وضعت منظمات نسائية مشاريع خاصة بقانون الأحوال الشخصية، وفى بند الطلاق اقترح كل من المركز المصرى لحقوق المرأة، ومركز قضايا المرأة المصرية اللجوء إلى القضاء في حالة الرغبة في وقع الطلاق، حيث وضع المركز المصرى لحقوق المرأة برئاسة المحامية نهاد أبوالقمصان، في مقترح المركز حول قانون "الأحوال الشخصية الجديد"، إن لا ينبغى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا استثناء وفى حدود لما في ذلك من تفكيك الاسرة والأضرار بالإطفال، على أن الطلاق يمارسة الزوج والزوجة تحت مراقبة القضاء وطبقا لاحكام القانون، ويجب على الزوج الذي يريد إيقاع الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق، وأن يتضمن طلب الإذن بالطلاق إثبات شخصية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما وعدد الأطفال إن وجدوا وسنهم ووضعهم الصحى والدراسى، ويرفق بالطلب مستند الزوجية والحجج المثبته لوضعية الزوج المادية والتزامته المالية. وأوضح إسلام هاشم المحامى بالمركز المصرى لحقوق المرأة، أن المادة المستحدثة حددت أن في حالة تعذر الصلح بين الزوجين، تحدد المحكمة مبلغا يودعه الزوج يسلم للزوجة وفى حالة إمتناعها عن الاستلام يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة في أجل أقصاة ثلاثون يوما مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالانفاق عليهم، وتشمل المستحقات "الصداق والمؤخر أن وجد ونفقة العدة والمتعة، والتي يتم تقدريها فترة الزواج والوضع المالى للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف أي الطرفين في وقع الطلاق كما أن مشروع قانون وضع مادة تنص أن في حالة عدم إيداع الزوج المبلغ المنصوص عليه يعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق وبمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى مأذون. وفى المقابل وضع مركز قضايا المرأة المصرية برئاسة الناشطة النسائية عزة سليمان، بنود خاصة بالطلاق في مشروع الذي أعده المركز بخصوص "لقانون الأحوال الشخصية" ضمن حملة "من أجل قانون أسرة جديد"، والذي يجبر الزوجين على تقديم طلب للمحكمة بالطلاق وذلك لحماية الأسرة، من المفاسد الحاصلة بسبب سوء استخدام الحق المطلق للطلاق من الزوج أو الزوجة أن اشترطت أن تملك أمرها في عقد الزواج حقوق الطرفين كليهما محفوظة بما لا يخالف الشريعة، وبما تم النص عليه في القانون ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط.