بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    كل عام وسيادتك بخير.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو في عيد ميلاد الرئيس السيسي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    مباشر كأس العالم - انطلاق قرعة الملحق العالمي والأوروبي    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    التحفظ على قائد سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق السياحي بالهرم    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومى للجينات يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين لتعزيز التعاون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    مساعدة وزير التعليم العالي تدعو لاستهداف المدارس في برامج الصحة العامة    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    صحة بني سويف تطلق برنامجا إلكترونيا للحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    20 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخلع الحائر.. بين الشرع والقانون
نشر في آخر ساعة يوم 10 - 09 - 2012

الخلع في القانون هو نوع من التطليق مقرر للزوجة التي ضاق بها الحال من الاستمرار في الحياة الزوجية دون أن تتكبد عناء إفشاء أسرار حياتها الزوجية وتسجيله بمضابط قضائية ويسترد بموجبه الزوج ما قدمه من أموال ويرفع عن كاهله عبء الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك فيزول عنه بذلك أي ضرر، وسند ذلك قوله تعالي »فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به«.. ونصت المادة 02 من القانون رقم 1 لسنة 0002 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية هي الأساس القانوني لنظام الخلع حيث تنص علي أن »للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه وبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانوني صحيح له أحكام وإجراءات تنظيمية.
حقوق مدنية
توجد بعض الدوائر القضائية تصر علي حضور المدعية بنفسها لمناقشتها في أسباب الخلع يفرغ الخلع من مضمونه كما أنه مخالف للشرع وقد ذهبت بعض أحكام المحاكم إلي اشتراط قيام الزوجة بالتنازل عن الحقوق القانونية كاملة ومنها قائمة أعيان الجهاز رغم أنها ليست من الحقوق الشرعية الواجب التنازل عنها ولكنها حقوق مدنية ويوجد أيضا اختلاف حول حق الزوجة غير المدخول بها لإقامة تلك الدعوي وكذلك حول استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة وأجر مسكن واختلاف جوهري حول استحقاق طالبة التطليق بالخلع لنفقة زوجية أثناء رفع دعوي الخلع.. ويطرح الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة مجموعة مقترحات للتغلب علي تلك الإشكاليات التي بالقانون لإرساء مبادئ ومفاهيم قانونية إلزام من تريد الخلع برد المهر والعمل علي تقصير أمد التقاضي في مسائل الخلع بإلغاء إعادة الإعلان وعدم وجود ضرورة لحضور المدعية أمام المحاكم والاكتفاء بتوكيل يبيح الإقرار وإلغاء عرض الصلح حيث إنه قد طرح أمام مكتب التسوية مع التأكيد علي أن دعوي التطليق خلعا دعوي إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها علي إثبات عناصرها وترد ما دفع من مهر ثابت وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وإثبات حق الزوجة غير المدخول بها في إقامة دعوي الخلع وتأكيد استحقاق الزوجة المطلقة خلعا لأجر حضانة ومسكن ونفقة زوجية أثناء رفع الدعوي.
وذكر الدليل نموذجي الأسرتين الكويتية والمغربية.. فالماد ة 96 من قانون الكويت تنص علي أنه لو حدث خلاف بين الزوجين في مقدار المهر المسمي.. فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي ما يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا في حكم بمهر المثل علي ألا يزيد علي ما ادعته الزوجة يسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.. والمادة 611 من القانون المغربي تنص علي أن مخالعة الرشيدة لنفسها التي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي والمادة 811 تنص علي أن كل ما صح الالتزام به شرعا صلح أن يكون بدلا في الخلع دون تعسف ولا مغالاة المادة 911 لا يجوز الخلع بشيء تعلق بحق الأطفال أو نفقتهم.. إذا كانت الأم معسرة.. المادة 02 تنص علي أنه إذا اتفق الزوجان علي مبدأ الخلع واختلفا في المقابل رفع الأمر إلي المحكمة لمحاولة الصلح بينهما وإذا تعذر الصلح حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله مراعية في ذلك مبلغ الصداق وفترة الزواج وأسباب طلب الخلع والحالة المادية للزوجة والملاحظ عدم وجود تعقيدات كالموجودة بالقانون المصري.
نماذج ومعدلات
يظهر تراجع ملموس في معدلات قضايا الطلاق وقد يرجع هذا إلي تحول معظم قضايا الطلاق إلي قضايا خلع حيث انخفضت معدلات الطلاق في مصر عام 4002 الذي صدر فيه قانون الخلع فبلغت نسبتها 0.9٪ في حين كانت معدلات الطلاق في الأعوام السابقة بداية من عام 0002 حوالي 1.1٪ ويمكن تفسير ذلك الانخفاض إلي سهولة إجراءات الخلع عن التطليق ولجوء الكثير من الحالات إليه للتخلص من روتين وتعقيدات المحاكم.. وسحر نموذج لمدعية أقامت دعوي تطليق خلعا وتدوولت الدعوي بالجلسات وبجلسة حجز الدعوي للحكم فوجئت بحضور المدعي عليه ليدعي بصورية مقدم الصداق وأنه دفع مبلغا أكبر من المدون بالقسيمة ليطيل أمد التقاضي وقد استجابت المحكمة لذلك وتم تأجيل الدعوي لإثبات هذا.. كما أقامت مدعية أخري دعوي خلع وتدوولت الدعوي بالجلسات وطلبت المحكمة حضور المدعية لسؤالها عن تنازلها عن حقوقها مقدم صداقها فأجابت بأنه المدون بالقسيمة فسألتها المحكمة عن المنقولات التي أحضرها الزوج كجهاز فأجابت بالمنقولات التي أحضرها فألزمتها المحكمة برد تلك المنقولات باعتبارها مقدم الصداق المدون بالقسيمة.. وقد حملت الدعوي رقم 551 لسنة 6002 أسرة باب الشعرية طلب المدعية تطليقها خلعا وردت جنيها واحدا كما هو مدون بوثيقة الزواج كمقدم صداق ورغم دفع الزوج بصورية المبلغ ومطالبته بمبلغ ثمانية آلاف جنيه طلقت المحكمة الزوجة خلعا مما دفع الزوج لإقامة دعوي مدنية برقم 94 لسنة 7002 أسرة باب الشعرية لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي فقضت محكمة الأسرة بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة المدنية فاستأنف المدعي الحكم وقضي برفضه واختصاص محكمة الأسرة التي قضت بجلسة 52/1/9002 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها معتبرة أن الفصل في الخلع وقبول الجنيه كمقدم صداق فصل في مقدار مقدم الصداق فلا يجوز إعادة عرض الأمر بشأنه مرة أخري علي المحكمة.. فتناقض الأحكام القضائية في شأن مدي استحقاق الزوجة لنفقة زوجية من تاريخ إقامة دعوي الخلع وحتي الفصل فيها وكذلك تناقض الأحكام القضائية في شأن اعتبار أجر الحضانة والرضاعة ومسكن الرضاعة من الحقوق التي تنازلت عنها الزوجة ليقضي بمخالفتها أم اعتبارها من غير تلك الحقوق فيقضي بها وكلها ثغرات قانونية ضد المرأة والطفل يجب أن تحدث بموادها بالقانون تعديل بما يضمن لهما العيش في ظل ظروف معيشية كريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.