«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية الجديد علي مائدة «الأخبار المسائي»

◄نقيب المأذونين: الأهالى يلجأون لمنتحلى الصفة لتزويج القاصرات
◄ ولا أحد يجرم العقد العرفى «القانونى»
◄رئيس «أمهات حاضنات»: لو كان الأب يحترم مطلقته لن نحتاج قوانين ل «الاستضافة»
أدار الندوة وأعدها للنشر:
نادية البنا
ناجى أبو مغنم
تصدر مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ساحات المناقشة في الفترة الأخيرة، وبات يشغل اهتمام الكثير من المعنين بالقانون وكل منهم يبحث عن ترجمة احتياجاته ومتطلباته إلى مواد في القانون الجديد تقضي على معاناته الفترة السابقة.
«الأخبار المسائي»، لم تكن بعيدة عما يدور في الشارع المصري وعقدت ندوة أشبه بحوار مجتمعي مصغر، وضع القانون على المائدة، لطرح الرؤى حوله ومناقشته والانتهاء بتوصيات يأمل المشاركون في الندوة أن يقوم القائم ون على صياغة ودراسة القانون وضعها في عين الاعتبار.
تحدث في الندوة كل من المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس منظمة أمهات حاضنات، والشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، والمحامية ولاء عدلي، المتخصصة في ملف الأسرة.
في البداية، قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن قانون الأحوال الشخصية جمع كل القوانين المرتبطة بالأسرة التي كانت متفرقة في 8 قوانين، لتصبح في قانون واحد وتم تقسيمه إلى الولاية على النفس والولاية على المال، وهذا من شأنه أن يعطي سلاسة للقاضي ويسر للمحامي عند الترافع.
وتابع أن مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب حاليا ليس به جديدًا عن القديم، منتقدًا الذين يزايدون على مشروع القانون وهم جهلاء به ولم يطلعوا عليه أو على القانون القديم ولا يعرفون الفرق بينهما.
وشدد على أن كل المواد التي طرأت على مشروع القانون الجديد كان معمولا بها في المحاكم من قبل، عملًا بقاعدة «ما لم يأت به نص يؤخذ بالراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة»، وكان يؤخذ بها ولكن الجديد أنه تمت ترجمتها إلى مواد قوانين، وهذه كان لها أساليب مختلفة عند القضاة وكانت تختلف من محكمة لأخرى، وهذا كان يفتح باب الاجتهاد للقضاة.
وعن المادة التي أثارت الجدل في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمتعلقة بحبس الزوج عند الزواج الثاني، قال إنها مادة غير مستحدثة لكونها موجودة في القانون القديم ولكن الجديد فيها هو تغليظ العقوبة، لافتًا إلى أنها تنص على أنه في حال إدلاء الزوج بيانات خطأ عن حالته الاجتماعية عند الزواج الثاني، يحاكم بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة 200 جنيه، وتطال العقوبة المأذون ويُحبس شهر وغرامة 50 جنيهًا، لافتًا إلى أن هذه المادة محكوم بدستوريتها منذ 36 عامًا.
وأردف، يحق للزوجة الجديدة طلب الطلاق حال علمها بزواج زوجها قبلها دون أن يخبرها ، مضيفًا «لا جريمة على المأذون حال إخفاء الزوج أي بيانات، معلقًا «المأذون مش هيشم على ضهر أيده».
وأكد أن القانون الجديد حول الرؤية إلى الاستضافة ،وأضاف عليه إنه في حال عدم تسليم الطفل المحضون يعاقب بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل سنة.
ولفت إلى أن الخطبة والزواج لم يكونا منظمين في قانون الأحوال الشخصية القديم، كما لم يكن منظمًا لبعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.
واستنكر الباجا عدم اشتمال مشروع القانون الجديد الذي ينظره مجلس النواب على ما ينظم الطاعة والتطليق ومن ثم لا توجد مرجعية للقاضي في هذه القضايا التي ينظرها مثل نشوز المرأة أو هجر مسكن الزوجية.
كما عبر عن اندهاشه من التناقض الموجود بمشروع القانون من حيث التعامل مع الزواج العرفي، حيث إنه اعترف به في حالة طلب الزوجة للطلاق وهنا تكون دعوتها مسموعة، مؤكدًا أن الزواج العرفي لا زال كما هو في مشروع القانون الجديد.
واستكمل الباجا حديثه قائلًا،إنه في حال طلب المتزوجة عرفيًا للنفقة وحقها في الورث، فإن القانون هنا لا يعترف بها، وهذا من شأنه أن يعمق بعض المشاكل المجتمعية مثل أطفال بلا نسب وأطفال الشوارع.
وكشف رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن مفاجأة يحملها القانون بين سطوره للمطلقات حيث يمكنها أن ترفع طلبا على عريضة بشكل مباشر لرئيس المحكمة ويأمر لها بالنفقة التي تصل لحد الكفاية دون تحري، وتكون واجبة النفاذ ولا يجوز التظلم منها، ويأمر لها رئيس المحكمة بالنفقة الفورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر دون أن ترفع دعوى وتستغرق 6 أشهر على الأقل كما يحدث سابقا.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد وضع حلا لتبديد المنقولات الزوجية والتي تمثل 50 % من قضايا الجنح المنظورة في محاكم النقض بعد الضرب والشيكات، موضحًا أن القانون الجديد نص على أن كل ما يتفق عليه ملك للزوجة، ومحكمة الأسرة تختص بكل منازعة قائمة عليها، كما استحدث القانون الجديد مادة تتضمن توقيع غرامة تصل بين 5 و 10 آلاف جنيه، على الحاضنة التي لم تلتزم بحكم المحكمة بشأن الرؤية والاستضافة الخاص بابنها.
وتطرق إلى موضوع النسب في مشروع القانون الجديد والتي شملت على إضافتين مهمتين، أولها اللعان، والتي تجيز للزوج أن يلاعن زوجته ويشك في نسب حملها الجديد منذ علمه به وحتى قبل عمل «السبوع» والمباركة واستخراج شهادة ميلاد له وهذا في مدة أقصاها 7 أيام من تارخ الولادة وتنتهي بالتطليق ونفي النسب، مؤكدة أن هذه المادة منبثقة من القرآن، مضيفة أن «اللعان» تعد الوسيلة الوحيدة لنفي النسب.
كما تطرق إلى قضية التبني، ونص مشروع القانون الجديد على أن التبني جائز للطفل اللقيط غير معروف النسب، ويكون التبني باطلا وحرام شرعًا في حالة الطفل المعروف أهله ونسبه.
وأوضح أنه في حال تضرر الزوجة من عدم إنفاق زوجها أتاح لها القانون الجديد التطليق لعدم القدرة على الإنفاق، وهذا أفضل لها من الخلع لأن التطليق لا يكلفها أي مصاريف، وكذلك الاستدانة على اسمه من بنك ناصر في حدود الكفاية.
وأشار رئيس محكمة الاستئناف، أن مشروع القانون الجديد ألزم الملتزم بالنفقة وجهة عمله أن يقدمان بيان دخله ووضع المشروع غرامة على الشخص المتلزم بالنفقة وجهة عمله تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه في حال الإدلاء ببيان خطأ عن الدخل.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد اشتمل لأول مرة على ملحق وثيقة الزواج، وفيها يضع كل من الزوجين شروطهما لما بعض الطلاق وقيمة النفقة والحضانة، مردفًا، أن هذا الملحق سيكون تنفيذه جبريًا دون الرجوع للمحاكم وهذا يوفر أموالا على الزوجين.
واستكمل المستشار عبد الله الباجا حديثه، أن كل الشروط في ملحق وثيقة الزواج يتم تنفيذها ما لم تحرم حلالًا وتحلل حرامًا، وهنا في الحالة الأخيرة يبطل الشرط ويصح العقد.
وأردف: أن الزواج العرفي أفسد الحياة الأسرية في مصر، وتم تقنينه في مشروع القانون الجديد، وهذا يعد ثغرة في القانون تجعله حبرا على ورق لأن الزوج يمكنه أن يتزوج عرفيًا أكثر من مرة ولا أحد يلاحقه وبالتالي يتحايل على القانون، كما أن المطلقة يمكنها أن تتزوج ثانية للحفاظ على الحضانة، مستطردًا «القانون الجديد لا يجيز للقاضي السماع لدعوى المتزوجين عرفيًا، ولا يعتد بالزواج عند الإنكار إلا بالوثائق الرسمية.
ومن ناحية أخرى، قالت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة وعضو اتحاد المحامين العرب، بعض الأزواج يتزوجون عرفيأ
وطالبت بزيادة عدد الدوائر التي تنظر قضايا الأسرة لتستوعب الزيادة في حالات النفقات والطلاق والخلع، مناشدة بأهمية تقليل إجراءات التقاضي لأن المرأة تعاني في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية رقمنة كل بيانات الأزواج وممتلكاتهم وحساباتهم البنكية ويتاح للمحكمة الإطلاع على كل حساباته ومدخراته حتى لا نحتاج إلى المخبر وشيخ الحارة اللذين يأتيان بمعلومات غير صحيحة أحيانا.
وأضافت أن قضية تبديد المنقولات الزوجية تحولت إلى محاكم الأسرة بدل المحاكم الجنائية وهذا يعفي الزوج من الحبس، وتكون مطالبته بالمنقولات مدنية، مؤكدة أن المرأة لم تعد عائلا على الدولة أو على زوجها بل أنها تعول الزوج المغترب والمريض وغير المتحمل لمسئوليته.
وأكدت أنه لا يوجد هناك ما يثبت عدم إنفاق الزوج على زوجته معلقة «حد هيجي يشوف الثلاجة ولا البواب هيشهد الزوج طالع بأيه».
وأكملت، لا يوجد آلية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تثبت الضرر المعنوي رغم أنه وجوبي أو امتناع الزوج عن الإنفاق أو عدله في المبيت عند زوجاته.
واستطردت المحامية ولاء عدلي، أن النقص الجمالي أحد أسباب الضرر المعنوي للزوجة في حال زواج الرجل عليها للمرة الثانية، مردفة: «مطلوب من محامي السيدات المتضررات من أزواجهن إثبات الضرر المعنوي وهو ما لا يُثبت في القانون».
وأردفت المحامية بالاستئناف العالي أن الاستضافة في القانون الجديد تصب في صالح الرجل حيث تمت زيادة عدد الساعات ل 4 أضعاف أسبوعيًا .
وأشادت بمادة يحتويها القانون الجديد وهي أن الرجل الذي لا ينفق لا يحق له أن يستضيف ابنه أو أن يراه أو أن يكون الرجل سويًا في التعامل مع أبنائه .
ونفت أن تكون المرأة تستحوذ على حقوق وامتيازات على حساب الرجل، مؤكدة أن المرأة تسعى فقط للحصول على حقوقها التي كانت محرومة منها من قبل وبات هناك شيئًا من العدل بين الاثنين.
وأبدت ولاء عدلي، استغرابها من عدم تضمن القانون عقوبة للزوج الذى لا يحضر إلى مكان الرؤية ويرهق الزوجة في الذهاب والإياب ويحملها مصاريف لا طاقة لها بها، على عكس المرأة التي تسقط عنها الحضانة في حال تخلفها عن الحضور لمكان الرؤية، هذا إضافة لحكم جنائي نتيجة مخالفتها قرار المحكمة.
واستنكرت وجود كلمة حد الكفاية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد دون أن يشتمل على ما يحددها أو يضع معايير تحدد حدها الأدنى، لافتا إلى أن هناك بدلا في النفقات يصل لخمسين جنيها، حيث إن بدل الفرش والغطاء يصل 50 جنيها.
ولفتت إلى أن الأم لا تستطيع تسجيل مولودها دون أن يكون الأب حاضرًا أو العم لوجود خلافات، مما يعرض المولود لخطر، لافتة إلى أن الأم لا يمكنها إجراء عملية جراحبة لابنها إلا بموافقة الأب، ولا يسمح لها باستخراج بطاقة إثبات هوية لابنها أو استخراج باسبور سفر لطفلها، في حين أن أي ضرر يصيب الطفل تعاقب عليه 6 أشهر الأم بالإهمال.
وأكدت أن هذه مطالب للأمهات كانوا يسعوا لترجمتها إلى مواد تشريعية في القانون الجديد، مستنكرة المادة التي يشتمل عليها مشروع القانون الجديد والتي تقضي بحق الولي في المطالبة بفسخ عقد النكاح، في حال عدم الكفاءة، مؤكدة أن هذا لفظ مطاطي ولا يوجد معنى واضح ومحدد له.
وتابعت ولاء عدلي، المحامية بالاستئناف العالي والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن هذا البند يتيح للولي رفع دعوى بفسخ عقد الزواج حتى لو كانت مستقرة في حياتها، ولكن ربما يقدم على هذا لخلافات شخصية بين الولي والزوج لا دخل للزوجة فيها.
قال نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر
إنه لا يوجد مأذون لديه استعداد ان يخالف القانون، وذلك تعليقًا على ما نص بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد فيما يخص تستر المأذون على زواج الزوج من أخرى وعدم إبلاغ الزوجة الأولى ، مما يترتب عليه غرامة على المأذون وحبسه ، وأضاف: هناك من الصغرات والحيل التي يقوم بها الأزواج تحيل الوصول للزوجة لإبلاغها بزواج زوجها من أخرى،وأضاف نقيب المأذونين أن النقابة طالبت منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، بالتصدي لزواج القاصرات، عن طريق تجريم العقد العرفي دون السن القانونية.
وأضاف أن ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة بالقرى والنجوع، تحدث عن طريق عقد الزواج بعقد عرفي، وأكد أنه لا يوجد مأذون في مصر يعقد زواج قاصرات، ولذلك يلجأ الأهالي لمنتحلي صفة المأذون أو مدعين، أو أرباب الجلابيب القصيرة، لعقد الزواج بالقاصرات بزواج عرفي، مضيفًا أنه يجب تجريم ذلك العقد باعتبار أن ما يجرم في القانون يجرم في العُرف، وطالب بمعاقبة ولي أمر القاصرة، وزوجها والشهود، والقائم على إشهار العقد أمام الناس..موضحًا أن في غالب الأمور لن يكن هذا الأخير مأذونا شرعيا، لأن المأذون لا يسمح لهم بتزويج القاصرات، لأنه إذا تعرضت الطفلة لأي أذى أو ماتت يعاقب المأذون على عقده ذلك العقد.
واستكمل نقيب المأذونين أن القانون الجديد، لم يقدم حلا جذريا لهذه الظاهرة الخطيرة التي دفعت لكوارث على رأسها «اختلاط الأنساب»، وذلك ما حدث كثيرا، وشاهدناه كثيرا أن تتزوج الطفلة بعقد عرفي، وتحمل، ثم يتركها زوجها ويذهب ولا تستطيع الوصول إليه، أو يرفض الاعتراف بنسب ابنه وتقييده في السجلات، فيضطر أبو الزوجة يقيد المولود باسمه، فيصبح ابن البنت أخوها، ويرث معاها في ابيها وكأنه أخاها.
وأكد نقيب المأذونين أنه لا أحد يملك تجريم العقد العرفي ما دام أنه يطابق القانون، أي تكون الزوجة فوق 18 سنة، واكتمل خلاله شروط النكاح، لأنه في تلك الحالة يكون غير محرم شرعًا
وانتقد نقيب المأذونين تحويل دعوى المنقولات الزوجية، من محكمة الجنح إلى محكمة الأسرة، موضحًا أن منقولات الزوجية هي حق أصيل للزوجة، مثل مهرها، ونفقة العدة والمتعة، كما أنها إذا كانت حاضنة فالأمر الإلهي الوجوبي يفرض على الزوج أن ينفق على أطفاله.
لخص اللواء محمد جمال الدين رئيس ومؤسس مؤسسة أمهات حاضنات، اهتمامات الأم الحاضنة في مشروع القانون الجديد إلى ثلاثة بنود وهى «الرؤية، سن الحضانة، الولاية»، وبما أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فلي الحق أن أشير إلى قانون الأزهر رقم 103، أي كان من يفتي حتى ولو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر وعضوية المفتي، وحدث أن المفتي افتى بفتوة للاصطحاب، ورجع فيها بعدما أرسلنا إلى شيخ الأزهر القرارات السابقة من سنة 1968.
وأشار إلى الشيخ أحمد محمد هريدي، وهو علم من أعلام الأزهر الوسطيين حين أفتى لأم بأن تكون الرؤية في مكان عام، ولا تجبر الحاضنة على أن ترسل الطفل إلى مكان أبيه، ولها الحق في عدم تمكينه من أخذه منها أو إخراجه من مكان إقامتها إلى مكان آخر قريب او بعيد، وليست الزوجة ملزمة شرعا بإرساله إليه لرؤيته في مكان إقامته، ولا استضافته في الإجازة الأسبوعية ولا الخروج معه، والمبيت عنده ولا اخذ الصغير للتصييف ما دام الصغير في حضانتها، وإنما يمكن أن يتم ذلك بالتراضي».
وجميع قرارات الأزهر الشريف تثبت أن المرجعية العليا للمجمع.
نعترض على الاستضافة في القانون الجديد فلا توجد أية بالقرآن تتحدث عن الاستضافة، وذلك ما أقره الأزهر ألا تتم الاستضافة إلا بإذن الحاضن والمحضون، ولماذا لم يضع القانون في الاعتبار ان تكون زوجة الأب لها ولد يحل للبنت التي ستتم استضافتها فكيف تجتمع معه في بيت واحد، كما أن القانون الجديد يقرأن سن الاصطحاب 5 سنين!!، فكيف يمكن ان يبعد طفل عن أمه لساعات او ليلة في هذا السن، ولكن الأزهر أقر أن الاصطحاب يجوز في سن 10 سنوات بإذن الحاضن، كما أن سن الحضانة غير منصف للأطفال والأم.
وأكد أن مصر بها ما يقرب من 6 ملايين أم حاضنة، لطفل أو اكثر، فهل الحكومة تستطيع أن تؤمن استضافة كل هؤلاء الأطفال أسبوعيا، حتى تضمن عدم خطف الأب للأطفال، إذا كان ذلك يمكن حدوثه فعلى الأقل يعيدون المخطوفين الذي وصلوا ل 300 طفل مخططف، فهل يمكن وضع أسماء 6 ملايين طفل في قوائم الممنوعين من السفر لضمان عدم خطفهم.
وأضاف أن لو كان الأب يحترم مطلقته ويؤدي ما عليه من نفقات، فلن نحتاج للبحث عن قوانين للاستضافة والرؤية.
وطالب اللواء محمد جمال الدين بارتفاع سن الحضانة إلى 18 سنة وذلك استنادا على قانون الطفولة والتي نصت أن آخر سن الطفولة 18 سنة فلماذا لا يكون سن الحضانة لنفس السن.
وأشار اللواء محمد جمال الدين إلى الهوجة التي حدثت في الفترة الأخيرة عن زيادة حالات الطلاق كانت زائفة وذلك ما أثبتته احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي يوضح أن نسبة الزواج والطلاق في مصر من عام 1965 كانت تتراوح ما بين 1.9،ووصلت في 2019 إلى 2.3، وهذه الزيادة لا تعتبر كارثية بالشكل الذي يشاع، فإن نسب الطلاق بالمقارنة بمحالات الزواج تعتبر تقريبا ثابتة .
اقرأ أيضا:
ننشر تقارير «الكسب غير المشروع» بشأن ثروة مسؤول سابق ب«الصحة»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.