نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بولاية ثالثة    التنفيذ أو الاعتقال، واشنطن تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة باتخاذ ب 3 إجراءات عاجلة    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات المشدد 15 سنة ل 8 متهمين سرقوا مزرعة مواشي بالحوامدية

أودعت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إداورد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، وأحمد رفعت، حيثيات حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسرقتهم ماشية بالإكراه من داخل مزرعة بمنطقة الحوامدية بالجيزة.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 3901 لسنة 2021 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5132 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، والمتهم فيها كل من محمد.ر.ع.ع، محبوس، 33 سنة، وعمر.ع.ع.ع.ا، محبوس، 26 سنة، ومحمد.س.ع.ع.ح، محبوس، 49 سنة، واحمد.ز.ع.ع، محبوس، 28 سنة، ومحمد.ص.عأ./، هارب، 40 سنة، ومحمد.ع.م.ي، هارب، 32 سنة، ورامي.م.م.ا، هارب، 45 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين لأنهم في ليلة 14 يوليو 2021 بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة سرقوا وآخر مجهول عزت محمد عبد الظاهر محمد بطريق الإكراه بأن تسوروا ليلا الحظيرة محل عمله وما أن ظفروا به وزوجته حتى أشهروا في وجههما أسلحة نارية وبيضاء مهددين باستخدامها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على الماشية والمنقولات على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وحازوا واحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آليه حال كونها مما لا يجوز الترخيص في حيازتها وإحرازها، والمتهم الثالث أحرز سلاحاً ابيضاً مطواه بدون مسوغ قانوني وما تقتضيه الضرورة المهنية أو الحرفية، وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث أن المتهمين من الخامس حتى الثامن قد أعلنوا قانوناً بالجلسة ولم يحضروا من ثم يجوز للمحكمة للحكم في غيبتهم عملاً بالمادة 1/384 إجراءات جنائية، وحيث أن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2021/7/14 وحال تواجد المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر بالمزرعة المملوكة للمدعو/ محمد جمعة كحارس لها وأثناء نومه ليلاً تسور المتهمين والمجهول سور المزرعة وكان أحدهم يحمل سلاح ناري تعدي به على ظهر المجني عليه سالف الذكر وآخر وضع سلاح ابيض مطواه في ظهره ثم قاموا بتوثيقه، ونجله وزوجته بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين والمجهول لتلك الواقعة.
وأوضحت المحكمة وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهمين وذلك مما شهد به عزت محمد عبد الظاهر محمد، نسمة عبد العليم سيد قاسم، أحمد حسن حسن بدوي، وما أقر به كل من المتهمين محمد سليم عطية، احمد زهدى عبد الفضيل، وعرض المتهمين بالتحقيقات وما ثبت من تقرير الطب الشرعي، وحيث شهد عزت محمد عبد الظاهر محمد أنه حال خلوده للنوم بالحظيرة محل عمله استيقظ على اثر ضجيج تسور أحد المتهمين إلى الغرفة محل ثباته فأمسك به لضبطه وحال ذلك فوجئ بالمتهم الرابع وآخرين محرزين أسلحة نارية والمتهم الثالث محرزا سلاحاً ابيضاً مطواه متعدين عليه بهما بمنطقة الظهر مسلطاً الأخير سلاحه على رقبة نجله موجهين له عبارات التهديد والوعيد وقيدوه والشاهده الثانية بالحبال فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من سرقة الماشية المتواجدة بالحظيرة وهاتفه الجوال ولاذوا بالفرار.
وحيث شهدت نسمة عبد العليم سيد قاسم بمضمون ما شهد به الشاهد الأول، وحيث شهد الرائد احمد حسن حسن بدوي معاون المباحث أن تحرياته السرية قد توصلت لصحة الواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به الشاهدين الأول والثانية، وحيث اقر المتهم محمد سليم عطية بالتحقيقات بأن المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم طلب منه نقل مواشي للمنوفية وتم ضبطه بمنزل المتهم الثاني سالف الذكر بدعوه أن المواشي تلك مسروقة.
وحيث اقر المتهم أحمد زهدى عبد الفضيل بالتحقيقات بأن المتهم السابع الهارب رامي محمود محمد أخبره بوجود مواشي رخيصه بالجيزة و وطلب منه مشاركته ونقل تلك المواشي فقام بالاتصال بالمتهم الثاني وعرفة على المتهم السابع ثم قام المتهم الثالث بإحضار المواشي إلى المنوفية لمنزل المتهم الثاني عمر عبد السلام عبد الرحيم وعلم أن تلك المواشي مسروقة، وحيث انه بعرض المتهمين المضبوطين على الشاهدين الأول والثانية تعرفا على المتهمين الأول والثالث والرابع واسردا أدوارهم في الواقعة تفصيلاً، وحيث ثبت بتقرير الطب الشرعي أن إصابات الشاهد الأول عبارة عن أثر للتئام تامة التكوين كيودية المظهر وبلون الجلد تقريباً بقطره 0.5 سم بمنتصف الإلية اليمنى وهي جائزة الحدوث وفق التصور بأقوال الشاهد الأول وفي تاريخ معاصر لحدوث الواقعة.
وحيث أنه باستجواب المتهمين من الأول حتى الرابع بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم ولم يتم استجواب المتهمين من الخامس حتى الثامن بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة اعتصم المتهمون من الأول حتى الرابع بالإنكار ولم يحضر المتهمين من الخامس حتى الثامن رغم إعلانهم ليدفعوا الاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع والدفاع الحاضر مع المتهمين دفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية وتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وطلب القضاء بالبراءة.
حيث انه عن الدفع ببطلان الأذن لصدوره على تحريات غير جدية فإنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في 2021/10/1 أنه كشف عن أسماء المتهمين وعمرهم الزمني التقريبي ومحل إقامتهم ونوع النشاط المؤثم الذي يزاولونه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصهم وصار مسو غاً لإصدار الأذن بالضبط والإحضار وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدره أمر الضبط والاحضار ولما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع وكانت التحريات صريحة وواضحة وكانت هذه المحكمة تطمن لجدية التحريات المجراه وتصدقها وتصدق من أجراها وفيما شهد به وما دلت عليه اتفقت وتساندت مع باقي الأدلة ولما كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الأذن الذي تأسس عليها فإن المحكمة ترفض هذا الدفع.
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال المجنى عليهما بالمحضر عن تحقيقات النيابة فإن ذلك بغرض حصوله لا ينال من أقوالهما ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأن المحكمة ترى أن أقوالهما جاءت متناسقة ومتفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على نحو ما استخلصت المحكمة من أقوالهما ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد جديراً بالرفض، وحيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها فإنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وما اقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقى ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب مما يتعين الالتفات عنه.
حيث انه لما كان من المقرر بنص المادة 313 عقوبات إذ وقعت السرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
1 – أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
2 - أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر
3 – أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأه.
4 – أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو ملحقاتها مسكونة أو معده للسكن بواسطة تسور جدار ... الخ
ه – أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم
ويشترط لتطبيق تلك المادة توافر ظروفها مجتمعة وكان من المقرر أن ظرف الليل هو الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ولو كان الشارع قد قصد معنى آخر لأفصح عنه وأن ظرف الليل يعد من المسائل المادية التي تخضع لتقدير أهل الخبره على أساس أن الجاني أو الجناه يمكنهم بسهولة أن يتستروا تحت جناح الظلام وبالتالي يسهل ارتكابهم جريمة السرقة من جهة ويسهل اختفاؤهم من جهة أخرى كما يصعب التعرف عليهم من جهة الشهود ويراد بالتعدد في تلك المادة ارتكاب الجريمة بواسطة شخصين فأكثر ويكون هذا التعدد موجوداً كلما أرتكب السرقة شخصان على الأقل بصفه فاعلين أصلين وكذلك يوجد التعدد متى كان الفاعل الأصلي شريك واحد على الأقل اشترك معه وساعده عند تنفيذ الجريمة كما لو وقف متربصا عند مكان الجريمة ليدرأ عنه خطر القبض أو ليحمل معه المتاع المسروقة وأن العلة الداعية إلى تشديد العقوبة في جريمة السرقة إذا اقترنت بحمل سلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد أزره ويلقي الرعب في قلب المجنى عليه أو من يخف لنجدته ويهي لسبيل للجاني لاستعماله وقت الحاجة وهذه تتوافر بلا شك إذا كان السلاح المحمول سلاحاً معدا بطبيعته للاعتداء على النفس (المسدسات والبنادق) محمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة أو الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل ومثلها كالمطواه فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ويكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة ولو لم يضبط هذا السلاح وأن حمل السلاح في السرقة ظرف مادي متصل بالفعل الإجرامي يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً أم شريكاً ولو لم يعلم به ولو كان السلاح فاسداً وغير صالح للاستعمال وأن التسور كما عرفة القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته ويتحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قهرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة يصح أن تكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم أو بالتهديد باستعمال السلاح.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهمين والمجهول اتحدت إرادتهم واتفقوا على سرقة المواشى المملوكة للمدعو محمد جمعة من مزرعته فأتجهوا إليها ليلا وهم أكثر من شخصين حاملا بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وتسور سور تلك المزرعة وقاموا بتوثيق المجنى عليه عزت محمد عبد الظاهر ونجله وزوجته بالحبال بعد أن تعدوا عليه بضربه بالسلاح الناري على ظهره وآخر كان يحمل السلاح الأبيض المطواه بمناسبة تلك الجريمة فقام بوضعها بظهره المجنى عليه سالف الذكر فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات المواشي وهاتفه المحمول ولاذوا بالفرار وعقب ضبط المتمين بناء على أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة وعرضهم على المجنى عليه وزوجته تعرف على المتهمين الأول والثالث والرابع بالتحقيقات محددين أدوارهم في الواقعة تفصيلاً على النحو المار بيانه في هذا القضاء وما أقر به المتهمين الثالث والرابع بالتحقيقات الأمر الذي يوفر في حق المتهمين أركان تلك الجريمة.
اقرأ أيضا | السجن 3 سنوات لجامعي خردة شرعا في سرقة غطائي بالوعاتين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.