بالتزامن مع بدء عقد جلسات مجلس الشعب يناير الماضى, عاد الجدل والخلاف الى الاوساط الدينية والقانونية والنسائية حول استمرارية مواد الخلع والرؤية الصادرة فى قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لعام 2000 أو إلغائها, باعتباره أحد قوانين الهانم «سوزان مبارك» التي تم اقرارها إرضاء للمجلس القومى للمرأة ونساء المجتمع المدنى, وهذا ما استند إليه النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب فى مذكرته الإيضاحية التى قدمها للجنة التشريعية بالمجلس وطالب فيها بإلغاء مادة الخلع من قانون الأحوال الشخصية 2000. ومع سيطرة التيار الديني على البرلمان, وفى ظل محاولات التيار السلفى تطبيق المذهب الوهابى فى مصر, تبدو امكانية إلغاء «الخلع» أكيدة, مما ينذر بصدام وشيك بين ناشطات حقوق الانسان وأعضاء المجتمع المدنى مع البرلمان ورجال الدين. وكانت المادة (20) من قانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية قد نصت على: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين وفقاً للمادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم, ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن, ويكون الحكم - في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن». المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة استئناف الاسرة بشبين الكوم وأحد المطالبين بإلغاء الخلع علق: بأن سبب إقرار الخلع طول المدة التى تنظر فيها المحكمة قضية الطلاق العادية والتى كانت تصل الى 8 سنوات, لأن حكم التطليق لا يكون نافذا إلا بعد الاستئناف والنقض, وهذا كان فيه شىء من الارهاق والتعذيب غير المبرر للمرأة. وتابع: في عام 2004 صدر القانون رقم 10 الخاص بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونص فى مادته (14): «مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض», وهذا حل مشكلة الكثير من الزوجات, لأن المشكلة الاساسية قبل صدور الخلع أو تعديل قانون الاحوال الشخصية تمثلت فى كون حكم الطلاق على درجتين مما يستغرق الكثير من الوقت للفصل فى قضايا الطلاق, ولكن بعد تعديل القانون أصبحت القضايا لا تستغرق أكثر من عامين, وحاليا نفصل فى قضايا الطلاق المرفوعة عام 2011. وأضاف: الخلع يسوءه عدم شرعيته, فلابد أن يقبل الزوج المهر الذى دفعه لزوجته قبل ايقاع الطلاق, ولا يجوز اجبار الزوج على الخلع, كما لا يجوز اجبار الزوج على التطليق إلا لمبرر, وهذا لا يتوفر فى الخلع. وأوضح «الباجا» أن القانون يكفل 8 أسباب للتطليق لعدم الانفاق أو القدرة على المعاشرة أو الاصابة بمرض مستحكم, أو للضرر «الهجر أو الضرب», أو للغيبة «السفر أكثر من شهر», أو للزواج بأخرى أو لحبس الزوج أو لاستحكام الشقاق, وهذه الاسباب كافية لتطلق أى امرأة دون اللجوء للخلع. ونفى «الباجا» وجود احصائية برقم من طلبوا الخلع منذ اقرار القانون, إلا انه أكد أن الطلاق بعد عام 2000 زاد بنسبة 80%, مرجعا ذلك الى اقرار الخلع, قائلا: من عيوب الخلع زيادة نسبة الطلاق والتفكك الأسرى واستعمال الزوجة للقانون بشكل خاطئ لتصل حالات الطلاق الى حالة كل 6 دقائق. فيما رفض فتحى كشك محام متخصص فى قضايا الخلع والطلاق إلغاءه, لأنه فى صالح الرجل والاسرة قبل المرأة, قائلا: فى حالات الخلع, المرأة تصرح بعدم رغبتها فى استمرار الزواج وكرهها وبغضها لزوجها, وتنازلت عن جميع حقوقها المادية المستحقة والمشروعة من نفقة العدة ومؤخر الصداق والمتعة والنفقة الزوجية, وهى بذلك رفعت عبئا ثقيلا عن الرجل. وأضاف: ميزة الخلع الوحيدة عدم وجود طعن فيه, واصدار الحكم على درجة واحدة دون استئناف, كما أن القضية تستغرق من 4 إلى 8 أشهر, وهذا هو الفرق بين الخلع والطلاق, فقضايا الأخير تزيد مدة نظرها على عامين, كما أن الخلع ليس له أسباب, فلا تقدم السيدة أسباباً لطلبها, ولا يطلب القاضى معرفة أسباب اقامة الدعوى, وما تقوله فقط أنها تبغض الحياة معه ويستحيل دوام العشرة مع هذا البغض. وتابع: قضايا الخلع التى ترفعها السيدات المصريات محدودة لا تزيد على 2 % من دعاوى الطلاق بشكل عام, مشيرا الى أن بعض السيدات تحول القضية من خلع الى طلاق بالضرر بسبب عدم قدرتها على اعادة المهر لزوجها, خاصة فى الحالات التى يؤكد فيها الزوج بشهادة شهود دفع 100 ألف جنيه مهرا لزوجته. ونفى «كشك» تأثير إلغاء الخلع على المسيحين, لعدم تطبيقه عليهم إلا فى حالات اختلاف الملة أو الطائفة, مشيرا الى أن هذه الحالات لا تتعدى 0.1%. وحذرت الدكتورة هدى بدران رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية والاتحاد النوعى لنساء مصر من إلغاء الخلع, قائلة: لو حاولوا أن يسلبوا المرأة حقوقها لن نسكت ولو استمر مجلس الشعب فى تنفيذ محاولات ارجاع المرأة للوراء سنخرج للشوارع, وإحنا مش ضد تطبيق الدين الاسلامى لكن المذهب الحنيفى مش الوهابى. وأضافت: مجلس الشعب أغلبه اسلاميون يستغلون هذا فى تطبيق الفكر الوهابى الخاص بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر, وأتعجب من اعضاء هذا المجلس الذين حلوا جميع مشاكل البلاد ليتفرغوا بعدها لمحاولة الغاء مواد الخلع والرؤية من قانون الأحوال الشخصية, وما يحدث دليل على ضعف هؤلاء الأعضاء وعدم وجود رؤية مبنية على معلومات حقيقية عن هذين الموضوعين. وأكدت «بدران» أن نسبة الطلاق فى مصر من أقل نسب الطلاق فى العالم, كما أن 2% فقط من حالات الطلاق بالخلع, مشيرة الى أن الخلع يحمل الكثير من الظلم للمرأة لأنها تتنازل عن حقوقها المادية, مشددة على من سيتأذى من إلغاء القانون النساء الفقيرات اللاتى يعانين الامرين فى المحاكم, وتكون فى حاجة لإقرار الطلاق سريعا حتى تتمكن من الزواج من آخر يعولها أو القدرة على التحرك منفردة للانفاق على أسرتها.