لقد سجلت رسالة دكتوراة سادسة منذ خمس سنوات وسوف اناقشها بعد عدة شهور وهي بعنوان الاحوال الشخصية للمسيحيين في النظام القانوني المصري ويشرف علي الرسالة الدكتور حسن عبدالباسط جميعي رئيس قسم القانون المدني وسوف يناقش الرسالة قداسة البابا شنودة الثالث وفضيلة الإمام د. محمد سيد طنطاوي في لقاء السحاب العلمي لان الرسالة بها جزء مسيحي وجزء إسلامي فعند اتحاد الديانة والملة والطائفة في الاحوال الشخصية للمسيحيين يطبق شريعتهم الخاصة الارثوذكسية وعند اختلاف في الديانة أو الملة أو الطائفة تطبق الشريعة الإسلامية وسوف نعرض عدة مسائل في عدة مقالات خاصة بالاقباط في الاحوال الشخصية وسوف نعرض الآن قضية الخلع لدي الاقباط هل يجوز تطبيق نظام الخلع علي الاقباط فقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 ونص في المادة 20 علي نظام الخلع المطبق علي المسلمين حيث للزوجين ان يتراضيا علي الخلع فإن لم يتراضيا يجوز للزوجة ان تقيم دعوي الخلع بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية والسؤال الذي يطرح نفسه هل يجوز تطبيق هذا النظام علي المسيحيين من الواضح ان احكام النقض حكم نقض في جلسة 18/6/2007 في الطعن رقم 592 لسنة 74ق أحوال شخصية قرر .. يجوز تطبيق المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001 الخاص بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي المسلمين والمسيحيين باستثناء المسيحيين الكاثوليك لا يطبق عليهم نظام الخلع لان شريعة الكاثوليك في مجموعة القوانين للكنائس الشرقية الكاثوليكية لا تعرف نظام الطلاق بل تعرف نظام الانفصال الجسدي لذلك يجوز تطبيق نظام الخلع عند الارثوذكس والبروتستنت لانها تعرف نظام الطلاق في بعض الحالات وقد استقرت احكام النقض ان نظام الخلع لا يعتبر مخالفاً لجوهر العقيدة المسيحية إلا بالنسبة للكاثوليك فقط. ومما تقدم يجوز تطبيق نظام الخلع علي الارثوذكس والبروتستانت فقط ولا يجوز تطبيقه علي الكاثوليك ونظام الخلع طبقا للمادة 19 من القانون 1 لسنة 2000 لابد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها ولا تستطيع الحياة معه وطبقا لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 بنظام الخلع للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا تقيم الزوجة دعوي الخلع وتخالع زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتحكم المحكمة بتطليقها منه ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع بعد محاولة الصلح بين الزوجين خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولنا وقفة مع احكام النقض من الناحية القانونية لان القاعدة في مسائل الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية "اتركهم لما يدينون في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين" أي القاعدة اترك المسيحيين للانجيل واترك اليهود للتوراة والانجيل واضح وضوح الشمس بان لا طلاق إلا لعلة الزنا وقد ورد ذلك في انجيل متي وانجيل لوقا وبذلك فإن محكمة النقض تضيف طريقا آخر للطلاق وهو الخلع وهذا لم يرد في الانجيل المصدر الوحيد للأحوال الشخصية للمسيحيين وإذا حصل علي حكم بالخلع سوف يحتاج إلي ترخيص بالزواج الثاني من الكنيسة والكنيسة سوف ترفض لذلك لابد من البحث عن حل قانوني.