وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    يوم عائلي بين الحضارة والبهجة.. المتحف المصري الكبير يطلق فعالية جديدة لتنشيط السياحة الثقافية    مستشار بوتين السابق: مقترحات حل الأزمة عبر ثلاث مراحل لا تزال غير مؤكدة    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    جنايات بنها تقرر حجز قضية «إسلام» للحكم في مايو 2026    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    ناصر منسي بديلًا.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري    وزير الاتصالات ومدير إنتل بالشرق الأوسط يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني    "قد تصل للشطب".. اتحاد الكرة يحذر أندية القسم الثاني من التلاعب بالمباريات    وزيرة الإسكان ومحافظ الأقصر يفتتحان مشروعات صرف صحي بمركز أرمنت    تغيب متكرر.. العثور على طالب ترك منزله بإرادته في مدينة نصر    العثور على جثة غريق مجهول الهوية بسمالوط في المنيا    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    قيادات أزهر الأقصر يتابعون أعمال امتحانات آخر العام للمرحلة الإعدادية.. صور    العثور على جثمان غريق مجهول الهوية بالمنيا    ضغوط بيعية فى أسواق الذهب .. العملات الرقمية مرشحة لموجة صعود جديدة    تكريم الكليات الفائزة في مسابقة التميز البيئي بجامعة المنوفية    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    صور| الرئيس السيسي يقدم العزاء إلى الدكتور مصطفى مدبولي وأسرته لوفاة والده    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية لحزب الله في شرق لبنان    صواريخ إيرانية تحمل اسم غاز قطر وتثير مخاوف من اتساع تهديدات الطاقة.. فما القصة؟    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    فان دايك: صلاح يتعافى سريعًا من الإصابات.. وسينال وداعًا يليق بمسيرته في ليفربول    أبطال المشروع القومي يتألقون في بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 17 سنة    إصابة 4 سيدات إثر حادث تصادم سيارتين فى شربين بالدقهلية    أسعار البنزين تعاود الارتفاع فى الولايات المتحدة بعد فترة استقرار    ندوات وأنشطة لدعم الزراعة فى الشرقية    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    وفاة هاني شاكر تتصدر التريند.. ونادية مصطفى تكشف الحقيقة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    البابا تواضروس يزور بطريركية الأرمن الأرثوذكس في إسطنبول    الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. أبرز مواده    اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام    القس أندريه زكي يتحدث عن دور الطائفة الإنجيلية وتأثيرها في المجتمع المصري | الجلسة سرية    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة غسل الأموال حصيلة تجارة المخدرات    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    أيمن محسب: التحركات المصرية تعكس دورا محوريا فى قيادة جهود التهدئة بالمنطقة    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس شمالي الضفة الغربية    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    أوباما يدين حادث إطلاق النار فى حفل عشاء مراسلى البيت الأبيض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس وغرامة ومصادرة.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب
نشر في مصراوي يوم 28 - 06 - 2021

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلى لجنة الزراعة.
وأكد السجيني، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية، وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر.
ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير أبرز نقاط مشروع القانون:
- توفيق أوضاع مالكي الحيوانات المدرجة بالقانون خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
- يجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.
- المادة الثالثة:
يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
تعريف الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب: هي الحيوانات التي من شأنها أن تخلق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان، ويصدر بتحديها قرار من الوزير المختص.
- حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك ويحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعي أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أومؤقت
- التداول: كافة عمليات التعامل علي الحيوانات الخطر، وعلى الأخص بيعها أو استرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أوعرضها أو نقلها.
- الإكثار- الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة.
- الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويتواجد في موقع ما معتمدا علي ذاته.
- الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلي مكانحيازته وإيوانه.
- الكلاب- الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص باقتنائها وحيازتها طبقًا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاقالفصائل الكلبية الخطرة.
- السلطة المختصة: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرزاعة واستصلاح الأراضي.
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانيةوالسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص على الجهات العامة.
- يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطةالمختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
- كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسبوبكميات كافية.
- يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابة، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
يتعين على كل من يجد أي من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ أقرب مركز أو قسم شرطة بشكل فوري.
تقوم السلطة المختصة بحجز أي حيوان خطر متروك أو ضال أو متخلى عنه، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بشأنه.
اقتناء الكلاب:
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تُنشأ بمديريات الطب البيطري سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافةالبيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطري بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها فى الفقرة السابقة على النحوالذى تنظمه اللائحة التنفيذية.
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
- العقوبات:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدىهاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
مادة (17)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقلعشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتينالعقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منيخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذىأو ضرر.
يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19، 20 من هذا القانون، ما لم ينتج عنها إصابات أو حالات وفاة، وذلك على النحو الأتي:
- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني ولا يجاوز ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة
- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتي صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدني للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة أو مديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.