بعد غلق باب الترشح... 16 مرشحا فرديا في انتخابات مجلس النواب 2025 بمطروح    نصر أكتوبر فخر الأجيال.. «إعلام السويس» تنظم احتفالية جماهيرية بحضور قيادات القطاع والمحافظة    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة جي بي مورجان تشيس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة    خلال أيام يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لملايين المستفيدين    الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية    القناة 14 العبرية: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مباشر كأس العالم للشباب - المغرب (0)-(0) فرنسا.. انطلاق المباراة    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    دوري القسم الثاني.. الأوليمبي يواصل عروضه القوية ويعزز صدارته ب«ثنائية الحرية»    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    مطلوب بعدة قضايا.. مصرع مسجل خطر أثناء حملة أمنية لضبطه في قنا    أحكام تتراوح من عام للمؤبد على المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بطوخ    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    بالأسماء.. لجان تحكيم الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي: تضم نخبة من أبرز صناع السينما الإقليمية والعالمية    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس هيئة الدواء: مصر تنتج 4 مليارات عبوة دواء سنويا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    مستشار الرئيس الفلسطينى يدعو إلى وجود سلاح شرعى وقوى أمنية لإنفاذ القانون    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة
نشر في البوابة يوم 27 - 10 - 2016

أجرت وزارة العدل تعديلًا على لائحة المأذونيين التي لم تعدل منذ عام 1955، والتي تحدد عملهم في تحرير عقود الزواج والطلاق والإجراءات التأديبية في حال مخالفة بعضهم للواجبات والاختصاصات التي حددها القانون، وكذلك الطلبات التي يجب توافرها في الزوج والزوجة قبل عقد زواجهما.
وأوضحت الوزارة، خلال اللائحة الجديدة، أنه تم تعديل نص لائحة المأذونين ليكون سن المتقدم لشغل وظيفة مأذون عمره 30 عامًا بعد أن كان يشترط في من يعمل مأذونا ألا يقل عمره عن 21 عامًا.
وأضافت أن التعدل يشترط أن يكون المأذون مصريا مسلما وألا يقل سنه عن 30 سنة ولا يزيد على 40 سنة وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى، شريطة أن يكون دارسا للشريعية الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة، وحسن السمعة وغير صادر أحكام قضائية ضده، وأن يكون لائقا طبيا وأدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفى منها، ولأول مرة نصت اللائحة على أن يكون سن المعاش للمأذون 70 سنة بعد أن كان مدى الحياة.
كما اشترطت اللائحة عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو عمل لا يتفق مع عمل المأذونية، ولكن يجوز لوزير العدل أن يرخص في الجمع بين المأذونية وأى عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز "عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية" ولم يتسير تعيين من يتفرغ للمأذونية.
وأشارت وزارة العدل أن اللائحة القديمة لم تحدد سنًا لخروج المأذون على المعاش، بحيث يظل المأذون يعمل في وظيفته لحين وفاته.
وتتضمن اللائحة الجديدة 4 أبواب رئيسية أولها المتعلق بإنشاء المأذونيات وتعيين المأذونين ونقلهم، والثانى متعلق باختصاصات المأذونين، والباب الثالث متعلق بواجبات المأذونين، ويتضمن ثلاثة فصول خاصة بواجبات عامة وواجبات المأذون بعقود الزواج وواجبات المأذون الخاصة بشهادات الطلاق، أما الباب الرابع خاص بالمسائل التأديبية والأحكام الاستثنائية للمأذونين.
ونص الباب الأول على أن تنشأ مأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل جهة مأذون أو أكثر على أن تختص محكمة الأسرة بالنظر في تقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلى أخرى وامتحان المرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالتهم وتأديبهم وتسجيل القرارات التي تصدرها الدائرة في دفتر مخصص لذلك.
والباب الثاني من اللائحة، فقد نصت على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق بالنسبة للمسلمين المصريين، ومع ذلك يمكن للعلماء المقدمة أسماؤهم في المعاهد الدينية أن يتولوا تلقين صيغة العقد بحضور المأذون بعد تحصيل الرسوم، ولا يجوز للمأذون أن يوثق عقدا إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم أو أجنبى الجنسية، كما لا يجوز له أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التي تخصه شخصيا أو أي من أولاده.
كما نصت اللائحة على أنه في حال اختلاف محل إقامة الزوجين، فإن من يوثق العقد هو مأذون الجهة التي بها محل الزوجة، ومع ذلك يجوز للزوجين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر بشرط أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة بها الزوجة تفيد بان التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعى أو قانونى لإتمام الزواج وهو نفس الحال بالنسبة للطلاق.
الباب الثالث فقد جاء فيه أنه لا يجوز للمأذون أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام عن الجهة التي يقوم فيها بتوثيق عقود الزواج والطلاق، ويكون لكل مأذون خمسة دفاتر أحدها لقيد الزواج والثانى لقيد المصادقة على الزواج والثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها والرابع لقيد الطلاق والخامس لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتم تسليم هذه الدفاتر إلى المحكمة التابع لها.
وعلى كل مأذون أن يحرر العقود بنفسه ويكون ذلك من أصل وثلاثة نسخ، يتم تسليم كل من الزوجين نسخة والثالثة توضع في قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة لتسليمها إلى السجل المدنى، ويبقى الأصل محفوظا بالدفتر على أن يرفق به صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد والشهادة الطبية ويجب على أصحاب الشأن والشهود أن يوقعوا على أصل وصور عقود الزواج بإمضاءاتهم.
وفيما يتعلق بالطلبات الخاصة بإتمام عملية الزواج فقد اشترطت اللائحة على المأذون قبل التوثيق أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، وأن يقدم الزوج والزوجة 4 صور فوتوغرافية حديثة مقاس (4/6) وتثبت الصور في وثيقة من عقود الزواج (الأصل و3 نسخ) ويوقع المأذون كادرها الأسفل وتوضع بصمة إبهام الزوجين على الجزء الأسفل من صورته وجزء من عقد الزواج.
كما يجب على المأذون التأكد من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع، وأن يطلع على شهادة طبية خاصة بالفحص الطبى على الزوجين، كما يجب أن يبصر الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة مثل: الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ومن يكون له الحق في الانتفاع بمسكن الزوجية حال الطلاق أو الوفاة، والاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة أو الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها أو الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها وعلى المأذون إثبات ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الزواج.
ويطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة، ولا يجوز تحرير عقد زواج ما لم يكن سن الزوجين 18 سنة وقت العقد ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة البوليس أو السجون أو السواحل أو الحدود أو من يؤدون خدمة الجيش والخفرة بالسكة الحديد والسجانين أو السجانات إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج، وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكور وإناث إلا بترخيص المصلحة.
أما بالنسبة للعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المأذونين حال مخالفتهم لواجباتهم الوظيفية فحددتها اللائحة بالإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو العزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.