وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي    الإيجار القديم بين العدالة والإنسانية    دلالات زيارة السيسى روسيا    الحكومة السودانية: استشهاد 20 وإصابة 50 مدنيًا بسجن الأبيض    بايرن ميونخ يهزم مونشنجلادباخ ويحتفل بلقب الدوري الألماني    المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر عقارات بتهمة الإتجار في المخدرات بالعبور    بالزغاريد والرقص مع رامي صبري.. أصالة تشيع البهجة في زفاف نجل شقيقتها | صور    متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية    "زراعة الفيوم" تواصل ضبط منظومة الإنتاج الحيواني بالمحافظة    ترتيب هدافي سباق الحذاء الذهبي بعد هدف هاري كين.. موقف محمد صلاح    جوارديولا: لم نتوقع ما فعله ساوثامبتون.. ولذلك شارك هالاند في اللقاء كاملا    وزير الخارجية والهجرة يترأس حوار اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    السجن المشدد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بالإشتراك مع آخرين بسوهاج    جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي التيرم الثاني 2025 في الدقهلية    غادة إبراهيم: بوسي شلبي كانت بتدور على حد يعملها سحر يرجعلها محمود عبد العزيز    في احتفالية يوم الطبيب ال47.. "النقابة بيت الأطباء".. حمدي سعد ل"البوابة نيوز": تكريم اليوم الأهم في مسيرتي    نيابة الخليفة تقرر إحالة عاطل إلى محكمة الجنح بتهمة سرقة مساكن المواطنين    أول رد من رابطة الأندية بعد تأجيل «استئناف اتحاد الكرة» حسم أزمة القمة    محلل سياسى: جولة الغد من مفاوضات إيران والولايات المتحدة حاسمة    طوابير خانقة وأسعار مضاعفة وسط غياب الحلول..أزمة وقود خانقة تضرب مناطق الحوثيين في اليمن    مستقبل وطن المنيا يكرم 100 عامل مؤقت    عطلوا أحكام الدستور.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا ب«خلية المرج الثالثة»    تأجيل محاكمة طبيب تسبب في وفاة طبيبة أسنان بسبب خطأ طبي في التجمع    بنك قناة السويس يعزز ريادته فى سوق أدوات الدين ويقود إصدارين ناجحين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه    التيسيرات الضريبية... قبلة الحياة للاقتصاد الحر والشركات الناشئة في مصر    يغادر دور العرض قريبًا.. تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما    الكلاسيكو| أنشيلوتي يكشف موقف رودريجو ويؤكد: واثقون من الفوز    نائب رئيس الوزراء: مصر تضع الملف الصحي بجميع ركائزه على رأس أولوياتها    نصائح لوقاية العيون من تأثير ارتفاع درجات الحرارة    مرسوم عليه أعداء مصر ال9.. «كرسي الاحتفالات» لتوت عنخ آمون يستقر بالمتحف الكبير    رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة راسخة    عالم أزهري: خواطر النفس أثناء الصلاة لا تبطلها.. والنبي تذكّر أمرًا دنيويًا وهو يصلي    "صورة الطفل في الدراما المصرية" ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    رئيس وزراء سلوفاكيا يرفض حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز من روسيا    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى أجا في زيارة مفاجئة ويبدي رضائه عن الأداء    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    انطلاق الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    خلافات بسبب العمل.. ضبط حلاق بتهمة قتل زميله بالعاشر من رمضان    هل منع الزمالك عواد من التدريبات؟.. مصدر مقرب من اللاعب يؤكد والأبيض ينفي    دعوة شركات عالمية لمشروع تأهيل حدائق تلال الفسطاط    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    جنايات المنصورة...تأجيل قضية مذبحة المعصرة لجلسة 14 مايو    وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتفقد مستشفى بركة السبع ..صور    أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. فيفي عبده: الواحد لازم يصرف فلوسه كلها وميسيبش مليم لمخلوق    السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا    بينهم سيدة.. الجيش الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بالضفة الغربية    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    7 شهداء بينهم عائلة كاملة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة الفلسطينية    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هاتوا كل اللي معاكم".. حيثيات حبس المتهم بسرقة فتيات أكتوبر
نشر في الوفد يوم 04 - 04 - 2021

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين مسلم وعضوية المستشارين خالد أبو زيد و أيمن عبد الحكم أشعت، حيثيات حكمها على المتهم محمد.ص في الدعوى رقم 1502 كلي جنوب الجيزة والمتهم فيها بسرقة فتاة بالإكراه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق و المداولة قانونا.
استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بأنه حوالى الساعة الثالثه والنصف من عصر يوم الخميس 20أغسطس 2020 وحال وقوف المجنى عليهما / إيمان حمدى وجنى محمود أمام سكنهما بمنتجع تاون فيو حدائق أكتوبر بمنطقة مدينة زويل دائرة القسم بإنتظار وسيلة مواصلات تقلهما لمنطقة ميدان الرمايه توقف المتهم بالسيارة إستقلالة ماركة أسكودا أوكتافيا فضيه اللون أمامهما وهبط منها عارضا توصيلهما زاعما لهما كونه سائق بالأجر لدى شركة أوبر الشهيرة فأطمئنتا له وركبت الأولى بجواره والثانية بالمقعد الخلفى وأخذ طريقا مغايرا لخط السير وبإستفسار المجنى عليها الأولى منه عن السبب أوهمها بوجود إصلاحات وتعديلات مرورية بطريق الفيوم وما أن تيقن من خلو الطريق من المارة تماما بجوار جامعه زويل توقف بالسيارة جانبا مشهرا سلاح أبيض (سكين) بوجه المجنى عليها الأولى مهددا بإيذائهما قائلا لهما : هاتوا كل اللى معاكم وخطف منها حقيبة يدها كرها عنها واضعا إياها أسفل قدميه وإستدار ناحية الطفلة المجنى عليها الثانيه ليسرق هاتفها المحمول وسط صراخها فزعا وحينها أبصرت المجنى عليها الأولى كوبا زجاجيا فارغا بين المقعدين فأمسكت به وهوت على رأس المتهم مباغته إياه وتمكنت كليهما من فتح باب السيارة والخروج مسرعتين وسط صرخات الطفلة المجنى عليها الثانيه ولاذ المتهم فرارا بعدما تمكن بهذه الوسيلة القسرية من الإستيلاء على حقيبة يد المجنى عليها الأولى وبها (ساعة ذهبية ماركة رولكس ومبلغ ألفان وخمسمائة جنيه وزجاجة عطر وشاحن هاتف وأوراق خاصه) , وباليوم التالى ذهبت المجنى عليهما للإبلاغ عن الواقعة .
وتم التوصل لإرتكاب المتهم لواقعة الدعوى عقب صدور قرار بضبطه فى القضيه رقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر وضبط حائزا لبعض المسروقات من متعلقات المجنى عليها الأولى والتى تعرفت على المتهم عند العرض بالنيابة العامه وتعرفت على بعض المسروقات المضبوطة حوزته وكذلك على السيارة إستخدامه بالواقعة والمبلغ بسرقتها سلفا .
وحيث أن الواقعة بهذا النحو قد استقامت أدلتها وتكاملت عناصر إثباتها في حق المتهم وذلك مما شهدت به كلاً من المجني عليهما والرائد محمد أحمد فهمى معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر.
وما أكدته تحريات المباحث وبتعرف المجنى عليها على المتهم وبعض مسروقاتها (زجاجه عطر وشاحن هاتف) بتحقيقات النيابة العامه وتعرفها كذلك على السيارة إستخدام المتهم بالواقعة بجراج سيارات القسم.
وما شهدت به وقررته المجنى عليها الطفله /جنى محمود صابر-16 سنه- بالتحقيقات بذات مضمون شهاده سابقتها وأضافت بعدم إستطاعة المتهم سرقتها لصراخها المتتالى عقب رؤيتها للسلاح الأبيض بيد المتهم وتمكن المجنى عليها الأولى من ضرب المتهم على رأسه بكوب زجاجى بجواره ونزولهما مسرعتين من السيارة وفرار المتهم وسط صرخات الشاهده للإستغاثه . وتعرفها على المتهم بديوان القسم.
وقال معاون المباحث خلال التحقيقات أن تحرياته السرية أسفرت عن صحة إرتكاب المتهم للواقعة بأن توقف بالسيارة قيادته أمام المجنى عليهما واهما إياهما بعمله سائقا لدى شركة أوبر وأشهر بوجهيهما سلاح أبيض سكين مهددا إياهما وسرق حقيبة يد المجنى عليها الأولى الجالسه بجانبه كرها عنها وعند محاولته سرقة المجنى عليها الثانيه قامت الأولى بضربه على رأسه بكوب زجاج بجواره وتمكنتا من النزول مسرعتين من السيارة وفرار المتهم هاربا إلى أن تم ضبطه فى قضيه سرقة مماثله بالإكراه برقم 1172/2020جنح حدائق أكتوبر بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامه وتم ضبط السيارة المستخدمه بالواقعة ماركة أسكودا أوكتافيا فضيه اللون والمبلغ بسرقتها بالمحضر رقم 13359/2020جنح وضبط بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها وإقرار المتهم بمناقشته بإرتكابه للواقعة ووقائع عديده مماثله وسبق تسجيله جنائيا .
وأنكر المتهم لدى سؤاله بالتحقيقات الإتهام المسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بإنكاره .
والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وإنتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال المجنى عليها وطلب براءته مما اسند إليه من اتهام وإحتياطياً إستعمال الرأفة .
وحيث المقرر قانونا أن ركن الإكراه في جريمة السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء أكانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أم كانت من الوسائل المعنويه وهي التهديد باستعمال السلاح أو إلحاق الأذى .
و عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فقد ورد الدفع مجهلا بغير بيان سيما وقد ضبط المتهم بالقضيه الرقيمه 1172/2020جنح حدائق أكتوبر بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العامه وأقر بمناقشته بإرتكابه العديد من الوقائع ومنها واقعة التداعى وأرشد كذلك
عن بعض المسروقات المملوكة للمجنى عليها الأولى والمبلغ بها ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحة إبدائه .
وعن تناقض أقوال المجنى عليها فلم يتبين للمحكمة ثمة تناقض بأقوال أيا من المجنى عليهما بمحضر إبلاغها عن الواقعة بتاريخ 21أغسطس 2020 وكذا بأقوالهما التفصيلية بتحقيقات النيابة ومن ثم ترفض المحكمة هذا الدفع لعدم صحته .
وعن الدفاع الموضوعى بإنتفاء صله المتهم بالواقعة فمردود بكون المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الإثبات كافه السالف بيانها ومن ثم فإنها لا تلزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية ولا بالرد على كل شبهة يثيرها ,طالما وأن فيما ساقته من الأدلة التي وثقت فيها واطمأنت إليها وعولت عليها ما يكفي لاطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع ومن ثم فلا يخالج المحكمة ادنى شك وتطمئن إلى ما ثبت بالأوراق من ادله وما شهدت به المجنى عليهما وبتعرف الأولى على متهم الدعوى بالنيابة العامة وتعرف المجنى عليها الثانيه عليه بديوان القسم وتعرف كلتاهما على السيارة إستقلاله إبان الواقعة وإرشاده عن بعض مسروقات المجنى عليها الأولى مما ثبت معه إتصاله يقينا بواقعة التداعى .
وحيث أنه عما أثارة الدفاع في شأن عدم معقولية الواقعة فهي من أوجه الدفاع الموضوعية التي تلتفت المحكمة عنها بحسبانها غير جديره بالرد استقلالا وذلك اكتفاء من المحكمة بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على الصراط المتقدم والتي اطمأنت لها ويرتاح لها وجدانها، كما أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بحسبانه وسيلتة للإفلات من العقاب عما إقترفت يداه .
وحيث انه إزاء ما تقدم وسلف بيانه يكون قد ثبت في يقين المحكمة أن المتهم: سرق الأموال المنقوله والمبلغ المالى المبينين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليها إذ نفاذا لهذا الغرض أحرز فى سبيل الوصول لغايته سلاح أبيض-سكين- مجيبا الطرقات سعيا للوصول لغايته وإقتناص فريسته المجنى عليهما-وما أن دنا منهما مبصرا إياهما بمفردها على جانب نهر الطريق حتى توقف لها بالسيارة قيادته عارضا توصيلهما لوجهتهما وبإستقلالهما معه ومرور برهة من الوقت أشهر فى مواجهتهما سلاحه الأبيض المار بيانه متمكنا بذلك الإكراه من شل مقاومتهما وبث الرعب فى نفسهما مستوليا على أموال ومنقولات الأولى تاركا مثواهما بالطريق العام على النحو بيان الأوراق .
شرع فى سرقه الأموال المنقوله المملوكه للمجنى عليهما
أحرز سلاح ابيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لتسهيل إرتكاب جريمته جريمته مناط الإتهام عاليه على النحو المبين بالأوراق .
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادتين 314/1, 315/ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1/1, 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 26لسنة 1978 165لسنة1981 6لسنة2012 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ,والمواد 2/1 ,116 مكرر من قانون الطفل رقم12لسنة1996 .
وحيث ان الجريمتين المسندتين للمتهم قد ارتبطتا برباط واحد ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضى بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فان المحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.