أسعار البنزين الجديدة تتصدر التريند.. وترقب بمحطات البنزين    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    «سينما من أجل الإنسانية» تتجسد في انطلاق الدورة 8 من مهرجان الجونة    وزير الثقافة يفتتح فعاليات الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    نتنياهو يبحث مع ترامب تطورات ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين بغزة    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    «زي النهارده».. وفاة الفنان والملحن منير مراد 17 أكتوبر 1981    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    ترامب يهدد بتحرك أمريكي ضد حماس حال خرق اتفاق غزة    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    قائد منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وقاعة رياضية بغزة    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان

تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، بمقترح لمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر في سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية، وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.
جاء ذلك بالتوازي مع إطلاق حزب العدل لحملة "شارع أليف" المنوطة بذلك الشأن، خلال مؤتمرها الأول الذي عقد صباح اليوم السبت في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من الوزراء والرعاة وقادة الفكر والفن والرياضة والإعلام في مصر.
ويأتي مشروع القانون المقترح والحملة التي تم الإعلان عنها انطلاقا من حث الأديان جميعها على الرحمة بالحيوان، ومن الاهتمام الذي يوليه القانون الدولي حيث عقدت الأمم المتحدة معاهدة دولية لحماية الحيوان، وكذلك من الثوابت التي وضعها الدستور المصري حيث أن جزءًا من المادة 45 قد نص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، بالإضافة إلى أن هذا القانون جاء مكملا ومتمما لسلسة سابقة من القوانين الخاصة في هذا الشأن.
اقرأ ايضا :- طلب إحاطة باعتماد طفرات جديدة من القمح لتحسين إنتاجيته
إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون المقترح من جانب رئيس حزب العدل قد جاء ليكون بمثابة الرادع لمرتكبي مجموعة من الأفعال التي تعد جريمة في حق الإنسانية مثل التعدي على الحيوان بشكل مستمر سواء بضربه أو قتله بلا معايير واستخدام السموم المحرمة دوليا، حيث تعتبر تلك الأفعال جرائم كبيرة في قوانين بعض الدول.
وتلخصت فلسفة القانون المقترح حول مجموعة من الأفعال يحظر البعض منها و يجرم بعضها للحد من الظواهر السلبية التي تؤثر علي مجتمعنا الي جانب حزمة من الالتزامات التي تقع علي عاتق دور الرعاية " الشلاتر" و المتعاملين مع الحيوانات و كذلك مالكي الحيوانات كإطار تنظيمي قانوني يحد من الاثار السلبية. وقد انقسم مشروع القانون الي عشرة أبواب تضمن عدد ستة و سبعون مادة تم تقسيمها كالآتي:
الباب الأول: التعريفات و الذي اقتصر على مادة واحدة تشير إلى مجموعة مصطلحات و كلمات و عبارات و معاني في تطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الثاني: مبادئ عامة وفي هذا الباب تمت الإشارة إلى مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد من المادة الثانية و حتي الرابعة.
الباب الثالث: تربية الحيوانات احتوى هذا الباب علي المواد من خمسة وحتى السابعة و العشرين مع تقسيم الباب إلى أربعة محاور أساسية هم قواعد عامة لتربية حيوانات المزارع و الإكثار و الذبح، وكذلك ما يتعلق بالحيوانات و الطيور البرية و أخيرا حيوانات العمل و العروض، وقد احتوى الباب الثالث على حزمة من الالتزامات و كذلك تجريم بعض الأفعال علي سبيل المثال "تجريم شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو ترويع أي حيوان آخر" "التزام ملاك المنشآت و المزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للأمن و السلامة".
الباب الرابع: ذبح الحيوانات جاءت المواد الثامنة والعشرون و التاسعة والعشرون لشرح أساليب الذبح وذلك لأهميتها والتعامل معها بشكل يومي مما لاي ؤثر علي الحيوانات فقط و لكن على صحة و سلامة الإنسان بشكل مباشر.
الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لأغراض معينة ففي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتى الرابعة والثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة أفعال من بينها "المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة" "الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و " تصدير الحيوانات" .
الباب السادس : التجارب العلمية على الحيوانات جاءت المواد الخامسة و الثلاثون و حتي السادسة و الأربعين لتوضح ضوابط إجراء التجارب العلمية و العملية، والتي ناقشت تحديد إجراءات تلك التجارب و البحث العلمي و استخدام الحيوانات في تلك التجارب و البحث التجريبي.
الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات و الحد من الحيوانات المشردة او الحيوانات الضالة و المساهمة في وضع اشتراطات الصحة و لسلامة، وقد تم التنظيم في المواد السابعة والأربعين وحتى التاسعة والأربعين.
الباب الثامن: كليات الطب البيطري باعتبار كليات الطب البيطري سواء الحكومية أو الخاصة هي جزء من إجراء التجارب و التعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد أشرنا إليها في المواد من الخمسين وحتي الثانية و الخمسين.
الباب التاسع: مراكز الإيواء أو الشلاتر جاءت المواد الثالثة و الخمسون و حتي السادسة و الخمسين لتضع ضوابط لعمل مراكز ودور الإيواء وذلك نظرا للأهمية والدور الفعال التي لابد و أن تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة على الحيوان و البيئة بشكل عام. الباب العاشر:
العقوبات خلص هذا الباب إلى مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة و الحبس أو كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الأخذ في الاعتبار العود، وجاءت المواد من السابعة والخمسين و حتى السادسة و السبعين لوضع العقوبات و التي تعتبر الرادع سواء العام أو الخاص لتحد من الظواهر و الأفعال التي تؤثر علي التوازن البيئي والحفاظ علي حياة الحيوان و الانسان، زتراوحت العقوبات بين الغرامة بحد أدنى ثلاث آلاف جنيها و بحد أقصى مائتي آلف جنيها، كما جاءت بعض العقوبات لبعض الأفعال بالحبس بحد أدنى شهر واحد وبحد أقصى ثلاث سنوات.
وفي هذا الشأن فقد تمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت إلى ستين مرة قيمة الأجر او المرتب الشهري في حالات إعمال القسوة و العنف ضد الحيوانات و في بعض الأنظمة الأخرى جاء السجن كعقوبة تصل إلى خمسة سنوات بالإضافة إلى الغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.