يعد مشروع قانون المأذونيين الذي تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955من مشروعات القوانين الهامة. وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، محددا واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، في نقاط كالتالي: - التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومي. – التحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية. – الاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين. – تقديم الزوجين وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة. – إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة. – الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة. – الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها. – الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها. – إثبات المأذون ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً فى الوثيقة. – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية. – لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد. – لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد. – لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار. – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به. – لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.