رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    بشرى سارة بشأن ضريبة التصرفات العقارية.. وزير المالية يكشف التفاصيل    البيت الأبيض: لقاء مثمر بين المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في ميامي    محاكمة كبرى لعمالقة السيارات الأوروبية في لندن.. بسبب التلاعب    أمواج تصل إلى 3 أمتار، تحذير من اضطراب كبير في الملاحة بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة    اليوم، ضعف المياه عن 10 قرى بالأقصر بسبب انقطاع الكهرباء عن محطات العديسات    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    عائلة أم كلثوم يشاهدون العرض الخاص لفيلم "الست" مع صناعه وأبطاله، شاهد ماذا قالوا (فيديو)    في ذكرى رحيله.. «واحد من الناس» يحتفي بعمار الشريعي ويكشف أسرارًا لأول مرة    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    آمال ماهر تتألق بأغانى من السنة للسنة ولو كان بخاطرى فى مهرجان الفسطاط.. صور    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    6 أفلام صنعت أسطورة أم كلثوم في السينما.. حكايات نادرة من رحلة الكوكبَة على الشاشة    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    اليوم.. محاكمة عصام صاصا و15آخرين في مشاجرة ملهى ليلي بالمعادي    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    الأردن يرحب بتمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    قوات الاحتلال تعتقل عددا من الشبان الفلطسينيين خلال اقتحام بلدة بدو    محمد موسى يكشف كواليس جديدة عن فاجعة مدرسة «سيدز»    «بيصور الزباين».. غرفة تغيير ملابس السيدات تكشف حقية ترزي حريمي بالمنصورة    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    وفاة عمة الفنان أمير المصري    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    مسئول أمريكى: قوة الاستقرار الدولية فى غزة قد تُصبح واقعًا أوائل عام 2026    تباين الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات وسط ترقب لاجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات واقتناء الكلاب.. اعرف التفاصيل
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 30 - 06 - 2021

بعد أن أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة الاثنين الماضية، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وأكد أن حيازة الحيوانات الخطرة "المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة.. وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين، مؤكدا أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
مشروع قانون
بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولي
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.
المادة الثانية
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
المادة الرابعة
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق
المادة الخامسة
ينشر ها القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب
الفصل الأول – التعاريف
مادة 1
في تطيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الحيوانات الخطرة -: هي الحيوانات التى من شأنها أن تلحق نوعا من الأذي أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص
- حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت
- التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلي الأخص بيعها أو استرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقلها.
- الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
- الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويتواجد في موقع ما معتمدا علي ذاته.
- الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكان حيازته وإيوانه.
- الكلاب- الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة.
- السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- الوزير المختص:الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.
الفصل الثاني
مادة 2
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
مادة 3
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة
مادة 4
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
مادة (5)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
مادة (6)
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
مادة (7)
فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
مادة(8)
يتعين على كل من يجد أى من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أى حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فورى.
مادة (9)
تقوم السلطة المختصة بحجز أى حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
الفصل الرابع: اقتناء الكلاب
مادة (10)
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11)
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
مادة (12)
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
مادة (13)
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
مادة (14)
تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من (4) إلى (7) من هذا القانون فى شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانوًا موجه إلى مديرية الطب البيطرى المختصة.
الفصل الخامس: العقوبات
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة(16)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
مادة (18)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
مادة (19)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
مادة 21
يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19، 20من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الآتي:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني ولا يجاوز ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتي صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدني للغرامة المقررة ،ولا يجاوز نصف حدها الأقصي .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 21
فى جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال ،تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطري ،بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.
الفصل الرابع : أحكام عامة
مادة 22
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفه مأموري الضبط القضائي فى ا ثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم.
مادة 23
تتخذ السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري التدابير والاجراءات اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان.
مادة 24
مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون فى الاحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، يتم التحفظ عليها لدي السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال ،وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولي من هذه المادة،فى أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون ، ولم ينتج عن المخالفة أي اصابات أو حالات وفاة ، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
اقرأ ايضا .. «النواب» يرسل قانون المطور العقاري ل3 وزارات لاستطلاع الرأي في التشريع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.