وزير قطاع الأعمال العام يتفقد مصانع النصر للسيارات في زيارة مفاجئة.. صور    لبنان: أيام وتنتهي المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة    وزير الخارجية: إجماع روسي إفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029    الأدلة الجنائية في غزة: التعرف على جثامين 101 شهيد من 345 سلمها الاحتلال    إحصائيات مثيرة لمباراة مصر وزيمبابوي قبل أمم أفريقيا 2025    رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    اكتشاف مقبرة ملكية غربي الأقصر ضمن قائمة أهم 10 اكتشافات أثرية بالعالم    السفير صلاح حليمة: المنتدى الوزارى الروسى الأفريقى آلية مهمة لتعزيز الشراكة قبل قمة 2026    تشيلسي ينجو من فخ نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي    محافظ البحيرة: نعمل على إنهاء 52 مشروعا استثماريا بتكلفة 6 مليارات جنيه    8 أطفال شهداء لقمة العيش بحادث "أكتوبر".. إهمال الدولة يحوّل معصرة الفيوم إلى بيت عزاء جماعي    خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين    ناشئات يد الزمالك يهزمن الأهلي في بطولة دوري المرتبط 2008    المركز القومي يطلق مسابقة زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    وزير الرياضة يفتتح ملعب قانوني بمركز شباب البرشا بملوي    متحدث النيابة الإدارية: التصويت الإلكتروني للأندية الرياضية ضمانة قضائية للتعبير عن آراء الناخبين    صفاء أبو السعود تنعى سمية الألفي: صديقة عزيزة وراقية قدمت مسيرة فنية خالدة    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا    مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في جنوب كردفان    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة للصحة النفسية ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير    وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية    خبير: إسرائيل حولت الهدنة إلى حرب صامتة ومخطط قوة الاستقرار تخدم أهدافها    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    اتحاد الكرة يحتفي ب أيمن منصور: أسرع هدف فى تاريخ أمم أفريقيا مصري    محمد عنتر: الزمالك "اختياري المفضل" دائما على حساب الأهلي.. والأندية الشعبية في خطر    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحي في زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    ضبط طن ونصف استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بشبرا الخيمة    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    السجن 17 سنة لعمران خان وزوجته في قضية فساد    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    إنبي في مواجهة خارج التوقعات أمام طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر    البحوث الفلكية: نشهد غدا ظاهرة الانقلاب الشتوى وبعدها يبدأ النهار فى الازدياد    إزالة 10حالات تعد وبناء مخالف في الغربية    أوقاف الإسماعيلية تنظم مقارئ قرآنية للأئمة    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع الحائر.. بين الشرع والقانون
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 09 - 2012

الخلع في القانون هو نوع من التطليق مقرر للزوجة التي ضاق بها الحال من الاستمرار في الحياة الزوجية دون أن تتكبد عناء إفشاء أسرار حياتها الزوجية وتسجيله بمضابط قضائية ويسترد بموجبه الزوج ما قدمه من أموال ويرفع عن كاهله عبء الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك فيزول عنه بذلك أي ضرر، وسند ذلك قوله تعالي »فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به«.. ونصت المادة 02 من القانون رقم 1 لسنة 0002 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية هي الأساس القانوني لنظام الخلع حيث تنص علي أن »للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه وبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح له أحكام وإجراءات تنظيمية.
حقوق مدنية
توجد بعض الدوائر القضائية تصر علي حضور المدعية بنفسها لمناقشتها في أسباب الخلع يفرغ الخلع من مضمونه كما أنه مخالف للشرع وقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلي اشتراط قيام الزوجة بالتنازل عن الحقوق القانونية كاملة ومنها قائمة أعيان الجهاز رغم أنها ليست من الحقوق الشرعية الواجب التنازل عنها ولكنها حقوق مدنية ويوجد أيضا اختلاف حول حق الزوجة غير المدخول بها لإقامة تلك الدعوي وكذلك حول استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة وأجر مسكن واختلاف جوهري حول استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوي الخلع.. ويطرح الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة مجموعة مقترحات للتغلب علي تلك الإشكاليات التي بالقانون لإرساء مبادئ ومفاهيم قانونية إلزام من تريد الخلع برد المهر والعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع بإلغاء إعادة الإعلان وعدم وجود ضرورة لحضور المدعية أمام المحاكم والاكتفاء بتوكيل يبيح الإقرار وإلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية مع التأكيد علي أن دعوي التطليق خلعا دعوي إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها وترد ما دفع من مهر ثابت وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وإثبات حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة دعوي الخلع وتأكيد استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة ومسكن ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوي.
وذكر الدليل نموذجي الأسرتين الكويتية والمغربية.. فالماد ة 96 من قانون الكويت تنص علي أنه لو حدث خلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمي.. فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي ما يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا في حكم بمهر المثل علي ألا يزيد علي ما ادعته الزوجة يسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.. والمادة 611 من القانون المغربي تنص علي أن مخالعة الرشيدة لنفسها التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي والمادة 811 تنص علي أن كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة المادة 911 لا يجوز الخلع بشيء تعلق بحق الأطفال أو نفقتهم.. إذا كانت الأم معسرة.. المادة 02 تنص علي أنه إذا اتفق الزوجان علي مبدأ الخلع واختلفا في المقابل رفع الأمر إلي المحكمة لمحاولة الصلح بينهما وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة والملاحظ عدم وجود تعقيدات كالموجودة بالقانون المصري.
نماذج ومعدلات
يظهر تراجع ملموس في معدلات قضايا الطلاق وقد يرجع هذا إلي تحول معظم قضايا الطلاق إلي قضايا خلع حيث انخفضت معدلات الطلاق في مصر عام 4002 الذي صدر فيه قانون الخلع فبلغت نسبتها 0.9٪ في حين كانت معدلات الطلاق في الأعوام السابقة بداية من عام 0002 حوالي 1.1٪ ويمكن تفسير ذلك الانخفاض إلي سهولة إجراءات الخلع عن التطليق ولجوء الكثير من الحالات إليه للتخلص من روتين وتعقيدات المحاكم.. وسحر نموذج لمدعية أقامت دعوي تطليق خلعا وتدوولت الدعوي بالجلسات وبجلسة حجز الدعوي للحكم فوجئت بحضور المدعي عليه ليدعي بصورية مقدم الصداق وأنه دفع مبلغا أكبر من المدون بالقسيمة ليطيل أمد التقاضي وقد استجابت المحكمة لذلك وتم تأجيل الدعوي لإثبات هذا.. كما أقامت مدعية أخري دعوي خلع وتدوولت الدعوي بالجلسات وطلبت المحكمة حضور المدعية لسؤالها عن تنازلها عن حقوقها مقدم صداقها فأجابت بأنه المدون بالقسيمة فسألتها المحكمة عن المنقولات التي أحضرها الزوج كجهاز فأجابت بالمنقولات التي أحضرها فألزمتها المحكمة برد تلك المنقولات باعتبارها مقدم الصداق المدون بالقسيمة.. وقد حملت الدعوي رقم 551 لسنة 6002 أسرة باب الشعرية طلب المدعية تطليقها خلعا وردت جنيها واحدا كما هو مدون بوثيقة الزواج كمقدم صداق ورغم دفع الزوج بصورية المبلغ ومطالبته بمبلغ ثمانية آلاف جنيه طلقت المحكمة الزوجة خلعا مما دفع الزوج لإقامة دعوي مدنية برقم 94 لسنة 7002 أسرة باب الشعرية لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي فقضت محكمة الأسرة بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة المدنية فاستأنف المدعي الحكم وقضي برفضه واختصاص محكمة الأسرة التي قضت بجلسة 52/1/9002 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها معتبرة أن الفصل في الخلع وقبول الجنيه كمقدم صداق فصل في مقدار مقدم الصداق فلا يجوز إعادة عرض الأمر بشأنه مرة أخري علي المحكمة.. فتناقض الأحكام القضائية في شأن مدي استحقاق الزوجة لنفقة زوجية من تاريخ إقامة دعوي الخلع وحتي الفصل فيها وكذلك تناقض الأحكام القضائية في شأن اعتبار أجر الحضانة والرضاعة ومسكن الرضاعة من الحقوق التي تنازلت عنها الزوجة ليقضي بمخالفتها أم اعتبارها من غير تلك الحقوق فيقضي بها وكلها ثغرات قانونية ضد المرأة والطفل يجب أن تحدث بموادها بالقانون تعديل بما يضمن لهما العيش في ظل ظروف معيشية كريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.