الأبنية التعليمية: نعمل فى أكثر من 1500 مشروع لبناء وإحلال وتجديد المدارس    حزب "المصريين" يُكرم هيئة الإسعاف في البحر الأحمر لجهودهم الاستثنائية    البنوك تفتح الاعتمادات لتمويل مكونات إنتاج السيارات بالمصانع المحلية    إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية    52 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهية الصغر بنهاية يناير 2024    حركة حماس تعرض فيديو لأسرى يطالبون نتنياهو بصفقة قريبة لتبادل الرهائن (فيديو)    مدبولى يشارك فى المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض نيابة عن الرئيس السيسى    مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام بيرنلي البريميرليج.    بعد جريمة طفل شبرا الخيمة.. نصائح للحماية من مخاطر الدارك ويب والغرف الحمراء    رسائل تهنئة بشم النسيم 2024.. عبارات احتفال مع الأهل والإصدقاء    تعرف على أفضل 10 مطربين عرب بالقرن ال 21 .. أبرزهم الهضبة ونانسي والفلسطيني محمد عساف (صور وتفاصيل)    توقعات عبير فؤاد لمباراة الزمالك ودريمز.. مفاجأة ل«زيزو» وتحذير ل«فتوح»    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    الرضيعة الضحية .. تفاصيل جديدة في جريمة مدينة نصر    سؤال برلماني عن أسباب عدم إنهاء الحكومة خطة تخفيف الأحمال    طارق يحيى مازحا: سيد عبد الحفيظ كان بيخبي الكور    المصريون يسيطرون على جوائز بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية للرجال والسيدات 2024 PSA    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    بالفيديو .. بسبب حلقة العرافة.. انهيار ميار البيبلاوي بسبب داعية إسلامي شهير اتهمها بالزنا "تفاصيل"    استهداف إسرائيلي لمحيط مستشفى ميس الجبل بجنوب لبنان    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    بعد جريمة طفل شبرا الخيمة.. خبير بأمن معلومات يحذر من ال"دارك ويب"    رامي جمال يتخطى 600 ألف مشاهد ويتصدر المركز الثاني في قائمة تريند "يوتيوب" بأغنية "بيكلموني"    رئيس الوزراء الفرنسي: أقلية نشطة وراء حصار معهد العلوم السياسية في باريس    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    خطة لحوكمة منظومة التصالح على مخالفات البناء لمنع التلاعب    فوز أحمد فاضل بمقعد نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ    وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن مشروعات الإسكان في سيناء.. فيديو    التحالف الوطني للعمل الأهلي.. جهود كبيرة لن ينساها التاريخ من أجل تدفق المساعدات إلى غزة    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان.. صور    الشرطة الأمريكية تفض اعتصام للطلاب وتعتقل أكثر من 100 بجامعة «نورث إيسترن»    الكشف على 1670 حالة ضمن قافلة طبية لجامعة الزقازيق بقرية نبتيت    مدير «تحلية مياه العريش»: المحطة ستنتج 300 ألف متر مكعب يوميا    الصين: مبيعات الأسلحة من بعض الدول لتايوان تتناقض مع دعواتها للسلام والاستقرار    بالصور| "خليه يعفن".. غلق سوق أسماك بورفؤاد ببورسعيد بنسبة 100%    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    وزير التعليم ومحافظ الغربية يفتتحان معرضًا لمنتجات طلاب المدارس الفنية    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    علي الطيب يكشف تفاصيل دوره في مسلسل «مليحة»| فيديو    قائمة باريس سان جيرمان لمباراة لوهافر بالدوري الفرنسي    قطاع الأمن الاقتصادي يواصل حملات ضبط المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرافق مترو الأنفاق والسكة الحديد    وزيرة التضامن توجه تحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب برنامج المكفوفين    مستشار الرئيس الفلسطيني: عواقب اجتياح رفح الفلسطينية ستكون كارثية    «السياحة»: زيادة رحلات الطيران الوافدة ومد برنامج التحفيز حتى 29 أكتوبر    أبو الغيط: الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا على أوضاع العمال هناك    السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية ويجري حوارًا مع الطلبة (صور)    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    استمرار حبس عاطلين وسيدة لحيازتهم 6 كيلو من مخدر البودر في بولاق الدكرور    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك.. واظب عليه    خبير أوبئة: مصر خالية من «شلل الأطفال» ببرامج تطعيمات مستمرة    إشادة دولية بتجربة مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع الحائر.. بين الشرع والقانون
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 09 - 2012

الخلع في القانون هو نوع من التطليق مقرر للزوجة التي ضاق بها الحال من الاستمرار في الحياة الزوجية دون أن تتكبد عناء إفشاء أسرار حياتها الزوجية وتسجيله بمضابط قضائية ويسترد بموجبه الزوج ما قدمه من أموال ويرفع عن كاهله عبء الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك فيزول عنه بذلك أي ضرر، وسند ذلك قوله تعالي »فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به«.. ونصت المادة 02 من القانون رقم 1 لسنة 0002 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية هي الأساس القانوني لنظام الخلع حيث تنص علي أن »للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه وبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح له أحكام وإجراءات تنظيمية.
حقوق مدنية
توجد بعض الدوائر القضائية تصر علي حضور المدعية بنفسها لمناقشتها في أسباب الخلع يفرغ الخلع من مضمونه كما أنه مخالف للشرع وقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلي اشتراط قيام الزوجة بالتنازل عن الحقوق القانونية كاملة ومنها قائمة أعيان الجهاز رغم أنها ليست من الحقوق الشرعية الواجب التنازل عنها ولكنها حقوق مدنية ويوجد أيضا اختلاف حول حق الزوجة غير المدخول بها لإقامة تلك الدعوي وكذلك حول استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة وأجر مسكن واختلاف جوهري حول استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوي الخلع.. ويطرح الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة مجموعة مقترحات للتغلب علي تلك الإشكاليات التي بالقانون لإرساء مبادئ ومفاهيم قانونية إلزام من تريد الخلع برد المهر والعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع بإلغاء إعادة الإعلان وعدم وجود ضرورة لحضور المدعية أمام المحاكم والاكتفاء بتوكيل يبيح الإقرار وإلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية مع التأكيد علي أن دعوي التطليق خلعا دعوي إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها وترد ما دفع من مهر ثابت وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وإثبات حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة دعوي الخلع وتأكيد استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة ومسكن ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوي.
وذكر الدليل نموذجي الأسرتين الكويتية والمغربية.. فالماد ة 96 من قانون الكويت تنص علي أنه لو حدث خلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمي.. فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي ما يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا في حكم بمهر المثل علي ألا يزيد علي ما ادعته الزوجة يسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.. والمادة 611 من القانون المغربي تنص علي أن مخالعة الرشيدة لنفسها التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي والمادة 811 تنص علي أن كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة المادة 911 لا يجوز الخلع بشيء تعلق بحق الأطفال أو نفقتهم.. إذا كانت الأم معسرة.. المادة 02 تنص علي أنه إذا اتفق الزوجان علي مبدأ الخلع واختلفا في المقابل رفع الأمر إلي المحكمة لمحاولة الصلح بينهما وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة والملاحظ عدم وجود تعقيدات كالموجودة بالقانون المصري.
نماذج ومعدلات
يظهر تراجع ملموس في معدلات قضايا الطلاق وقد يرجع هذا إلي تحول معظم قضايا الطلاق إلي قضايا خلع حيث انخفضت معدلات الطلاق في مصر عام 4002 الذي صدر فيه قانون الخلع فبلغت نسبتها 0.9٪ في حين كانت معدلات الطلاق في الأعوام السابقة بداية من عام 0002 حوالي 1.1٪ ويمكن تفسير ذلك الانخفاض إلي سهولة إجراءات الخلع عن التطليق ولجوء الكثير من الحالات إليه للتخلص من روتين وتعقيدات المحاكم.. وسحر نموذج لمدعية أقامت دعوي تطليق خلعا وتدوولت الدعوي بالجلسات وبجلسة حجز الدعوي للحكم فوجئت بحضور المدعي عليه ليدعي بصورية مقدم الصداق وأنه دفع مبلغا أكبر من المدون بالقسيمة ليطيل أمد التقاضي وقد استجابت المحكمة لذلك وتم تأجيل الدعوي لإثبات هذا.. كما أقامت مدعية أخري دعوي خلع وتدوولت الدعوي بالجلسات وطلبت المحكمة حضور المدعية لسؤالها عن تنازلها عن حقوقها مقدم صداقها فأجابت بأنه المدون بالقسيمة فسألتها المحكمة عن المنقولات التي أحضرها الزوج كجهاز فأجابت بالمنقولات التي أحضرها فألزمتها المحكمة برد تلك المنقولات باعتبارها مقدم الصداق المدون بالقسيمة.. وقد حملت الدعوي رقم 551 لسنة 6002 أسرة باب الشعرية طلب المدعية تطليقها خلعا وردت جنيها واحدا كما هو مدون بوثيقة الزواج كمقدم صداق ورغم دفع الزوج بصورية المبلغ ومطالبته بمبلغ ثمانية آلاف جنيه طلقت المحكمة الزوجة خلعا مما دفع الزوج لإقامة دعوي مدنية برقم 94 لسنة 7002 أسرة باب الشعرية لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي فقضت محكمة الأسرة بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة المدنية فاستأنف المدعي الحكم وقضي برفضه واختصاص محكمة الأسرة التي قضت بجلسة 52/1/9002 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها معتبرة أن الفصل في الخلع وقبول الجنيه كمقدم صداق فصل في مقدار مقدم الصداق فلا يجوز إعادة عرض الأمر بشأنه مرة أخري علي المحكمة.. فتناقض الأحكام القضائية في شأن مدي استحقاق الزوجة لنفقة زوجية من تاريخ إقامة دعوي الخلع وحتي الفصل فيها وكذلك تناقض الأحكام القضائية في شأن اعتبار أجر الحضانة والرضاعة ومسكن الرضاعة من الحقوق التي تنازلت عنها الزوجة ليقضي بمخالفتها أم اعتبارها من غير تلك الحقوق فيقضي بها وكلها ثغرات قانونية ضد المرأة والطفل يجب أن تحدث بموادها بالقانون تعديل بما يضمن لهما العيش في ظل ظروف معيشية كريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.