المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    تحذيرات من الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم الثلاثاء مع 3 ظواهر تضرب المحافظات    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    ما هي شروط إنشاء مدارس مهنية ثانوية؟.. القانون يجيب    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستعد لمناقشة قانون عمل المأذونين.. والعقوبة تشمل الإنذار والعزل
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 11 - 2017

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الطلاق والمراجعة، وأجاز للمأذون أن يطلب مقابلاً ماديًا لا يزيد عن ألف جنيه مقابل العقد الواحد.

وألزم المأذون بعمل إجراءات للتحكيم بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، واشترط إعلام الزوجة بمراجعة زوجها.

وحدد عقوبات للمأذونين تشمل الإنذار والوقف والعزل، وشروط تعينهم ونص على أنه يجب على المأذون أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط، خاصة قبل توثيق العقد، ومن هذه الشروط الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها، ويتكون المشروع القانون فى 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر.

الشروط الواجب فى المأذون
واشترط المشروع فيمن يعين مأذون الشروط الاتية:
أ: أن يكون مصريًا مسلمًا متمتعًا بالأهلية الكاملة.
ب: ألا يقل سنه يوم فتح باب التقدم للتعيين عن ثلاثين سنة ميلادية، ولا تزيد على أربعين سنة ميلادية.
ج: أن يكون خاصلا على مؤهل جامعى من إحدى كليات جامعة الأزهر أو أية كلية تابعة لجامعة أخرى شريطة أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
د: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ه: ألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.
و: أن يكون لائقا طبيا للقيام بأعمال وظيفته بشهادة رسمية وشهادة صادرة من الطب الشرعى تفيد خلوه من تعاطى المواد المخدرة.
ز: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها قانونًا.

ونص المشروع على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أى عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى.

وأوجب على المأذون أن يقدم إلى محكمة الأسرة المختصة قبل مباشرة عمله ضمانًا ماليًا قيمته ألف جنيه مقابل تأمين عهدته.

ونص المشروع على أن المأذون مكلف بخدمة عامة ولا يتقاضى عن عمله أجرًا نقدًا أو عينيًا أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون أن يطلب مقابلاً من ذوى الشأن بشرط ألا يزيد هذا المقابل على ألف جنيه عن العقد الواحد.

ونظم مشروع القانون اختصاص المأذونين، فنص على أنه يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهار الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من غير المصريين.

واجبات المأذونين

وحدد المشروع واجبات للمأذون قبل توثيق عقد الزواج، وتشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة، وأن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال:

"أ" الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
"ب" الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة.
"ج" الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة.
"د" الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
"ه" الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

ونص المشروع فى مادته 23 على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.

ونص فى المادة 33 على، أنه لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

ونص مشروع القانون فى المادة 36 على أنه لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة، وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورًا وإناثًا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة. ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيًا دون إخطار

ونص المشروع على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الإطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

كما نص على أنه لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندًا رسميًا دالاً على الوفاة، فإن لم تقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.

إجراءات توثيق الطلاق
وحدد المشروع إجراءات يجب على المأذون اتباعها لتوثيق الطلاق، فنصت المادة 42 منه على أنه عند طلب توثيق الطلاق وجب أن يتأكد الماذون من وقوع الطلاق، سواء إذا حضر الزوج وأكد وقوع الطلاق أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة الزواج.

أما إذا حضر الزوجان وأصر أحد الطرفين على الطلاق ولم يصر الطرف الآخر وجب على المأذون، تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق، ويدعو الزوجين إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق.

ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذ عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار اليها فى البند أولاً.

ونصت المادة "44"على أن يوثق المأذون مراجعة المطلق زوجته، وعليه أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها فى إشهاد المراجعة، ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته.

تعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.