ارتفاع تاريخى لأسعار الذهب والنفط وتطورات خطيرة بسبب الحرب على إيران.. فيديو    صفارات الإنذار تدوي في أنحاء الكويت فجر اليوم الاثنين    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    دوي انفجارات بطهران.. القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا تتخذ إجراءات حاسمة للقضاء على تهديدات نظام المرشد    وزير الخارجية العماني: الحرب لا ينبغي أن تطفئ أمل السلام    الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد البرودة وانخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية في الفيوم    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء ضرباته في جميع أنحاء لبنان ردا على حزب الله    محمد صبحي يغيب عن مواجهة الاتحاد السكندري بسبب الإيقاف    الذهب يرتفع بأكثر من 2% إلى 5391.24 دولار للأونصة مع تصاعد حرب إيران    بيان خليجي - أمريكي: تصرفات إيران تهدد الاستقرار الإقليمي    من سهرة في المعادي إلى شقة مهجورة بالفيوم.. تفاصيل سقوط مدير بنك في فخ طالبة حقوق    بيان مشترك لأمريكا والسعودية والبحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات بشأن هجمات إيران    طقوس رمضان| شريف خيرالله يحكي ذكرياته مع مائدة الرحمن في عابدين    النادي المصري يحتج على التحكيم بعد خسارته أمام إنبي    محافظ الغربية يستقبل مسؤولي شركة «كاوتشوك» لتدعيم الصناعة المحلية    ارتفاع كبير فى أسعار النفط على خلفية التصعيد بالشرق الأوسط    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    "صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    مطاردة مثيرة في شوارع الجيزة.. كشف لغز فيديو ملاحقة سيارة ملاكي ل "سائق خردة"    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    نيقولا معوض: وفاة والدي تركت فراغا لا يعوض.. و «الأميرة ضل حيطة» مقتبس عن قصة حقيقية    أسرار البيان| رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (12) "الثياب واللباس"    د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    إبراهيم حسن يوضح ل في الجول حقيقة إلغاء معسكر منتخب مصر في قطر    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    تصعيد الأطماع الإسرائيلية.. بين الأساطير التوراتية وقواعد القانون الدولى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    التوريث فى حد الأقصى توريث محمود    «إفراج» الحلقة 11.. الإعدام يشعل الصراع وعمرو سعد في أصعب اختبار    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من «جهار».. خطوة جديدة نحو جودة الرعاية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفقة والحضانة وبطلان الزواج.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية
نشر في مصراوي يوم 24 - 02 - 2021

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
ويرصد "مصراوي" أهم بنود القانون على النحو التالي:
أولا: حالات تمنع صحة الزواج
- الزواج بمَن لا تدين بدين سماوي.
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.
- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم زواجهما بسببه.
- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة مَن طلقت حتى تنتهي عدتها.
- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًّا في زواج صحيح، و"البينونة الكبرى" تم تحديد حالاته شرعًا على أنه:
1 هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معًا، فلا يملكها ولا تحل له.
2 "البينونة الكبرى" هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده؛ سواء أكانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا نافذًا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.
3 موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول
ثانيا: النفقة والحضانة والرؤية وفسخ الخطوبة:
- أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم – الأخ لأم).
ثالثا: السفر بالأطفال
- لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
رابعا: الحضانة
- أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع أن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
- حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
خامسا: الاستضافة
- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الأسبوع المتضمن الاستضافة.
- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
- لا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
- لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
- يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا.
- يجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.
سادسا: نفقة الزوجة
- نفقة الزوجة هي الغذاء والكسوة والمسكن، ونفقات العلاج وأشياء أخرى.
- تجب النفقة وفقا للمادة 32 للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه
- تقدر نفقة الزوجة وفقا للمادة 33 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا.
- لا تقل النفقة حال العسر عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق الإثبات.
- تجوز زيادة النفقة وفقا للمادة 34 ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى
- تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها لزوجته ولكي يتم قبول الدعوى يجب أن يتم رفعها عن مدة تزيد على سنة قبل رفع الدعوى
عقوبة الزوج المخالف.
سابعا: الزوجة الثانية
- الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.
- للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
- من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك.
- يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كاملا، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عاما كاملا.
- إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجاً عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.
ثامنا: عقوبة زواج الأطفال
- الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألفا لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ال 18 من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
تاسعا: عقوبات عامة
- حبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
- غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.