«التنظيم والإدارة» يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف حتى نهاية العام    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    رئيس تجارية القليوبية: التمويل التنموي يحفز الاستثمارات ويعزز تنافسية القطاع الخاص    الأردن: انتهاك مجالنا الجوي محاولة لجرنا إلى صراع إسرائيل وإيران    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    قافلة الصمود تتراجع إلى نقطة آمنة بسرت في ليبيا "حتى إطلاق سراح الموقوفين"    بايرن ميونخ يكتب التاريخ في مونديال الأندية| رقمان جديدان    تحفظ جديد من إدارة الزمالك بشأن صفقات فريق الكرة    مصر لا تنسى تضحيات أبنائها المخلصين| إطلاق مبادرة للأبناء القصّر لشهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين    تأجيل مؤتمر مهرجان جرش للثقافة والفنون    نجوى كرم تطرح أحدث أغانيها «حالة طوارئ» | فيديو    وجدي زين الدين: إسرائيل تخوض حربًا دينية والهدف الحقيقي من التصعيد هو مصر    طرح البوستر الرسمي ل «مملكة الحرير» بطولة كريم محمود عبد العزيز    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    توتر في الأهلي.. لماذا انفجر بن شرقي بسبب صدام إنتر ميامي؟    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    المتحف المصري الكبير يستقبل الزائرين.. وإلغاء قرار الغلق بداية من اليوم    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بعد صدمة وفاة شقيقها نور الدين    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    رئيس وزراء العراق: نرفض اختراق أجوائنا ونبذل أقصى درجات ضبط النفس    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    تعليم الأقصر: غرفة العمليات لم تتلقَ أي شكاوى بشأن امتحاني مادتي التربية الوطنية والدين للثانوية العامة    توتنهام يضم الفرنسي ماتيل تيل بشكل نهائي من بايرن ميونخ    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة
نشر في البوابة يوم 27 - 10 - 2016

أجرت وزارة العدل تعديلًا على لائحة المأذونيين التي لم تعدل منذ عام 1955، والتي تحدد عملهم في تحرير عقود الزواج والطلاق والإجراءات التأديبية في حال مخالفة بعضهم للواجبات والاختصاصات التي حددها القانون، وكذلك الطلبات التي يجب توافرها في الزوج والزوجة قبل عقد زواجهما.
وأوضحت الوزارة، خلال اللائحة الجديدة، أنه تم تعديل نص لائحة المأذونين ليكون سن المتقدم لشغل وظيفة مأذون عمره 30 عامًا بعد أن كان يشترط في من يعمل مأذونا ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
وأضافت أن التعدل يشترط أن يكون المأذون مصريا مسلما وألا يقل سنه عن 30 سنة ولا يزيد على 40 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، وحسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة.
كما اشترطت اللائحة عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص في الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز "عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية" ولم يتسير تعيين من يتفرغ للمأذونية.
وأشارت وزارة العدل أن اللائحة القديمة لم تحدد سنًا لخروج المأذون على المعاش، بحيث يظل المأذون يعمل في وظيفته لحين وفاته.
وتتضمن اللائحة الجديدة 4 أبواب رئيسية أولها المتعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثانى متعلق باختصاصات المأذونين، والباب الثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.
ونص الباب الأول على أن تنشأ مأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر على أن تختص محكمة الأسرة بالنظر في تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التي تصدرها الدائرة في دفتر مخصص لذلك.
والباب الثاني من اللائحة، فقد نصت على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم في المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التي تخصه شخصيا أو أي من أولاده.
كما نصت اللائحة على أنه في حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التي بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق.
الباب الثالث فقد جاء فيه أنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التي يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها.
وعلى كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع في قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم.
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بإتمام عملية الزواج فقد اشترطت اللائحة على المأذون قبل التوثيق أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، وأن يقدم الزوج والزوجة 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4/6) وتثبت الصور في وثيقة من عقود الزواج (الأصل و3 نسخ) ويوقع المأذون كادرها الأسفل وتوضع بصمة إبهام الزوجين على الجزء الأسفل من صورته وجزء من عقد الزواج.
كما يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة مثل: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له الحق في الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة أو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها أو الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها وعلى المأذون إثبات ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الزواج.
ويطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة، ولا يجوز تحرير عقد زواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة البوليس أو السجون أو السواحل أو الحدود أو من يؤدون خدمة الجيش والخفرة بالسكة الحديد والسجانين أو السجانات إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج، وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكور وإناث إلا بترخيص المصلحة.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.