محافظة الإسكندرية تتوج بجائزة سيول للمدن الذكية    توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمنظمة العربية للسياحة    الرئيس السيسي يوجه باستكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة    «الداخلية» تضبط 10 شركات و3 مكاتب سياحة بدون ترخيص    ضبط 100.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" تترأس اجتماعاً لاستعراض استراتيجية عمل الصندوق وإعداد مقترح الهيكل التنظيمي    أسعار الدواجن في مرسى مطروح اليوم    السبت 4 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    بعد رد حماس على خطة ترامب.. ماذا يحدث داخل تل أبيب؟    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب    المجر تتمسك بالنفط والغاز الروسيين بينما يسعى الاتحاد الأوروبي والناتو إلى خفض الإمدادات    وزير الرياضة يهنئ أبطال التايكوندو بتصدر التصنيف العالمي    اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو    بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. الشباب والرياضة بالقليوبية تنظم مسيرة شبابية احتفالا بذكرى النصر    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب    طرح النهر يغرق ومصر تُجيد إدارة الفيضان.. خطة استباقية تُثبت كفاءة الدولة في موازنة الأمن المائي وسلامة المواطنين    "الأرصاد": فرص أمطار اليوم على هذه المناطق    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    إخماد حريق بمصنع ملابس في مدينة العاشر من رمضان    فردوس عبد الحميد في مهرجان الإسكندرية: ندمت على تقصيري مع أولادي رغم حبي للفن    التضامن: فريق التدخل السريع وفرقه المحلية تعاملوا مع 662 بلاغاً بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر    "المسلخ رقم 5" رواية ترصد انتشار اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الحروب    الشروق تنشر تفاصيل حالة مقبرة أمنحتب الثالث قبل وبعد مشروع الترميم    وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى اليونسكو    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز حاجز ال10 ملايين جنيه    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    «التأمين الصحي»: خطة تطوير شاملة لمستشفى النيل بالقليوبية ورفع كفاءة خدمات الطوارئ والرعاية    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    وكيل صحة الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي الرابع لأمراض الكلى بسوهاج    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة بمدينة سانت كاترين    "الوكالة الوطنية للإعلام": سقوط طائرة إسرائيلية مسيّرة عن بُعد في منطقة "وادي فيسان" في "جرود الهرمل" شرقي لبنان    خطوات تنزيل تردد قناة طيور بيبي الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية    "تابع الآن قيامة عثمان" تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على جميع الأقمار الصناعية بجودة hd    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    القبض على المتهمين بالاعتداء على شاب أثناء سيره بصحبة زوجته فى الحوامدية    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    تفاصيل حفل استقبال طلاب الطب البيطري بجامعة قناة السويس    تاريخ الإغلاقات الحكومية فى أمريكا.. بدأت فى 1976 وآخرها كان الأطول    ورشة تدريبية في فنون المونتاج بجامعة قناة السويس لتعزيز المهارات    موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    زكى القاضى: موافقة حماس تنقل الكرة لملعب ترامب.. والخطة لا تشمل الضفة الغربية    وصول سارة خليفة وعصابتها لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 4 أكتوبر 2025    مصرع سيدتين وإصابة 7 في حادث تصادم مروّع بالفيوم    95 منظمة دولية وإقليمية تشارك في «أسبوع القاهرة الثامن للمياه»    تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة بالدوري    من غير مواد حافظة.. طريقة عمل الكاتشب في البيت لسندوتشات الأطفال    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    مواعيد مباريات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    هل إجازة 6 أكتوبر 2025 الإثنين أم الخميس؟ قرار الحكومة يحسم الجدل    اللواء مجدى مرسي عزيز: دمرنا 20 دبابة.. وحصلنا على خرائط ووثائق هامة    فلسطين.. طائرات الاحتلال المسيّرة تطلق النار على شرق مدينة غزة    تفاصيل موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع الحائر.. بين الشرع والقانون
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 09 - 2012

الخلع في القانون هو نوع من التطليق مقرر للزوجة التي ضاق بها الحال من الاستمرار في الحياة الزوجية دون أن تتكبد عناء إفشاء أسرار حياتها الزوجية وتسجيله بمضابط قضائية ويسترد بموجبه الزوج ما قدمه من أموال ويرفع عن كاهله عبء الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك فيزول عنه بذلك أي ضرر، وسند ذلك قوله تعالي »فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به«.. ونصت المادة 02 من القانون رقم 1 لسنة 0002 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية هي الأساس القانوني لنظام الخلع حيث تنص علي أن »للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه وبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح له أحكام وإجراءات تنظيمية.
حقوق مدنية
توجد بعض الدوائر القضائية تصر علي حضور المدعية بنفسها لمناقشتها في أسباب الخلع يفرغ الخلع من مضمونه كما أنه مخالف للشرع وقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلي اشتراط قيام الزوجة بالتنازل عن الحقوق القانونية كاملة ومنها قائمة أعيان الجهاز رغم أنها ليست من الحقوق الشرعية الواجب التنازل عنها ولكنها حقوق مدنية ويوجد أيضا اختلاف حول حق الزوجة غير المدخول بها لإقامة تلك الدعوي وكذلك حول استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة وأجر مسكن واختلاف جوهري حول استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوي الخلع.. ويطرح الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة مجموعة مقترحات للتغلب علي تلك الإشكاليات التي بالقانون لإرساء مبادئ ومفاهيم قانونية إلزام من تريد الخلع برد المهر والعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع بإلغاء إعادة الإعلان وعدم وجود ضرورة لحضور المدعية أمام المحاكم والاكتفاء بتوكيل يبيح الإقرار وإلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية مع التأكيد علي أن دعوي التطليق خلعا دعوي إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها وترد ما دفع من مهر ثابت وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وإثبات حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة دعوي الخلع وتأكيد استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة ومسكن ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوي.
وذكر الدليل نموذجي الأسرتين الكويتية والمغربية.. فالماد ة 96 من قانون الكويت تنص علي أنه لو حدث خلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمي.. فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي ما يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا في حكم بمهر المثل علي ألا يزيد علي ما ادعته الزوجة يسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.. والمادة 611 من القانون المغربي تنص علي أن مخالعة الرشيدة لنفسها التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي والمادة 811 تنص علي أن كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة المادة 911 لا يجوز الخلع بشيء تعلق بحق الأطفال أو نفقتهم.. إذا كانت الأم معسرة.. المادة 02 تنص علي أنه إذا اتفق الزوجان علي مبدأ الخلع واختلفا في المقابل رفع الأمر إلي المحكمة لمحاولة الصلح بينهما وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة والملاحظ عدم وجود تعقيدات كالموجودة بالقانون المصري.
نماذج ومعدلات
يظهر تراجع ملموس في معدلات قضايا الطلاق وقد يرجع هذا إلي تحول معظم قضايا الطلاق إلي قضايا خلع حيث انخفضت معدلات الطلاق في مصر عام 4002 الذي صدر فيه قانون الخلع فبلغت نسبتها 0.9٪ في حين كانت معدلات الطلاق في الأعوام السابقة بداية من عام 0002 حوالي 1.1٪ ويمكن تفسير ذلك الانخفاض إلي سهولة إجراءات الخلع عن التطليق ولجوء الكثير من الحالات إليه للتخلص من روتين وتعقيدات المحاكم.. وسحر نموذج لمدعية أقامت دعوي تطليق خلعا وتدوولت الدعوي بالجلسات وبجلسة حجز الدعوي للحكم فوجئت بحضور المدعي عليه ليدعي بصورية مقدم الصداق وأنه دفع مبلغا أكبر من المدون بالقسيمة ليطيل أمد التقاضي وقد استجابت المحكمة لذلك وتم تأجيل الدعوي لإثبات هذا.. كما أقامت مدعية أخري دعوي خلع وتدوولت الدعوي بالجلسات وطلبت المحكمة حضور المدعية لسؤالها عن تنازلها عن حقوقها مقدم صداقها فأجابت بأنه المدون بالقسيمة فسألتها المحكمة عن المنقولات التي أحضرها الزوج كجهاز فأجابت بالمنقولات التي أحضرها فألزمتها المحكمة برد تلك المنقولات باعتبارها مقدم الصداق المدون بالقسيمة.. وقد حملت الدعوي رقم 551 لسنة 6002 أسرة باب الشعرية طلب المدعية تطليقها خلعا وردت جنيها واحدا كما هو مدون بوثيقة الزواج كمقدم صداق ورغم دفع الزوج بصورية المبلغ ومطالبته بمبلغ ثمانية آلاف جنيه طلقت المحكمة الزوجة خلعا مما دفع الزوج لإقامة دعوي مدنية برقم 94 لسنة 7002 أسرة باب الشعرية لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي فقضت محكمة الأسرة بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة المدنية فاستأنف المدعي الحكم وقضي برفضه واختصاص محكمة الأسرة التي قضت بجلسة 52/1/9002 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها معتبرة أن الفصل في الخلع وقبول الجنيه كمقدم صداق فصل في مقدار مقدم الصداق فلا يجوز إعادة عرض الأمر بشأنه مرة أخري علي المحكمة.. فتناقض الأحكام القضائية في شأن مدي استحقاق الزوجة لنفقة زوجية من تاريخ إقامة دعوي الخلع وحتي الفصل فيها وكذلك تناقض الأحكام القضائية في شأن اعتبار أجر الحضانة والرضاعة ومسكن الرضاعة من الحقوق التي تنازلت عنها الزوجة ليقضي بمخالفتها أم اعتبارها من غير تلك الحقوق فيقضي بها وكلها ثغرات قانونية ضد المرأة والطفل يجب أن تحدث بموادها بالقانون تعديل بما يضمن لهما العيش في ظل ظروف معيشية كريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.