الإثنين، إجراء المقابلات الشخصية ل561 خريجا للقيد بالجدول العام للمحامين    استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 18 يسجل 5965 جنيهًا    استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عند مستويات 53 جنيهًا    انتفاضة الأهلى .. ونصيحة الرولز رويس    خبير طاقة بعد اكتشاف غاز دلتا النيل: تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2028    محافظ الجيزة يوجه بدعم المنيب وتحسين النظافة ومراجعة الأكشاك    وزارة «السياحة» تُكثف الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي    حرب إيران.. واللعب بين الكبار!    غارات إسرائيلية على دير الزهراني وزفتا ويحمر الشقيف والسماعية جنوبي لبنان    البرلمان العربي يشيد بمقترح الرئيس الصيني للعمل المشترك مع الدول الأفريقية والعربية    مدريد: احتجاز اسرائيل لناشط إسباني من «أسطول الصمود» غير قانوني    الفصائل الفلسطينية: التعامل مع قضية سلاح غزة سيتم في إطار الإجماع الوطني    ليلة سعيدة للجماهير الحمراء| مكافأة فورية للاعبى الأهلى.. والمدرب يعدد مكاسب الفوز    وزير الرياضة يستقبل "ترند الذهب" عبد الله حسونة بعد إنجازه في المصارعة    إعلان حكم مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول    تشكيل أرسنال – عودة ساكا وتروسارد بشكل أساسي أمام فولام    بايرن ميونخ ينجو من خسارة مفاجئة ويتعادل 3-3 أمام هايدنهايم في الوقت القاتل    إصابة 3 مواطنين باختناق أثر نشوب حريق في منزل بسيناء    «بوست» يكشف عن نصابة تخدع المواطنين ب «الدجل والشعوذة»    طقس الإسكندرية، أجواء شتوية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة    حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل حارس عقار في الإسكندرية    الإعدام شنقا لقاتل جاره بالشرقية    لجنة تحكيم المسابقة الدولية على ريد كاربت ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    موعد جنازة سهير زكي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد    وزير باكستاني: التوتر الإقليمي يعرقل الاستثمارات ويهدد الاقتصاد العالمي    أيمن الشيوي يعزز تطوير المراكز الإعلامية بقطاع المسرح    "الإفتاء": الحصول على عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية حلال شرعًا    نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير مواقف"دمو" و"سنهور"و"إطسا".. صور    كورتوا يعود لحراسة ريال مدريد في الكلاسيكو أمام برشلونة    كاف يعلن موعد انطلاق وختام كأس الأمم الأفريقية 2027    جامعة قناة السويس تقود فعاليات توعوية وتدريبية بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء مهارات الطلاب والمعلمين    عمرو دياب يتألق في حفل الحكاية.. رحلة موسيقية بين الماضي والحاضر    رحيل أسطورة الرقص الشرقي في مصر.. وفاة سهير زكي بعد مسيرة حافلة    "الصحفيين" تحتفل بتسليم تأشيرات الحج لبعثة النقابة السبت القادم    وزير الصحة يستقبل بابا الروم الأرثوذكس لبحث إنشاء مستشفى بالإسكندرية    وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان التطورات الإقليمية    الإمارات تعلن رفع الإجراءات الاحترازية على حركة الطيران    المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن "بيت بابا 2" وتطمئن على فريق العمل    في دورته الأربعين.. معرض تونس الدولي للكتاب يتوج المبدعين و"إندونيسيا" ضيف شرف    الصحة توضح ضوابط سحب تراخيص الأطباء لحماية المرضى    تعليم دمياط تطلق غدا برنامج المراجعات النهائية لصفوف النقل    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل أكثر من 45 ألف مريض وتجري 17 ألف جراحة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى البداري المركزي    كيف قادت القوة والترف قوم ثمود إلى الهلاك؟ عالم أزهري يوضح    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل ترتيب «حضانة الأب».. عقوبات جديدة في «الأحوال الشخصية» تخص «الرؤية» و«النفقة»

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام القادمة، البدء في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أعدته الحكومة ووصل للبرلمان، وبحسبه أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي:
الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات – خالات الأم – خالات الأب- عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم.
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
- يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة .
- لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة .
- أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
- حدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
- نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.
- يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لاتسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
- حدد القانون أن لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.
- وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع «الحاضن» عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.
- وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.