موسى: قرار إلغاء إعفاء الهواتف جاء بعد تهديد الشركات بسحب استثماراتها من مصر    إسرائيل تنفي صلتها بانفجاري بندر عباس والأهواز في إيران    تعرف على غيابات الزمالك أمام المصري في مواجهة الغد بالكونفدرالية    يارا عاطف تمثل التحكيم المصري في كأس الأمم الأفريقية للسيدات بالمغرب    إصابة أصغر نائبة بمجلس النواب وشقيقتها في حادث انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة    توماس جوزيف يوقع روايته جريمة الثانوية العامة بجناح دار الشروق في معرض الكتاب    مؤتمر العامية يعلن توصيات دورته الأولى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    روائيون ونُقاد.. نجيب محفوظ «مرجعية لا يمكن القفز عليها» بالنسبة للكُتَّاب العرب    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    مؤسسة مصر السلام تدين خروقات وقف إطلاق النار وتطالب بحماية المدنيين في غزة    خبير استراتيجي: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    مدرب بيراميدز: مواجهة نهضة بركان صعبة.. وهناك من لا يريد تتويجنا بالبطولات    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    الأهلى يهزم سبورتج فى نصف نهائى سوبر سيدات اليد    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    فيلم «الست بسيمة» يتوج بجائزة أفضل فيلم طلابي في مهرجان سومر السينمائي الدولي    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالغردقة ويوجه برفع كفاءة الخدمات    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية قريبا.. الأب رقم 4 في الحضانة
نشر في الوطن يوم 24 - 02 - 2021

يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمجلس النواب، المقرر أن تدرسه اللجنة الدستورية والتشريعية قريبا، حيث يحيله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة التشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
ووضع القانون فصلا خاصا ب«الخطبة»، وهي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته استرداد المهر حال أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، كما لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
الأب في المرتبة الرابعة من حضانة أبنائه
وتقدّم ترتيب الأب في حضانه أبنائه للرقم 4 بدلا من 16، ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: «الأم، أم الأم، أم الأب، الأب، الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت للأب، الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، بنات الأخ، العمّات، خالات الأم، خالات الأب، عمات الأم، عمات الأب، العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، الجد للأم، الأخ للأم».
غرامة 200 ألف جنيه لكل من شارك في زواج طفل دون ال18 عاما
ونظم باب العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بأن يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.
كما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال 15 يوما من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل زوج خالف نص الفقرة «أ» من المادة 58 من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
5 آلاف جنيه غرامة كل من حال دون تنفيذ الرؤية
كما نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل مستضيف تعمّد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وحال العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.
50 ألف جنيه غرامة لمن امتنع عن تسليم أموال القاصر لمن يحل محله في الوصاية
ويعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل وصي أو قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
مواجهة خطف الأطفال
ولمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم إلى الخارج، نصّ القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفقة الحاضن، إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
وأجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بالحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية والحضانة، حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.
وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 عاما، وبعدها يخيره القاضي بين البقاء في يد الحاضن دون أجر حضانة «إذا كان الحاضن من النساء» حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.
ونظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا يقل عن 8 ولا يزيد على 12 ساعة كل أسبوع، على أن تكون بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال الأسبوع المتضمن الاستضافة.
ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.
وحدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ووفقا للقانون لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها، لمدة لا تتجاوز شهرين.
كما يجوز وفقا للقانون، طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها بالرؤية الإلكترونية، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد المراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.