لا يمكنها إجراء عملية جراحبة لابنها إلا بموافقة الأب، ولا يسمح لها باستخراج بطاقة إثبات هوية لابنها أو استخراج باسبور سفر لطفلها، في حين أن أي ضرر يصيب الطفل تعاقب عليه 6 أشهر الأم بالإهمال.
وأكدت أن هذه مطالب للأمهات كانوا يسعوا لترجمتها إلى مواد تشريعية في القانون الجديد، مستنكرة المادة التي يشتمل عليها مشروع القانون الجديد والتي تقضي بحق الولي في المطالبة بفسخ عقد النكاح، في حال عدم الكفاءة، مؤكدة أن هذا لفظ مطاطي ولا يوجد معنى واضح ومحدد له.
وتابعت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن هذا البند يتيح للولي رفع دعوى بفسخ عقد الزواج حتى لو كانت مستقرة في حياتها، ولكن ربما يقدم على هذا لخلافات شخصية بين الولي والزوج لا دخل للزوجة فيها.
قال نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر
إنه لا يوجد مأذون لديه استعداد ان يخالف القانون، وذلك تعليقًا على ما نص بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما يخص تستر المأذون على زواج الزوج من أخرى وعدم إبلاغ الزوجة الأولى ، مما يترتب عليه غرامة على المأذون وحبسه ، وأضاف: هناك من الصغرات والحيل التي يقوم بها الأزواج تحيل الوصول للزوجة لإبلاغها بزواج زوجها من أخرى،وأضاف نقيب المأذونين أن النقابة طالبت منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، بالتصدي لزواج القاصرات، عن طريق تجريم العقد العرفي دون السن القانونية.
وأضاف أن ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة بالقرى والنجوع، تحدث عن طريق عقد الزواج بعقد عرفي، وأكد أنه لا يوجد مأذون في مصر يعقد زواج قاصرات، ولذلك يلجأ الأهالي لمنتحلي صفة المأذون أو مدعين، أو أرباب الجلابيب القصيرة، لعقد الزواج بالقاصرات بزواج عرفي، مضيفًا أنه يجب تجريم ذلك العقد باعتبار أن ما يجرم في القانون يجرم في العُرف، وطالب بمعاقبة ولي أمر القاصرة، وزوجها والشهود، والقائم على إشهار العقد أمام الناس..موضحًا أن في غالب الأمور لن يكن هذا الأخير مأذونا شرعيا، لأن المأذون لا يسمح لهم بتزويج القاصرات، لأنه إذا تعرضت الطفلة لأي أذى أو ماتت يعاقب المأذون على عقده ذلك العقد.
واستكمل نقيب المأذونين أن القانون الجديد، لم يقدم حلا جذريا لهذه الظاهرة الخطيرة التي دفعت لكوارث على رأسها «اختلاط الأنساب»، وذلك ما حدث كثيرا، وشاهدناه كثيرا أن تتزوج الطفلة بعقد عرفي، وتحمل، ثم يتركها زوجها ويذهب ولا تستطيع الوصول إليه، أو يرفض الاعتراف بنسب ابنه وتقييده في السجلات، فيضطر أبو الزوجة يقيد المولود باسمه، فيصبح ابن البنت أخوها، ويرث معاها في ابيها وكأنه أخاها.
وأكد نقيب المأذونين أنه لا أحد يملك تجريم العقد العرفي ما دام أنه يطابق القانون، أي تكون الزوجة فوق 18 سنة، واكتمل خلاله شروط النكاح، لأنه في تلك الحالة يكون غير محرم شرعًا
وانتقد نقيب المأذونين تحويل دعوى المنقولات الزوجية، من محكمة الجنح إلى محكمة الأسرة، موضحًا أن منقولات الزوجية هي حق أصيل للزوجة، مثل مهرها، ونفقة العدة والمتعة، كما أنها إذا كانت حاضنة فالأمر الإلهي الوجوبي يفرض على الزوج أن ينفق على أطفاله.
لخص اللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس مؤسسة أمهات حاضنات، اهتمامات الأم الحاضنة في مشروع القانون الجديد إلى ثلاثة بنود وهى «الرؤية، سن الحضانة، الولاية»، وبما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلي الحق أن أشير إلى قانون الأزهر رقم 103، أي كان من يفتي حتى ولو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وعضوية المفتي، وحدث أن المفتي افتى بفتوة للاصطحاب، ورجع فيها بعدما أرسلنا إلى شيخ الأزهر القرارات السابقة من سنة 1968.
وأشار إلى الشيخ أحمد محمد هريدي، وهو علم من أعلام الأزهر الوسطيين حين أفتى لأم بأن تكون الرؤية في مكان عام، ولا تجبر الحاضنة على أن ترسل الطفل إلى مكان أبيه، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكان آخر قريب او بعيد، وليست الزوجة ملزمة شرعا بإرساله إليه لرؤيته في مكان إقامته، ولا استضافته في الإجازة الأسبوعية ولا الخروج معه، والمبيت عنده ولا اخذ الصغير للتصييف ما دام الصغير في حضانتها، وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي».
وجميع قرارات الأزهر الشريف تثبت أن المرجعية العليا للمجمع.
نعترض على الاستضافة في القانون الجديد فلا توجد أية بالقرآن تتحدث عن الاستضافة، وذلك ما أقره الأزهر ألا تتم الاستضافة إلا بإذن الحاضن والمحضون، ولماذا لم يضع القانون في الاعتبار ان تكون زوجة الأب لها ولد يحل للبنت التي ستتم استضافتها فكيف تجتمع معه في بيت واحد، كما أن القانون الجديد يقرأن سن الاصطحاب 5 سنين!!، فكيف يمكن ان يبعد طفل عن أمه لساعات او ليلة في هذا السن، ولكن الأزهر أقر أن الاصطحاب يجوز في سن 10 سنوات بإذن الحاضن، كما أن سن الحضانة غير منصف للأطفال والأم.
وأكد أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين أم حاضنة، لطفل أو اكثر، فهل الحكومة تستطيع أن تؤمن استضافة كل هؤلاء الأطفال أسبوعيا، حتى تضمن عدم خطف الأب للأطفال، إذا كان ذلك يمكن حدوثه فعلى الأقل يعيدون المخطوفين الذي وصلوا ل 300 طفل مخططف، فهل يمكن وضع أسماء 6 ملايين طفل في قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم خطفهم.
وأضاف أن لو كان الأب يحترم مطلقته ويؤدي ما عليه من نفقات، فلن نحتاج للبحث عن قوانين للاستضافة والرؤية.
وطالب اللواء محمد جمال الدين بارتفاع سن الحضانة إلى 18 سنة وذلك استنادا على قانون الطفولة والتي نصت أن آخر سن الطفولة 18 سنة فلماذا لا يكون سن الحضانة لنفس السن.
وأشار اللواء محمد جمال الدين إلى الهوجة التي حدثت في الفترة الأخيرة عن زيادة حالات الطلاق كانت زائفة وذلك ما أثبتته احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يوضح أن نسبة الزواج والطلاق في مصر من عام 1965 كانت تتراوح ما بين 1.9،ووصلت في 2019 إلى 2.3، وهذه الزيادة لا تعتبر كارثية بالشكل الذي يشاع، فإن نسب الطلاق بالمقارنة بمحالات الزواج تعتبر تقريبا ثابتة .
اقرأ أيضا:
ننشر تقارير «الكسب غير المشروع» بشأن ثروة مسؤول سابق ب«الصحة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.